![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قانون الجمارك القطري رقم 5 لسنة 1988
نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر (كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - جريدة رسمية عدد 16 لسنة 1994) يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. الوزير : وزير المالية والبترول. ادارة الجمارك : ادارة الجمارك بوزارة المالية والبترول. المدير : مدير ادارة الجمارك. (المكتب) او دائرة الجمارك : الجهاز الجمركي التنفيذي المرتبط بادارة الجمارك. الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين دولة قطر وبين الدول المتاخمة لها ويشمل شواطئ الخليج المحيطة بها. النطاق الجمركي : الجزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : 1 - النطاق الجمركي البحري : ويشمل المساحة الممتدة من الخط الجمركي الى مسافة اثني عشر ميلا بحريا تبدأ من الحد الخارجي للبحر الاقليمي. 2 - النطاق الجمركي البري : ويشمل اراضي دولة قطر. الحرم الجمركي : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي يوجد فيه مكتب او نقطة او مركز للجمارك ويرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها، وكذلك اي مكان آخر يحدده الوزير لاتمام هذه الاجراءات فيه. التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. المخازن : الابنية والاماكن التي تديرها او تستغلها ادارة الجمارك لحسابها او تديرها او تستغلها هيئة اخرى او خاصة لحسابها، وتودع فيها البضائع الواردة او الصادرة وفق اي نظام من النظم الجمركية المقررة لمدة مؤقتة. المستودعات : الاماكن او الابنية التي تودع فيها البضائع تحت اشراف ادارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون. البيان الجمركي : البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا، الذي يحدد فيه قيمة البضائع المستوردة او المصدرة واوزانها واحجامها وكافة العناصر المميزة لها، وفق احكام هذا القانون والانظمة الجمركية. البضاعة : كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. منشأ البضاعة : بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية. مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه مباشرة. البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة : البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة بقصد حماية المنتجات المحلية، والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية، وينشر في الجريدة الرسمية. البضائع المحصورة: البضائع التي يقصر استيرادها او تصديرها على جهات معينة يحددها القانون او القرارات المنفذة له. البضائع المحظورة : البضائع التي يحظر استيرادها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اية تشريعات اخرى. البضاعة الممنوعة : بعض البضائع المعينة التي يمنع استيرادها او تصديرها بقرار من الوزير او المدير لغرض الرقابة الجمركية او لأسباب اخرى. المخالفة الجمركية : كل فعل او امتناع عن فعل، مخالف لأحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بالاستناد اليه. الرسوم الجمركية : الرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك لحسابها تطبيقا للتعريفة الجمركية. الرسوم والضرائب الاخرى : الرسوم والضرائب التي تحصلها ادارة الجمارك لحساب الادارات الاخرى. رسوم الخدمات : الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل اداء خدمة كرسم الخزن ورسم العتالة ورسم العمل الاضافي وغيرها. التهريب الجمركي : هو ادخال بضائع خاضعة للضرائب الجمركية الى الاقليم الجمركي او اخراجها منه بطرق ايجابية او سلبية غير مشروعة بقصد التخلص من اداء الضريبة المستحقة عليها كلها او بعضها، او ادخال بضائع ممنوعة منعا مطلقا بطرق مشروعة او غير مشروعة ايجابية او سلبية الى الاقليم الجمركي او اخراجها منه رغم العلم بصفتها والمنع المطلق المفروض عليها، بقصد خرق القوانين او الانظمة المتعلقة بهذا المنع وذلك سواء تم للمهرب ما اراد او خاب اثر الجريمة لسبب اجنبي عنه ولا دخل لادارته فيه. تسري احكام هذا القانون على النطاق الجمركي. ويجوز ان تنشأ في هذا النطاق مناطق حرة ويكون انشاء هذه المناطق بقانون يحدد طريقة ادارتها ونظام العمل بها والاحكام الجمركية التي تسري عليها. تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون والانظمة الجمركية.
تمارس ادارة الجمارك صلاحياتها في الدوائر الجمركية داخل النطاق الجمركي. ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها خارج هذا النطاق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون. يكون انشاء المكاتب والنقاط الجمركية والغاؤها، بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير. تحدد اختصاصات المكاتب والنقاط الجمركية وتنظم اوقات العمل فيها بقرار من المدير. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (58) من هذا القانون، يجب ان تتم الاجراءات التي تقتضيها المعاملات الجمركية في المكاتب والنقاط الجمركية المختصة.
تخضع البضائع التي تدخل اراضى دولة قطر، او تخرج منها بأي صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثنى او اعفى منها بموجب اتفاقيات دولية او بموجب احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له او اية نصوص قانونية اخرى. مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 10، 11 من هذا القانون تطبق التعريفة العادية على جميع البضائع ايا كان منشؤها او مصدرها. تطبق التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول ووفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى او تعويضية عندما تستدعيها الحاجة. (كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - جريدة رسمية عدد 16 لسنة 1994) لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اضافية او تعديل او الغاء الرسوم الجمركية النافذة الا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة. ويشكل هذا المجلس على النحو التالي: 1-مدير ادارة الجمارك رئيسا 2-مندوب عن ادارة الشؤون القانونية عضوا 3-مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا 4-مندوب عن وزارة الصناعة والزراعة عضوا 5-مندوب عن غرفة تجارة قطر عضوا 6-مندوب عن الوزارة المعنية عضوا لا يكون للمراسيم المشار اليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون اي اثر رجعي يحدد فيها تاريخ لنفاذها، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تخضع البضائع الواردة او المصدرة للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية. واذا لم تدخل البضائع كاملة الى الدائرة الجمركية، خضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله، ولو كانت مغايرة للتعريفة التي اديت الرسوم وفقا لها على الاجزاء السابق ادخالها. وتطبق عند تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انقضاء مهلة الايداع وعدم الحصول على مهلة اخرى نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع. اما البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او اكتشف نقصها لدى مراجعة حساب المستودع، فتخضع للتعريفة النافذة في تاريخ سحب آخر دفعة منها او تاريخ وقوع النقص او اكتشافه ايها اعلى. البضائع المعلق اداء الرسوم عليها مقابل كفالة او تأمينات والتي لم تستكمل اجراءاتها الجمركية تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ استكمال هذه البيانات. تخضع البضائع المهربة او ما في حكمها للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ وقوع التهريب او اكتشافه، او تاريخ التسوية صلحا، ايهما اعلى. تخضع البضائع التي تباع بالمزاد العلني لصالح ادارة الجمارك او ادارة الموانئ، للتعريفة الجمركية النافذة يوم البيع. تؤدى الرسوم الجمركية على البضائع الخاضعة لرسوم قيمية وفق الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية. اما البضائع الخاضعة لرسوم نوعية فتستوفى عنها تلك الرسوم كاملة بصرف النظر عن حالتها، ما لم تتحقق الجمارك من ان التلف الذي اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث جبري، فيخفض مقدار الرسوم النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف. وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير او من يفوضه. تطبق احكام المواد 14 و15 و 16 و 17 و 18 من هذا القانون على جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف. كل بضاعة تدخل اراضي الدولة او تخرج منها يجب ان يقدم عنها بيان جمركي وان تعرض على اقرب مكتب او نقطة جمركية من الحدود، وفقا لما تحدده ادارة الجمارك. ويجوز بقرار من المدير تخصيص مكاتب جمركية لمعاملة انواع من البضائع تحدد في هذا القرار. يحظر على وسائل النقل البرية او البحرية ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان ترد او ترسو في غير المراكز او في الموانئ المعينة من قبل ادارة الجمارك الا في حالات الطوارئ يخطروا فورا اقرب نقطة او مكتب جمركي بمكان وقوفهم او رسوهم. يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب او نقط جمركية، الا في حالات الطوارئ او القوة القاهرة. وعلى قادة الطائرات في هذه الاحوال ان يخطروا فورا اقرب نقطة او مكتب جمركي بمكان هبوطهم وان يقدموا دون تأخير تقريرا بذلك لادارة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اخطارها. لا تصادر البضائع الممنوع استيرادها وترد الى الخارج، كما لا تصادر البضائع الممنوع تصديرها وتعاد الى الداخل، الا اذا سمح باستثنائها من منع الاستيراد والتصدير. اما البضائع المحظورة فتصدر ما لم يصدر ترخيص بادخالها او باخراجها. واذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بادخالها او اخراجها. اذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بادخالها او اخراجها الا بعد تسوية المخالفة. يشترط في جميع حالات الاستيراد والتصدير استيفاء جميع البيانات وتقديم كافة المستندات المنصوص عليها في الانظمة النافذة. ويجوز لادارة الجمارك عدم انجاز المعاملة الجمركية قبل استيفاء هذه البيانات والمستندات. تعتبر بضائع ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل اسماء او علامات او بيانات او اشارات من شأنها الايهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في دولة قطر او انها من منشأ محلي، وذلك سواء كانت هذه الاسماء او العلامات او البيانات او الاشارات موضوعة على البضاعة ذاتها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها). ويسري هذا المنع سواء كانت البضاعة واردة للاستهلاك المحلي، او بصفة ترانزيت او تحت اي نظام آخر من الانظمة الجمركية الخاصة المعلقة للضرائب والرسوم. يحظر دخول البضائع الاجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وانظمة حماية المنشأ او الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ويطبق هذا الحظر على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن. لمدير الجمارك ان يضع بقرار منه قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
