الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال المصري

أولا‏: فتح الحسابات.. PAGEREF _Toc104479579 \h

أ ـ الأشخاص الطبيعيون. PAGEREF _Toc104479580 \h

ب- الأشخاص الاعتبارية. PAGEREF _Toc104479581 \h

ثانيا‏: مزاولة العمليات المصرفية. PAGEREF _Toc104479582 \h

عمليات الإيداع النقدي.. PAGEREF _Toc104479583 \h

التعامل علي حسابات العملاء. PAGEREF _Toc104479584 \h

عمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي. PAGEREF _Toc104479585 \h

عمليات أخري.. PAGEREF _Toc104479586 \h

العمليات المصرفية غير العادية. PAGEREF _Toc104479587 \h

ثالثا‏: الأخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال. PAGEREF _Toc104479588 \h

حفظ المستندات والسجلات.. PAGEREF _Toc104479589 \h

التدريب.. PAGEREF _Toc104479590 \h

النظم الداخلية. PAGEREF _Toc104479591 \h

 



وضع قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم‏80‏ لسنة‏2002‏ بتاريخ ‏22 مايو‏2002‏ التزامات محددة علي المؤسسات المالية بما فيها البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر في مجال مكافحة غسل الأموال‏, وتأتي هذه الضوابط لتحل محل ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية السابق إبلاغ البنوك بها بتاريخ‏21‏ يونيو ‏2001، لوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ، وذلك بهدف ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسة العملية في مجال فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وإجراءات مكافحة غسل الأموال من قبل البنوك مع تحسين وتفعيل تلك الجهود‏. وبحيث يتم الالتزام بهذه الضوابط بكل دقة من قبل هذه البنوك وكافة الفروع والشركات المالية التابعة لها في الخارج‏.

أولا‏: فتح الحسابات

تتولي البنوك وضع النظم للحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والوقوف علي مدي صحتها بما يحقق متطلبات مبدأ اعرف عميلك لدي فتح الحسابات لأي من العملاء، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية وتسجيل بيانات هذا التعرف‏، ويراعي بوجه خاص ما يلي‏:

‏1‏ـ لا يجوز للبنوك فتح حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية‏.

‏2‏ـ أن الأصل في فتح الحسابات أن يكون علي نماذج البنك الموحدة لدي كافة الفروع، والتي يتعين علي العملاء استيفاؤها والتوقيع عليها، وعلي البنك التحقق من صحة تلك البيانات واعتمادها وفقا للمستندات الأصلية المقدمة‏.

‏3‏ـ أن تشمل نماذج طلب فتح الحسابات بيانات تفصيلية بشأن الاسم بالكامل لطالب فتح الحساب وجنسيته وعنوان الإقامة الدائم ورقم الهاتف، وعنوان العمل‏، ونوع النشاط وأسماء المفوضين بالتعامل علي حسابات العميل، وجنسياتهم، وأية معلومات أخري يري البنك ضرورتها‏.

علي أن يراعي في حالة الأشخاص الاعتبارية أن يشمل النموذج البيانات الإضافية التالية‏:

-         ‏الشكل القانوني وطبيعة النشاط‏.

-         الشخص المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري‏.

-         أسماء وعناوين الشركاء في حالة شركات الأشخاص‏.

-         أسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم عن‏10% من رأس مال الشركة في حالة شركات الأموال‏.

‏4‏ـ أن يشمل نموذج طلب فتح الحساب إقرارا من طالب فتح الحساب بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبعدم إيداعه شخصياً أو قبوله إيداع أية مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة وكذلك التعهد بتحديث بيانات النموذج‏.

‏5‏ـ الإطلاع علي المستندات الأصلية من قبل الموظف المختص والحصول علي صورة منها مع التوقيع بأنها طبق الأصل منالمستندات الأصلية، مع التأكد من صحة البيانات المقدمة وذلك بالنسبة لطالبي فتح الحسابات وفقا لما يأتي‏:

أ ـ الأشخاص الطبيعيون

-      المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي ـ بطاقة تحقيق الشخصية ـ جواز السفر ـ بطاقة عسكرية).

-     بالنسبة للأشخاص ناقصي الأهلية ـ مثل القصر ـ فيتعين استيفاء المستندات الدالة علي من يمثلهم قانونا في التعامل علي هذه الحسابات‏.

-     المستندات اللازمة لتفويض الأشخاص الذين يصرح لهم العميل بالتعامل علي حساباته والبيانات الخاصة بهم‏.

