قانون المنطقة الحرة بميناء الدوحة البحري – قطر- رقم 7 لسنة 1976

 

عد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) و (51) منه ،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375 هـ ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 م وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م بتنظيم أعمال الاستيراد ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :   

الفصل الاول

إنشاء المنطقة الحرة وإدارتها

المادة 1

تنشأ منطقة حرة بميناء الدوحة البحري . ويصدر بتحديد موقعها وحدودها ، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة . 

المادة 2

يدير المنطقة الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للمنطقة الحرة ) . وتتكون الهيئة من مجلس إدارة ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين . 

المادة 3

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة على النحو الآتي : 1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً 2- مدير إدارة الشئون المالية في وزارة المالية والبترول عضواً 3- مدير إدارة الجمارك في وزارة المالية والبترول عضواً 4- مدير إدارة الموانئ في وزارة المواصلات والنقل عضواً 5- رئيس غرفة تجارة قطر عضواً 6- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة عضواً 7- ممثل عن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة عضواً 

المادة 4

يختص مجلس إدارة الهيئة بإدارة أعمالها وتصريف شئونها واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنطقة الحرة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الاخص ما يأتي : 1- اقتراح انشاء مناطق حرة أخرى تتبع الهيئة . 2- إجراء التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة . 3- الترخيص في شغل أراضي وعقارات تملكها الهيئة او استئجار عقارات مملوكة للغير . 4- دراسة المشروعات الصناعية والتجارية التي يقترح إنشاؤها في المنطقة الحرة . 5- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمسقوفات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين . 6- توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة . 7- تقديم الخدمات اللازمة لمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك مقابل الرسم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس . 8- إعداد مشروع ميزانية المنطقة الحرة ومشروع حسابها الختامي . 9- وضع اللوائح المالية والادارية اللازمة لإدارة الهيئة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في الهيئة وصندوق التقاعد الخاص بهم والنظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة وتحصيل مقابل الخدمات . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .   

المادة 5

أولا : يعين المدير العام بقرار من الامير . ثانيا: يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى تصريف الشئون الفنية والادارية والمالية وفقا لما يقرره مجلس الادارة . ويكون المدير مسئولا امام المجلس . ويختص المدير بصفة خاصة بما يأتي : 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة . 2- إبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم الى مجلس الادارة . 3- الاشراف على سير العمل ورقابة أداء العاملين في الهيئة لواجباتهم وفقا للقانون . 4- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء . ويجوز للمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى غيره من موظفي الهيئة .   

الفصل الثاني

نظام المنطقة الحرة

المادة 6

يجوز الترخيص في المنطقة الحرة باجراء العمليات الآتية : 1- تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير الى الخارج والبضائع الاجنبية الواردة بغير رسم الوارد . 2- الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية ، وإعادة التعبئة وغيرها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمنطقة الحرة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الاسواق . 3- تركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها ، وذلك كله بشرط ان تكون جميع أجزائها الاصلية مستوردة من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد والاجزاء من داخل البلاد . 4- أية صناعات او عمليات اخرى تقتضي المصلحة ان تتوفر لها تسهيلات المنطقة الحرة والاستفادة من مركز البلاد الجغرافي ، وذلك بشرط ان لا تكون منافسة للصناعات الوطنية ، ويكون الترخيص بقرار من الامير . 

المادة 7

لا يجوز دخول المنطقة الحرة او السكن فيها إلا بترخيص كتابي خاص من المدير العام ، ويستثنى من ذلك الموظفون والعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول المنطقة الحرة او السكن فيها . ويصدر بتحديد هؤلاء قرار من مجلس الادارة . 

المادة 8

لا يجوز استهلاك البضائع او بيعها بالتجزئة في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، ويستثنى من ذلك المؤن ومواد الوقود اللازمة لوسائل النقل في رحلاتها الخارجية ومايلزم لاستعمال ركابها والعاملين عليها . 

المادة 9

يجوز سحب البضائع من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على ان تؤدي عنها الضرائب المقررة ، كما لو كانت مستوردة من الخارج . 

المادة 10

يحظر ، في المنطقة الحرة ، تخزين البضائع والمواد الآتية : 1- البضائع والمواد الممنوع تداولها . 2- المواد المفرقعة والقابلة للانفجار . 3- البضائع الواردة للتداول المحلي . 

المادة 11

تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة والخارجة منها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض . 

المادة 12

يجب على مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة إمساك دفاتر منتظمة لقيد حركة البضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الداخلة فيها والخارجة منها . 

المادة 13

إذا ثبت وجود بضائع او سلع او مواد او آلات او مهمات بالمنطقة الحرة غير مقيدة بالدفاتر المشار اليها في المادة السابقة ، اعتبرت هذه الاشياء مهربة . 

المادة 14

يقوم الجهاز المختص في الهيئة بمراجعة دفاتر مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة مرة كل شهر ، وبإجراء جرد جزئي للبضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الموجودة ثلاث مرات سنويا ، وجرد كلي مرة كل عام .  

الفصل الثالث

الإعفـاءات

المادة 15

تتمتع البضائع والسلع والمواد والادوات والمهمات والآلات التي تدخل المنطقة الحرة بالامتيازات الآتية : 1- لا تخضع الواردات الاجنبية والصادرات الوطنية التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها . 2- لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المعلقة بالبضائع والمواد الممنوع استيرادها او تصديرها او التي تخضع لنظم خاصة . 3- تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الاضافية ، عدا رسوم الاشغال ورسوم الخدمات الاخرى التي تقدم اليها ، جميع البضائع والسلع والمواد والآلات المهما ت التي تستورد من الخارج الى منطقة الحرة او تصدر منها الى الخارج مباشرة . 

المادة 16

تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل . ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء ان يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة يعتمدها مدير عام الهيئة . ويجب ان تتضمن هذه الحسابات قيمة المبيعات داخل وخارج قطر والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات .   

الفصل الرابع

المواد والحسابات

المادة 17

تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 1- ايراداتها الناتجة عن نشاطها والخدمات التي تقدمها . 2- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنويا . 

المادة 18

تحدد الرسوم بالمنطقة الخاصة بالمنطقة الحرة ، بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة . 

المادة 19

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة ، وفقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1973 . ويجوز ان يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين ، يعينه الامير ، وذلك مع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة . 

المادة 20

تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية . 

المادة 21

يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الحساب الختامي للمنطقة الحرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويحيله الى ديوان المحاسبة . ويعد الديوان تقريرا عن هذا الحساب خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ استلامه ويرفع الحساب الختامي مع تقرير الديوان للامير لاعتماده .   

الفصل الخامس

الجــزاءات

المادة 22

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، كل من خالف أحكام المواد (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (13) من هذا القانون .   

الفصل السادس

أحكــام عامـــة

المادة 23

فيما عدا ما تضمنه هذا القانون من أحكام خاصة ، تسري على المنطقة الحرة القوانين الاخرى . 

المادة 24

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . 

المادة 25

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق احكامه . 

المادة 26

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 

 

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.