وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم (23) لسنة 2002
بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال
وزير التجارة والصناعة:
بعد
الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى الأخص المادتين (3 – 5), (4 – 5) منه,
وعلى
المرسوم رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة,
وعلى
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن
بشبشأنبشن الخاصة حظر ومكافحة غسل الأموال,
وبعد
التنسيق مع الوحدة المنفذة,
وبناء
على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,
قرر الآتي:
المادة الأولى
تعاريف
مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال,
يقصد – في تطبيق أحكام هذا القرار - بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
ــ الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.
ــ الشخص المسجل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد في السجل التجاري ويخضع لأحكام هذا القرار وفقاً
لنص المادة الثانية منه.
ــ عميل:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل مع شخص مسجل.
ــ ضابط الإمتثال:
هو الموظف الذي يعين من قبل الشخص المسجل, بعد موافقة الوزارة, ليراقب مدى
امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار طبقاً لأحكام المادتين السادسة والسابعة
منه.
المادة الثانية
الأشخاص الخاضعون لهذا
القرار
تسرى أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة الأنشطة
المبينة في الجدول المرافق لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال, وكذا الفروع
والشركات التابعة لهم.
ويخرج من نطاق تطبيقه الأشخاص الخاضعون لإشراف وزارة العدل والشئون الإسلامية,
أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية, أو مؤسسة نقد البحرين, أو سوق البحرين
للأوراق المالية.
المادة الثالثة
الصفقات المشبوهة وغير العادية
1.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار, فإن على
الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة وضع الضوابط والإجراءات والأنظمة
الداخلية التي تمكن من كشف الصفقات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ
عنها.
2.
يقصد بالصفقات المشار إليها في البند السابق أية عملية أو
مجموعة من العمليات – وخاصة ما يتعلق منها
بتحويلات النقد - تقوم شبهة لدى الشخص المسجل بشأن صلتها بغسل الأموال,
وذلك من خلال حجمها غير العادي, أو تكرارها, أو طبيعتها, أو الظروف والملابسات
التي تحيط بها, أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوي على هدف اقتصادي واضح أو غرض
قانوني ظاهر, أو إذا كان نشاط الأشخاص المشاركين في العملية – أو العمليات – لا
يتفق مع نشاطهم العادي, أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبق إجراءات حظر ومكافحة
غسل الأموال بشكل كاف ٍ.
المادة الرابعة
التعرف على هوية العملاء
1)
على الأشخاص المسجلين – قبل إجراء أي علاقة عمل - التحقق
من هوية عملائهم وممثليهم والمستفيدين من الصفقة بكافة الوسائل المعقولة,
واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للتأكد من صحة
ما يقدمونه من مستندات أو بيانات بشأن الهوية, وحفظها في
سجلاتهم للرجوع إليها عند الإقتضاء.
2)
بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء من
الأشخاص الطبيعيين هي:
أ)
الإسم الكامل للعميل.
ب)
تاريخ الميلاد.
ج)
الجنسية.
د)
البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
ه)
رقم البطاقة السكانية (إن وجدت).
و)
المهنة.
ز)
محل الإقامة المعتاد.
ح)
اسم
صاحب العمل وعنوانه.
3)
بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء
بالنسبة للأشخاص الإعتباريين وهذه البيانات هي:
أ)
إسم الشخص.
ب)
الشكل القانوني.
ج)
رقم ومكان التسجيل.
د)
الأغراض.
ه)
عنوان المركز الرئيسي والفروع (إن وجدت).
و)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
ز)
الممثل القانوني للشخص الإعتباري وبيانات هويته.
ويجب فضلا عما تقدم التحقق من مستندات تأسيس الشخص الإعتباري
بما في ذلك عقد التأسيس, والنظام الأساسي وسند تمثيل الشخص الإعتباري.
4)
يستثنى من أحكام البنود السابقة ما يلي:
أ)
الصفقة أو الصفقات التي لا يجاوز مجموع قيمتها عشرة آلاف دينار
بحريني.