يجب على اصحاب الشأن ان يقدموا الى ادارة الجمارك شهادة منشأ عن البضائع المستوردة. وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته والقواعد التي تعين منشأ البضاعة اذا تناولتها يد الصناعة في غير بلد الانتاج الاولى. تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ او بلد المصدر ايهما اعلى. واذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ، فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير . أ-يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية فاذا لم توجد به تسمية للبضاعة الواردة، يصدر الوزير قرارات بمعاملتها معاملة الاصناف الاقرب شبها بها. وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب-مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، وتلك الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير. يجب ان يتضمن البيان الجمركي عن البضاعة المستوردة، القيمة المحددة كثمن لبيعها عند طرحها للاستهلاك المحلي ولتقدير الضرائب المقررة عليها بعد ادخالها. وتحدد هذه القيمة وفقا للأسس التالية: أ) 1- ان يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن البضاعة، ثمنها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب او نقطة الجمارك. 2-يفترض ان البضاعة قد سلمت الى المشتري في مكان ادخالها من الحدود. 3-يفترض ان المبلغ الذي تقاضاه البائع ثمنا للبضاعة قد تضمن فضلا عن تكلفتها الاساسية، جميع المصاريف التي انفقت عليها حتى وصولها الى مكان ادخالها من الحدود، بما في ذلك اجور النقل والشحن والتأمين والسمسرة وغيرها. 4-ان يستبعد عند تقدير الثمن نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المقررة على البضاعة عند ادخالها. 5-ان يفترض ان البيع يتم في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع يستقل احدهما عن الآخر، بحيث يكون الثمن الذي يدفعه المشتري هو الثمن المحدد نتيجة العلاقة المجردة الناشئة عن واقعة البيع المذكورة وحدها، وباستبعاد كل اثر لأية علاقة اخرى عقدية او غير عقدية تكون بين المشتري والبائع او بين احدهما وبين شريك له او لكليهما. ب) يحظر الاتفاق على ان يؤول للبائع او لشريكه، سواء كان ايهما شخصا طبيعيا او اعتباريا، او لأي شخص آخر، مباشر او بطريق غير مباشر، اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها، زيادة عن الثمن المحدد وفقا للأسس السابقة، ويعتبر شريكا في الاعمال اي شخص له مصلحة ما في تجارة الآخر او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او لشخص ثالث مصلحة ما في تجارتهما المشتركة او في تجارة اي منهما. ج) اذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع او نموذج مسجل، او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبية، فان الثمن الذي يدرج في البيان الجمركي يجب ان يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة، ولادارة الجمارك عند الاقتضاء، الحق في تعديل هذا الثمن بالزيادة الى ما يتناسب مع القيمة الحقيقية وفق احكام هذه المادة. د) اذا ادرج الثمن في البيان الجمركي بالنقد الاجنبي، وجب تحويله الى النقد المحلي على اساس سعر الصرف الذي تحدده مؤسسة النقد القطري وتبلغه الى ادارة الجمارك ليكون نافذا في تاريخ تعميمه. يرفق بكل بيان جمركي قائمة (فاتورة) اصلية مصدق عليها من غرفة التجارة او اية هيئة اخرى تقبلها ادارة الجمارك تثبت صحة الثمن والمنشأ، ويجب التصديق على هذه القائمة من البعثة القنصلية عند وجود بعثة قنصلية في المدينة التي تصدر منها. ويشترط ان يكون تاريخ القائمة مناسبا مع تاريخ شحن البضاعة. واذا اختلف التاريخان اختلافا بينا، امتنع قبول القائمة ما لم يبرر التأخير تبريرا مقبولا. وللدائرة الجمركية في سبيل التحقق من صحة بيان الثمن والمنشأ، الحق في عدم الاعتداد بالقائمة المصدق عليها كليا او جزئيا، وقبول مستندين منفصلين لاثباتهما. كما يكون لها حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الاوراق المتعلقة بالصفقة، دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها. في حالة عدم توافر مستندات تثبت قيمة اجرة نقل البضاعة، يجوز للمدير من اجل تحديد هذه القيمة للاغراض الجمركية ان يتولى تحديدها تبعا لنوعية وسائل النقل المستعملة، ويكون قراره بتحديدها نهائيا. تكون القيم التي يجب الاقرار عنها في البيان الجمركي عن البضاعة المعدة للتصدير هي قيمتها وقت تسجيل هذا البيان، مضافا اليها، عند الاقتضاء، جميع النفقات حتى خروجها من الحدود. ولا تشمل هذه القيمة: 1-الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2-الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة، يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). فاذا كانت البضائع محظرة او ممنوعة وجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. كما يجب ان توضع الطرود الحاوية لها في اماكن محددة من السفينة وان تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب ان يكون بيان الحمولة المشار اليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وان يحمل توقيع ربانها، وان يتضمن البيانات التالية: -اسم السفينة وجنسيتها. -انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. واذا كانت البضائع محظرة او ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. -عدد الطرود وعلاماتها وارقامها ولا يجوز ان يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة او مغلفة او محزومة بأية طريقة على انها طرد واحد. -اسم الشاحن والمرسل اليه. -المرافئ التي شحنت منها البضائع. وعلى ربابنة السفن او من يمثلونهم عند دخولهم النطاق الجمركي، ان يقدموا لدى اول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الاصلي للتأشير عليه. وعليهم ايضا ان يقدموا لمكتب او نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية: -بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وترجمة له عند الاقتضاء. -البيان الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الاقتضاء. قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية. -قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. ويجب ان تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الاكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة. ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. اذا كان بيان الحمولة خاصا بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشرا عليه من جمارك مرفأ الشحن. لا يجوز تفريغ اي بضائع من السفن او من وسائل النقل المائية الاخرى او نقلها من سفينة الى اخرى الا في الموانئ التي توجد فيها مكاتب او نقط جمركية، وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها وبحضور موظفيها. ويتم التفريغ او النقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات ووفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. يكون ربابنة السفن او من يمثلونهم مسؤولين عن النقص في عدد الطرود او محتوياتها او في مقدار البضاعة المنفرطة الى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحاب الشأن عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة 59 من هذا القانون. وتحدد بقرار من المدير نسبة التسامح في البضائع المنفرطة، زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف غلافاتها وانسياب محتوياتها. اذا تحقق نقص في عدد الطرود المفرغة او في مقدار البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة يتجاوز نسبة التسامح المحددة وفق قرار المدير، وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص. واذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا او لم تفرغ او فرغت في جهة اخرى، وجب ان يكون تبرير النقص بمستندات جدية، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، جاز منحه مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها، بعد اخذ ضمان يكفل حقوق ادارة الجمارك.
يجب على الناقل عرض البضائع المستوردة برا على اقرب مكتب او نقطة جمركية من الحدود وعليه ان يلزم الطريق او المسلك المؤدي اليها مباشرة او المعين بقرار من المدير. ويحظر على الناقل ان يتجاوز بالبضائع المكتب او النقطة الجمركية دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل تقديمها الى المكتب او النقطة الجمركية. ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير وبعد اخذ رأي الجهة المختصة السماح بادخال بعض البضائع عن طريق مسالك اخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض. على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى مكتب الجمارك قائمة الشحن او الطريق او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل او معتمد شركة النقل ان وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة 35 من هذا القانون ومصدقا عليها من آخر مركز جمركي في البلد المجاور، على ان تضاف قيمة البضاعة. ويصدر المدير قرارا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة. وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى اول طلب. وعليه ان يقدم هذه الوثائق الى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة. لا يجوز تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطريق. الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يخطر دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها. تطبق احكام المواد 37، 38، 39 من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
يحظر على كل سفينة او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لأحكام المادة 35 وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ما لم تمنحه ادارة الجمارك استثناء في هذا الخصوص. يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى مكتب او نقطة الجمارك المختص للتصريح عنها مفصلا. ويحظر على الناقلين تجاوز هذه المكاتب او النقط الجمركية دون ترخيص، او ان يسلكوا طرقا اخرى بقصد تجنبها. ويراعى بشأن البضائع الخاضعة للانظمة الجمركية الاحكام التي تقررها ادارة الجمارك.
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. وتستكمل الاجراءات الجمركية في المكاتب البريدية باتفاق الادارتين.
أ-لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد. ب-تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك.
