![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
قانون في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الكويتي رقم 35/2002 الفصل الأول: تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها مادة (1): عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو أخفاء أو تمويه مصدرها. مادة (2): يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأمول كل من ارتكب احد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها: 1) إجراء عمليات غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 2) نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقى أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 3) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.[1] الفصل الثاني: التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية مادة (3 ): يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بما يلي: 1) عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات. 2) التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة. 3) الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صورة من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء المعاملة. 4) الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها. 5) تبني سياسة تدريب للمسؤولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علما بإستمرار بالمستجدات في مكافحات عمليات غسيل الأموال. 6) تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة. كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال. مادة (4): يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. مادة (5): يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (6): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. مادة (7): تضاعفت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه . مادة (8): للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم [2]. ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقها لمقتضيات التحقيق. مادة (9): لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به. ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه. ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم. مادة (10): للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 ،7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها. مادة (11): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقا لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت على علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أوات تتعلق بتلك الجرائم. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار. مادة (12): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الأشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه. وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة احد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو احد العاملين بها، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين. وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد. مادة (13): يعاقب على مخالفة أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (14): يعفى من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقا لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات. مادة (15): يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد وساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. مادة (16): تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم. مادة (17): يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلبا من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقيات ثنائية مصدقة عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. مادة (18): لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ الصادر من محكمة مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأموال المصادرة بمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقا للقانون الكويتي، وذلك دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية، ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنوداً متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه أمام القضاء الأجنبي. ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند الحاجة، الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الأجنبي، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء الكويتي. ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات. مادة (19): يصدر وزير المالية قرارا بالإجراءات و الضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (20): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. [1] في كتاب للدكتور جلال وفا محمدين في كتابه مكافحة غسيل الأموال طبقاً للقانون الكويتي ...." وطبقاً للقانون الكويتي، فإن جريمة غسيل الأموال من الجرائم المستمرة. ويترتب على ذلك أن الركن المعنوي للجريمة يتوفر متى علم الشخص بمصدر الأموال غير المشروع في أي لحظة، حتى ولو كان العلم لاحقاً لحيازته للأموال ذات المصدر غير المشروع. ومع هذا، فإن اتفاقية فيينا لعام 1988 تأخذ بغير ذلك، إذ يستلزم توفر العلم وقت تسليم الأموال فقط. ومن ثم تنتفي جريمة غسيل الأموال – وفقاً للاتفاقية المذكورة – إذا كان الشخص حسن النية وقت تسلمه أو حيازته للأموال حتى ولو توفر فيما بعد علمه بالمصدر غير المشروع للأموال (المادة 3 من اتفاقية فيينا لعام 1988)." [2] السبب لإتاحة الفرصة لمزيد من البحث والتحري وإكمال التحقيق. |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
||||||||||||||||||||||