![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
قواعد بنك السودان
قواعد بنك السودان بتاريخ : 9 ربيع الأول 1423 هـ الموافق 20 مايــو 2002 م معنون لكافة المصارف والمؤسسات المالية منشورات الرقابة المصرفية منشور الرقابة الوقائية رقم ( 4 )
أولاً: كيفية استغلال البنوك في عمليات غسيل الأموال 4- المعاملات المصرفية والمالية الدولية 5- استعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول ثانياً: وسائل كشف ومكافحة عمليات غسيل الأموال 6– حسابات الشخصيات الاعتبارية والخيرية والاجتماعية 7- حسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا ثالثاًً: التعاون فيما بين البنوك بغرض مكافحة عمليات غسيل الأموال خامساً: التبليغ عن اكتشاف عمليات غسيل الأموال أو الاشتباه فيها سادساًً: مسئوليات المراجع الخارجي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ثامناً: مسئولية البنك عن الاحتفاظ بالسجلات والبيانات
نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، ونسبة لما تحدثة هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية على نطاق العالم. كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المصارف والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. إن بنك السودان وفي إطار التضامن مع الجهود العالمية المبذولة لمناهضة ظاهرة غسيل الأموال، وحماية للمصارف والمؤسسات المالية السودانية من احتمالات استغلالها في عمليات غســـيل الأموال واستناداً على المــادة 6(أ) من قانون بنــــك الســـودان لسنة 1959م، والمواد 8 و 36(1) (أو هـ سادساً) و38 من قانون تنظيم العمل المصرفي، يصدر بنك السودان الضوابط والإجراءات التالية والتي تعكس الاسترشاد بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال (FATF). المقصود بمصطلح غسيل الأموال في المؤسسات المالية هو إدخال أو تحويل أو التعامل مع أي أموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير مشروعة في مؤسسة مصرفية أو مالية بهدف أخفاء أو طمس المصدر الحقيقي لتلك الأموال لإكسابها صفة الشرعية. كما يعنى هذا المصطلح أيضاً تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية. أولاً: كيفية استغلال البنوك في عمليات غسيل الأموال قد يتم استغلال البنوك بعدة أساليب في عمليات غسيل الأموال، كأن يتم الإيداع في حسابات مصرفية لمبالغ صغيرة نسبياً كتجزئة لمبلغ كبير دون أن يثير ذلك شبهة. وهناك أيضاً التواطؤ الداخلي من قبل موظف البنك لتسهيل عملية الغسيل، وأيضاً يتم عن طريق التحويلات بواسطة البنوك، وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية واستغلال الوسائل الالكترونية في التحويلات والإيداعات، أو خلق شركات وهمية يتم التعامل مع البنوك من خلالها. وعلى الرغم من أن الأساليب المستخدمة لغسيل الأموال كثيرة إلا أن اسلوب التحويلات المالية هو الأكثر شيوعاً. وعليه على الموظف المسئول الانتباه والتدقيق في الحالات التالية: 1- المعاملات المصرفية أ- إيداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم بها فرد أو شركة ممن تتم نشاطاتهم التجارية عادة بالشيكات أو أدوات الدفع الأخرى. ب- زيادات ضخمة ومفاجئة في الودائع النقدية لأي عميل أو منشأة تجارية دون سبب واضح، خصوصاً إذا تم تحويل تلك الودائع خلال فترة زمنية قصيرة من الحساب إلى جهة لا ترتبط في العادة مع العميل. ج- العملاء الذين يقومون بإيداعات نقدية متكررة بمبالغ صغيرة ولكن إجمالي تلك