يجب ان يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الضرائب والرسوم، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة او لأغراض الإحصاء. يحدد المدير شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والمستندات والشهادات التي ترفق بها. ويسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقيق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون. لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا البضائع المدرجة في بيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير. لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها واحدة، ويراعى بشأن الحاويات و الطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك. لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم الطلب قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة. 1- لإدارة الجمارك الغاء البيانات خلال خمسة عشر يوما من تسجيلها اذا لم تؤد الضرائب والرسوم المقررة عن البضائع المذكورة فيها او اذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب يرجع الى مقدميها. 2- كما يجوز لإدارة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، على انه في حال وجود مخالفة او خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد انهاء المخالفة او حسم الخلاف. 3- يحق لإدارة الجمارك في الأحول السابقة ان تطلب معاينة البضائع بعد ابلاغ مقدم البيان كتابة لحضور المعاينة، وبأنها ستجري في غيابه اذا تخلف عن الحضور. عند وجود خلاف بين المصدر والمستورد او وجود اسباب مبررة اخرى تقبلها ادارة الجمارك، يجوز لأصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا طلب فحص بضائعهم بعد تقديم البيان التفصيلي، كما يجوز اخذ عينات من البضائع عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك، على ان يتم ذلك تحت اشرافها. وتستثنى من ذلك العينات المأخوذة بغرض تحديد قيمة الرسوم والضرائب المقررة. لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية والرسمية المختصة.
بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مكتب او نقطة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك. 1- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويجوز في بعض الحالات اجراؤها خارجه بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم، وبعد موافقة ادارة الجمارك، وفقا للقواعد التي تحددها. 2- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكافة الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم شهادة الإجراءات وعلى مسؤوليته. 3- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الأماكن المحددة للمعاينة قبل موافقة مكتب او نقطة الجمارك. 4- لا يجوز للعمال المستخدمين في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مزاولة هذه الاعمال داخل الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من ادارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن او المستودعات الجمركية او الحظائر او السقائف او المساحات المستعملة في تخزين البضائع او ايداعها، او الأماكن المحددة للمعاينة، الا بتصريح من مكتب او نقطة الجمارك. لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان الجمركي او من يمثله قانونا، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود لا يتوافر الدليل على المتسبب فيه، وتحدد المسؤولية بصدده على النحو التالي: 1- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، تنتفي المسؤولية. 2- اذا كانت الطرود عند ادخالها الى المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المشرفة على هذه المخازن او المستودعات ان تقوم في حضور مندوبي الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها. وعلى الجهة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. ويكون الناقل مسؤولا عن النقص في محتويات الطرود ما لم يبرز المستندات الدالة على تسلمها ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن او المستودعات. 3- اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق وجود نقص بها، وقعت المسؤولية على جهة التخزين او الإيداع. لإدارة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه في وجود بضائع محظورة او ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية. واذا امتنع صاحب الشأن او من يمثله قانونا عن حضور المعانية في الوقت المحدد، او قامت اسباب جدية تستدعي سرعة اجراء المعاينة، فللمدير ان يقرر اجراءها قبل ابلاغ صاحب الشأن وفي غير حضوره، وذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذا الغرض وتحرر اللجنة محضرا بالمعاينة ونتيجتها. لإدارة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى معمل حكومي او اي معمل آخر تعتمده للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة. لإدارة الجمارك ولذوي الشأن الاعتراض على نتيجة التحليل. ويقدم الاعتراض الى المدير، وللمدير ان يرفض اعادة التحليل او ان يأمر بإعادة اجرائه لدى معمل تحليل يختاره. ويكون قرار المدير نهائيا. تحدد القواعد المنظمة لعمل التحليل واجراءاته واجوره والاعتراض عليه بقرار من المدير. 1- اذا اقتضى الأمر اجراء تحليل او معاينة للتحقق من توافر شروط ومواصفات خاصة في البضاعة، وجب ان يتم ذلك قبل الإفراج عنها او عن اي جزء منها. 2- ويجوز لإدارة الجمارك اعدام البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة بالصحة العامة او مخالفة للنظام العام والآداب. ويتم اعدامها على نفقة اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا. ويجوز لهؤلاء ان يعيدوا تصديرها بعد موافقة الإدارة خلال المهلة التي تحددها. وفي حال تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم كتابة، تتم عملية الإعدام على نفقتهم، ويحرر بذلك المحضر اللازم. اذا لم يكن بوسع الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة، فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون ان يكون لمقدم البيان حق اللجوء الى اية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف. يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان والمستندات، غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق ادارة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك اعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من 57 الى 65 من هذا القانون. اذا قام نزاع بين ادارة الجمارك وبين ذوي الشأن حول نوع البضاعة او منشئها او قيمتها، واصر هؤلاء على رأيهم، وكانت البضائع لا تزال داخل النطاق الجمركي، اثبت هذا النزاع في محضر يحال الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل ادارة الجمارك يختاره المدير، والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة. وتصدر اللجنة قرارها بعد ان تستمع الى صاحب الشأن او من يمثله قانونا. ولهذه اللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة به من الفنيين. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا واجب التنفيذ. ويجب ان يحدد القرار الطرف الذي يتحمل بمصاريف الفصل في النزاع. ويحدد الوزير عدد اللجان المختصة بالفصل في الأنزعة السابقة، ومراكزها، ودوائر اختصاصها والإجراءات التي تتبع امامها والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
على المسافرين التقدم الى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم. ويتم التصريح، شفهيا او خطيا، وتجري المعاينة، عند وجوبها، طبقا للقواعد التي يحددها مدير الجمارك.
لا يجوز سحب البضائع من الجمارك الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية عنها، وبعد اداء الرسوم والضرائب المقررة عليها او ايداعها امانة او تقديم ضمانة لها. ويعتبر في حكم التهريب سحب او استلام اية بضاعة من اية جهة بالمخالفة لهذه الاحكام. تؤدى الرسوم والضرائب وفق احكام هذا القانون. وعلى موظفي الجمارك المكلفين بتحصيل الرسوم والضرائب ان يحرروا بها ايصالا باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون، وتحدد ادارة الجمارك شكل الايصال. وترد الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يفوضه في ذلك بعد تقديم اصل الايصال الدال على دفعها. ويجوز في حالات فقد الاصل الاعتداد بصورة مصدقة تصدرها ادارة الجمارك. تخضع البضائع المعفاة والبضائع المستوردة من قبل الدولة واداراتها والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها للاحكام المنظمة لتقديم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وللمعاينة ولكافة الاحكام الاخرى وفق القواعد العامة. الا انه يجوز الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة، وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك. لادارة الجمارك عند اعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير اللازمة لسحب البضائع لقاء الضمانات ووفقا للشروط التي تحددها. وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم النافذة في تاريخ سحبها، ما لم يصدر قرار من الوزير باعفائها منها كليا او جزئيا. يجوز للمكلفين سحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها اذا قدموا ضمانة نقدية او مصرفية الى جانب الشروط الاخرى التي تحددها الادارة.
يجوز لادارة الجمارك ان تسمح لأصحاب الشأن بادخال بضائعهم او نقلها من مكان الى آخر في دولة قطر او خارجها، مع تعليق اداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها. ويشترط لذلك تقديم ضمانة نقدية او مصرفية او كفالة شخصية. ويكون تقديم الضمانات النقدية والمصرفية والكفالات الشخصية، وانقضاؤها او ردها وفق الشروط والاوضاع التي تحددها ادارة الجمارك. تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد الى شهادات الابراء ووفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
يقصد ببضائع العبور (الترانزيت)، البضائع الاجنبية المنشأ او المصدر التي ترد الى احدى الدوائر الجمركية بقطر بقصد اجتيازها الحدود الى الخارج دون ان تتداول داخل البلاد. ومع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 4 لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت ، تطبق بشأن هذه البضائع احكام مواد هذا الفصل. يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي او المصدر الاجنبي التي ترد الى البلاد بقصد اجتياز حدودها الى الخارج، بكافة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. اما بضائع العبور الداخلي التي تنقل من مكتب جمركي قطري الى مكتب جمركي قطري آخر، لاتمام الاجراءات الجمركية عليها في المكتب الآخر فلا يجوز نقلها بطريق البحر. لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الجمركية المخصصة لذلك، وبعد ايداع قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة على البضائع بصفة امانة او بعد تقديم تعهدات مضمونة بايصال البضائع الى وجهتها المحددة. لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور لأحكام التقييد والمنع المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ما لم تنص القوانين والانظمة النافذة على خضوعها لها.
يتم نقل بضائع العبور وفقا لنظام العبور العادي على الطرق التي تعينها ادارة الجمارك على مسؤولية موقع التعهد بنقلها الى وجهتها المحددة. تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيانات الجمركية والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع بضائع العبور المنقولة وفق نظام العبور العادي للشروط التي تضعها ادارة الجمارك بشأن وسائل النقل ورص وتستيف الطرود والحاويات (المستوعبات)، وبشأن تقديم الضمانات والالتزامات الاخرى التي تستوجبها.