ب- الأشخاص الاعتبارية

-      ‏المستندات اللازمة للتحقق من وجود الشخص الاعتباري ومزاولة النشاط‏, وبوجه خاص السجل التجاري والبطاقة الضريبية‏.

-      المستندات الدالة علي وجود تفويض من الشخص الاعتباري للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه والبيانات الخاصة به‏.

-      بالنسبة للجمعيات التي لا تهدف للربح يتم استيفاء المستندات الدالة علي تأسيسها وطبيعة نشاطها والتي تجيز لها فتح الحسابات‏.

علي أنه في الحالات التي لا تقدم فيها طلبات فتح الحسابات بصورة مباشرة إلي فروع البنك يتم توثيق نموذج طلب فتح الحساب‏.

‏6‏ـ في حالة طلب أحد المؤسسات المالية ( المحلية أو الأجنبية) ‏فتح حساب لدي البنك فيتعين الحصول علي بيانات كافية عنه مع مراعاة ما يأتي‏:

-         أن تتضمن تلك البيانات ما يلزم بشأن التعرف علي هوية المؤسسة المالية‏.

-         التأكد من خضوع المؤسسة المالية لإشراف رقابي من سلطة رقابية في الدولة الأم‏.

التأكد من وجود تشريعات لمكافحة غسل الأموال في الدولة الأم للمؤسسة المالية‏.

‏7‏ـ وضع النظم والإجراءات اللازمة لقبول العملاء مع إيلاء عناية خاصة للعملاء التاليين وذلك وفقا لما يتاح للبنك من بيانات ومعلومات لدي تنفيذ عمليات أو أداء خدمات لحساباهم وتحديد المستوي الإداري المناسب للتعامل معهم ومن أمثلة هؤلاء العملاء ما يلي‏:

-      العملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل الأموال ووفقا لما يتم أخطار البنك به من قبل البنك المركزي المصري‏.

-     العملاء الذين يمارسون أنشطة علي وجه الاعتياد متعلقة بالسلع الثمينة مثل المجوهرات والذهب والسيارات والتحف وبالتعامل في العقارات والتأجير التمويلي وأندية القمار‏.

-     العملاء الذين يسافرون بصفة مستمرة إلي بلاد تشتهر بتجارة أو زراعة المخدرات‏.

-      العملاء الذين يقبلون علي استثمارات ذات مخاطر غير عادية بحيث يكون سلوكهم مختلفا عن سلوك المستثمر العادي‏.

‏8‏ ـ يتعين علي البنوك تحديث المعلومات والمستندات المقدمة بشأن طلب فتح الحسابات للعملاء بصفة دورية وذلك كل ثلاث سنوات علي الأكثر أو عند ظهور أسباب أخري تدعو إلي ذلك‏.

ثانيا‏: مزاولة العمليات المصرفية

أن الأصل في التعامل علي حسابات العملاء يكون بغرض مقابلة احتياجاتهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتبارية وفقا لطبيعة نشاطهم والاعتبارات الخاصة بكل منهم ومن ثم فان الأمر يتطلب أن تحصل البنوك علي المعلومات الكافية لدي التعامل علي تلك الحسابات لتحقيق متطلبات مبدأ إعرف عميلك مع التزامها بعدم ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية مع إيلاء عناية خاصة بالعمليات الآتية‏:

عمليات الإيداع النقدي

أ ـ يعتبر في حكم الإيداعات النقدية ما يلي‏:

-     الشيكات السياحية التي يتم إيداعها في حسابات العملاء‏.

-     الشيكات المصرفية لحاملها التي يتم إيداعها في حسابات العملاء‏.

ب ـ علي البنوك لدي قبول أيةإيداعات نقدية مراعاة ما يلي‏:‏‏‏

-    أن يتم إيداع وفقا لنموذج يوضح البيانات الأساسية التالية‏(اسم المودع لحسابه المبلغ‏, رقم الحساب، اسم الشخص المودع وعنوانه‏).

-   يراعي التحقق من صحة البيانات الواردة في النموذج مع الإطلاع على إثبات شخصية المودع‏.

ج ـ علي البنوك ايلاء عناية خاصة للإيداعات الآتية‏:

-   الإيداعات النقدية الكبيرة التي يودعها أصحاب الحسابات بأنفسهم أو الأشخاص المفوضين في التعامل علي الحساب بما لا يتماشى مع طبيعة نشاطهم‏.

-    الإيداعات النقدية المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به العملاء‏.