ب)
الصفقات المتعلقة بالتأمين على الحياة إذا كانت الأقساط تسدد من
خلال حساب مفتوح للعميل بأحد البنوك المحلية.
ج)
الصفقات المتعلقة بنظام التقاعد إذا كانت ناشئة عن مهنة المؤمن
عليه أو عن عقد عمله.
أو إذا
كانت قيمة الإشتراكات تسدد من خلال حساب مفتوح للمؤمن عليه بأحد البنوك
المحلية.
ويشترط في جميع الحالات المستثناه ألا تقوم شبهة على صلة هذه الصفقات بغسل
الأموال طبقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
5)
يجوز في الحالات الاستثنائية – وبحسب ظروف كل حالة – الشروع في
إجراء علاقة عمل دون استيفاء مستندات أو بيانات الهوية بالنسبة للعميل, إذا تم
تسجيل أسباب عدم استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة بواسطة اثنين من
المسئولين المفوضين من قبل الشخص المسجل, على أن يستوفى المطلوب خلال أجل معقول
يحدده الشخص المسجل.
ولا يجوز في هذه الحالة إتمام أي صفقة تتعلق بتحويل أموال أو حقوق قبل تقديم
هذه المستندات والبيانات والتحقق من صحتها.
المادة الخامسة
الاحتفاظ بالمستندات والسجلات
1)
على الأشخاص المسجلين الإحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة
بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالصفقة, وبسجلات محاسبية وأخرى تتعلق
بتفاصيل المعاملات, وتشتمل على نوع الصفقة وتاريخ إجرائها وقيمتها, والبيانات
الخاصة بطريقة الدفع, وبيانات الهوية, ويثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على
أوضاع العملاء بشكل منتظم, ويلزم أن يكون لدى الأشخاص المسجلين نظام وإجراءات
تكفل تحديث هذه السجلات.
ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية للتعرف على الصفقة –
سواء كانت مفردة أو مجموعة صفقات - ابتداء من المستندات الأولية وحتى
إتمام الصفقة.
2)
يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المشار إليها, وكافة
المراسلات المتعلقة بالصفقات مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الصفقة, ويتعين أن
تكون السجلات المخزنة والمستندات المؤيدة لها قابلة للاسترجاع بسهولة.
3)
إذا ارتبطت الصفقة بتحويلات حسابية – من العملاء أو نيابة عنهم
- فإنه يجب على الأشخاص المسجلين التحقق من أن هذه التحويلات تشتمل على
اسم الآمر – منشئ التحويلات- ورقم حسابه وعنوانه, وأن يكون التحويل من
خلال النظام المصرفي.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المشار إليها فور طلبها اعتبار
الصفقة مشبوهة وغير عادية.
4)
يجب على الأشخاص المسجلين استيفاء كافة البيانات والمستندات
والسجلات المشار إليها في هذه المادة خلال فترة لا تجاوز – في جميع الأحوال –
اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة السادسة
الضوابط والأنظمة
والإجراءات الداخلية
1)
يجب على كل شخص مسجل تعيين أحد كبار موظفيه, بعد الحصول على
موافقة الوزارة, ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار.
ويجب
أن يكون هذا الموظف على دراية بالتشريعات الوطنية وغيرها من النظم والإرشادات
الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال, بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة الـFAT.
2)
يختص ضابط الامتثال بالآتي:
أ)
التأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية
المعمول بها لدى الشخص المسجل لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار.
ب)
التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المسجل على التدريب
الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقاً لأحكام هذا القرار.
ج)
مراقبة مدى امتثال الموظفين المشار إليهم بشأن تطبيق الضوابط
والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
د)
مراقبة مدى التزام الشخص المسجل بشأن وضع نظم واجراءات تكفل
تحديث السجلات, ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم.
ه)
الإبلاغ عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة إلى الوحدة المنفذة
وإلى الوزارة.
3)
على كل شخص مسجل وضع النظم والإجراءات التأديبية التي تكفل
التزام العاملين التابعين له بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
الإبلاغ عن الصفقات غير
العادية أو المشبوهة
1)
يكون ضابط الامتثال مسئولا عن الابلاغ
عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة فوراً، وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر
من معرفة ذلك, إلى الوحدة المنفذة وإلى الوكيل المساعد للتجارة المحلية
بالوزارة.