يجري نقل بضائع العبور وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات ومؤسسات وشركات النقل المرخص لها، بقرار من المدير، وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات والشركات. ويتضمن القرار الصادر بالترخيص لها بالنقل، الضمانات الواجب تقديمه. ويجوز للمدير ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او ان يلغيه عند مخالفة القانون او الاخلال بالضمانات والشروط والتعليمات التي تضعها ادارة الجمارك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه به، ويقدم التظلم الى الوزير ويكون قراره بالبت فيه نهائيا. تحدد بقرار من المدير الطرق التي يمكن النقل عليها وفق نظام العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل الأخرى مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن مع الدول الاخرى. لا تسري الاحكام المتعلقة بالبيان الجمركي التفصيلي والمعاينة على البضائع المرسلة وفق نظام العبور الخاص، ويكتفى بالنسبة لها ببيان موجز ومعاينة اجمالية، ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية. تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور، ما لم تنص هذه الاتفاقيات على ما يخالفها.
يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول، وذلك بمعرفة الهيئات والمؤسسات والشركات المرخص لها بذلك من قبل المدير، بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص. ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى وسائل نقل تتوافر فيها مواصفات معينة. وتحدد ادارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل كما تحدد القواعد الواجب اتباعها في الرص والتستيف، ومواصفات الوسائل المسموح لها بهذا النقل.
يجوز عند نقل بضائع العبور من مكتب او اي نقطة جمركية الى مكتب او نقطة جمركية اخرى، اعفاء ذوي الشأن من تقديم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يقدموا للمكتب او النقطة الجمركية الاولى ما يأتي: 1-اوراق الطريق او بيانات الحمولة وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الجمارك. 2-بيانا موجزا بالبضائع العابرة، على ان يرفق به تعهد مكفول تحدد انموذجه ادارة الجمارك. ويجوز في الحالات التي تحددها ادارة الجمارك، الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر. يجوز لموظفي الجمارك في مكتب او نقطة الادخال اجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز. يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة 88 من هذا القانون ببطاقة يحررها موظفو الجمارك في المكتب او النقطة الاولى، وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
تنشأ المناطق الحرة بمرسوم وتلتزم في انظمتها بمراعاة احكام هذا القانون. ويصدر الوزير بناء على اقتراح المدير وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة - قرارا بالنظام الخاص بها وبالإنشاءات والتسهيلات التي تمنح لهذه المناطق. يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون تأدية الرسوم والضرائب. ويقرر الوزير انشاء المستودعات حيث تدعو الحاجة اليها. ويضع المدير القواعد والشروط المنظمة لها. يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير، وبعد اخذ رأي الجهات المختصة الأخرى، انشاء اسواق حرة واستثمارها في المطارات والموانئ التي يوجد فيها دوائر جمركية. يضع المدير القواعد والشروط اللازمة لعمل هذه الأسواق.
يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة اداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او استكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها بعد انتهاء هذا الأجل باعادة تصديرها، او بايداعها في المخازن الجمركية او المستودعات او المنطقة الحرة. وتحدد هذه البضائع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها وسائر الشروط الواجب توافرها للتمتع بهذا الأجل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. كما يجوز لإدارة الجمارك ان تصرح بالإدخال المؤقت بصورة استثنائية ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة، مقابل ضمانات او تأمينات مالية للأشياء التالية: 1- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والتي لا يوجد لها مثيل في السوق المحلية. 2- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. 3- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد اصلاحها او استعمالها لتصليح آليات او معدات اخرى. 4- الأوعية والغلافات الواردة لملئها او اعادة تغليفها. 5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لإستصناعها او اكمال صنعها او اعادة تغليفها. 6- المواشي القادمة للرعي. 7- العينات التجارية. 8- ما يصدر به قرار من الوزير. يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة او توضع في المخازن الجمركية او المستودعات بانتهاء المهلة الممنوحة للإدخال المؤقت، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك تستوفى التأمينات او الضمانات. تضع ادارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت بالنسبة لمتعلقات الأشخاص القادمين الى دولة قطر لإقامة مؤقتة، بشرط اعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتجديد. يطبق نظام الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى دولة قطر للإقامة المؤقتة، سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة، وفقا للشروط التي تضعها ادارة الجمارك والمرور. 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدولة العربية والدول المجاورة التي تقوم بنقل الأشخاص والبضائع بينها وبين دولة قطر او غيرها من الدول، من نظام الإدخال المؤقت، بشرط المعاملة بالمثل وفق احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق احكام هذا القانون. 2- يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي بأجر. 3- يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من ادارة الجمارك وبعد الحصول على موافقة ادارة المرور. لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج دولة قطر، المنتمين لمؤسسات سياحية تقبلها ادارة الجمارك، ان يستفيدوا من نظام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بدلا من اصحابها. تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاص بالإدخال المؤقت للسيارات، والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك. لإدارة الجمارك ان تقرر منح نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والهيئات الدولية الأخرى سواء كانت هذه السيارات قي صحبة مالكيها عند قدومهم من الخارج، او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات وذلك وفق القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المدير. لا يجوز استعمال الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت او التصرف فيها او تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي صرح عنها في البيانات المقدمة والتي سمح بإدخالها من اجلها. كل نقص عند اعادة تصدير الأشياء التي دخلت وفق نظام الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المقررة وفق احكام المادة 15 من هذا القانون. تحدد ادارة الجمارك اساليب التطبيق لنظام الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها. يجوز لإدارة الجمارك ان ترخص في وضع الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي، على ان تسدد عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة وان تسري عليها الأحكام القانونية النافذة.
يجوز اعادة تصدير الاشياء التي دخلت الى دولة قطر ولم توضع فيها في الاستهلاك المحلي، الى الخارج او الى منطقة حرة، وفق القواعد والاجراءات التي تضعها ادارة الجمارك. ويطبق نظام اعادة التصدير على ما يلي: 1-البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. 2-البضائع التي دخلت وفق نظام الادخال المؤقت او المناطق الحرة او التي اودعت المستودعات. 3-البضائع التي وضعت في الاستهلاك المحلي معفاة من الضرائب والرسوم كلها او بعضها، وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما. ويجوز ان تستثنى من احكام هذه المادة المواد الاستهلاكية الضرورية والمواد المدعومة او المعانة. يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
لا يجوز رد الرسوم على البضائع الموضوعة في الاستهلاك عند اعادة تصديرها باستثناء الحالات الواردة في المادتين 110 و 111. ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج. وتعين هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وزير الاقتصاد والتجارة، وتحدد في هذا القرار: 1-الشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم. 2-انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة. ترد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم الجمركية عنها، والتي تنقل بين موانئ دولة قطر، للرسوم المفروضة على الاستيراد او التصدير، باستثناء رسوم البدلات والخدمات، وذلك وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. تسلم ادارة الجمارك لذوي الشان بناء على طلبهم، المستندات المثبتة لادائهم الرسوم الجمركية او اتمام الاجراءات القانونية، او المستندات التي ترخص لهم في نقل البضائع او تحويلها او حيازتها، وذلك وفق الشروط والقواعد التي تضعها.
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والرسوم الاخرى: 1-ما يرد لامير البلاد باسمه الشخصي. 2-البضائع المستوردة للحكومة واداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، على ان تستورد مباشرة من قبل هذه الجهات بموجب بوالص شحن باسمها. ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الحالات من شرط الاستيراد المباشر اذا استدعت الظروف ذلك.
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى، وبشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة، ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بحضور مندوب عن وزارة الخارجية: 1-ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجانب العاملين في دولة قطر(غير الفخريين)، الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القصر. 2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي. ويجب ان تكون الواردات التي تعفى وفقا لهذه الاحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المقول. وللوزير ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه الواردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن ادارة الجمارك ووزارة الخارجية. 3-ما تستورده السفارات من اجهزة لاسلكية للارسال والاستقبال وما شابهها، بعد تقديم طلب باستيرادها الى وزارة الخارجية والحصول على موافقة مسبقة منها. 4-ما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيد بالمعاينة، من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين (غير القطريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء. ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويصح لهؤلاء وفقا لنظام الادخال المؤقت بادخال سياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية. وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الاحوال. 5-الاشياء التي يصدر باعفائها قرار من الامير، بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية. 6-الاشياء الخاصة بمنظمة الامم المتحدة وموظفيها والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية الاخرى العاملة في دولة قطر، والتي يجب اعفاؤها تطبيقا للاتفاقيات الخاصة المعقودة معها. لا يجوز التصرف في الاشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الغرض الذي اعفيت من اجله، او التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الجمارك. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاشياء المعفاة الى جهة اخرى بعد انجاز الاجراءات الجمركية المنصوص عليها. يبدأ حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 115 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ وصولهم الى مقر عملهم الرسمي في البلاد.