-    الإيداعات النقدية المتكررة من قبل جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح ودون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل‏.

-   الايداعات النقدية الكبيرة التي يتم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلي جهة أخري لا ترتبط بشكل وثيق بنشاط العملاء الذين قاموا بتحويلها‏.

-   الايداعات النقدية الكبيرة التي يقوم بها العملاء الذين يستعملون عادة الشيكات أو الأدوات  المصرفية الأخري‏.

-   الايداعات النقدية الكبيرة التي يقوم بها العملاء باستخدام آلات الصرف والايداع الآلي ومن ثم لا يتحقق اتصال مباشر مع موظفي البنك إذا كانت تلك الايداعات لا تتماشي مع طبيعة نشاط العميل‏.

-   العملاء الذين يتم التعامل علي حساباتهم بمبالغ نقدية كبيرة مع عدم استخدام الأدوات المصرفية الأخري دون مبرر واضح‏.

-   العملاء الذين يستخدمون حسابات متعددة في إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا خلال فترة زمنية معينة‏.

-   الأشخاص الذين يسعون لتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلي فئات كبيرة دون أسباب واضحة‏.

التعامل علي حسابات العملاء

علي البنوك ايلاء عناية خاصة لما يلي‏:

-     ‏العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلي خارج البلاد مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا‏, وكذلك المبالغ الكبيرة المحولة من خارج البلاد لصالح عملاء غير مقيمين مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا لهم‏.

-     ورود تحويلات من الخارج بمبالغ كبيرة لصالح أحد العملاء من بنوك أو مؤسسات مالية أخري لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاطه مع العالم الخارجي‏.

-      ورود تحويلات بمبالغ كبيرة مع تعليمات بالدفع نقدا لمستفيدين ليس لهم حسابات بالبنك‏.

-      التحويلات القادمة من والمتجهة إلي دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل الأموال‏.

-      التحويلات المتتالية إلي حساب أو حسابات مفتوحة بالخارج‏.

-     إيداع شيكات بمبالغ كبيرة يكون المستفيد منها طرف آخر ومظهرة لصالح العميل مع عدم وضوح وجود علاقة بين المستفيد والعميل تستلزم ذلك‏.

-     العملاء الذين يحتفظون بعدد من الحسابات لا تتطلبها طبيعة نشاطهم خاصة إذا تمت معاملات علي هذه الحسابات  مع أشخاص غير ذي صلة واضحة بالعملاء‏.

-      العملاء الذين يستخدمون حساباتهم في تلقي أو تحويل مبالغ كبيرة بسبب غير واضح أو ليس لها علاقة بهم أو بنشاطهم‏.

-      وجود مسحوبات نقدية كبيرة من حساب كان يعد غير نشط أو من حساب تم تحويل مبالغ كبيرة إليه من الخارج بصورة غير متوقعة‏.

-      تكرار تحويل مبالغ صغيرة الكترونيا إلي أحد الحسابات يلي ذلك قيام صاحب الحساب بسحب هذه المبالغ أو تحويلها لحساب آخر في الداخل أو الخارج‏.

-      تعدد طلبات إصدار شيكات سياحية أو شيكات مصرفية بمبالغ لا تتناسب مع طبيعة نشاط العملاء‏.

-      تعدد ورود مستندات تحصيل لسداد قيمتها للخارج بما لا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء‏.

-      فتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء أو أن يكون المستفيد فيها أحد العملاء ذوي الصلة الوثيقة بالعميل بالخارج‏.

-      خصم أوراق تجارية المستفيد منها طرف أجنبي غير معروف للبنك دون توافر أي مبرر لخصمها داخل البلاد‏.

عمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي

علي البنوك بذل عناية خاصة لعمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي علي أن يراعي بالنسبة للعمليات التي تجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها ما يأتي‏:

-     لا يجوز التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو مستخدمين لأسماء صورية أو وهمية‏.

-     أن يتم الحصول علي بيانات العملاء علي نماذج موحدة لدي كافة الفروع لشراء أو بيع العملات والتي يتعين علي العملاء استيفاؤها والتوقيع عليها وعلي البنك التحقق من صحة ما ورد بها من بيانات واعتمادها‏.

-     أن تشمل نماذج شراء أو بيع العملات بيانات تفصيلية بشأن اسم العميل بالكامل وجنسيته، وعنوان الإقامة الدائم ورقم الهاتف وعنوان العمل ونوع النشاط وأية معلومات أخري يري البنك ضرورتها‏.

