وزارة الداخلية

قرار رقم ( 18 ) لسنة 2002

في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في

مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال

وزير الداخلية:

    بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته,

    وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته,

    وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,

    وعلى القرار الوزاري رقم ( 102) لسنة 2001 بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,  وبناءً على عرض وكيل وزارة الداخلية,

قرر:

 المادة ( 1 )

تختص الوحدة المنفذة بما أنيط بها من اختصاصات بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وعلى الأخص:

1.     تلقي البلاغات عن جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

2.     اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

3.     تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.

4.     تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

  المادة ( 2 )

للوحدة المنفذة بعد استصدار أمر من قاضي التحقيق الزام أي شخص أو جهة بالآتي: 

1.     تسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات. 

2.     السماح بدخول الأماكن العامة والخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات تفيد التحقيقات.

3.     التحفظ على أية أموال أثناء إجراء التحريات وجمع المعلومات لحين التأكد من مشروعية مصدرها.

المادة ( 3 )

للوحدة المنفذة لمكافحة جرائم غسل الأموال في حالات الإستعجال والخشية من التصرف في الأموال المشتبه فيها أن تأمر بالتحفظ عليها على أن يعرض الأمر على قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام من صدور هذا الأمر.

 المادة ( 4 )

على الوحدة المنفذة إحالة كافة أوراق قضايا جرائم غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها إلى الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بشأنها. 

المادة ( 5 )

للوحدة المنفذة أن تطلب من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال والجهات المختصة إلزام المؤسسات بالآتي:

1.     عدم فتح حسابات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية أو أذون بأسماء سرية أو مجهولة أو وهمية.

2.  التحقق من هوية عملائها استناداً إلى وثائق رسمية وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو نيابة عنهم أو منحهم أية تسهيلات أخرى.

3.  الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو  قفل الحساب بكافة السجلات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية ووثائق الهويات الشخصية وأن تقدم هذه السجلات والملفات والوثائق عند طلبها إلى الوحدة المنفذة.

4.  تقديم أية مستندات أو أوراق أو معلومات أو أشياء تتعلق بأية وقائع توافرت لدى الوحدة المنفذة معلومات عنها من مصادر أخرى تثير شبهة جريمة من جرائم غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها.

5.  المبادرة عند توفر دلائل كافية في حالات إجراء العمليات والصفقات المعقدة أو الضخمة أو التي تثير الشكوك والشبهات حول طبيعتها أو الغرض منها إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

1.  إعداد تقرير مفصل عنها يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة.

2.  إبلاغ الوحدة المنفذة خلال 24 ساعة فور الإنتهاء من إعداد التقرير المذكور بعد مراجعة الجهة المختصة المعنية.

المادة ( 6 )

للوحدة المنفذة في حالة طلب معلومات من دولة أجنبية تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في جريمة غسل الأموال أن تلزم أي شخص أو جهة بعد أن تستصدر أمراً من قاضي التحقيق  بالآتي:

1.     السماح بتفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أية مستندات أو أشياء أخرى تفيد التحقيقات.

2.  تسليم أية مستندات أو أشياء أخرى يمكن أن تساعد على التعرف على أية أموال, ومكان وجودها وكميتها أو التعرف على أي شيء آخر يتصل بتحويل الأموال أو إذا كان في حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطلب وكذلك المعلومات المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو قام بها الغير لمصلحته خلال الفترة التي يحددها قاضي التحقيق.

3.     التحفظ على الأموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الأمر, وإدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول ملكيتها أو أي  مصلحة فيها أو في أي جزء منها ولسداد أي مصروفات.

المادة ( 7 )

للوحدة المنفذة بناءً على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوباً بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص يقيم في دولة البحرين يقضي بأن يسلم نفسه أو مستند أو شئ في حيازته أو ملكيته إلى الدولة الأجنبية ولأغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة أن تستصدر أمراً من المحكمة يتضمن نفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبية إلى ذلك الشخص ويتولى قاضي التحقيق إجراءات سماع ذلك الشخص وتقوم الوحدة المنفذة بعد ذلك بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية.

المادة ( 8 )

يجوز للوحدة المنفذة فيما يتعلق بمجريات تحقيق تجريه أن تستصدر أمراً من قاضي التحقيق موجهاً إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نفسه أو أي مستند أو أي شيء في حيازته أو ملكيته إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية بعد موافقة تلك الدولة.

المادة ( 9 )

للوحدة المنفذة تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال,  ويجوز لها استجابة إلى طلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية أن توفر لها المعلومات المطلوبة عن العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسل الأموال. 

المادة ( 10 )

يسرى على كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار حكم المادة (3 ـ 5 ) من المرسوم بقانون رقم (4 ) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة جرائم غسل الأموال ويعاقب بذات العقوبة المقررة فيها.

المادة ( 11 )

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الداخلية

محمد بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ  12 ذي القعدة 1422 هـ

الموافق  26 يناير 2002 م

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.