الإيداعات يمثل رقماً ضخماً. د- حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية سواء في الإيداع أو السحب بأموال نقدية بدلاً عن أن تتم عن طريق وسائل الدفع الأخرى. هـ- العملاء الذين يدفعون أو يودعون أموالاً نقدية باستمرار بدلاً عن استخدام الحوالات المصرفية أو التحويلات المالية عن طريق وسائل الدفع الأخرى . و- العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون إبداء أسباب واضحة. ز- العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة إلى خارج السودان أو إلى داخل السودان مصحوبة بتعليمات الدفع نقداً . أ- العملاء الذين يحتفظون بعدد من الحسابات التي لا يتطلبها نوع العمل الذين يؤدونه، خصوصاً إذا كانت هنالك معاملات مصرفية تتضمن أسماء أشخاص غير معروفين. ب- العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الإيداعات مبلغاً كبيراً، ما عدا في حالة المنشآت التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع البنوك التي تقدم لها التسهيلات المصرفية. ج- أى فرد أو شركة ممن يظهر حسابه فعلياً عدم وجود نشاطات عادية مصرفية شخصية كانت أم مرتبطة بعمل تجارى، ويستعمل ذلك الحساب لتلقى أو توزيع مبالغ كبيرة غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحساب أو عمله التجاري. د- العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة بنوك ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحويل أرصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع إلى جهة خارجية. هـ- سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقاً أو من حساب قد تسلم في الحال أموالاً كبيرة غير متوقعة من الخارج. و- قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع أموال في نفس الحساب بدون تفسير ملائم. 3- تعاملات ذات صلة بالاستثمار أ- شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة الأمانات لدى المنشأة المالية، حينما لا يبدو ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للعميل . ب- الأشخاص أو المنشآت التجارية التي تحضر مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الصفقات لا تتماشى مع الأشخاص المعنيين أو المنشآت التجارية . ج- شراء أو بيع أوراق مالية دون غرض واضح أو في ظروف تبدو غير عادية. 4- المعاملات المصرفية والمالية الدولية أ- بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي إلى حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج. ب- طلبات متتالية لإصدار شيكات المسافرين ( شيكات سياحية ) والحوالات بعملات أجنبية أو أدوات أخرى قابلة للتداول بمبلغ يفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون إبداء أسباب واضحة . ج- إيداعات متتالية لشيكات المسافرين أو الحوالات بالعملات الأجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون إبداء أسباب واضحة ، خاصة إذا كانت صادرة من الخارج. 5- استعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول أ- على البنوك أخذ الحيطة والحذر في حالة استخدام المستفيد من خطاب الاعتماد لشركات شحن يمتلكها. ب- أن تكون المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل إلى البنك أو سلطات الجمارك غير مطابقة للأصل، وفي هذه الحالة على البنك إيقاف الإجراءات الخاصة بالعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة. ج- أن يكون حجم التسهيلات غير مطابق للضمانات في الحيازة ومع طبيعة أو مستوى النشاطات ومع