2)
يعد ضابط الامتثال تقريراً – طبقاً للنموذج المبين بالجدول
المرافق - بشأن الصفقة أو الصفقات المشبوهة وغير العادية من واقع
المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء.
يجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملا ً للصفقة ونوعها
وقيمتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها, والأسباب التي دعت إلى
اعتبار الصفقة غير عادية أو مشبوهة,
كافة البيانات والمعلومات
المطلوبة من قبل الوحدة المنفذة.
3)
في حالة إبلاغ ضابط الامتثال
بوجود شكوك حول صفقة مشبوهة أو غير عادية, فإن عليه التحقق من ذلك من واقع
البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالعميل, وعليه إذا ما تبين له أن الصفقة
عادية وغير مشكوك فيها أن يدون الأسباب المؤيدة لذلك، ولا يلزم في هذه الحالة
إعداد التقرير المشار إليه في البند السابق.
4)
على ضابط الامتثال إذا ظهر له – فيما
بعد - عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية, أن يبلغ الوزارة بذلك, وأن
يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية.
5)
يجب الاحتفاظ بسجل خاص بالصفقات غير العادية أو المشبوهة ليتسنى
من خلاله اعداد التقارير السنوية والدورية الخاصة بهذه الصفقات ومتابعتها,
والتعرف على جميع الصفقات التي تولاها عميل معين في فترة زمنية محددة.
وتشتمل هذه السجلات على
تفصيلات كافية- بما في ذلك نوع الصفقة وتاريخ الابلاغ وبيانات العميل -
تتيح تكوين صورة واضحة عن هذه الصفقات والاجراءات التي اتخذت بشأنها.
6)
تسلم التقارير المشار إليها في البند
(2) من هذه المادة باليد أو ترسل بالفاكس أو بالبريد الالكتروني إلى الوحدة
المنفذة, وإلى الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة.
المادة الثامنة
لا يسأل أي شخص
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم (7) لسنة 2001
بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة (4) منه ،
وعلــى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن
تـشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وبناء على عرض وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ،
قــرر الآتي :
المادة الأولى
تعاريــــف
في تطبيق أحكام هذا القرار - وما
لم يقـتض السياق معنى آخر - ودون الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في
قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها :
اللجنـــــــة :
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل
الأموال 0
عميــــــل :
أي شخص طبـيعي أو اعتباري يرغب في إنشاء
علاقة عمل مع إحدى المؤسسات المنصوص عليها في القانون أو إجراء صفقة منفصلة
معها 0
علاقة عمل :
الترتيـبات المستمرة بين طرفين أو أكثر
والتي يتولى بمقـتضاها أحد الأطراف تسهيل تـنفيذ معاملات منتظمة أو متكررة
بينهم أو التي يكون فيها قيمة المعاملات غير معروفة عند فتح حساب مصرفي أو عند
التعاقد مما يستوجب التحقق منها 0
عملية منفصلة :
أية عملية خارج نطاق علاقة العمل 0
عملية هامة منفصلة :
أية عملية منفصلة تزيد قيمتها على 000
ر10 دينار بحريني أو ما يعادلها من العملات الأخرى سواء تمت في صفقه واحدة أو
في سلسلة مرتبطة من الصفقات المنفصلة 0
عمليات مشبوهة أو غير عادية :
العمليات التي لا تـتسق مع الأنشطة
المعروفة للعميل أو مع نوع الحساب المفتوح والتي تعتبرها المؤسسة بحكم خبرتها
