![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
وزارة التجارة والصناعةقرار رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وزير التجارة والصناعة: بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال, وعلى الأخص المادتين (3 – 5), (4 – 5) منه, وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة, وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال, وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة, وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة, قرر الآتي: المادة الأولى تعاريف مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال, يقصد – في تطبيق أحكام هذا القرار - بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ــ الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. ــ الشخص المسجل: كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد في السجل التجاري ويخضع لأحكام هذا القرار وفقاً لنص المادة الثانية منه. ــ عميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل مع شخص مسجل. ــ ضابط الإمتثال: هو الموظف الذي يعين من قبل الشخص المسجل, بعد موافقة الوزارة, ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار طبقاً لأحكام المادتين السادسة والسابعة منه. المادة الثانية الأشخاص الخاضعون لهذا القرارتسرى أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة الأنشطة المبينة في الجدول المرافق لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال, وكذا الفروع والشركات التابعة لهم. ويخرج من نطاق تطبيقه الأشخاص الخاضعون لإشراف وزارة العدل والشئون الإسلامية, أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية, أو مؤسسة نقد البحرين, أو سوق البحرين للأوراق المالية. المادة الثالثة الصفقات المشبوهة وغير العادية 1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار, فإن على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة وضع الضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تمكن من كشف الصفقات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ عنها. 2. يقصد بالصفقات المشار إليها في البند السابق أية عملية أو مجموعة من العمليات – وخاصة ما يتعلق منها بتحويلات النقد - تقوم شبهة لدى الشخص المسجل بشأن صلتها بغسل الأموال, وذلك من خلال حجمها غير العادي, أو تكرارها, أو طبيعتها, أو الظروف والملابسات التي تحيط بها, أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوي على هدف اقتصادي واضح أو غرض قانوني ظاهر, أو إذا كان نشاط الأشخاص المشاركين في العملية – أو العمليات – لا يتفق مع نشاطهم العادي, أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبق إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بشكل كاف ٍ. المادة الرابعة التعرف على هوية العملاء 1) على الأشخاص المسجلين – قبل إجراء أي علاقة عمل - التحقق من هوية عملائهم وممثليهم والمستفيدين من الصفقة بكافة الوسائل المعقولة, واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للتأكد من صحة ما يقدمونه من مستندات أو بيانات بشأن الهوية, وحفظها في سجلاتهم للرجوع إليها عند الإقتضاء. 2) بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء من الأشخاص الطبيعيين هي: أ) الإسم الكامل للعميل. ب) تاريخ الميلاد. ج) الجنسية. د) البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر. ه) رقم البطاقة السكانية (إن وجدت). و) المهنة. ز) محل الإقامة المعتاد. ح) اسم صاحب العمل وعنوانه. 3) بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء بالنسبة للأشخاص الإعتباريين وهذه البيانات هي: أ) إسم الشخص. ب) الشكل القانوني. ج) رقم ومكان التسجيل. د) الأغراض. ه) عنوان المركز الرئيسي والفروع (إن وجدت). و) أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
ز)
الممثل القانوني للشخص الإعتباري وبيانات هويته. 4) يستثنى من أحكام البنود السابقة ما يلي: أ) الصفقة أو الصفقات التي لا يجاوز مجموع قيمتها عشرة آلاف دينار بحريني. ب) الصفقات المتعلقة بالتأمين على الحياة إذا كانت الأقساط تسدد من خلال حساب مفتوح للعميل بأحد البنوك المحلية.
ج)
الصفقات المتعلقة بنظام التقاعد إذا كانت ناشئة عن مهنة المؤمن
عليه أو عن عقد عمله. 5) يجوز في الحالات الاستثنائية – وبحسب ظروف كل حالة – الشروع في إجراء علاقة عمل دون استيفاء مستندات أو بيانات الهوية بالنسبة للعميل, إذا تم تسجيل أسباب عدم استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة بواسطة اثنين من المسئولين المفوضين من قبل الشخص المسجل, على أن يستوفى المطلوب خلال أجل معقول يحدده الشخص المسجل. ولا يجوز في هذه الحالة إتمام أي صفقة تتعلق بتحويل أموال أو حقوق قبل تقديم هذه المستندات والبيانات والتحقق من صحتها. المادة الخامسة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات
1)
على الأشخاص المسجلين الإحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة
بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالصفقة, وبسجلات محاسبية وأخرى تتعلق
بتفاصيل المعاملات, وتشتمل على نوع الصفقة وتاريخ إجرائها وقيمتها, والبيانات
الخاصة بطريقة الدفع, وبيانات الهوية, ويثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على
أوضاع العملاء بشكل منتظم, ويلزم أن يكون لدى الأشخاص المسجلين نظام وإجراءات
تكفل تحديث هذه السجلات.
2) يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المشار إليها, وكافة المراسلات المتعلقة بالصفقات مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الصفقة, ويتعين أن تكون السجلات المخزنة والمستندات المؤيدة لها قابلة للاسترجاع بسهولة.
3)
إذا ارتبطت الصفقة بتحويلات حسابية – من العملاء أو نيابة عنهم
- فإنه يجب على الأشخاص المسجلين التحقق من أن هذه التحويلات تشتمل على
اسم الآمر – منشئ التحويلات- ورقم حسابه وعنوانه, وأن يكون التحويل من
خلال النظام المصرفي. 4) يجب على الأشخاص المسجلين استيفاء كافة البيانات والمستندات والسجلات المشار إليها في هذه المادة خلال فترة لا تجاوز – في جميع الأحوال – اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار. المادة السادسة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية
1)
يجب على كل شخص مسجل تعيين أحد كبار موظفيه, بعد الحصول على
موافقة الوزارة, ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار. 2) يختص ضابط الامتثال بالآتي: أ) التأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى الشخص المسجل لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار. ب) التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المسجل على التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقاً لأحكام هذا القرار. ج) مراقبة مدى امتثال الموظفين المشار إليهم بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. د) مراقبة مدى التزام الشخص المسجل بشأن وضع نظم واجراءات تكفل تحديث السجلات, ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم. ه) الإبلاغ عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة إلى الوحدة المنفذة وإلى الوزارة. 3) على كل شخص مسجل وضع النظم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين التابعين له بتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة السابعةالإبلاغ عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة1) يكون ضابط الامتثال مسئولا عن الابلاغ عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة فوراً، وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من معرفة ذلك, إلى الوحدة المنفذة وإلى الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة. 2) يعد ضابط الامتثال تقريراً – طبقاً للنموذج المبين بالجدول المرافق - بشأن الصفقة أو الصفقات المشبوهة وغير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء. يجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملا ً للصفقة ونوعها وقيمتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها, والأسباب التي دعت إلى اعتبار الصفقة غير عادية أو مشبوهة, كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الوحدة المنفذة. 3) في حالة إبلاغ ضابط الامتثال بوجود شكوك حول صفقة مشبوهة أو غير عادية, فإن عليه التحقق من ذلك من واقع البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالعميل, وعليه إذا ما تبين له أن الصفقة عادية وغير مشكوك فيها أن يدون الأسباب المؤيدة لذلك، ولا يلزم في هذه الحالة إعداد التقرير المشار إليه في البند السابق. 4) على ضابط الامتثال إذا ظهر له – فيما بعد - عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية, أن يبلغ الوزارة بذلك, وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية.
5)
يجب الاحتفاظ بسجل خاص بالصفقات غير العادية أو المشبوهة ليتسنى
من خلاله اعداد التقارير السنوية والدورية الخاصة بهذه الصفقات ومتابعتها,
والتعرف على جميع الصفقات التي تولاها عميل معين في فترة زمنية محددة. 6) تسلم التقارير المشار إليها في البند (2) من هذه المادة باليد أو ترسل بالفاكس أو بالبريد الالكتروني إلى الوحدة المنفذة, وإلى الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة. المادة الثامنةلا يسأل أي شخص مسجل أو أي من موظفيه مدنياً أو جزائياً بسبب أداء التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار. المادة التاسعةالعقوباتيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3/5) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. المادة العاشرةعلى وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعةعلي صالح الصالح صدر بتاريخ 3 شعبان 1423هـالموافق 9 أكتوبر 2002م
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||