ملاءة العميل. د- العملاء الذين يقومون بتسديد القروض المصنفة رديئة قبل الوقت المتوقع. هـ- التمويل مقابل أصول لا تتوافق مع وضع العميل أو يكون مصدر تلك الأصول غير معروف. و- المشاركات التي يكون مصدر مساهمة العميل فيها غير معروف أو لا تتوافق مع إمكانيات العميل . أ- عندما يتلق أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الالكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة إلى بلد آخر. ب- العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بما فيها الإيداعات الالكترونية والتي لا يمكن تصنيفها على إنها إيداعات بحسن نية (BONA FIDE ) ، أو الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة على أنها بلدان تعتبر أسواقاً كبيرة للمخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى. ج- التحويلات من الخارج التي تصل بإسم عميل البنك أو أي مؤسسة مالية الكترونياً من دون أن تمر بالحساب (أي لا تودع ثم تسحب من الحساب) غير مسموح بها، أي يجب أن تسجل في الحساب وتظهر في كشف الحساب . ثانياً: وسائل كشف ومكافحة عمليات غسيل الأموال علي المصارف مراعاة الضوابط التالية عند فتح وإدارة الحسابات: 1- تنعقد سلطة التصديق لفتح الحسابات الجارية لمدير الفرع وفي حالة غيابه لنائبه، وذلك بناء علي توصية رئيس الحسابات. 2- التأكد من هوية مقدم الطلب من واقع الأوراق الثبوتية السارية المفعول ( بطاقة شخصية، جواز سفر) مع مراعاة أن يكون الإسم رباعياً. 3- يجب الحصول علي تزكية مقبولة لمقدم الطلب من بنك سبق التعامل معه أو من أشخاص معروفين لدي البنك (إثنين علي الأقل) وذوي سمعة طيبة. 4- الحصول علي العنوان الحالي والدائم لمقدم الطلب بصورة تمكن من الاتصال به في أي وقت وإلزام العميل بضرورة إخطار البنك بأي تعديل في العنوان. 5- التأكد من مهنة مقدم الطلب والمصدر الرئيسي لتغذية الحساب حسب المهنة وذلك بالإطلاع علي وثيقة النشاط المهني. 6- لا يعتمد أي طلب لفتح الحساب الجاري إذا كان مقدم الطلب يستعمل البصمة أو الختم. 7- يجب استيفاء الحد الأدنى من المبلغ المطلوب لفتح الحساب حسبما تقرره إدارة البنك، ولا يتم استخراج دفتر الشيكات إلا بعد مضي فترة مناسبة بعد إيداع المبلغ. 8- أن يكون رئيس الحسابات بالاشتراك مع المدير أو نائبه مسئولين مسئوليةً مباشرة عن صحة إجراءات فتح الحسابات واكتمال المستندات. 9- علي البنوك التدرج في منح دفاتر الشيكات خاصة للعملاء الجدد لتبدأ بدفتر فئة 25 شيكاً، وتتدرج حسب تقييم البنك للعميل شريطة أن يكون الحساب نشطاً وقد مضي علي فتح الحساب فترة معقولة. 10- علي البنوك الانتظام في مد عملائها ببيان المركز المالي لحساباتهم بصورة ربع سنوية كحد أدني وعند الطلب. 11- على البنوك توجيه عملائها بضرورة حسن إدارة حساباتهم وتنويرهم بحقوق البنك عليهم (تطبع تلك الحقوق على ظهر الاستمارة) كما يجب إخطار بنك السودان بأي حساب يتضح أن صاحبه يسئ التعامل المصرفي بأي صورة من الصور مثل استغلال الحساب لأي أعمال إرهابية أو تتعلق بالإرهاب أو عمليات مشبوهة أو يخالف الضوابط والتوجيهات الصادرة من بنك السودان. 12- يجب الاحتفاظ بسجل للحسابات المفتوحة والمقفولة بكل فرع مع توضيح أسباب قفل الحساب والسعي لاسترداد المتبقي من دفاتر الشيكات الخاصة بها. 13- بالنسبة للحسابات الجامدة يجب مراعاة وتنفيذ الآتي: أ- التدقيق في مراقبة الشيكات المسحوبة عليها . ب- عدم تنفيذ أي مدفوعات إلا بواسطة مدير الفرع أو من ينوب عنه. ج- ألا يتم الدفع منها إلا بموجب شيكات . د- يجب فصلها عن بقية الحسابات وأن تكون تحت مسئولية مدير الفرع . هـ- ضرورة إعداد تقرير شهري عنها يتم تقديمه للإدارة العليا. و- يتم تحديد مدى زمني لهذه الحسابات يتم بعده تحويلها للرئاسة . 14- على البنوك تخصيص استمارة منفصلة لكل نوع من أنواع الحسابات تختلف عن بعضها في التصميم واللون. 15- يجب على البنوك عدم تسليم دفتر الشيكات لأي عميل قبل التأكد من إيفائه بكل الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدفتر السابق . 16- على البنوك عدم منح دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجارية التي يكون رصيدها متدنياً خلال فترة طويلة ويستثنى من ذلك حسابات رواتب الموظفين والمعاشيين. 17- على البنوك التشدد في إدارة الحسابات المستهدفة ( الشخصيات الاعتبارية ، أصحاب روؤس الأموال الكبيرة ) ويجب أن تمنح هذه الحسابات عناية خاصة ( بطاقة مندوب ) للقيام بكل الأعمال المصرفية من استلام شيكات وصرف … إلخ . أنواع وشروط فتح الحسابات الجارية وتشمل حسابات التجار، الموظفين، المهنيين، … إلخ. الشروط: أ- تقديم شهادة النشاط المهني والعنوان وموقع العمل . ب- يقدم التجار أصل الرخصة التجارية سارية المفعول أو السجل التجاري وشهادة قيد صادرة من الغرفة التجارية . ج- بالنسبة للمغتربين عليهم إبراز إقامة سارية المفعول بالدول التي يعملون بها أو تأشيرة خروج / عودة بغرض العمل أو صورة مؤقتة من عقد العمل. بالنسبة لحسابات الموظفين يجب مراعاة الآتي: أ- تقديم شهادة مرتب من المخدم. ب- يجوز لموظفي المصارف تغذية حساباتهم من مصادر خلاف استحقاقاتهم الواردة في شروط خدمتهم شريطة تقديم المستندات التي تؤيد الدخل أو المبلغ المراد إيداعه بعد إخطار المخدم أو الرئيس المباشر. ج- لا يجوز لأي مستخدم في أي مصرف أو مؤسسة مالية إدارة أي حساب بالوكالة أو خلافه لأي من عملاء وزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د- بالنسبة للأجانب وغير المقيمين عليهم إبراز إقامة سارية المفعول وإذن عمل وصورة من عقد العمل وشهادة بالمرتب من المخدم ، كما يجب مراعاة منشور بنك السودان فيما يختص بالحسابات الجارية لغير المقيمين. هـ- تنطبق الشروط أعلاه علي الحسابات بالنقد الأجنبي مع مراعاة التقيد بمنشورات إدارة النقد الأجنبي. هي الحسابات التي يشترك فيها اثنان أو أكثر ويشترط ألا تكون العلاقة بينهم علاقة تجارية . الشروط: أ- إبراز المستندات الثبوتية اللازمة لكل واحد من الشركاء. ب- تحديد مسئولية إدارة الحساب سواء كانت فردية أو تضامنية وتحديد الحد الأقصى المسموح به للسحب بالتوقيع المنفرد إن وجد، علي أن يكون ذلك موضحاً في طلب فتح الحساب ويضاف كتوضيح في كروت التوقيعات. حسابات تخص مجموعة من الأفراد يؤدون أعمالاً متنوعة تجارية أو غير تجارية. الشروط: أ – إبراز شهادة تسجيل اسم العمل المستخرجة من مسجل الأعمال أو شهادة تسجيل الشراكة إذا كانت مسجلة باسم واحد أو أكثر من الشركاء. ب – تقديم عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم موضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم . ج- تحديد الأشخاص المخول لهم بالتوقيع بالتضامن والانفراد وصلاحية التوقيع المنفرد . وهى الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الشركات . الشروط : أ– شهادة تسجيل الشركة لدى المسجل التجاري وشهادة بدء العمل بالنسبة لشركات المساهمة العامة. ب – عقد ولائحة تأسيس الشركة. ج – قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب لدى البنك المعنى . د – قرار مجلس الإدارة بتعيين المفوضين بإدارة حساب الشركة وحدود صلاحياتهم . 