وبناء على تـقديرها السليم أنها عمليات مشبوهة أو غير عادية 0
المدة الدنيا للحفظ :
تكون
خمس سنين وتحسب من تاريخ إحدى الحالات التالية :
1 - آخر معاملة في
الحساب المصرفي أو قفله 0
2 - استغناء المؤجر
عن الخزانة المؤجرة له في أحد المصارف 0
3 - انتهاء المعاملات
المصرفية 0
4 - أي تعامل آخر 0
المادة الثانية
التـزامات المؤسسات
1 - تلتـزم المؤسسات
بتطبـيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القانون وتلك التي تضعها
اللجنة للتأكد من عدم استغلال عمليات هذه المؤسسات في أغراض غسل الأموال ، ويجب
أن تكون تلك الإجراءات والسياسات مستوفاة للمتطلبات المنصوص عليها في البنود
التالية :
2 - يحظــر على المؤسسة إنشاء
علاقة عمل أو القيام بعملية منفصلة مع أي شخص ما لم تتخذ :
أ ) الإجراءات
المطلوبة لاثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية على النحو المنصوص
عليه في المواد (من الرابعة حتى السادسة) من هذا القرار 0
ب ) أية إجراءات أخرى مناسبة لحظر
ومكافحة غسل الأموال حسبما يقتضيه الحال 0
3 - يجب على المؤسسة اتخاذ
التدابير الكفيلة بالتـزام موظفيها بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وأحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0
4 - تـلتـــزم المؤسسـة بتجنيــب
المبالــغ المحولـة في حساب وسيــط لحيـــن التحقــق مـــن أن تلك المبالغ لا
ترتبط بعمليات مشبوهة أو غير عادية وذلك من خلال الاتصال بالعميل وطلب تـقديم
المستـندات والمبررات المؤيدة لمشروعية تلك المبالغ ، على أن يتم تحويل المبالغ
المجنبة إلى حساب العميل فور تأكد المؤسسة من عدم ارتباطها بعمليات مشبوهة أو
غير عادية 0
5 - تـلتـزم المؤسسة ببذل عناية
خاصة في جميع أنماط العمليات والصفقات ، ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك
العمليات والصفقات ، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة ،
ورفع تـقرير عنها إلى الجهات المختصة 0
6 - على المؤسسة إلزام فروعها
التابعة لها العاملة بالخارج بتطبيق أحكام هذا القرار إلى المدى الذي تسمح بــه
الأنظمــة والقوانين السارية في تلك الدول التي تعمل بها ، وخاصة إذا كانت تلك
الفروع فــي دول لا تـتـقيد بما ورد بالقرار أو أن يكون تـقيدها به غير كاف ،
كما تلتـزم المؤسسة بإبلاغ الجهات المختصة في حالة ما إذا كانت قوانين الدول
التي تعمل بها تلك الفروع تعوق تطبـيق أحكام هــذا القــرار 0
المادة الثالثة
متطلبات التدريب
تلتـزم المؤسسات بإعداد برامج تدريبية
منتظمة ومستمرة للموظفين المعنيين وعلى الأخص في المجالات التالية :
1 - القوانين ذات الصلة بحظر ومكافحة
غسل الأموال 0
2 - سياسات وأنظمة المؤسسة في مجال حظر
ومكافحة غسل الأموال 0
3 - المستجدات في مجال عمليات غسل
الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات ، بما يرفع
كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وانماطها وكيفية التصدي لها 0
4 - المسئولية الشخصية لكل موظف بموجب
القوانين ذات الصلة 0
المادة الرابعة
إجراءات إثبات الهوية
1 ) تلتــزم كــل مؤسسة بالتحقق
من هوية العميل ومصدر أمواله بكافة وسائل الإثبات ، كما تلتـزم بعدم فتح حسابات
مجهولة أو بأسماء وهمية أو تــتعلق بأمــوال غير معروفة المصدر أو مشتبه فيها 0
2 ) يجب على كل مؤسسة وضع
الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل يرغب في إنشاء علاقة عمل أو عملية أو
