|
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بانشاء المؤسسة
العامة للموانئ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
واصدرناه ،
المادة 1
يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - انشاء منطقة تجارية حرة او اكثر
، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها .
المادة 2
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة
بما يأتي : أ - تخزين وعرض البضائع من اي نوع كانت وايا كان منشؤها او مصدرها .
ب- اجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة
وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الاسواق . ج - مزاولة اي
مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق .
المادة 3
يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او
المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها .
المادة 4
يجب ان يتضمن الترخيص المشار اليه في المادة (2) بيان مكان
ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه
ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له .
المادة 5
تعفى من الضرائب التي تقام بالمناطق الحرة والارباح التي تحققها
من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق : أ - المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة
والارباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق . ب- البضائع التي
تستورد للمناطق الحرة او التي تصدر منها . ج - الادوات والمهمات اللازمة للعمل
داخل المناطق الحرة ايا كان نوعها . وذلك كله دون الاخلال بما هو منصوص عليه في
هذا القانون .
المادة 6
لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لاي قيد من حيث مدة
بقائها الا في الحالات التي تستدعي اخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف اصحابها عن
تأدية التزاماتهم المالية او مخالفتهم لاحكام هذا القانون . كما لا تخضع
الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير .
المادة 7
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة
والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا
القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة .
المادة 8
يلتزم المرخص له وفقا لاحكام هذا القانون بالتأمين على المباني
والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال
المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة
ترخيصه .
المادة 9
يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها وفقا للشروط والاوضاع
التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل اشغال
الاماكن التي تودع بها البضائع .
المادة 10
لا يجوز الحجز على الاموال المستثمرة في المناطق الحرة او
مصادرتها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي .
المادة 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة الاشراف على المناطق الحرة ،
ويجوز لهذه الوزارة ان تسند ادارة المناطق المذكورة الى الجهات المتخصصة
بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها .
المادة 12
للجهة المخولة بادارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة اعمالها
والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في
الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة 13
تسري على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي
والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والامراض كما
تسري احكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .
المادة 14
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات
المقامة بالمناطق الحرة او بينها وبين الجهة التي تتولى ادارة تلك المناطق او
غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق
التحكيم . وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق
على اختياره العضوان المذكوران فاذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من
تعيين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب اي من الطرفين بقرار من
وزير التجارة والصناعة . وتضع هيئة التحكيم قواعد الاجراءات الخاصة بها دون
التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما يتعلق منها بالضمانات
والمبادئ الاساسية للتقاضي ، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون نهائية
وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الاحكام النهائية . وتحدد الهيئة
مصاريف التحكيم ومن يتحملها .
المادة 15
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل
من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له ،
بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار . ويجوز الصلح في هذه الجريمة ، وعلى
محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها ، ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره ،
وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال خمسة ايام من عرض الصلح عليه نصف
الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة اليه وبأ لا يجاوز خمسمائة دينار
، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية بجميع آثارها ، ولا يجوز الصلح في
حالة العود .
المادة 16
يصدر وزير التجارة الصناعة القرارات المنظمة والاجراءات
التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة .
المادة 17
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح
مذكرة ايضاحية
أخذت الدول المختلفة في الآونة الاخيرة في الاتجاه نحو انتهاج
مسار جديد لتحقيق اهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من
هجرته وذلك بانشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلاد مركزا تجاريا وانعاش
حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة .
وقد رأت دولة الكويت استعادة مركز الصدارة التجاري في المنطقة من خلال زيادة
الحجم في تجارتي العبور واعادة التصدر وجذب رأس المال والحد من هجرته وايجاد
الثقة بوضع الكويت السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي وذلك بتنظيم
انشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الاوضاع التجارية الدولية المتطورة وتحقيقا
لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق بشأن المناطق الحرة .
وقد نص المشروع في المادة (1) منه على جواز انشاء منطقة تجارية حرة او اكثر
وذلك بقرار من مجلس الوزراء على ان يبين هذا القرار مواقع المناطق وحدودها .
وخولت المادة (2) من المشروع وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة
بالقيام بعمليات تخزين وعرض البضائع ايا كان نوعها او منشؤها واجراء العمليات
التي من شأنها تغيير حالة البضائع وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري
ومتطلبات الاسواق ومزاولة اي مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التي يحتاجها
العاملون داخل المناطق ، وقد اكتفى النص بوضع المعايير الرئيسية لتلك الانشطة
دون الدخول في التفاصيل تاركا ذلك للقرارات التنفيذية كعمليات الفرز والتنظيف
والخلط والمزج والتعبئة وما شابهها .
