![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
قانون المنطقة الحرة بميناء الدوحة البحري – قطر- رقم 7 لسنة 1976
عد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على
المواد (23) ، (34) و (51) منه ، الفصل الاول إنشاء المنطقة الحرة وإدارتها تنشأ منطقة حرة بميناء الدوحة البحري . ويصدر بتحديد موقعها وحدودها ، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة . يدير المنطقة الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للمنطقة الحرة ) . وتتكون الهيئة من مجلس إدارة ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين . يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة على النحو الآتي : 1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً 2- مدير إدارة الشئون المالية في وزارة المالية والبترول عضواً 3- مدير إدارة الجمارك في وزارة المالية والبترول عضواً 4- مدير إدارة الموانئ في وزارة المواصلات والنقل عضواً 5- رئيس غرفة تجارة قطر عضواً 6- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة عضواً 7- ممثل عن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة عضواً يختص مجلس إدارة الهيئة بإدارة أعمالها وتصريف شئونها واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنطقة الحرة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الاخص ما يأتي : 1- اقتراح انشاء مناطق حرة أخرى تتبع الهيئة . 2- إجراء التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة . 3- الترخيص في شغل أراضي وعقارات تملكها الهيئة او استئجار عقارات مملوكة للغير . 4- دراسة المشروعات الصناعية والتجارية التي يقترح إنشاؤها في المنطقة الحرة . 5- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمسقوفات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين . 6- توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة . 7- تقديم الخدمات اللازمة لمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك مقابل الرسم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس . 8- إعداد مشروع ميزانية المنطقة الحرة ومشروع حسابها الختامي . 9- وضع اللوائح المالية والادارية اللازمة لإدارة الهيئة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في الهيئة وصندوق التقاعد الخاص بهم والنظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة وتحصيل مقابل الخدمات . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء . المادة 5 أولا : يعين المدير العام بقرار من الامير . ثانيا: يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى تصريف الشئون الفنية والادارية والمالية وفقا لما يقرره مجلس الادارة . ويكون المدير مسئولا امام المجلس . ويختص المدير بصفة خاصة بما يأتي : 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة . 2- إبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم الى مجلس الادارة . 3- الاشراف على سير العمل ورقابة أداء العاملين في الهيئة لواجباتهم وفقا للقانون . 4- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء . ويجوز للمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى غيره من موظفي الهيئة . الفصل الثاني نظام المنطقة الحرة يجوز الترخيص في المنطقة الحرة باجراء العمليات الآتية : 1- تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير الى الخارج والبضائع الاجنبية الواردة بغير رسم الوارد . 2- الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية ، وإعادة التعبئة وغيرها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمنطقة الحرة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الاسواق . 3- تركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها ، وذلك كله بشرط ان تكون جميع أجزائها الاصلية مستوردة من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد والاجزاء من داخل البلاد . 4- أية صناعات او عمليات اخرى تقتضي المصلحة ان تتوفر لها تسهيلات المنطقة الحرة والاستفادة من مركز البلاد الجغرافي ، وذلك بشرط ان لا تكون منافسة للصناعات الوطنية ، ويكون الترخيص بقرار من الامير . لا يجوز دخول المنطقة الحرة او السكن فيها إلا بترخيص كتابي خاص من المدير العام ، ويستثنى من ذلك الموظفون والعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول المنطقة الحرة او السكن فيها . ويصدر بتحديد هؤلاء قرار من مجلس الادارة . لا يجوز استهلاك البضائع او بيعها بالتجزئة في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، ويستثنى من ذلك المؤن ومواد الوقود اللازمة لوسائل النقل في رحلاتها الخارجية ومايلزم لاستعمال ركابها والعاملين عليها . يجوز سحب البضائع من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على ان تؤدي عنها الضرائب المقررة ، كما لو كانت مستوردة من الخارج . يحظر ، في المنطقة الحرة ، تخزين البضائع والمواد الآتية : 1- البضائع والمواد الممنوع تداولها . 2- المواد المفرقعة والقابلة للانفجار . 3- البضائع الواردة للتداول المحلي . تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة والخارجة منها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض . يجب على مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة إمساك دفاتر منتظمة لقيد حركة البضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الداخلة فيها والخارجة منها . إذا ثبت وجود بضائع او سلع او مواد او آلات او مهمات بالمنطقة الحرة غير مقيدة بالدفاتر المشار اليها في المادة السابقة ، اعتبرت هذه الاشياء مهربة . يقوم الجهاز المختص في الهيئة بمراجعة دفاتر مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة مرة كل شهر ، وبإجراء جرد جزئي للبضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الموجودة ثلاث مرات سنويا ، وجرد كلي مرة كل عام . الفصل الثالث الإعفـاءات تتمتع البضائع والسلع والمواد والادوات والمهمات والآلات التي تدخل المنطقة الحرة بالامتيازات الآتية : 1- لا تخضع الواردات الاجنبية والصادرات الوطنية التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها . 2- لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المعلقة بالبضائع والمواد الممنوع استيرادها او تصديرها او التي تخضع لنظم خاصة . 3- تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الاضافية ، عدا رسوم الاشغال ورسوم الخدمات الاخرى التي تقدم اليها ، جميع البضائع والسلع والمواد والآلات المهما ت التي تستورد من الخارج الى منطقة الحرة او تصدر منها الى الخارج مباشرة . تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل . ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء ان يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة يعتمدها مدير عام الهيئة . ويجب ان تتضمن هذه الحسابات قيمة المبيعات داخل وخارج قطر والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات . الفصل الرابع المواد والحسابات تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 1- ايراداتها الناتجة عن نشاطها والخدمات التي تقدمها . 2- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنويا . تحدد الرسوم بالمنطقة الخاصة بالمنطقة الحرة ، بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة . يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة ، وفقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1973 . ويجوز ان يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين ، يعينه الامير ، وذلك مع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة . تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية . يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الحساب الختامي للمنطقة الحرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويحيله الى ديوان المحاسبة . ويعد الديوان تقريرا عن هذا الحساب خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ استلامه ويرفع الحساب الختامي مع تقرير الديوان للامير لاعتماده . الفصل الخامس الجــزاءات مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، كل من خالف أحكام المواد (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (13) من هذا القانون . الفصل السادس أحكــام عامـــة فيما عدا ما تضمنه هذا القانون من أحكام خاصة ، تسري على المنطقة الحرة القوانين الاخرى . يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق احكامه . على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||