قـــرار مدير السوق رقم (21) لسنة 2003 بشأن قواعد مكافحـة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 

بعد الاطلاع على المرسوم الأمير الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شـأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8/8/1984 بشـان إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى المرسوم الأمير الصادر بتاريخ 28/12/1986 في شـأن تنظيم تصفية عمليات التداول وغرفة المقاصـة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير.

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير.

وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحـة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهـاب.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في السوق :

قــــرر

مادة (1)

لا يجوز لشركات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير التعامل مع أي شخص يتوافر لدى هذه الشركـات من الأسباب ما يدعـو للشك في حقيقة أمره أو مصدر أمواله وعلى هذه الشركـات إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

مادة (2)  

يجب أن يتضمن طلب فتح الحساب والنماذج المرفقة به معلومات وافية عن اسم صاحبة ورقم هويته أو إثبات الشخصة الخاص به ومهنته ونشاطه والغرض من فتح الحساب.، وغير ذلك من المعلومـات وأن يرفق بطلب فتح الحساب صور لما يلي من مستندات على تكون سارية المفعول ( صورة البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وغيرهم من المقيمين في الكويت) ، ( صورة من جواز السفر بالسنبة لغير الكويتيين) ، ( صورة الرخصة الصادرة في وزارة التجارة للمؤسسات والشركات الكويتية وعقد التأسيس والنظام الأساسي)، ( صورة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات غير الكويتية أو سند تأسيسها على أن يكون موثقا من السلطة المختصة).

مادة (3)

يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تتأكد من المتعاملين معها عما إذا كانت تتأكد من المتعاملين معها عما إذا كانت الحسابات التي يتعاملون من خلالها تعود إليهم أو لمسفيدين آخرين.

مادة (4)

يجب على الشركات التي تدير محافظ الغير أن تطلب من عملائها صورا من المستندات والاقرارات المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة (5)

يجب على الشركات التي تدير محافظ الغير أن تقدم للوسطاء الذين تتعامل من خلالهم إقرارا بأنها لا تتعامل لحساب أشخاص غير معروفين لها وأن المعاملات التي تجريها تتعلق بأصحاب حسابات لا يستفيد منها غير أصحابها.

مادة (6)

إذا كان الحساب مفتوحاً باسم شخص أو جهـة غير كويتية، فيجب أن يكون لدى غرفـة المقاصة بياناً معتمداً من الجهة المختصة يحدد مكان وجود مقره أو مركزه الرئيسي خارج الكويت وأن الذين يمثلون هذا الشخص أو الجهة مفوضون قانونا من صاحب الحساب.

مادة (7)

يجب على الوسطاء وغرفة المقاصة والشركات المديرة لمحافظ الغير إخطار إدارة السوق فوراً إذا تبين لأي منهـا أن المستندات المقدمة من صاحب الحساب هي مستندات غير صحيحة أو مشكون في صحتها. فإذا تبين لها ذلك بعد فتح الحساب فلا يجوز تسليم رصيد الحساب فلا يجوز تسليم رصيد الحساب سواء من الأسهم أو النقود لصاحب الحساب أو وكيله إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة السوق.

مادة (8)

يجب على غرفة المقاصة والوسطاء والشركات التي تدير محافظ الغير أن تحتفظ بسجلات تتضن بيانات وافية عن أسمـاء عملائهـا وعناونيهم والعملية التي تمت لحسابهم وأسماء من يتم تسليم أرصدة الحسابات لهم وذلك لمدة خمس سنوات تسري اعتباراً من تاريخ إغـلاق حساباتهم.

مادة (9)

إذا توافرت لدى الوسيط أسباب معقولة تشير إلى أن صاحب الحساب أو القائم على إدارته قد طلب عقد صفقة لا تتناسب مع معاملاته السابقة من حيث الحجم والقيمة أو بمبالغ كبيرة تفوق إمكانياته الظاهرة أو لا تتناسب مع الظروف السائدة في السوق.

مادة (10)

إذا لم يكن من يصدر الأمر للوسيط هو صاحب العمل المعني فإن على الوسيط أن يحصل من مصدر الأمر على ما يفيد أنه مخول من صاحب الحساب وأن يحصل منه كتابة على كافة البيانات المتعلقة به وصورا من المستندات المثبتة لشخصية مصدر الأمر.

مادة (11)

يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تتبادل المعلومات فيما بينها بشـأن المتعاملين الذين يثور الشك حولهم وما قررته إدارة السوق بشأنهم ولا يجوز إفشـاء مثل هذه المعامـلات خارج إطـار المعنيين بها.

مادة (12)

يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تبذل كل عنايتها في انتقاء موظفيها ووضع تظـم للرقابة عليهم في أدائهم لعملهم وأن تخطر إدارة السوق بأسماء من استبعدوا من الخدمة أو الذين وقعت عليهم جزاءات لأسباب متعلقة بتنفيذ هذا القرار مع بيان هذه الأسباب.

مادة (13)

على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة تبني السياسات اللازمة لتحسين أداء موظفيها في مجال كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطـار القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشـأن.

مـادة (14)

لا يجوز اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي جزاء إداري على أي موظف من موظفي السوق أو شركـات الوساطـة والشركـات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة نتيجـة قيامه بالإبلاغ بحسن نيه عن أية عمليات ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب شكل فيها وثبت أن شكه في غير محله.

مادة (15)

يحظر على غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير، قبول أي مبالغ نقدية وفاء لالتزامات عملائها وعليها الالتزام بوسائل الدفع المعتمدة لدى البنوك المحلية شريطة مطابقة اسم صاحب حساب المتداول مع اسم صاحب الحساب المصرفي الذي يتم السداد من خلاله.

مادة (16)

على الجهة القائمة بأعمـال غرفة المقاصـة وشركـات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقدم لإداة السوق خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار إقرارا يتضمن ما يلي:

أ‌-     أنها على علم بكافة أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأمـ,ال وتمويل الإرهاب والقرارات المنفذه له وأنها ملزمة بتنفيذها.

ب‌-   أنها قامت بوضع القواعد والإجراءات اللازمـة لضمان تنفيذ القانون وحددت الأشخاص الذين عيدت إليهم بتنفيذها مع بيان هذه القواعد وأسماء هؤلاء الأشخاص.

ج‌-    أنها ستقوم بإعداد برامج التدريب اللازمة لموظفيها بمستوياتهم المختلفة لتحسين وتطير مستويات لدائهم في مجال مكافحـة غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبيان هذه البرامـج.

د-     أنها ستطبق على حسابات التداول الخاصة بالعاملين لديها أن وجدت ذات القواعد التي تطبق على حسابات عملائها بشأن مكافحـة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الأرهاب.  

مادة (17)

            يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها وعلى نائب المدير لشئون التداول تنفيذها.

 

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.