وحظرت المادة (3) دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او المحظورة ، وجاء النص
عاما فلم يفرق بين البضائع المحرمة دوليا بمقتضى اتفاقيات دولية كالمخدرات
وغيرها وما هو محظور بمقتضى القوانين الداخلية كالخمور وغيرها وقرر النص انه في
حالة المخالفة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية سواء
الجزائية او الادارية .
وأوجبت المادة (4) ان يشتمل الترخيص المنصوص عليه بالمادة (2) على بيان مكان
ممارسة النشاط داخل المنطقة والغرض من منح الترخيص ومدة سريانه ومقدار الضمان
المالي الذي يؤديه المرخص له ، وهذه الشروط هي الشروط الجوهرية التي تطلبها
المشرع لاعتبار الترخيص صحيحا منتجا لآثاره .
وتكفلت المادة (5) ببيان الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة
للمشروعات التي تقام في المناطق الحرة والارباح التي تحققها والبضائع التي ترد
اليها او تصدر منها والادوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة بما هو
منصوص عليه في هذا القانون .
كما تضمنت المادة (6) بيان نوع آخر من التسهيلات يتمثل في مدة بقاء البضائع في
المنطقة دون اي قيد الا في الحالات التي تستدعي اخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف
اصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية والقانونية ، كذلك تضمن النص الاعفاء من
قيود الاستيراد والتصدير بالنسبة للواردات للمنطقة والصادرات منها .
كذلك حددت المادة (7) مبدأ الرقابة على اعمال المنطقة وضرورة ان ان يتم العمل
فيها طبقا للقانون ولتحقيق اهدافها المرجوة فقد عهد النص الى وزير التجارة
والصناعة تحديد الموظفين الذين لهم حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط
المخالفات واجازت لهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة في حالة الاقتضاء .
وأوجب المشروع في المادة (8) منه على المرخص له التأمين على المباني والآلات
والمعدات ضد جميع الحوادث لصالح كل من المؤمن والغير بالمنطقة او المتعاملين مع
هذه المنشآت حتى لا تكون عرضة للضياع في حالة الحوادث ، كذلك اوجب النص على من
ينتهي ترخيصه ان يزيل على نفقته الخاصة المباني والآلات والمعدات وذلك خلال
المدة التي يحددها وزير التجارة والصناعة .
ونصت المادة (9) على ان يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط واوضاع
دخول المناطق الحرة والاقامة فيها ومقابل اشغال الاماكن التي تودع بها البضائع
.
كما نصت المادة (10) على عدم الحجز على الاموال المستثمرة في المناطق الحرة او
مصادرتها او فرض الحراسة عليها الا عن طريق القضاء وذلك ضمانا لقيام هذه
المناطق بالاهداف المرجوة منها .
كما بينت المادة (11) كيفية ادارة المناطق الحرة فنصت على اسناد الاشراف على
تلك المناطق لوزارة التجارة والصناعة واجازت لها ان تسند ادارتها الى القطاع
الخاص وذلك بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها .
وأوجبت المادة (12) على كافة الجهات المتخصصة في الدولة معاونة الجهة المخولة
بادارة المناطق الحرة اذا ما طلبت منها ذلك وفي الحدود التي يقررها مجلس
الوزراء .
ونصت المادة (13) على ان تسري على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة
بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة المتعلقة بالحماية الوقائية من الآفات
والامراض ، لان هذه القوانين لا يمكن الاستغناء عن تطبيق نصوصها على المناطق
الحرة لتعلقها بالصحة العامة وحماية البيئة وهي كل لا يتجزأ سواء داخل المناطق
الحرة او داخل الدولة ، كما نصت المادة المذكورة على سريان احكام التشريع
الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
وقد أجازت المادة (14) الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات
المقامة بالمناطق الحرة او بينها وبين الجهة التي تتولى ادارة تلك المناطق او
غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل في هذه المناطق
بطريق التحكيم ، وبينت المادة المذكورة كيفية تشكيل هيئة التحكيم واوكلت الى
تلك الهيئة وضع قواعد الاجراءات الخاصة بها ، دون تقيد بقواعد قانون المرافعات
المدنية والتجارية الا فيما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي .
كما نصت تلك المادة على ان قرارات الهيئة تصدر بأغلبية الاصوات وتكون نهائية
وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ ، وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .
وبينت المادة (15) العقوبة المقررة على مخالفة اي حكم من احكام القانون وذلك
بمراعاة عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، وأجازت التصالح على
عقوبة الغرامة قبل رفع الدعوى العمومية ورتبت على هذا التصالح انقضاء هذه
الدعوى .
وأوكلت المادة (16) من المشروع الى وزير التجارة والصناعة اصدار القرارات
المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة . |