ضوابط وتعليمات - مصرف قطر المركزي

 

إلى جميع البنوك العاملة في دولة قطر.

مادة (1)

تعاريف.

 الوزارة

:td>

وزارة الداخلية.

المصرف

:

مصرف قطر المركزي.

المؤسسات المصرفية والمالية

:

أي بنك أو محل صرافة أو شركة استثمار أو شركة تمويل مرخص لها بالعمل في دولة قطر.

غسل الأموال

:

إدخال أو تحويل أو التعامل مع أي أموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير مشروعة في أي مؤسسة مصرفية أو مالية.

تمويل الإرهاب

:

استخدام أي أموال أو أصول أخري في تمويل الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.

العميل

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع أي مؤسسة مصرفية أو مالية.

مادة (2) 

رغبة من  المصرف في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة أو مشبوهة المصدر وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب يجب على المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة اتخاذ الإجراءات التالية:  

أ) للأشخاص الطبيعيين بتعين التحقيق من:  

هوية العملاء أو من ينوبون عنهم استنادا إلى وثائق هوية رسمية وتسهيل هذه الهوايات وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل أو إجراء صفقات أو تقديم خدمات خاصة عند فتح حسابات أو إبرام عقود تسهيلات أو إجراء تحويلات مالية أو إدارة أموالهم سواء في صورة محافظ أو حصص في صناديق استثمارية أو استئجار صناديق أمانات أو غير ذلك من الأعمال والخدمات المصرفية والمالية. 

مادة (3) 

مع عدم الإخلال بالمادة (2) يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التحقق من بيانات العميل (الاسم، إثبات الهوية، العنوان) والغرض من فتح أي حساب وحسن سمعته وأي معلومات أخري مهمة وضرورية كما يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من استمرار نشاط ووجود الشركة كما يتعين استيفاء كافة المعلومات والمستندات الثبوتية والمراسلات المستخدمة لجميع الأموال المحولة داخليا وخارجيا واتخاذ التدابير الكافية لمراقبة التحويلات التي لا تكتمل المعلومات المتعلقة بها لطرفي التحويل (الاسم، العنوان، رقم الحساب ... الخ ) واتخاذ اعلي درجات الحيطة والحذر لما تحتمله من مخاطر الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

ب) للأشخاص الاعتبارين يتعين التحقق من:  

وجود العميل ووضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتأسيس المؤسسة / الشركة، وما تتضمنه من معلومات إضافية إلى أحكام نظامها الأساسي مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة بالمستندات المثار إليها. 

وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسسة / الشركة مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشخص.

اتخاذ إجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشأن الهوية الصحيحة والمواطن الأصلي أو العقار الرسمية لأشخاص فتحت حسابات لهم أو أجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء آخرين وذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم (مثال ذلك: إذا كانت المؤسسة / الشركة أو غيرها لا تقوم بأية أنشطة تجارية أو صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها الرئيسية). 

يتعين التحقيق بدرجة أكبر من أي تعامل مصرفي يزيد عن 100.000 ريال قطري في الأنشطة المصرفية المختلفة سواء كان في شكل حوالات أو تحويل من عمله إلى أخري أو فتح اعتمادات أو حسابات أو دفع أو أي نوع من الاستثمار أو صناديق الأمانات أو غيرها من الأنشطة المصرفية الأخرى التي من الممكن أن تستغل لعمليات غسل الأموال كما يتعين التحقيق من أي تعاملات مصرفية أو مالية يشتبه في استغلالها في تمويل الإرهاب مهما كانت مبالغها. 

ب) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر تعاقب المؤسسة المصرفية أو المالية المخالفة بموجب أحكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1993م وتعديلاته والقانون رقم (36) لسنه 1995م بتنظيم أعمال الصرافة. 

مادة (4) 

عند فتح حسابات للمقيمين خارج الدولة يجب على المؤسسات المصرفية والمالية الحصول على المعلومات المذكورة في المادة (2) بالإضافة إلى حصولهم على رسالة تعارف أو توصية من بنوك أو مؤسسات مالية خارج الدولة أو أن يوثق نموذج طلب فتح الحساب الموقع من العميل من هذه المؤسسات على أن تكون هذه المؤسسات المالية والبنوك معروفة. 

مادة (5) 

يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية اتخاذ الإجراءات الرقابية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط وإحباط محاولات غسل الأموال والتأكد من عدم استغلال هذه المؤسسات من قبل المنظمات الإرهابية التي تعمل كمؤسسات شرعية أو كقنوات لتمويل الإرهاب بما في ذلك تهريب الأموال المجمدة أو في إخفاء التحويلات السرية إلى المنظمات الإرهابية وان يكلف المراقب الداخلي أو من يكون مؤهلا بمراقبة تنفيذ هذه المهمة في الفروع الداخلية والخارجية. 

مادة (6) 

يجب أن تضع المؤسسات المصرفية والمالية برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تشمل هذه البرامج على الأقل ما يلي:  

تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة رقابية داخلية بما في ذلك تعيين موظفين أكفاء في مستوى الإدارة العليا. 

إعادة برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة الأخرى بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها. 

إضافة بند إلى نموذج فتح حسابات العملاء بنص على انه يحق للمؤسسات المصرفية والمالية تجنيب الأموال المحولة إلى حسابات العميل حال قيام شبيه تضمنها عملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية. 

الاحتفاظ بسجلات خاصة بهوايات العملاء ووكلائهم تشتمل صور وثائق الهوايات الرسمية وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين أقفلت حساباتهم وأن يتم حفظ هذه السجلات وفق المادة رقم (8) أدناه وأن تكون تلك الوثائق متوافرة لإطلاع المصرف والسلطات المحلية المختصة في إطار الإجراءات والتحقيقات ذات العلاقة. 

مادة (7) 

ينبغي على كافة المؤسسات المصرفية والمالية ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول نشاطاتهم وذلك بغرض التحقق من هذه الشكوك بمزيد من المراقبة والحذر. 

مادة (8) 

مع مراعاة أحكام المادة (2) أعلاه يجب أن تحتفظ المؤسسات المصرفية والمالية ولمدة خمسة عشرة سنة على الأقل بالسجلات اللازمة بما يتعلق بالصفقات المالية التي تجريها سواء المحلية أو الدولية بحيث يمكنها من سرعة الاستجابة لطلبات الاستعلام الواردة من المصرف أو القضاء بحيث تسمح تلك السجلات تماما باسترجاع المعلومات الفردية وتشتمل على (قيمة وأنواع العملات المستخدمة أن وجدت ونوع العمليات وتاريخها والجهة المحول إليها والمستفيد وأي وثائق أخرى مثل صورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية وكشف الحساب )  وأن تكون هذه الوثائق جاهزة لإطلاع السلطات المختصة متى ما طلبت ذلك. 

مادة (9) 

يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية القيام بما يلي:  

تجنب الأموال المحولة في حساب وسيط لحين التحقق من أن تلك المبالغ لا ترتبط بمعاملات مشبوهة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك من خلال الاتصال بالعميل وطلب تقديم المستندات والمبررات المؤيدة لمشروعية وقانونية تلك المبالغ على أن يتم تحويل المبالغ على أن يتم تحويل المبالغ المجنبة إلى حساب العميل فور إتمام ما تقدم واقتناع المؤسسات المصرفية والمالية بعدم ارتباطها بعمليات مشبوهة. 

إبلاغ المصرف لاتخاذ ما يلزم في حالة عدم التزام العميل بتقديم المبررات والمستندات المؤيدة لمشروعية المبالغ المحولة. 

مادة (10) 

    يجب على الجميع المؤسسات المصرفية والمالية إبلاغ المصرف على الفور والذي سيقوم بدورة بإبلاغ وزارة الداخلية عن أية جرائم أو محاولات لغسل الأموال كما يتعين الإبلاغ في حالة وجود أي وشك أو أي مبررات معقولة للشك في أن الأموال المستخدمة في أي معاملات مصرفية أو مالية أخرى أنها تستخدم في أو ترتبط بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو لصالح المنظمات الإرهابية ولا يعتبر ذلك انتهاكا للبشرية المصرفية ولا يترتب عليه أي نوع من المسئولية على المؤسسات المصرفية والمالية أو موظفيها. 

مادة (11) 

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (10) أعلاه يتعين على جميع المؤسسات للمصرفية والمادية استخدام النماذج التي بعدها المصرف للإبلاغ عن العمليات المشبوهة في معاملات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل هذه النماذج إلى إدارة الدين العام والشئون المصرفية والإصدار في المصرف. 

مادة (12) 

ينبغي بذل العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة أو الكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لا تتوفر لها مقاصد مالية واضحة أو أغراض مشروعة ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك الصفقات والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصيل إليها كتابة. 

مادة (13) 

يتوجب بذل عناية خاصة لدي فحص علاقات العمل والصفقات الخاصة بشركات ومؤسسات مالية من دول لا تنفيذ بتطبيق هذه المواد أو يكون تقيدها بتلك المواد غير كاف خاصة في حالة عدم توافر أهداف مالية واضحة لهذه الصفقات حيث يتوجب فحص خلفية وأهداف مثل تلك الصفقات ورفع تقرير بها للإدارة العليا في المؤسسات المصرفية والمالية. 

مادة (14) 

ينبغي على المؤسسات المصرفية والمالية أن تلزم فروعها وشركاتها التابعة ليا والعاملة بالخارج بتطبيق تلك المواد إلى المدى الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية الدولة التي تعمل بها وخاصة إذا كانت تلك الفروع والشركات تعمل بدول لا تتقيد بهذه المواد أو أن يكون تقيدها بتلك التوصيات غير كاف كما ينبغي أيضا على المؤسسات المصرفية والمالية عندما تري أن قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع والشركات تعوق تطبيق المواد أنفه الذكر أن تقوم بإبلاغ إدارة الدين العام والشئون المصرفية والإصدار في المصرف.  

مادة (15) 

على جميع المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة والمرخص لها التأكد من عدم إجراء أي تحويلات مالية بطريقة غير رسمية ووضع الإجراءات ولنظم الرقابية التي تضمن تنفيذ ذلك. 

مادة (16) nbsp;nbsp;nbsp;

تكون المؤسسات المصرفية والمالية وموظفيه مسئولين مسئولية قانونية بصورة مباشرة عن عدم التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار والتعليمات الإرشادية.

ج- تجميد أو حجز الأموال أو الأصول الأخرى للإرهابيين وأولئك الذين يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية بناء على أحكام قضائية أو تعليمات صادرة عن المصرف بهذا الشأن. 

مادة (17) 

ينبغي الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق الذي تم وضعه من قبل المصرف لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على معرفة ورصد الأنماط المشتبه بها من تصرفات العملاء ويتعين على الإدارات المختلفة بالمؤسسات المصرفية والمالية استخدام الدليل المذكور وأية تعديلات لاحقة له كأداة لتثقيف العاملين لديها مع تطويره بما يستجد من أمور وأنماط بشكل مستمر. 

مادة (18) 

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه ويلغي كل ما يتعارض معها من تعاميم وتعليمات سابقة صدرت بهذا الشأن.

 

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.