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم: 1-الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي المستعمل الخاصة بالاشخاص القادمين الى قطر للمرة الاولى بقصد الاقامة بها مدة لا تقل عن سنة. 2-الهدايا البسيطة والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي. 3-الاثاث والامتعة الشخصية وسيارة واحدة للاشخاص القطريين المقيمين في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند عودتهم النهائية الى البلاد. 4-الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عند اعادتها مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم الاصلي هو دولة قطر. 5-يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من احكام هذه المادة قرار من الوزير.
ا-تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم: 1-البضائع ذات المنشأ المحلي السابق تصديرها عند اعادتها الى البلاد، على ان تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير. 2-البضائع والغلافات الاجنبية التي سبق استيرادها واكتسبت الصفة المحلية باداء الضرائب والرسوم المقررة عليها، التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها. ويكون الاعفاء وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ب-تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى عن البضائع التي تصدر مؤقتا لاستكمال صنعها او اصلاحها او لاية عملية اخرى على اساس التكاليف المترتبة على هذه العمليات ووفقا للشروط التي تضعها ادارة الجمارك. ج-تسترد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي قد دفعت عند تصدير البضائع المعاد استيرادها وبما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة. تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومع عدم الاخلال بالشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك: 1-ما صدر باعفائه مرسوم او قرار اميري من المواد التموينية والاستهلاكية والضرورية او اية مواد اخرى، التي يشملها الجدول الصادر عن ادارة الجمارك. 2-العينات التجارية. 3-المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وما يلزم استعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل. 4-مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان. 5-الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 6-وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ودون اخلاء بالشروط المعدة من وزارة الصحة. 7-الاشياء التي ترد بدون قيمة كبدل تالف او ناقص من بضائع سبق استيرادها واداء الرسوم المتوجبة عنها بالكامل بشرط التثبت من التلف او النقص لدى معاينتها عند الاستيراد. 8-البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا لم تزد قيمتها عن مبلغ يحدد بقرار من مجلس الوزراء. 9-ما يرد للمنشآت السياحية والفندقية الرسمية من معدات ومواد وبضائع وكذلك المنشآت المشابهة الخاصة على ان يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء. 10-المعدات والآليات والمواد العائدة للمنشآت الصناعية للحكومة واداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة. 11-المطبوعات والمواد الدينية والتربوية والثقافية والاعلامية. 12-الهدايا والعينات والهبات والمعونات التي ترد الى الحكومة واداراتها والى الهيئات العامة والمؤسسات العامة. ا-تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها: -الجوامع والمساجد وغيرها من دور العبادة. -الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة. -الملاجئ ودور العجزة الخيرية. -المستشفيات او المستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية او التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجانا. ب-يحدد بقرار من مجلس الوزراء مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توافرها لمنحه.
تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على الواردات التي يشملها الاعفاء، اذا استوردت مباشرة باسم الجهات او الاشخاص المقرر الاعفاء لصالحهم. ويجوز استثناء تطبيق بعض هذه الاحكام على البضائع التي وردت للغير اذا آلت بموافقة مسبقة من ادارة الجمارك، لاحدى هذه الجهات او احد هؤلاء الاشخاص، وكانت لا تزال في المستودعات او المخازن الجمركية. تطبق الاعفاءات الصادرة باداة تشريعية مستقلة، او بمقتضى اتفاقيات دولية، وفقا لما تنص عليه هذه التشريعات والاتفاقيات. وفي جميع الاحوال لا يجوز التصرف في الاشياء التي اعفيت طبقا للفقرة السابقة او بموجب احكام هذا القانون الا وفق احكام المادة 111، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
ا-تخضع البضائع التي توضع في المخازن الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتامين ورسوم الخدمات ولا يجوز باي حال ان يتجاوز رسم الخزن المقرر نصف قيمة البضاعة في تاريخ خروجها من الجمارك. ب-يجوز اخضاع البضائع حسب مقتضى الحال، لرسم الرص والتستيف والختم والتحليل، وتحدد بقرار من الوزير معدلات هذه الرسوم وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها. ج-تحدد بقرار من الوزير قيمة المطبوعات والنماذج التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب الشان. تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك في غير اوقات الدوام الرسمي، او خارج الدائرة الجمركية. ويتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على اصحاب الشان، وقواعد توزيع حصيلته وتحديد المستفيدين منها. لا تدخل الرسوم والقيم والاجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء او رد الرسوم المشار اليها في هذا القانون. يقبل في الدائرة الجمركية التصريح عن البضائع المستوردة او المصدرة والقيام بالاجراءات الجمركية عليها من : 1 - مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. 2 - المخلصين الجمركيين المرخصين. 3 - موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها ادارة الجمارك. 4 - العاملين في الحكومة والادارات التابعة لها وفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة، المفوضين كتابة من قبل تلك الجهات. يجب تقديم اذن تسليم البضاعة من احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، ويعتبر تظهير اذن التسليم لمخلص جمركي او لمستخدم صاحب البضاعة تفويضا له باتمام الاجراءات الجمركية. ولا تكون ادارة الجمارك مسؤولة عن تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم. يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول مهنة اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير، وعلى موافقة ادارة الموانئ بالنسبة للعاملين في حرم الميناء. ويصدر الوزير قرارا بقواعد واجراءات اصدار هذه التراخيص وبالشروط التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول عليها، وبحقوق والتزامات المخلصين والعقوبات التأديبية على المخالفات التي تقع منهم. وتسري احكام هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة، على المخلصين الجمركيين الذين يزاولون المهنة في تاريخ نفاذه، ويستمرون في مزاولة المهنة، اذا كان مأذونا من قبل ادارة الجمارك بالعمل كوكلاء للتخليص على البضائع، طبقا لقانون جمارك قطر لعام 1375 هـ.
تخضع لاحكام النطاق الجمركي، البضائع المحظورة والممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة وغيرها مما يعنيه المدير بقرار منه. يشترط لنقل البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي، داخل هذا النطاق، ان تكون مرفقة بسند نقل تصدره وتسلمه الدائرة الجمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. واذا لم يتوافر مستند رسمي يبرر وجود هذه البضائع، وجب بقرار من المدير حصرها في اماكن معينة، ويحظر في غير هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة. ويعتبر في حكم المخزن اي حيز تشغله البالات كبيرة او صغيرة او غيرها من الطرود اذا كان وجودها لا ستند الى سبب قانوني. ويجوز لادارة الجمارك ان تأذن في الحصول على بعض هذه البضائع من النطاق الجمركي اذا دعت الحاجة اليها لاغراض الاستهلاك المحلي. تعتبر البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي التي يتم نقلها بغير سند نقل، او حيازتها دون سند رسمي، قد دخلت هذا النطاق غير شرعية، وانها مستوردة او مصدرة بطريق التهريب حسبما يكون عليه وضعها عند ضبطها. يكون لموظفي الجمارك الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، في اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. على السلطان المدنية والعسكرية وقوات الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك. كما يتعين على ادارة الجمارك ان تقدم مساعدتها الى الدوائر الاخرى متى طلبت ذلك. يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفين بقرار من الوزير. لموظفي الجمارك في سبيل تأدية واجبات وظائفهم المقررة بموجب هذا القانون ان يقوموا بالكشف على البضائع وتفتيش الاماكن والاشخاص ووسائل النقل، داخل الدائرة الجمركية وفي الاماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. وعلى مالكي وسائل النقل ايا كان نوعها والمشرفين عليها وقائديها والعاملين عليها ان ينفذوا تعليمات موظفي الجمارك الذين يكون لهم الحق في استعمال كل ما يلزم لايقاف تلك الوسائل ومباشرة واجبات وظائفهم بشأنها. لموظفي الجمارك حق الصعود الى جميع السفن الموجودة داخل النطاق الجمركي لتفتيشها ، وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها ، وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها ومخازنها والطرود المحملة فيها ، وان يضعوا اختام الرصاص على البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة او المحظرة او الممنوعة ، وان يطالبوا ربابنة السفن بابراز قوائم شحن البضائع ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون . في حالة الامتناع عن تقديم المستندات المشار اليها في المادة السابقة او عدم وجودها ، او الاشتباه في وجود بضائع مهربة او محظورة او ممنوعة يكون لرجال الجمارك الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفأ جمركي ، بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء . لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الاخرى حق مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من النطاق الجمركي وضبطها وضبط الاشخاص ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب مكتب او نقطة جمركية . كما لهم حق ضبط البضائع المحظورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم مرتفعة وذلك في اي مكان في دولة قطر ، اذا لم يقدم حائزوها او ناقلوها المستندات الواجبة والتي تحددها ادارة الجمارك ، او كان وجودها مخالفا لاحكام هذا القانون والتشريعات الاخرى النافذة . ولا يجوز تفتيش دور السكن الا وفقا للاحكام القانونية المقررة . لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق . ايا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . وعلى المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ كافة الاوراق المشار اليها مدة خمس سنوات من تاريخ اتمام العملية الجمركية .
تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول التي يحددها المدير بقرار يصدر عنه . يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من موظفي الجمارك او من القوى العاملة الاخرى . ويجب تحرير محضر الضبط في تاريخ اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب واذا قام مانع من تحريره في ذلك الوقت ، فتجب المبادرة الى تحريره فور زوال المانع . ويجب نقل البضائع المضبوطة ووسائل النقل وجميع الاشياء المستعملة في ارتكاب المخالفة او جريمة التهريب الى اقرب مكتب او نقطة جمركية متى كان ذلك ممكنا . الوقائع المادية التي يثبتها محررو الضبط فيه بعد معاينتهم لها ، تكون لها حجية لا يجوز اثبات عكسها الا بثبوت تزوير محضر الضبط . امام باقي ما يتضمنه المحضر من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فيمكن اثبات عكسها . ولا يبطل المحضر الا لعيب شكلي فقط يتعلق بما يثبت به من وقائع مادية . واذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة او واقعة التهريب القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد فان المحضر المحرر بذلك يكون قابلا لاثبات العكس فيما احتواه . يجوز اثبات المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع طرق الاثبات ولا يمنع من ثبوتها عدم ضبط البضائع داخل النطاق الجمركي او خارجه . كما لا يمنع من تحقيق هذه المخالفات والجرائم بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى اتمام الاجراءات الجمركية عنها دون اية ملاحظة او تحفظ من الجمارك يشير الى وقوع المخالفة او جريمة التهريب . يقدم الادعاء بتزوير محضر الضبط بطلب كتابي الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز او جلسة تنعقد فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية ، وذلك وفق احكام القانون . وتفصل المحكمة في الادعاء بالتزوير على وجه السرعة ، فاذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة بالغائه وتصحيحه . واذا خسر المدعي بالتزوير دعواه يحكم عليه بما يعادل 50% من الرسوم المطالب بها كتعويض لصالح ادارة الجمارك . يجوز تحرير محضر ضبط واحد عن عدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 500 ريال وذلك وفق النظم والتعليمات التي تضعها ادارة الجمارك في هذا الخصوص ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار نهائي من المدير غير قابل للطعن فيه ، ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى والغرامات المقررة .
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ويجوز للمدير ، عند الاقتضاء ، ان يستصدر من المحكمة المختصة امرا بتوقيع الحجز التحفظي على اموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ، تنفيذا للقرارات النهائية او الاحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها . يجوز بقرار من المدير ، في حالات الضرورة وضمانا لحقوق الخزانة العامة ، وضع تأمين جبري على اموال المكلفين او زملائهم طبقا للشروط المحددة في القوانين النافذة .
لا يجوز القبض الا في الحالات التالية : 1 - جرائم التهريب المتلبس بها . 2 - مقاومة رجال الجمارك او رجال الشرطة التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية او جرائم التهريب او تحقيقها او ضبط المتهمين فيها . 3 - عندما يخشى هرب الاشخاص تخلصا مما قد يفرض او يحكم به عليهم من غرامات او تعويضات او عقوبات . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي او من السلطات المخولة بالشرطة . ويقدم المقبوض عليه الى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من القبض عليه ، لتأمر بحبسه احتياطيا او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة .
يجوز للمدير او من يفوضه ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المضبوطة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات . ويلغى قرار المنع اذا قدم المخالف او المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، او اذا اصبحت الاموال المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون يجوز للمدير او من يفوضه ان يصدر قرارا بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات التي تختص ادارة الجمارك بتحصيلها . ويشترط لاصدار قرار التحصيل ما يلي : 1 - ان يكون المطلوب تحصيله معين المقدار مستحق الاداء . 2 - ان يكون المكلف بالوفاء قد تم انذاره بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الانذار ولم يقم بالوفاء رغم انقضاء هذا الاجل . للمكلف بالوفاء الاعتراض على قرار التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الانذار بالدفع . ولا يوقف الاعتراض التنفيذ الا اذا اودعت المبالغ المطالب بها خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاعتراض .
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 1994 ) يجوز للمدير او من يفوضه ، وفي حدود التعليمات التي تضعها ادارة الجمارك ، اصدار قرارات بالتغريم في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب على الا تزيد الغرامة على (300) ريال عن كل مخالفة او جريمة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المواد (189)(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197)(198)(199) . وفي جميع الاحوال ، يجب ان يتضمن قرار التغريم مصادرة البضائع موضوع التهريب ، في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك فاذا لم تضبط هذه البضائع ، يلزم مرتكب جريمة التهريب بدفع ما يعادل قيمتها او قيمة ما لم يتم ضبطه منها . على من صدرت ضدهم هذه القرارات ان يؤدوا مبالغ الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهم انذارا بدفعها . ويعتبر رفض تسليم الانذار او رفض التوقيع بتسلمه في حكم التسلم . للمخالف حق الاعتراض امام المحكمة المختصة على قرار التغريم او المصادرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الانذار . وللمحكمة في حالة الاعتراض ان تؤيد هذا القرار او تلغيه او تقرر اعادته الى الجهة التي اصدرته لتعديله وفقا للاسباب التي تراها . ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن . وفي حالة انقضاء المدة المشار اليها دون قيام المخالف بالاعتراض يصبح قرار التغريم او المصادرة نهائيا واجب التنفيذ .
لا يجوز رفع الدعوى العمومية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ، او اتخاذ اية اجراءات فيها ، الا بطلب كتابي من المدير او من يفوضه . وتنظر المحكمة في جرائم التهريب وما في حكمه وفي المخالفات الجمركية والدعاوى التي ترفعها ادارة الجمارك وغيرها من القضايا التي نص هذا القانون على اختصاص المحكمة في الفصل فيها .
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون ، يجوز للمدير او من يفوضه ان يعقد ، وفقا لدليل التسويات ، صلحا في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ، قبل اقامة الدعوى او اثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي فيها ، وذلك مقابل تعويض نقدي لا يزيد على الحد الاقصى للغرامة المقررة ولا يقل عن ربع حدها الادنى ، يؤدى بالاضافة الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة على البضائع المستوردة او المصدرة موضوع المخالفة او جريمة التهريب . وتخضع التسويات بطريق التصالح ، التي تزيد قيمة البضائع فيها على 200.000 (مائتي الف) ريال ، او تزيد الرسوم المستحقة فيها على 20.000 (عشرين الف) ريال لموافقة الوزير . يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات الصلحية وينشر في الجريدة الرسمية . للمدير او من يفوض اليه ذلك ان يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن المخالفة او مع بعضهم ، وعليه في هذه الحالة الاخيرة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الواجب دفعها بنسبة مسئوليتهم . يترتب على التسوية بطريق التصالح انقضاء الدعوى العمومية او وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، وسقوط حق ادارة الجمارك او اية جهة اخرى في المطالبة باية رسوم جمركية واية رسوم او ضرائب اخرى او غرامات او تعويضات عن المخالفة الجمركية او جريمة التهريب التي تمت التسوية بشأنها . للوزير بناء على اقتراح من مدير الجمارك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او جرائم التهريب عند وجود اسباب مبررة ، وسواء قبل اتخاذ الاجراءات او بعد اتخاذها او اثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فيها . وفي جميع الاحوال لا يكون من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بحسن النية او بالمصالح العامة .
تترتب المسئولية في معرض تطبيق هذا القانون بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة ، ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل بالقانون ، ويتم الاعفاء بسبب القوة القاهرة . تشمل المسئولية بالاضافة الى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين ، المتدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسئوليته عن وقوع المخالفة . يكون اصحاب ومديرو المحلات والاماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها ، اما اصحاب المحلات والاماكن العامة او مديروها او العاملون فيها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فتفترض مسئوليتهم ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك . يكون اصحاب البضائع او ارباب العمل او ناقلو البضائع مسئولين عن اعمال مستخدميهم وتابعيهم وجميعه العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستحق لادارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون . يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة لادارة الجمارك او التي تستحق على الملتزمين الاصليين . المخلصون الجمركيون مسئولون عن المخالفات التي يرتكبونها او يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم في البيانات الجمركية ، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا في حالة تعهدهم بها او كفالتهم لمتعهديها . يسأل الاولياء والاوصياء عن المخالفات التي يرتكبها القصر في الحدود التي تنص عليها القوانين الاخرى ، اما المحجور عليهم فتترتب المسئولية في مالهم ، ويمثلهم القيمون عليهم . الورثة مسئولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة . لكل من اصابه الضرر من جراء احكام هذا الفصل العودة على من تسبب في اصابته بالضرر وفقا للقواعد العامة .
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العامة . وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .
تختص المحكمة الجزائية بالنظر في القضايا الجمركية . تطبق هذه المحكمة اصول المحاكمات النافذة على القضايا الجمركية .
تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في : 1 - المخالفات الجمركية ، وجرائم التهريب الجمركي عدا ما يعد من قبيل الجنايات . 2 - ما يتخذ بشأن هذه المخالفات والجرائم من اجراءات مصادرة او تحفظ . 3 - ما يتعلق بها من منازعات خاصة بتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات وغيرها من المبالغ التي تقوم ادارة الجمارك بتحصيلها . 4 - الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم عملا بأحكام المادتين (153)و(155) من هذا القانون . وتفصل المحكمة فيما يختص بالفصل فيه وفقا لهذه المادة على وجه السرعة . استثناء من احكام المادتين (151)و(154) من قانون الاجراءات الجزائية ، يجب على المحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري في الحالتين الآتيتين : 1 - اذا ضبطت جريمة التهريب متلبسا بها . 2 - اذا كانت البضاعة المهربة من البضائع المحظورة او الممنوعة . يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المدير او من يفوضه ، ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري في الحالات التي يخشى فيها فرار المتهمين او تهريب اموالهم ، او عدم وجود محل اقامة ثابت لهم . مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (153) و (155) من هذا القانون يكون حكم المحكمة نهائيا ، اذا قضى بغرامة لا تزيد على 5000 (خمسة آلاف)ريال . تستأنف الاحكام غير النهائية امام المحكمة الجزائية الكبرى . وتسري على الاستئناف الاحكام المقررة للطعن بالاستئناف المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية . ويجب ان يرفق بتقرير الطعن بالاستئناف ايصال يثبت ايداع المبلغ المحكوم به ابتدائيا خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاستئناف .
لادارة الجمارك ان تقوم ، بواسطة مندوبيها ، باعلان اصحاب الشأن بالاوراق والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم . بالنسبة الى المخالفات الجمركية وقضايا التهريب التي تقدم للمحكمة ، يكون رفع الدعوى واعلان المتهمين فيها وتكليفهم وسائر الخصوم والشهود بالحضور ، وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها ، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الاجراءات الجزائية .
أ) تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل في الحالتين التاليتين : 1 - اذا ضبط مرتكب التهريب في حالة تلبس . 2 - اذا كانت البضاعة المهربة من المحظورات . ب) وللمحكمة ان تقضي بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير او من يفوضه ، في الحالات التي يخشى فيها فرار الاشخاص او تهريب اموالهم ، او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم . غير انه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام محكمة الاستئناف في وقف النفاذ بشرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة . تنظر المحكمة على وجه السرعة في قضايا النفاذ المعجل .
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 1994 ) يتبع في تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم الصادرة وفقا لنص المادتين (152)و(154) القواعد المقررة لتنفيذ الاحكام النهائية على الاموال الثابتة والمنقولة للملتزمين الاصليين وكفلائهم . يتم التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للاصول القانونية النافذة .
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للجمارك كما تعتبر ايرادا للخزينة العامة . عند تعدد المخالفات تستحق غرامة عن كل مخالفة على حدة . ويكتفي بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة . يقصد بالرسوم ، اينما ورد النص في هذا القانون على فرض غرامة جمركية بنسبة معينة منها ، مجموع الرسوم والضرائب التي تكون مستحقة للجمارك وتعرضت للضياع بسبب الفعل المخالف . فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها هذا القانون او اي قانون آخر . تفرض على المخالفات المبينة في المواد التالية الغرامة المحددة لكل منها .
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية - العدد 13 - سنة 1994 ) تفرض على ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى غرامة لا تقل عن 500 (خمسماية) ريال ولا تزيد على 3000 ( ثلاثة آلاف) ريال عن المخالفات الآتية : 1 - عدم تقديم بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه ، او عدم وجوده او تعدده ، او التأخر في تقديمه . 2 - اغفال كل او بعض البيانات الواجب ادراجها في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ، المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون . 3 - عدم تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون ، او اي مستند آخر عند طلب موظفي الجمارك 4 - عدم الحصول على تأشير على بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن ، في الاحوال التي يوجب القانون الحصول فيها على هذا التأشير . 5 - رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائل النقل الاخرى داخل الدائرة الجمركية ، في غير الاماكن التي تحددها ادارة الجمارك . 6 - شحن البضائع او تفريغها او نقلها من وسيلة نقل الى وسيلة اخرى ايا كان نوعها ، دون ترخيص من ادارة الجمارك او دون حضور موظفيها . 7 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الاماكن المخصصة لذلك. 8 - مغادرة السفن او الطائرات او وسائل النقل الاخرى الدائرة الجمركية دون تصريح من ادارة الجمارك . تفرض على ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى غرامة لا تقل عن نصف الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها ، فضلا عن الرسوم الجمركية المستحقة , وذلك في حالة النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة (المانيفست) في عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المنفرطة . اما في حالة الزيادة غير المبررة فتفرض ، فضلا عن الرسوم الجمركية المستحقة ، غرامة لا تقل عن الرسوم الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها . تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في الاحوال الآتية : 1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة او مصدرها او نوعها . 2 - تقديم بيانات خاطئة عن قيمة البضاعة ، اذا ظهرت زيادة في القيمة تجاوز 10% (عشرة في المائة) عن المدون بالبيانات . 3 - تقديم بيانات خاطئة عن مقدار البضاعة ، وسواء في الوزن او الحجم او العدد او المقاس ، اذا ظهرت زيادة في مقدار البضاعة تجاوز 10% (عشرة في المائة ) عن المدون بالبيانات . 4 - تقديم بيانات خاطئة من شأنها ان تؤدي الى استرداد رسوم دون وجه حق . 5 - اية بيانات خاطئة اخرى عن البضائع الواردة او المصادرة غير ما ذكر في البنود السابقة . (كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 1994) تفرض غرامة لا تقل عن 50 (خمسين ) ريالا ولا تزيد على 3000 (ثلاثة آلاف ) ريال عن المخالفات الآتية : 1 - عدم تقديم فواتير اصلية او تقديم وثائق او مستندات مخالفة لأصولها . 2 - ذكر عدة طرود ، مجموعة باية طريقة كانت ، بالبيان الجمركي على انها طرد واحد . 3 - عدم مراعاة التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات . 4 - عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش او المعاينة او المراجعة او طلب المستندات. 5 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد واجباتهم . 6 - عدم المحافظة على الاختام الموضوعة على الطرود او وسائل النقل او الحاويات ، دون اي يؤدي ذلك الى نقص او تغير في البضائع . 7 - حيازة بضائع او نقلها داخل النطاق الجمركي خلافا لانظمة الجمارك . 8 - الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة . 9 - عدم الاحتفاظ بالاوراق والسجلات والمستندات والمراسلات والعقود والوثائق للمدة المحددة في المادة (155) من هذا القانون ، او الامتناع عن تقديمها لموظف الجمارك عند طلبها . تفرض غرامة لا تقل عن 5% (خمسة في المائة) من قيمة البضاعة ولا تزيد على 10% (عشرة في المئة) من هذه القيمة ، عن تقديم بيانات خاطئة من شأنها ان تؤدي الى التخلص من اي من شروط الاستيراد والتصدير . (كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 1994). تفرض غرامة لا تقل عن 50(خمسين) ريالا ولا تزيد على 3000 (ثلاثة آلاف) ريال عن المخالفات الآتية : 1 - تغيير الاماكن والطرق او المسالك المحددة للبضائع العابرة ( الترانزيت) دون موافقة ادارة الجمارك . 2 - التأخر في تقديم البضائع العابرة الى المكتب او النقطة الجمركية المختصة عند ادخالها او اخراجها ، بعد انقضاء المهل المحددة ، او فض الرصاص ، او نزع الازرار او الاختام الجمركية عنها ، او الاخلال باي وجه بأحكام وشروط العبور المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الجمركية . 3 - عدم تقديم البضائع الخاضعة لاحكام الادخال المؤقت لدى اي طلب من ادارة الجمارك ، او التأخير في اعادة تصديرها بعد انقضاء المهل المحددة لها ، او تغيير الاماكن المحددة لها دون موافقة ادارة الجمارك ، او الاخلال باي حكم آخر من احكام الادخال المؤقت واعادة التصدير . 4 - مخالفة نظم المستودعات او المناطق الحرة والاحكام الخاصة بها ، الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب السادس من هذا القانون . وتفرض الغرامة على اصحاب او مديري هذه المؤسسات . تفرض غرامة لا تقل عن قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المحصلة ، ولا تزيد على ضعفها ، على استرداد الرسوم والضرائب المذكورة او الشروع في استردادها دون وجه حق . تفرض غرامة لا تقل عن 500 (خمسمائة) ريال ولا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) ريال على استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفة منخفضة في غير الغرض الذي استوردت من اجله ، او بيعها او تبديلها او التصرف فيها بأي وجه ، دون موافقة مسبقة من ادارة الجمارك ودون اتمام المعاملات الجمركية الواجب عنها . تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمتها ، عن بيع البضائع المعلق اداء الرسوم عليها او ابدالها او التصرف فيها باي وجه ، او استعمالها في غير الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه التي ادخلت من اجلها . قبل اخطار ادارة الجمارك كتابة ، ودون اتمام الاجراءات التي تحددها بشأنها . تفرض غرامة لا تقل عن 50(خمسين) ريالا ولا تجاوز (خمسمائة) ريال عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والانظمة الجمركية النافذة ، لم تفرض لها غرامة خاصة .
