|
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2001
بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة (4) منه ،
وعلى ترشيح الجهات المختصة لأعضاء اللجنة ،
وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
قرر الآتي :
المادة الأولى
تشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال على النحو التالي
:-
|
1
–
الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفــــــــة |
وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطنـــــي |
رئيســاً |
|
2
–
السيد د. زكريا أحمد هجــــــــــــرس |
الوكيل المساعد للشئون
الاقتصاديــــــــــة
بوزارة المالية
والاقتصاد الوطنــــــــــي |
عضــواً |
|
3
–
السيد حسان علـــــــي الماجــــــــــــد |
مدير إدارة التفتيش
الجمركـــــــــــــــــــي
الإدارة العامة
للجمــــــــــــــــــــــــــــارك |
عضــواً |
|
4
–
السيد محمود هاشم الكوهجــــــــــــي |
مدير إدارة المساهمات
الحكوميــــــــــــــة
بوزارة المالية والاقتصاد
الوطنـــــــــــــي |
عضــواً |
|
5
–
السيد مايــــــــــكل لـــــــــــــــــــــــي |
الخبير بوزارة المالية
والاقتصاد الوطنـــي |
عضــواً |
|
6
–
السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي |
المستشار بوزارة العدل
والشئون الإسلامية |
عضــواً |
|
7
–
الرائد عادل خليفة الفاضـــــــــــــــــل |
وزارة
الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة |
عضــواً |
|
8
–
السيد وليــــد رشـــــــــــــــــــــــــدان |
مدير إدارة التفتيش
المصرفــــــــــــــــــــي
مؤسسة نقــــــــد
البحريـــــــــــــــــــــــــــن |
عضــواً |
|
9
–
السيد عبدالرحيم السعيـــــــــــــــــدي |
مدير شئـــــون
الشــــــــــــــــــــــــــــركات
وزارة التجارة
والصناعـــــــــــــــــــــــــــة |
عضــواً |
|
10
–
السيد يوســــف شــــــــــــــــــــرف |
مدير الشئون المالية
والإداريــــــــــــــــــــة
سوق البحرين للأوراق
الماليـــــــــــــــــــة |
عضــواً |
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، تبدأ
من تاريخ صدور هذا القرار 0
ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من الأفراد
والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها 0
ولرئيس اللجنة أن يندب أحد موظفي وزارة المالية والاقتصاد
الوطني للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة 0
المادة الثانية
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات
العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة ما ورد النص عليه في المادة (4)
بند (2) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى
ذلك ، بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك ، ولا تكون
اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها بأغلبية
أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
المادة الرابعة
تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها ، تتضمن الإجراءات التي
يجب إتباعها في مباشرتها لأعمالها 0
المادة الخامسة
ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد
الوطني لاعتمادها ، ولا تكون قراراتها نافذة إلا من تاريخ اعتمادها 0
المادة السادسة
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية 0
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله حسن سيف
صدر بتاريخ 6 ربيع الآخر 1422 هـ
الموافـــــــق 27 يونيـــــــــو 2001 م
|