10/2/3/3 17/5/1422 هـ  5 /8/2001 م تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال رقــم (10 / 2001 ) صادرة عن البنك المركزي الأردني سندا لأحكام المادة (99/ب) من قانون البنوك

 

رغبة من البنك المركزي في المساهمة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة عمليات غسيل الأموال ، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في العمل المصرفي والمالي الذي أتاح التنوع في أساليب غسيل الأموال، وحرصا على سمعة الجهاز المصرفي داخل المملكة وخارجها، فانه، وسنداً لأحكام المادة (93) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 ولأحكام قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992، ندرج أدناه الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الصرافة اتباعها لغايات مكافحة عمليات غسيل الأموال:-

أولاً:     يقصد بعملية غسيل الأموال ما يلــي :-

-    إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة (المتأتية من عمل غير مشروع) أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدره.

-    تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية .

ثانيـاً:  أ  -     تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك العاملة في المملكة .

        ب  -   كما وتسري على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج وعلى البنك التابع لبنك أردني الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها ، على أنه يتعين اخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن   أن تحد أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات  .

        ج   -   تسري أحكام هذه التعليمات على شركات الصرافة بالقدر المتعلق بالأعمال المرخص لها بممارستها.

ثالثاً :أ-  لدى فتح الحساب في البنك يجب التحقق من هوية الشخص فاتح الحساب على النحو التالي:-

1 - الشخص الطبيعي :-

                    الحصول على كافة المعلومات اللازمة من واقع الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق موقعة من قبل الموظف المسؤول على أنها نسخة طبق الأصل، فضلا عن ضرورة الحصول على عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله،  كما ويتعين الحصول على عنوان الشخص في بلد الاقامة الدائم بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين .

2-   الشخص الاعتباري :-

-       التحقق من وجود الشخص وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات، ومثالها: الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والشهادات الصادرة عن الغرف التجارية   والصناعية فضلاً عن ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج. 

-        الحصول على أسماء وعناوين الشركاء، وفي حال الشركات المساهمة العامة فانه يتعين الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن (5%) من رأسمال الشركة.

3-   الجمعيات الخيرية وما في حكمها  :-

 أ-    التحقق من كيانها القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات.

ب-    في حال فتح الحساب بالمراسلة فانه يتعين طلب تصديق أصولي على التوقيع من قبل البنك المراسل.

ج-    في حال فتح الحساب بالنيابة فانه يتعين التأكد من وجود وكالة عدّلية خاصة، مع ضرورة الاحتفاظ بها أو بنسخة مصدقة عنها ، فضلاً عن ضرورة الاحتفاظ بنسخ من الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية لكلٍ من الاصيل والوكيل.

 

د-    مراعاة أن يتم تحديث كافة المعلومات المقدمة بشأن أصحاب الحسابات، والمفوضين بالتوقيع نيابة عنه.

 رابعـاً: لا يجوز فتح حسابات لأشخاص وهميين أو بأي شكل آخر لا يدل بصورة قاطعة على هوية فاتح الحساب ، كما لا يجوز فتح حسابات بالمراسلة لأشخاص مقيمين في نفس الدولة.

خامساً:   يجب على البنك التأكد من هوية أي شخص ليس لديه حسابات في البنك ويرغب بالدفع نقدا مقابل حوالات في جميع الحالات التي يكون مبلغ المعاملة (10) آلاف دينار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .

سادساً:   يجب التأكد من هوية المودع عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات مسافرين في حساب قائم بواسطة شخص / أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو كان أي من أولئك الأشخاص من غير المخولين قانونا من صاحب الحساب بإيداع الأموال في هذا الحساب .

سابعاً: يجب التنبه وبذل عناية خاصة في الحالات التالية : -

أ  –    عند طلب تسهيلات مقابل حجز ودائع .

ب-     عند تأجير صناديق الأمانات .

ج -   عند تحصيل شيكات أطراف ثالثة غير معروفة من الخارج .

د  -   عند طلب تنفيذ عمليات أو صفقات معقدة أو كبيرة وجميع أنماط الصفقات والتعاملات غير العادية التي لا يتوفر لها مقاصد مالية واضحة، وتلك المتصلة بنشاط الافشور وكذلك العمليات المرتبطة بأشخاص معنوية ليس لها أي   وجود  قانوني أو غيــر مسجلة أصوليا.

هـ-  عمليات شحن النقد الى داخل الدولة ، وايداعها لدى البنوك .

ثامناً: أ- يتعين على البنك وضع إجراءات داخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال بحيث تشتمل كحد أدنى على ما يلي :- 

1-    إجراءات رقابة داخلية على أن يتم تطويرها بشكل مستمر بما يمكن من التعرف على أي محاولة لغسيل الأموال . 

2-    تسمية ضابط ارتباط للتنسيق مع البنك المركزي في هذا المجال . 

3-    برامج تدريبية مستمرة للموظفين وخاصة المعنيين منهم باستلام النقد ومراقبة الحسابات لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسيل الأموال والعمليات المشبوهة بما يطور من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

ب- على جهات التدقيق الداخلي للبنك القيام بدورها في فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من فاعليتها في التصدي لعمليات غسيل الأموال .

تاسعاً:      على البنك تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمراسلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المصرفية  اللافتة وتلك التي تزيد قيمتها عن (10) الاف دينار أو ما يعادلها في ملفات خاصة ، أو بصورة مصغرة عنها (ميكروفيلم او غيره من أجهزة التقنية الحديثة)  وبما يمكن من إجابة طلبات السلطات المختصة في الوقت المناسب .

عاشراً:         يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المبينة في المادة تاسعاً لمدة لا تقل   عن خمس سنوات من تاريخ إجراء المعاملة وبخصوص وثائق فتح الحساب فإنه يتعين الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق الحساب .

حادي عشر: على كل إداري في حالة اشتباهه أو اكتشافه لعملية غسيل أموال ان يبلغ إدارته فورا .

ثاني عشر:   لا يجوز للبنك أو لأي من ادارييه لفت نظر العميل بأي صورة كانت بأن العملية المطلوب إجراؤها تنطوي على شبهة غسيل أموال. 

ثالث عشر: أ-  إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه عدم التنفيذ والتحفظ على هذه الأموال وإشعار البنك المركزي فوراً .

              ب- يتعين على البنك أن يرد إلى العميل كامل الفوائد التي قد تتحصل له على  الأموال المتحفظ عليها في حال ثبوت مشروعيتها.

رابع عشر:     يتم الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق الذي تم وضعه للمساعدة على التعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسيل الأموال ، ويتعين على البنك استخدامه لتثقيف العاملين لديه حول هذا الموضوع .

خامس عشر: تلغى المذكرة رقم (210/97) تاريخ 18/11/1997 .

سادس عشر : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه .

 

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.