وزارة المالية والاقتصاد الوطني

 

قرار وزاري رقم (5) لسنة ‏2001‏

بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال

 

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة (4) منه ،

وعلى ترشيح الجهات المختصة لأعضاء اللجنة ،

وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،

قرر الآتي :

المادة الأولى

تشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال على النحو التالي :-

1 الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفــــــــة

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنـــــي

رئيســاً

2 السيد  د. زكريا أحمد هجــــــــــــرس

الوكيل المساعد للشئون الاقتصاديــــــــــة

 بوزارة  المالية والاقتصاد الوطنــــــــــي

عضــواً

3 السيد حسان علـــــــي الماجــــــــــــد

مدير إدارة التفتيش الجمركـــــــــــــــــــي

الإدارة العامة للجمــــــــــــــــــــــــــــارك

عضــواً

4 السيد محمود هاشم الكوهجــــــــــــي

مدير إدارة المساهمات الحكوميــــــــــــــة

بوزارة المالية والاقتصاد الوطنـــــــــــــي

عضــواً

5 السيد مايــــــــــكل لـــــــــــــــــــــــي

الخبير بوزارة المالية والاقتصاد الوطنـــي

عضــواً

6 السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي

المستشار بوزارة العدل والشئون الإسلامية

عضــواً

7 الرائد عادل خليفة الفاضـــــــــــــــــل

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عضــواً

8 السيد وليــــد رشـــــــــــــــــــــــــدان

مدير إدارة التفتيش المصرفــــــــــــــــــــي

مؤسسة نقــــــــد البحريـــــــــــــــــــــــــــن

عضــواً

9 السيد عبدالرحيم السعيـــــــــــــــــدي

مدير شئـــــون الشــــــــــــــــــــــــــــركات

وزارة التجارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــة

عضــواً

10 السيد يوســــف شــــــــــــــــــــرف

مدير الشئون المالية والإداريــــــــــــــــــــة

سوق البحرين للأوراق الماليـــــــــــــــــــة

عضــواً

  

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار  0

ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من الأفراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها 0

ولرئيس اللجنة أن يندب أحد موظفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة 0

المادة الثانية

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة ما ورد النص عليه في المادة (4) بند (2) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك ، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0

المادة الرابعة

تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها ، تتضمن الإجراءات التي يجب إتباعها في مباشرتها لأعمالها 0

المادة الخامسة

ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني لاعتمادها ، ولا تكون قراراتها نافذة إلا من تاريخ اعتمادها 0

المادة السادسة

على وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية 0

 

                                                                           وزير المالية والاقتصاد الوطني

                                                                                  عبدالله حسن سيف

صدر بتاريخ  6  ربيع الآخر 1422 هـ

الموافـــــــق 27 يونيـــــــــو 2001 م

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.