![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
مصرف قطر المركزي
1/1 للأشخاص الطبيعيين، يتعين التحقق من: 1/2 للأشخاص الاعتباريين يتعين التحقق من 8- يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية القيام بما يلي: دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولا : أنماط من المعاملات المشبوهة 1-1- غسل الأموال باستخدام معاملات نقدية 3- غسل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية 4- غسل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة 1- تشجيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3/1........................................... تقارير حركات وأرصدة الحسابات الجارية 3/2 .......................................................................... تقارير الحوالات 3/3 .......................................... تقارير حركة وأرصدة حسابات المراسلين 3/4 ................................................................. تقارير العمليات الكبيرة 3/5................................................. تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة 5- التبليغ عن المعاملات المشتبه فيها
(1) رغبة من المصرف في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة أو مشبوهة المصدر وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب ، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة اتخاذ الإجراءات التالية: 1/1 للأشخاص الطبيعيين، يتعين التحقق من: هوية العملاء أو من ينوبون عنهم استنادا إلى وثائق هوية رسمية ، وتسجيل هذه الهويات، وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل أو إجراء صفقات أو تقديم خدمات، خاصة عند فتح حسابات، أو إبرام عقود تسـهيلات أو إجراء تحويلات مالية، أو إدارة أموالهم سواء في صورة محافظ أو حصص في صناديق استثمارية أو غير ذلك من الأعمال والخدمات المصرفية والمالية. 1/2 للأشخاص الاعتباريين يتعين التحقق من 1/2/1 وجود العميل ووضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتأسيس المؤســسة/الشركة ، وما تتضمنه من معلومات ، إضافة إلى أحـكام نظامها الأساسي مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة بالمستندات المشار إليها. 1/2/2 وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسـسة/الشركة، مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشـخص وهوية الملاك الحقيقيين. 1/2/3 اتخاذ إجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشأن الهوية الصحيحة والموطن الأصلي أو المقار الرسمية لأشخاص فتحت حســــابات لهم، أو أجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء آخرين، وذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم. 1/3 يتعين التحقق من أي تعامل مصرفي وخاصة فيما يزيد عن 100.000 ريال قطري في الأنشطة المصرفية المختلفة سواء كان في شكل حوالات أو تحويل من عملة إلى أخرى، أو فتح اعتمادات أو حسابات أو ودائع أو أي نوع من الاستثمار أو غيرها من الأنشطة المصرفية الأخرى التي من الممكن أن تستغل لعمليات غسل الأموال، كما يتعين التحقق من أي تعاملات مصرفية أو مالية يشتبه في استغلالها في تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية مهما كانت مبالغها. 1/4 إضافة بند إلى نموذج فتح حسابات العملاء ينص على انه "يحق للمؤسسات المصرفية والمالية تجنيب الأموال المحولة إلى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عمليــة مـن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية". 1/5 الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم تشتمل على صور وثائق الهويات الرسمية، وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين أقفلت حساباتهم. وأن يتم حفظ هذه السجلات وفق المادة رقم(7) أدناه، وأن تكون تلك الوثائق متوافرة لإطلاع المصرف والسلطات المحلية المختصة في إطار الإجراءات والتحقيقات ذات العلاقة . 