![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
قواعد المكافحـة لسوق الكويت للأوراق المالية قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسوق الكويت للأوراق المالية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في السوق: مادة (1): لا يجوز لشركات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير التعامل مع أي شخص يتوافر لدى هذه الشركـات من الأسباب ما يدعـو للشك في حقيقة أمره أو مصدر أمواله وعلى هذه الشركـات إبلاغ الجهات المختصة بذلك. ويحظر على غرفة المقاصة فتح حسابات تداول لأشخاص غير معروفي الهوية أو فتح حسابات بأسماء رمزية أو وهمية. مادة (2): يجب أن يتضمن طلب فتح الحساب والنماذج المرفقة به معلومات وافية عن اسم صاحبه ورقم هويته أو إثبات الشخصية الخاصة به ومهنته ونشاطه والغرض من فتح الحساب، وغير ذلك من المعلومـات وأن يرفق بطلب فتح الحساب صور لما يلي من مستندات على أن تكون سارية المفعول: · صورة البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وغيرهم من المقيمين في الكويت. · صورة من جواز السفر بالنسبة لغير الكويتيين. · صورة الرخصة الصادرة في وزارة التجارة للمؤسسات والشركات الكويتية وعقد التأسيس والنظام الأساسي. · صورة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات غير الكويتية أو سند تأسيسها على أن يكون موثقا من السلطة المختصة. مادة (3): يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تتأكد من المتعاملين معها عما إذا كانت الحسابات التي يتعاملون من خلالها تعود إليهم أو لمستفيدين آخرين والتأكد من أسماء هؤلاء المستفيدين إن وجدوا والأسباب التي تدعوهم إلى عدم التعامل بأسمائهم في السوق. مادة (4): يجب على الشركات التي تدير محافظ الغير أن تطلب من عملائها صورا عن المستندات والإقرارات المشار إليها في المادتين السابقتين. مادة (5): يجب على الشركات التي تدير محافظ الغير أن تقدم للوسطاء الذين تتعامل من خلالهم إقراراً بأنها لا تتعامل لحساب أشخاص غير معروفين لها وأن المعاملات التي تجريها تتعلق بأصحاب حسابات لا يستفيد منها غير أصحابها. مادة (6): إذا كان الحساب مفتوحاً باسم شخص أو جهـة غير كويتية، فيجب أن يكون لدى غرفـة المقاصة بياناً معتمداً من الجهة المختصة يحدد مكان وجود مقره أو مركزه الرئيسي خارج الكويت وأن الذين يمثلون هذا الشخص أو الجهة مفوضون قانونا من صاحب الحساب. مادة (7): يجب على الوسطاء وغرفة المقاصة والشركات المديرة لمحافظ الغير إخطار إدارة السوق فوراً إذا تبين لأي منهـا أن المستندات المقدمة من صاحب الحساب هي مستندات غير صحيحة أو مشكوك في صحتها. فإذا تبين لها ذلك بعد فتح الحساب فلا يجوز تسليم رصيد الحساب سواء من الأسهم أو النقود لصاحب الحساب أو وكيله إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة السوق. مادة (8): يجب على غرفة المقاصة والوسطاء والشركات التي تدير محافظ الغير أن تحتفظ بسجلات تتضمن بيانات وافية عن أسمـاء عملائهـا وعناوينهم والعمليات التي تمت لحسابهم وأسماء من يتم تسليم أرصدة الحسابات لهم وذلك لمدة خمس سنوات تسري اعتباراً من تاريخ إغـلاق حساباتهم. مادة (9): إذا توافرت لدى الوسيط أسباب معقولة تشير إلى أن صاحب الحساب أو القائم على إدارته قد طلب عقد صفقة لا تتناسب مع معاملاته السابقة من حيث الحجم والقيمة أو بمبالغ كبيرة تفوق إمكانياته الظاهرة أو لا تتناسب مع الظروف السائدة في السوق فإن عليه إبلاغ غرفة المقاصة وإدارة السوق. ويتم تسليم الأسهم أو الأموال محل الصفقة بعد التأكد من هوية صاحب الحساب ومصادر التمويل التي غطى من خلالها ما لم يتم أو إبلاغ النيابة العامة بالواقعة. مادة (10): إذا لم يكن من يصدر الأمر للوسيط هو صاحب الحساب المعني فإن على الوسيط أن يحصل من مصدر الأمر على ما يفيد أنه مخول من صاحب الحساب وأن يحصل منه كتابة على كافة البيانات المتعلقة به وصور من المستندات المثبتة لشخصية مصدر الأمر. مادة (11): يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تتبادل المعلومات فيما بينها بشـأن المتعاملين الذين يثور الشك حولهم وما قررته إدارة السوق بشأنهم ولا يجوز إفشـاء مثل هذه المعامـلات خارج إطـار المعنيين بها. مادة (12): يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تبذل كل عنايتها في انتقاء موظفيها ووضع تظـم للرقابة عليهم في أدائهم لعملهم وأن تخطر إدارة السوق بأسماء من استبعدوا من الخدمة أو الذين وقعت عليهم جزاءات لأسباب متعلقة بتنفيذ هذا القرار مع بيان هذه الأسباب. مادة (13): على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة تبني السياسات اللازمة لتحسين أداء موظفيها في مجال كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطـار القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشـأن. مـادة (14): لا يجوز اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي جزاء إداري على أي موظف من موظفي السوق أو شركـات الوساطـة والشركـات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة نتيجـة قيامه بالإبلاغ بحسن نية عن أية عمليات ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب شك فيها وثبت أن شكه في غير محله. مادة (15): يحظر على غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير، قبول أي مبالغ نقدية وفاء لالتزامات عملائها وعليها الالتزام بوسائل الدفع المعتمدة لدى البنوك المحلية شريطة مطابقة اسم صاحب حساب المتداول مع اسم صاحب الحساب المصرفي الذي يتم السداد من خلاله. مادة (16): على الجهة القائمة بأعمـال غرفة المقاصـة وشركـات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقدم لإدارة السوق خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار إقرارا يتضمن ما يلي: (أ) أنها على علم بكافة أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب والقرارات المنفذه له وأنها ملزمة بتنفيذها. (ب) أنها قامت بوضع القواعد والإجراءات اللازمـة لضمان تنفيذ القانون وحددت الأشخاص الذين عهدت إليهم بتنفيذها مع بيان هذه القواعد وأسماء هؤلاء الأشخاص. (ج) أنها ستقوم بإعداد برامج التدريب اللازمة لموظفيها بمستوياتهم المختلفة لتحسين وتطوير مستويات أدائهم في مجال مكافحـة غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبيان هذه البرامـج. (د) أنها ستطبق على حسابات التداول الخاصة بالعاملين لديها إن وجدت ذات القواعد التي تطبق على حسابات عملائها بشأن مكافحـة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب. مادة (17): يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها وعلى نائب المدير لشؤون التداول تنفيذها.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||