![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
قـانـون مكافحة غسيل الأموال لمملكة البحرين مادة (1) في تطبيق أحكام القانون – وما لم يقتض السياق معنى آخر – يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: (المحكمة): المحكمة الكبرى الجزائية. (نشاط إجرامي): أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها سواء في دولة البحرين أو أية دولة أخرى. (الوحدة المنفذة): الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقاً للمادة 4 الفقرة 3 منه. (مؤسسة): تشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه. (الجهات المختصة): الوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والإشراف والرقابة عليها. (عائد الجريمة): الأموال المتحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر كلياً أو جزئياً من أي نشاط إجرامي. (أموال): جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال: (أ) العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها. (ب) أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. (ج) الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها. (د) العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية. (هـ) أي شيء يستخدم في غسل الأموال. (عملية): كل تصرف في الأموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء البيع الإقراض الرهن الهبة التحويل التسليم والإيداع، السحب التحويل بين الحسابات تبادل العملات الإقراض تمديد الائتمان شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع أو استعمال خزائن الإيداع. (سجل عملية) ويشمل: (أ) مستندات هوية أطراف العملية. (ب) تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها. (ج) تفاصيل أي حساب يخص العملية.
مادة (2) (1) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع: (أ) إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه. (ب) إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من فعل يعد اشتراكاً فيه. (ج) اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكا فيه. (د) الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكا فيه. (2) يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال التالية: (أ) كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو زور مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها. (ب) كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب. (3) يعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال. (4) يعاقب عقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع غسل الأموال. (5) إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري فإن كان شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا توافر لديه عنصر العمد أو الإهمال الجسيم. (6) الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال: يعد مرتكباً الجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أتي فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها. (ب) كل من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من قاضي التحقيق بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال. (ح) كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال وقام بإفشائها مما من شأنه الأضرار بمصلحة التحقيق. مادة(3) (1) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. (ب) إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة. (ج) إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع. (2) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم على من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأبنائه القصر مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة كما يقتضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها. (3) في الأحول التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة. (4) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال. (5) يعقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معاً. (6) لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. (7) يعفى من العقوبات المقررة في هذا ا لقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال. مادة (4) لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال (1) يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (2) وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي: أ - وضع الإجراءات المنظمة لعملها. ب - وضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. ج - إصدار القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د - دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون. هـ - التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية موضع التنفيذ. (3) يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بأية جهة تراها مناسبة. (4) يعين وزير الداخلية الوحدة المنفذة ويكون من بين اختصاصاتها الآتي: أ - تلقي البلاغات عن جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. ب- اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. ج- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون. د- تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. 5) تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذه تعليمات بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بما في ذلك الآتي: أ- التقارير المنتظمة من المؤسسات بشأن العمليات المشتبه فيها. ب- قيام المؤسسات بالإبلاغ عن أية عمليات مشتبه فيها. ج- إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية. د- متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات. 6) يتولى الادعاء العام إجراءات الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها أمام المحاكم. مادة(5) تلتزم المؤسسات بما يلي: أ- الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون. ب- الاحتفاظ بسجل لكل عملية جديدة أو غير متصلة لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها. ج- إبلاغ الوحدة المنفذه والجهات المختصة بأية عملية يشتبه فيها الموظف المختص عن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى. د- تقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذه. هـ - الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسل الأموال ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية. و- التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة. ز- وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة. ح- حظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة. مادة(6) يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسل الأموال أن تستصدر أمرا من قاضي التحقيق بشأن تنفيذ أي من الإجراءات الآتية: أ- إلزام المتهم أو غيره سواه كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات. ب- دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات تفيد التحقيقات. ج- التحفظ ومنع التصرف في أية أموال تخضع للمصادر وفق أحكام هذا القانون. د- حظر تحويل تلك الأموال. 1) يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الأمر على قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الأمر ويجوز لكل ذي مصلحه التظلم لدى المحكمة المختصة من أي الأوامر المذكور في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً حتى يفصل في موضوع الدعوى الجزائية أو يتم التصرف فيها. مادة(7) عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر. مادة (8) (1) في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل الأموال، على الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه. (2) يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب من دولة أجنبية أن تستصدر أمراً من قاضي التحقيق بالآتي: أ- إذن بتفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة وأي شيء. ب- تسليم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي شيء آخر يمكن أن يساعد على التعرف على أية أموال ومكان وجودها وكميتها، أو التعرف على أي مستند أو أي شيء آخر يتصل بتحويل الأموال ومكان وجوده يكون في حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطلب، وكذلك المعلومات المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو تم القيام بها لمصلحته خلال الفترة التي يحددها قاضي التحقيق. ج - التحفظ على الأموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الأمر. وإدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول ملكيتها أو أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها ولسداد أية مصروفات. (3) بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص مقيم في دولة البحرين يقضى بان يسلم نفسه أو مستند أو مادة في حيازته أو ملكيته إلى الدولة الأجنبية لأغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة. يجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبية. (4) يتولى قاضي التحقيق إجراءات سماع الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية. (5) للوحدة المنفذة فيما يتصل بإجراءات جريمة غسل الأموال أن تستصدر أمراً من قاضي التحقيق موجه إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نفسه أو أي مستند أو أي شيء في حيازته أو ملكيته إلى قاضي التحقيق، أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية بموافقة تلك الدولة. (6) يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية أن يأمر بتسليم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى دولة أجنبية أو مشاركتها في تلك الأموال. مادة(9) (1) يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية، فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال. (2) يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية، أن توفر الوحدة المنفذة لها المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسل الأموال.
مادة (10) (1) يجوز لقاضي التحقيق عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن يأمر بتخصيص أية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة له ولأسرته. (2) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقطع باطلاً أي عقد علم احد أطرافه أو كان لديه ما يحمل على العلم أن دولة البحرين تضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها المالية طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) لا تسأل أية مؤسسة أو أي من موظفيها مدنياً أو جزائياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بموجبه.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
||||||||||||||||||||||