2-2 مع عدم الإخلال بالبند (1)، يجب التحقق من بيانات العميل ( الاسم، الجنسية، إثبات الهوية، العنوان) والغرض من فتح أي حساب، وحسن سمعته، وأي معلومات أخرى مهمة وضرورية. كما يجب على المؤسـسات المصرفية والمالية التأكد من استمرار نشاط ووجود الشركة، كما يتعين استيفاء كافة المعلومات والمستندات الثبوتية والمراسلات المستخدمة لجميع الأموال المحولة داخليا وخارجيا واتخاذ التدابير الكافية لمراقبة التحويلات التي لا تكتمل المعلومات المتعلقة بها لطرفي التحويل (الاسم، العنوان، رقم الحساب .. .. الخ)، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لما تحتمله من مخاطر الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية. 3- عند فتح حسابات للمقيمين خارج الدولة، يجب الحصول على المعلومات المذكورة في البند (1)، بالإضافة إلى حصولهم على رسالة تعارف أو توصية من بنـوك أو مؤسسات مالية خارج الدولة، أو أن يوثق نموذج طلب فتـــح الحساب – الموقع من العميل – من هذه المؤسسات، على أن تكون هذه المؤسسات المالية والبنوك معروفة. 4- يتعين اتخاذ الإجراءات الرقابـية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط وإحـباط محاولات غسل الأموال، والتأكد من عدم استغلال هذه المؤسسات من قبل المنظمات الإرهـابية التي تعمل كمؤسسات شرعية، أو كقنوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك تهريب الأموال المجمدة أو في إخفاء التحويلات السرية إلى المنظمات الإرهابية، وان يكلف المراقب الداخلي أو من يكون مؤهلا بمراقبة تنفيذ هذه المهمة في الفروع الداخلية والخارجية 0 5- يجب وضع برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تشـمل هذه البرامج على الأقل ما يلي: 5/1 تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة رقابية داخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين أكفاء في مستوى الإدارة العليا. 5/2 إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة الأخرى بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها. 6- ينبغي على كافة المؤسسات المصرفية والمالية ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول نشاطاتهم، وذلك بغرض التحقق من هذه الشكوك بمزيد من المراقبة والحذر. 7- مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، يجب أن تحتفظ المؤسسات المصرفية والمالية ولمدة خمسة عشرة سنة على الأقل بالسجلات اللازمة بما يتعلق بالصفقات المالية التي تجريها سواء المحلية أو الدولية، بحيث يمكنها من سرعة الاستجابة لطلبات الاستعلام الواردة من المصرف أو القضاء، بحيث تسمح تلك السجلات تماما باسترجاع المعلومات الفردية وتشتمل على: (قيمة وأنواع العملات المستخدمة إن وجدت ونوع العمليات وتاريخها، والجهة المحول إليها والمستفيد، وأي وثائق أخرى مثل صورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية، وكشف الحساب)، وأن تكون هذه الوثائق جاهزة لإطلاع السلطات المختصة متى ما طلبت ذلك. 8- يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية القيام بما يلي: 8/1 تجنيب الأموال المحولة في حساب وسيط لحين التحقق من أن تلك المبالغ لا ترتبط بمعاملات مشـــبوهة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك من خلال الاتصال بالعميل وطلب تقديم المستندات والمبررات المؤيدة لمشـروعية وقانونية تلك المبالغ ، على أن يتم تحويل المبالغ المجنبة إلى حساب العميل فور إتمام ما تقدم واقتناع المؤسسات المصرفية والمالية بعدم ارتباطها بعمليات مشبوهة. 8/2 إبلاغ المصرف لاتخاذ ما يلزم في حالة عدم التزام العميل بتقديم المبررات والمستندات المؤيدة لمشروعية المبالغ المحولة. 8/3 تجميد أو حجز الأموال أو الأصول الأخرى للإرهابيين وأولئك الذين يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية بناء على أحكام قضائية أو تعليمات صادرة عن المصرف بهذا الشأن. 9- يجب إبلاغ المصرف على الفور، والذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الداخلية في حالة وجود أي شك أو أي مبررات معقولة للشك في أن الأموال المستخدمة في أي معاملات مصرفية أو مالية أخرى أنها تستخدم في أو ترتبط بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو لصالح المنظـمات الإرهابية، ولا يعتبر ذلك انتهاكا للسرية المصرفية، ولا يترتب عليه أي نوع من المسئولية على المؤسسات المصرفية والمالية أو موظفيها. 