إيلاء عناية خاصة للعمليات الآتية‏:

-     عمليات الشراء أو البيع الكبيرة بما لا يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء‏.

-     عمليات الشراء أو البيع المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به العملاء‏.

عمليات أخري

علي البنوك بذل عناية خاصة للعمليات الأخري وبصفة خاصة ما يأتي‏:

-     شراء أوراق مالية بمبالغ كبيرة من خلال البنك أو الاحتفاظ بها كأمانة لدية إذا كان ذلك لا يتماشى مع طبيعة نشاط العميل‏.

-     قيام العملاء بطلب الاقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين لا تربطهم بهم أية علاقة واضحة أو أن الاقتراض من حيث حجمه أو طبيعته لا يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء طالبي الاقتراض‏.

-      تعاملات المترددين علي كازينوهات ألعاب المائدة بالفنادق من خلال مندوبي البنوك المشرفة علي هذه الكازينوهات‏.

العمليات المصرفية غير العادية

علي البنوك أن تضع المعايير التفصيلية لاكتشاف أية عمليات غير عادية آخذا في الاعتبار ما تضمنته هذه الضوابط بشأن تلك العمليات كحد أدني‏, وبحيث يتيح النظام الداخلي للبنك اكتشاف تلك العمليات وموافاة المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، علي أن يتم إيلاء عناية خاصة للعمليات النقدية التي تزيد عن‏250‏ ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية‏.


ثالثا‏: الأخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال

‏1‏ــ علي كل بنك تحديد احد المسئولين بالإدارة العليا لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ومن يحل محله أثناء غيابه، مع اخطار الوحدة في حالة تغيير أي منهما‏.

‏2‏ــ علي المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال فحص العمليات غير العادية سواء التي تتيح أنظمة البنك الداخلية توفيرها له مباشرة‏, أو التي ترد إليه من العاملين بالبنك مشفوعة بالأسباب المبررة لها‏, أو ترد إليه من أية جهة أخري‏.

‏3‏ــ إذا تبين للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال انه لا توجد أية شبهة بشان تلك العمليات فيقع علي عاتقه اتخاذ القرارات بشأن حفظ تلك العمليات مع بيان الأسباب التي استند إليها في هذا الشأن‏.

‏4‏ــ إذا توافر للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال شك في أن هذه العمليات تتضمن غسل أموال، فيتعين عليه إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بها علي النموذج المعد من الوحدة لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العمليات‏.

‏5‏ــ يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب والدواعي التفصيلية التي استند إليها البنك في تقرير أن العملية تتضمن شبهة غسل أموال‏.

‏6‏ــ يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عن أي إجراء من إجراءات الإخطار التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو عن البيانات المتعلقة بها‏.

حفظ المستندات والسجلات

يتعين علي البنوك ان تحتفظ بالمستندات والسجلات التي تلتزم بإمساكها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقا لما يلي‏:

-     بالنسبة للحسابات التي يتم فحصها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من البنوك والمؤسسات المالية الأخري يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب‏.

-      بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليس لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك العملية‏.
كما يتعين علي البنوك تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه المستندات والسجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم‏80‏ لسنة‏2002‏ عند طلبها‏.

التدريب

يتعين علي البنوك إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين‏, وذلك بهدف زيادة كفاءتهم في الالتزام الدقيق بتنفيذ هذه الضوابط‏, مع إيلاء العناية بأن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنه‏, وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه فيهم مع الاحتفاظ بسجلات بشأن كافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات علي أن تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج‏.

النظم الداخلية

تضع البنوك النظم الداخلية المناسبة للتطبيق السليم للضوابط الرقابية مع مراجعة هذه النظم بصفة دورية لاكتشاف أية نقاط ضعف فيها أو في مدي الالتزام بتطبيقها واتخاذ الإجراءات  لتلافيها‏،‏ مع مراعاة ما يأتي‏:

 -قدرة تلك النظم علي اكتشاف العمليات التي لا تتفق مع حجم أو طبيعة نشاط العميل‏, أو التي تتم مع عملاء مشتبه فيهم‏.

- أن يوضع تحت نظر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال كل عملية غير عادية تتجاوز قيمتها حدود معينة يتم وضعها من قبل إدارة البنك وبالأخص الإيداعات والمسحوبات النقدية، أو البيع والشراء النقدي للعملات‏, أو التحويلات من والي الخارج.

 

 

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.