عمليات منفصلة معها بمبلغ يزيد على 000 ر10 دينار بحريني ، بأن يثبت هويته وأن
يقدم أدلة كافية 0
3 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(السادسة) من هذا القرار يتعين على المؤسسة رفض التعامل مع أي عميل يعجز عن
إثبات هويته أو مصدر أمواله 0
4 ) يكون دليل إثبات الهوية أو
مصدر الأموال كافيا إذا كان من شأنه 0
أ - إثبات هوية
العميل وإقـناع الموظف المختص بذلك ، وأن مصدر الأموال هو كما يدعي العميل 0
ب - تحديد مقر العمل الرئيسي
للعميل أو محل إقامته المعتاد وتاريخ ميلاده وجنسيته 0
5 ) يجب أن يؤخذ في الاعتبار
لتـقدير مدى كفاية الأدلة العوامل التالية :
أ - طبيعة
النـشاط 0
ب - الموقع الجغرافي للعميل
0
ج - إمكانية الحصول على
دليل الإثبات قبل التعاقد أو تحويل المبالغ 0
د - المراحل الأولى للاشتباه في
أن الأموال تـتعلق بعملية هامة منفصلة أو أكثر 0
6 ) إذا كان العميل وكيلا ً عن
مؤسسة خاضعة لإشراف سلطة رقابـية ، ويقيم في دولة لها قانون مماثـل لحظر
ومكافحة غسل الأموال ، يجوز الاكتـفاء في مجال الإثبات بتأكيد كتابي من العميل
بوجود دليل إثبات هوية الأصيل وتمام تسجيله والاحتـفاظ به 0
7 ) لا تـنطبق إجراءات إثبات هوية
العملاء ومصادر الأموال الواردة في هذا القرار في الحالات التالية :
أ - إذا كان العميل مؤسسة
تـتبع أو تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة أو سوق البحرين للأوراق المالية أو
وزارة العدل والشئون الإسلامية ، أو كان شركة تساهم الحكومة فيها بغالبـية
الأسهم ، أو كان شركة منشأة بموجب قانون أو مرسوم 0
ب - إذا كان موضوع العملية هو سداد
مبالغ للعميل أو نيابة عنه في أي شكل من الأشكال بواسطة أو من خلال مؤسسة أخرى
0
ج - إذا تمت عملية هامة منفصلة مع أو
لحساب طرف ثالث بتدخل من شخص يخضع لجهة إشرافية قدم تأكيدات بأن هوية الطرف
الثالث قد تم إثباتها وتسجيلها طبقا لإجراءات الحفظ الخاصة بذلك الشخص 0
د - إذا اشترى العميل حصة في
مشروع استثماري جماعي 0
8 ) لا تـنطبق أحكام الفقرة
(7) المشار إليها إذا علم أو اعتقد الشخص المسئول أو كان لديه ما يحمل على
الاعتقاد بأن العميل متورط في غسل الأموال ، أو أن العملية تنفذ لصالح شخص آخر
متورط في غسل الأموال 0
9 ) يتعين على جميع
المؤسسات إبلاغ الوحدة المنفذة بأية عمليات مشبوهة أو غير عادية بغض النظر عن
قيمة المبالغ موضوع العملية 0
10 ) عندما تندمج إحدى المؤسسات في
مؤسسة أخرى ، لا يطلب من المؤسسة المندمج فيها أن تثبت هوية عملاء المؤسسة
المندمجة طبقا لأحكام هذا القرار إذا كانت :
أ ) المؤسســة المندمجة قد
طبقت إجراءات الحفظ المنصوص عنها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة
(الخامسة) 0
ب ) التحريات الدقيقة لم تسفر عن أية
شكوك حول مطابقة إجراءات المؤسسة المندمجة لحظر ومكافحة غسل الأموال للمتطلبات
في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال 0
11 ) إذا تـشككت المؤسسة في صحة
المعلومات الخاصة بهوية العميل أو إذا كان يتعامل بصفته أصيلا أو وكيلا ،
فعليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقـق من هوية ذلك الشخص 0
12 ) لا يجوز للعميل أن يتـذرع بسرية
المهنة لرفض الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطرف المستـفيد ، وذلك في حالة ما إذا
كان العميل محامياً أو محاسباً أو شخصا لديه توكيل رسمي عام أو وكيلا ً مفوضا