10- مع عدم الإخلال بما ورد في البند (9) أعلاه، يتعين استخدام النماذج التي أعدها المصرف للإبلاغ عن العمـليات المشبوهة في معاملات غسل الأمـوال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل هذه النماذج إلى إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار في المصرف. 11- ينبغي بذل العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة أو الكبيرة، وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لا تتوفر لها مقاصد مالية واضحة أو أغراض مشروعة، ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك الصفقات، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة. 12- يتوجب بذل عناية خاصة لدى فحص علاقات العمل والصفقات الخاصة بشركات ومؤسسات مالية من دول لا تتقيد بتطبيق هذه المواد، أو يكون تقيدها بتلك المواد غير كاف، خاصة في حالة عدم توافر أهداف مالية واضحة لهذه الصفقات، حيث يتوجب فحص خلفية وأهداف مثل تلك الصفقات، ورفع تقرير بها للإدارة العليا في المؤسسات المصرفية والمالية. 13- ينبغي على المؤسسات المصرفية والمالية أن تلزم فروعها وشركاتها التابعة لها والعاملة بالخارج بتطبيق تلك المواد إلى المدى الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية في الدول التي تعمل بها، وخاصة إذا كانت تلك الفروع والشركات تعمل بدول لا تتقيد بهذه المواد، أو أن يكون تقيدها بتلك التوصيات غير كاف. كما ينبغي أيضا على هذه المؤسسات عندما ترى أن قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع والشركات تعوق تطبيق المواد آنفة الذكر أن تقوم بإبلاغ إدارة الدين العام والشئون المصرفية والإصدار في المصرف. 14- بنبعي التأكد من عدم إجراء أي تحويلات ماليــــة بطريقة غير رسمية، ووضع الإجراءات والنظم الرقابية التي تضمن تنفيذ ذلك. 15/1 تكون المؤسسات المصرفية والمالية وموظفيها مسئولين مسـئولية قانونية بصورة مباشرة عن عدم التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار والتعليمات الإرشادية. 15/2 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تعاقب المؤسسة المصرفية أو المالية المخالفة بموجب أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1993م وتعديلاته، والقانون رقم (36) لسنة 1995م بتنظيم أعمال الصرافة. 16- ينبغي الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق الذي تم وضعه من قبل المصرف لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على معرفة ورصد الأنماط المشتبه بها من تصرفات العملاء ويتعين على الإدارات المختلفة بالمؤسسات المصرفية والمالية استخدام الدليل المذكور وأية تعديلات لاحقة له كأداة لتثقيف العاملين لديها، مع تطويره بما يستجد من أمور وأنماط بشكل مستمر. 17- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه (8/1/2002)، ويلغى كل ما يتعـارض معها من تعاميم وتعليمات سابقة صدرت بهذا الشأن. دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولا : أنماط من المعاملات المشبوهة تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل تبدأ بمرحلة الإحلال Replacement ، حـيث يقوم المجرم أو تاجر المخدرات بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاطه غير المشروع في النظام المصرفي ، يلي ذلك محاولة طمس علاقة هذه الأموال مع مصادرها الإجرامية وذلك عن طريق العديد من العمليات المالية والمصرفية المتتالية فيما يدعى بمرحلة التغطية Layering وأخيرا تأتي مرحلة الدمج Integration حيث تدمج الأموال المغسولة في الاقتصاد ويصبح من الصعوبة التفريق بينها وبين الأموال من مصادر شرعية . 1-1- غسل الأموال باستخدام معاملات نقدية 1/1 ودائع نقدية ضخمة على نحو غير اعتيادي، من جانب أفراد أو شركات ذات أنشطة تتولد عادة عن طريق الشيكات والأدوات الأخرى. 