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من اي نوع الى البلاد او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الرسوم الجمركية المستحقة كلها او بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المحظورة والممنوعة . ويعتبر تهريبا في تطبيق احكام هذا القانون ، بوجه خاص ، ما يلي : 1 - ادخال البضائع او اخراجها عن غير طريق المكاتب او النقط الجمركية . 2 - عدم اتباع الطرق او المسالك المحددة لادخال البضائع واخراجها . 3 - تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها داخل النطاق الجمركي ، في الشواطئ التي لا توجد بها مكاتب او نقط جمركية . 4 - تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها بها خارج المطارات النظامية ، او القاء البضائع منها اثناء النقل الجوي بالمخالفة لحكم المادة (43) من هذا القانون . 5 - عدم التصريح في مكتب او نقطة الجمارك عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ، بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من البضائع . 6 - تجاوز المكاتب او النقط الجمركية دون التصريح عن البضائع الواردة او الصادرة . 7 - ما يكتشف من زيادة او نقص او تبديل في البضائع بعد مغادرتها مكتب او نقطة الجمارك ، ولو كانت من البضائع المعلق اداء الرسوم عليها . 8 - اخراج البضائع من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة دون اتمام المعاملات الجمركية عنها . 9- تقديم بيانات مخالفة او مستندات مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة او اخفاء العلامات ، او اي فعل آخر ، بقصد استيراد بضائع ممنوعة او محظورة او خاضعة لرسوم مرتفعة ، على خلاف احكام هذا القانون ، او بقصد التخلص كليا او جزئيا من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى . 10- نقل او حيازة البضائع المحظورة او الممنوعة ، داخل النطاق الجمركي او خارجه ، دون تقديم المستندات التي تثبت استيرادها بصورة قانونية . 11- نقل او حيازة البضائع الخاضعة للرقابة والاجراءات الجمركية ، داخل النطاق الجمركي ، دون مستند نظامي . 12- عدم اعادة تصدير البضائع الواردة وفقا لنظام الادخال المؤقت بالمخالفة لاحكام هذا النظام ، او عدم اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا بالمخالفة لاحكام اعادة الاستيراد . مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على التهريب او على الشروع فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200(مائتي) ريال ولا تزيد على 10000 (عشرة آلاف) ريال او باحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة . واذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف المحظورة او الممنوعة ، حكم بتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ايهما اكثر . وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها او قيمة ما لم يتم ضبطه منها . ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت او اجرت فعلا لهذا الغرض . وفي حالة العود ، يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض .
لدائرة الجمارك ان تبيع ، قبل صدور حكم المحكمة او قرار الجهة المختصة بحسب الاحوال ، ما يحفظ لديها اثر نزاع او ضبط ، من حيوانات او بضائع او اشياء ، اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد ، او كانت قابلة للتلف او الانسياب او للنقص ، او يؤثر وجودها في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها . ويتم البيع بعد اثبات الظروف المبررة في محضر يحرره الموظف المختص ويودع حاصل البيع امانة في خزينة ادارة الجمارك . واذا صدر بعد البيع حكم او قرار يقضي ما تم بيعه الى اصحابه ، يدفع لهؤلاء المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في المادة (204) من هذا القانون . لادارة الجمارك ان تبيع البضائع التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية او في ساحات الدائرة الجمركية. ويشمل ذلك ما يتركه المسافرون في المكاتب والنقط الجمركية . وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير . وللوزير خفض هذا المدة في حالات الضرورة . ولها ان تبيع البضائع القابلة للنقصان او التلف ، اذا تجاوزت مدة بقائها في الدائرة الجمركية المدة التي تسمح بها حالتها دون ان يقوم اصحاب الشأـن بسحبها منها . ويتم البيع بعد تحرير محضر باثبات حالتها . وعلى الادارة في جميع الاحوال ، ان تخطر اصحاب الشأن او من يمثلونهم كتابة ، بموعد البيع ومكانه ، واذا تعذر ذلك فيتم الاعلان عن موعد ومكان البيع في لوحة الاعلانات بالدائرة الجمركية . تقوم ادارة الجمارك ايضا ببيع ما يلي : 1 - البضائع والاشياء ووسائل النقل التي آلت اليها نتيجة حكم نهائي او تصالح او تنازل كتابي او بالمصادرة وفق احكام هذا القانون . 2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات خلال المدد المحددة لسحبها . 3 - البضائع والاشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال مدة الحفظ . فيما عدا حالات الخطأ الفاحش الثابت في حق ادارة الجمارك ، لا تقبل دعاوى التعويض ايا كان نوعها ضد هذه الادارة عن البيوع التي تتم وفقا لاحكام المواد السابقة . أ) تطبق احكام المواد (201)،(202)،(203) من هذا القانون على البضائع الممنوعة . ب) تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير . وتباع البضائع والاشياء ووسائل النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري. يوزع حاصل البيع بالاولوية وفقا للترتيب التالي : 1 - نفقات عملية البيع . 2 - النفقات التي قامت بصرفها دائرة الجمارك من اي نوع كانت . 3 - الرسوم الجمركية . 4 - الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها . 5 - رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة غيرها . 6 - رسم الخزن . 7 - اجور النقل الخارجي عند وجوب دفعها . ويحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي : أ) البضائع المتروكة : 1 - اذا كانت البضائع المباعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي الى ذوي الشأن في حالة مطالبتهم به . ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقا للخزينة العامة ويقيد ايرادا لها . 2 - اذا كانت البضائع المباعة من الانواع الممنوعة يقيد المبلغ المتبقي ايرادا للخزينة العامة . ب) البضائع المستوردة رسميا والمتنازل عنها لادارة الجمارك ، والبضائع المتنازل عنها لادارة الجمارك بموجب اتفاق تصالح او التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي ، يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة . ج) البضائع المحجوزة : يودع المبلغ المتبقي امانة بانتظار اعادته الى مستحقيه او قيده ايرادا للخزينة العامة حسب مآل المخالفة الجمركية . استثناء من احكام البيع المقررة في هذا الباب يجري بيع البضائع المحصور استيرادها الى جهات الحصر او غيرها من الجهات العامة او لحسابها .
تعتبر مطالب ادارة الجمارك ايا كان مصدرها او نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل اي حق آخر من المدين الايل او كفيله او من الاشخاص الثالثين واضعي اليد عدا الديون المتعلقة بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة .
أ) ينقضي الحق في استرداد الضرائب والرسوم بمضي اكثر من سنة واحدة على السداد . على انه بالنسبة للضرائب والرسوم المعلق ردها على اعادة التصدير او اعادة الاستيراد فيبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من تاريخ اعادة التصدير او اعادة الاستيراد . ب) تأخذ التأمينات على اختلاف انواعها حكم الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ، بعد انقضاء المهل التي تحددها ادارة الجمارك ووفقا للشروط الخاصة بالمستندات الجمركية ، وذلك اذا لم يقم ذوو الشأن خلال تلك المهل بتقديم المستندات وتنفيذ الشروط التي يتم بموجبها تحديد وضع هذه التأمينات . وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم والضرائب بعد مضي اكثر من سنة واحدة من تاريخ السداد الا اذا كان التأخير راجعا الى ادارة الجمارك او بسبب دعاوى مرفوعة امام المحاكم . لا تلتزم ادارة الجمارك والدوائر الجمركية التابعة لها بوجوب حفظ السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى المتعلقة بسنة معينة اكثر من خمس سنوات - تبدأ من نهاية السنة المذكورة ، ولا يجوز الزامها بتقديم هذه السجلات والايصالات والمستندات الا في حالة القضايا التي يستمر نظرها بعد هذه المدة . أ) ينقضي حق ادارة الجمارك في اقامة الدعوى الجنائية عن مخالفات التهريب وغيرها من المخالفات الجمركية وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ اجراء فيها . ب) وينقضي حق ادارة الجمارك في تنفيذ الاحكام الخاصة بمخالفات التهريب وما في حكمها او في تحصيل الغرامات والمصادرات المحكوم بها في المخالفات الجمركية الاخرى بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم او قرار التغريم. ج) وينقضي حق الادارة في تحصيل الرسوم والضرائب التي لم يتم تحصيلها لاي سبب كان بانقضاء ثلاث سنوات بعد تاريخ استحقاقها .
يجوز تقرير مكافآت مالية لكل من يشترك او يسهل او يعاون في ضبط المخالفات الجمركية التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون . ويصدر بتحديد هذه المكافآت وشروط استحقاقها ومنحها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . يجوز للمدير ان يستثني عند الاقتضاء ، اجهزة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها من بعض الاجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك تسهيلا لاعمالها . ويشمل هذا الاستثناء قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في القوائم (الفواتير) مضافا اليها اجور النقل والتأمين واية نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد . ويشترط الا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بحقوق ادارة الجمارك في الرسوم والضرائب المقررة وفقا للقانون . يجوز للمدير تفويض من يرى ومن العاملين بادارة الجمارك في ممارسة بعض اختصاصاته
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||