يعمل كوسيط مالي 0
المادة الخامسة
إجراءات حفظ السجلات
1 ) على المؤسسة بعد الانتهاء من
أية عملية أن تحتفظ للمدة المقررة في المادة (5/ أ) من القانون بنسخة أصلية من
دليل إثبات هوية العميل وبكل مستـند يتعلق بالمعاملات التي تـقوم بها 0
2 ) على المؤسسة أن تحتـفظ بسجل
يشمل كافة تفاصيل المعاملات التي تجريها حتى يتم التأكد من :
أ - استيفاء متطلبات قانون
حظر ومكافحة غسل الأموال 0
ب - تمكين الوحدة المنفذة من متابعة كل
عملية والتزام المؤسسات بالواجبات المنصوص عليها في هذا القرار 0
ج - إمكانية إعادة هيكلة العملية
0
د - إمكانية الإجابة خلال
مدة معقولة عن أية استـفسارات تطلبها الوحدة المنفذة مع تـنفيذ أية أوامر
تصدرها بخصوص الإفصاح عن المعاملات بما في ذلك هوية مالك الأموال أو المستـفيد
منها والمعاملات النقدية التي تجريها المؤسسة وتـتطلب إثبات الهوية 0
هـ - وجود جميع المستـندات والسجلات
الأخرى المطلوبة للعمليات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار 0
3 ) عندما يطلب من إحدى المؤسسات
بمقـتضى القانون تسليم النسخة الأصلية لسجل إحدى العمليات أو لأحد مستـنداتها
قبل نهاية مدة الحفظ يتعين على المؤسسة :
أ
- الاحتفاظ بصورة من كل المستـندات حتى نهاية مدة الحفظ أو إعادة
النسخ الأصلية أيهما أسبق 0
ب -
الاحتفاظ بسجل للمستـندات التي تم تسليمها 0
4 ) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)
إذا تعلق الأمر بتحريات تجريها الوحدة المنفذة ، يتعين الاحتفاظ بسجل المعاملات
أو أية مستـندات أخرى إلى ما بعد مدة الحفظ المقررة حتى يصدر أمر من الوحدة
المنفذة بإتلافها 0
المادة السادسة
إجراءات الإبلاغ الداخلية
تلتـزم كل مؤسسة بوضع إجراءات داخلية واضحة للإبلاغ تـتضمن ما يلي :
أ ) تعيـين موظف
مسئول عن الإبلاغ 0
ب ) إلزام الموظف المختص برفع تقرير إلى
المسئول عن الإبلاغ فور توافر معلومات أو شكوك لديه عن تورط أحد العملاء في
جريمة غسل الأموال 0
ج ) إلزام المسئول عن الإبلاغ أو
من ينوب عنه بدراسة التـقارير الواردة إليه في ضوء المعلومات ذات الصلة للتحقق
من مدى جدية المعلومات أو الاشتباه في غسل الأموال 0
د ) تمكين المسئول عن
الإبلاغ أو من ينوب عنه من الحصول على أية معلومات أخرى متوفرة تساعد في تسهيل
مهمته 0
هـ ) التأكد من إبلاغ الوحدة المنفذة
والجهات المختصة بمحتويات التـقرير فور علم المسئول عن الإبلاغ أو من ينوب عنه
، أو اعتـقاده بأن أحد الأشخاص قد تورط في جريمة غسل الأموال 0
المادة السابعة
واجب السرية
لا يعد إبلاغ الوحدة المنفذة أو الإدعاء العام بموجب هذا القرار إخلالا بأي قيد
يفرضه القانون 0
المادة الثامنة
الاتصال بالوحدة المنفذة
يتــم الاتصال بين المؤسسة والوحدة
المنفذة في كل ما يتعلق بغسل الأموال عن طريق الموظف المسئول عن الإبــلاغ في
المؤسسة أو من ينوب عنه 0 وتوجه المكاتبات إلى : الوحدة المنفذة على
النموذج المعد لذلك 0
ويحظر على المؤسسة الاتصال بالعميل
المعنى أو بأي شخص آخر بشأن موضوع غسل الأموال إلا بعد الحصول على إذن مسبق من
الوحدة المنفذة 0 وتلتـزم المؤسسة بالتوجيهات الصادرة من الوحدة
المنفذة في هذا الشأن 0
المادة التاسعة
العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا
القرار
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3/5) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن
حظر ومكافحة غسل الأموال 0
|