1/2 زيادات هائلة في الودائع النقدية لأفراد أو لشركات دون أن يكون لها أسباب واضحة، خاصة إذا تم تحويل تلك الودائـع بعد إيداعـها بفترة قصـيرة خارج الحساب، وبالذات إلى جهة ليست متصلة بالعميل. 1/3 عملاء يودعون أموالا نقدية بواسطة قسائم إيداع عديدة، بحيث تكون كل وديعة على حده غير ملحوظة أو ملفتة للنظر ، إلا أن مجموع هذه الإيداعات مجتمعة يشكل مبلغا كبيراً. 1/4 عملاء يودعون بصورة مستمرة أموالا نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية ، أو تحويلات مالية ، أو أدوات مالية قابلة للتداول وجاهزة للتسويق. 1/5 عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة. 1/6 فروع يتوافر لديها معاملات نقدية أكثر من المعتاد، في حين تكشف إحصاءات المراكز الرئيسية لها انحسارا في المعاملات النقدية. 1/7 إيداعات نقدية كبيرة عبر أجهزة الإيداع الإلكترونية تفاديا للاتصال المباشر مع موظفي ومسئولي المؤسسات المصرفية والمالية. 1-2- غسل الأموال باستخدام حسابات مصرفية : 2/1 عملاء يرغبون في الاحتفاظ بعدد من الحسابات العادية أو حسابات الأمانات، ويودعون في كل منها مبالغ نقدية بحيث يصل إجمالي الإيداعات فيها إلى مبالغ ضخمة لا تتوافق مع نوع النشاط الخاص بهم. 2/2 التسوية نقدا بين مدفوعات خارجية (أوامر دفع، حوالات) وأرصدة العميل في ذات اليوم، أو اليوم السابق. 2/3 إيداع شيكات بمبالغ ضخمة من أطراف ثالثة يتم تظهيرها لصالح العميل. 2/4 مسحوبات نقدية كبيرة من حساب كان في السابق حسابا خاملا غير متحرك، أو من حساب قد أضيف إليه مؤخرا مبالغ ضخمة غير متوقعة من الخارج. 2/5 قيام عدد كبير من الأفراد بإيداع أموال في حساب واحد ، دون أن يكون هناك تفسيرات أو إيضاحات مناسبة. 3- غسل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية 3/1 معاملات قروض/ودائع (Back to Back) مع شركات تابعة أو زميـلة لمؤسسات مالية تقع وتعمل في مناطق تشتهر بتجارة المخدرات. 3/2 طلبات من عملاء أو محافظ بشأن شراء أو بيع أدوات أو خدمات استثمارية (سواء عملات أجنبية أو أوراق مالية) لا يتضح فيها مصدر أموال العميل، أو تكون مصادر الأموال غير متماشية مع نشاطه الظاهر. 3/3 تسويات ضخمة لعمليات بيع وشراء الأوراق المالية تتم بالسداد النقدي. 4- غسل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة 4/1 تقديم عميل إلى مؤسسة مصرفية أو مالية من قبل مؤسسات خارجية تقع في دولة تشتهر بنشاط إنتاج وترويج المخدرات. 4/2 عملاء يقومون بدفع / تلقي مبالغ كبيرة بشكل منتظم من خلال الدفع النقدي أو من خلال التحويل بالفاكس أو التلكس / مع عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ، كما أنها ترتبط بعمليات مع دول مشهورة بارتباطها بإنتاج أو تسويق المخدرات ، أو ذات علاقة بمنظمات إرهابية محرمة ، أو دول تعتبر ملاذا للتهرب الضريبي. 4/3 عمليات تحويل صادرة وواردة إلى عميل ما دون مرورها بأي من حساباته لدى المؤسسات المصرفية والمالية. 4/4 الطلب/الإيداع المتكرر والمنتظم لشيكات بعملات أجنبية (Draft ) ، أو شيكات سياحية في حساب العميل . 1- تشجيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم المؤسسات المصرفية والمالية بتشجيع عملائها على استخدام الأدوات غير النقدية في معاملاتهم مثل الشيكات وبطاقات الدفع وذلك عن طريق تطوير تقنيات حديثة وآمنة لإدارة الأموال وتوفيرها للعملاء . يجب الأخذ بهذه الإرشادات من قبل المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة سواء لفروعها المحلية أو الخارجية إن وجدت ، وعليها الحرص في تطبيقها وإصدار التعليمات الداخلية لتنفيذها. 3- تصميم نظام محكم للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات المؤسسات المصرفية والمالية والتي تساعد على هذا الغرض، ومن هذه التقارير المقترحة ما يلي: 3/1 تقارير حركات وأرصدة الحسابات الجارية وتشمل جميع الحسابات سواء للعملاء أو للموظفين، وتبين هذه التقارير جميع حركات كل حساب خلال فترة زمنية محددة (شهر أو كل ثلاثة أشهر) سواء كانت إيداعا أو سحبا نقديا أو بشيكات. كما تتضمن أرصدة الحسابات في نهاية الشهر ومعدل الرصيد خلاله وعدد العمليات المنفذة، وبالتالي يسهل التعرف على أي نشاط غير طبيعي في هذه الحسابات. تشمل جميع الحوالات الواردة أو الصادرة، الداخلية والخارجية وتحدد مبلغ كل حوالة والعملة المستخدمة وطريقة دفعها سواء نقدا أو بشيك ولكل عميل على حدة، كما توضح حجم التعامل مع كل بنك مراسل وأية زيادات كبيرة في حجم هذا التعامل. 3/3 تقارير حركة وأرصدة حسابات المراسلين تشمل جميع الحوالات البرقية المنفذة بواسطة التلكس أو نظام السويفت أو أي وسيلة أخرى، وتحدد فيه المبلغ والعملة والبنك المراسل واسم المستفيد، كما يوضح عدد وحجم التعامل مع كل بنك مراسل ويبين أي تغيرات أخرى. وتشمل جميع العمليات التي تتجاوز مبلغ (100.000 ر.ق) حيث تستوجب مثل هذه العمليات عناية وتدقيقا أكثر وتساعد هذه التقارير في معرفة الحسابات التي يجري فيها مثل هذه العمليات، وبالتالي معرفة مصدر هذه المبالغ الكبيرة. 3/5 تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة وتشمل جميع العمليات ذات المبالغ الصغيرة وتساعد هذه التقارير على معرفة المبالغ الكبيرة التي تم تكوينها عن طريق تجميع مبالغ صغيرة أو العكس، كما تساعد على معرفة العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة عن طريق تجزئتها إلى مبالغ صغيرة تهربا من إثارة الشبهة. على المدقق الخارجي للمؤسسات المصرفية والمالية أن يقوم وضمن مهامه في نطاق المراجعة بمراقبة وتدقيق وتطبيق الإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك في المؤسسـات المصرفية والمالية وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيها وأن يدرج نتائج تدقيقه على ما سبق ذكره ضمن تقرير الإدارة الذي يرفع للإدارة والمصرف ، كما يجب عليه أثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع للحسابات أن يبلغ الإدارة بأية عملية يشتبه في كونها غسلا للأموال أو تمويل الإرهاب ومن ثم تقرر الإدارة الإجراء المناسب لمعالجة ذلك إما بالتعاون مع المدقق الخارجي أو منفردة وإبلاغ المصرف بذلك . وعــلى المدقق أن يكون ملما بالكامل بإجراءات الإدارة وما إذا كانت هذه الإجراءات غير مناسبة في رأيه وعليه في مثل هذه الحالة الاتصال مباشرة بالجهات المختصة. 5- التبليغ عن المعاملات المشتبه فيها على المؤسسات المصرفية والمالية وضع برنامج داخلي يبين الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الموظف عند الاشتباه في عملية ما، كما يجب أن يتضمن البرنامج الإجراءات اللازم اتخاذها لتبليغ إدارة الفرع والمركز الرئيسي وإدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار في المصرف. 5/1 يجب على المؤسسات المصرفية والمالية أن تولي اهتماما خاصة لبعض العمليات التي تتميز بنمط مختلف عن أنماط العمليات المعتادة مثل العمليات ذات المبــالغ الكبيرة أو التي تتم بمبالغ صغيرة وعلى فترات دورية منتظمة دون أن يكون لها غرض مقبول أو سبب مالي واضح، أو العمليات التي تتم مع أطراف أخرى من دول لا تطبق فيها ضوابط كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5/2 على المؤسسات المصرفية والمالية توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية والأطراف ذات العلاقة، والتعاون مع السلطات المختصة والعمل وفقا لتوجيهاتها . 5/3 يجب على كل موظف في حالة اكتشافه أو اشتباهه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أن يبلغ إلى إدارة المؤسسة المصرفية أو المالية وفقا لإجراءات المؤسسة المصرفية أو المالية المتبعة، حيث أن الإخفاق في التبليغ أو تحذير من له علاقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مساعدته قد يترتب عليها آثار مالية وقانونية على الموظف نفسه. 5/4 تعفى المؤسسة المصرفية أو المالية أو الموظف المبلغ من أية مسئولية نتيجة تبليغه سواء ثبتت صحة الاشتباه أو لم تثبت طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية. 5/5 مرفق النموذجين رقم (1) ورقم (2) صفحة رقم (78 ) و رقم ( 79) الـذي يتعين على كافة البنوك العاملة في دولة قطر الالتزام باستخدامهما في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||