5– حسابات البنوك بالنسبة لهذه البنوك يجب مراعاة الآتي: أ– الرجوع للمركز الرئيسي بخصوص كل الطلبات المقدمة لفتح حسابات بواسطة البنوك أو الشركات التي تقوم بأعمال البنوك أو العمليات المصرفية (شركات توظيف الأموال). ب– على المركز الرئيسي الرجوع لرئاسات تلك البنوك والشركات للاستفسار والتأكد عند الضرورة. 6– حسابات الشخصيات الاعتبارية والخيرية والاجتماعية وتشمل الحسابات المفتوحة بواسطة الاتحادات الفئوية والهيئات الاجتماعية والأندية والجمعيات التعاونية والخيرية … إلخ. الشروط: أ– تقديم شهادة تسجيل من الجهة المختصة. ب– تقديم صورة الدستور واللائحة التي تحكم وتنظم عمل تلك الجهة. ج– قرار تكوين اللجنة التنفيذية وتعيين الضباط الثلاثة معتمد من قبل مسجل الهيئات. د– خطاب يحدد البنك الذي يتم فتح الحساب الجاري به موقع عليه من قبل الرئيس والسكرتير ويحدد أسماء الأشخاص المخول لهم بالتوقيع نيابة عن الجهة المعنية وحدود صلاحياتهم. 7- حسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا بالنسبة لمثل هذه الحسابات يجب مراعاة الآتي: أ– يجب تقديم أصل خطاب التعيين الصادر من المحكمة المختصة (المحكمة الشرعية أو المحكمة العامة لغير المسلمين). ب – تقديم صورة من أمر الإدارة أو التوصية أو القوامة والتقيد بالشروط الواردة في أي منها. منفذو الوصايا هم المسئولون عن تنفيذ الوصايا حسب متطلبات الوصية والشروط الواردة فيها أو عادة تكون وظيفتهم مرحلية لحين توزيع التركة أو تعيين مدير للتركة. 8– حسابات مدير التركات بالنسبة لهذا النوع من الحسابات يجب مراعاة الآتي: أ– تقديم الأشهاد الشرعي أو أمر الإدارة حسبما يكون الحال والخاص بورثة الشخص المتوفي. ب– تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام التركات والذي حدد مديراً للتركة المعنية. 9– حسابات القصر بالنسبة لحسابات القصر يجب مراعاة الآتي: أ – أن يكون مقدم الطلب ولى أمر أو وصى على القاصر . ب – أن بكون الحساب حساب ادخار إلا إذا طلب ولى أمر القاصر غير ذلك، وعليه تقع المسئولية كاملة إذا أدار الحساب في غير مصلحة القاصر. ج – أن يكون ولى أمر القاصر مسئولاً أمام القاصر مسئولية كاملة عند بلوغ سن الرشد في كل ما يتعلق بإدارة الحساب. د – لا يجوز للقاصر إدارة أي حساب جارى باسمه، ولا يمنح دفتر شيكات وأي سحب من الحساب يجب أن يكون بحضور ولى أمره أو بأمر من المحكمة المختصة. في حالة فتح الحسابات بالعملة الأجنبية على البنوك مراعاة نفس الضوابط الخاصة بالحسابات بالعملة المحلية بالإضافة إلى الالتزام بضوابط ومنشورات الإدارة العامة لموارد النقد الأجنبي . ثالثاًً: التعاون فيما بين البنوك بغرض مكافحة عمليات غسيل الأموال 1) على البنوك أن تتعاون فيما بينها ومع البنوك الخارجية في مجال مكافحة غسيل الأموال وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمستندات حول حالات غسيل الأموال التي يتم اكتشافها والمعاملات المشتبه بها. على أن يكون ذلك ضمن حدود الإجراءات القانونية وسرية المعلومات الخاصة بها. 2) على البنك الحصول على موافقة بنك السودان عندما تكون المعلومات والمستندات المعنية مطلوبة من قبل بنك أجنبي. 1) يجب على البنوك أن تولى اهتماماً خاصاً لبعض العمليات التي تخالف نمط العمليات المعتادة في حركة الحساب مثل العمليات ذات المبالغ الكبيرة أو التي تتم بمبالغ صغيرة وعلى فترات دورية منتظمة دون أن يكون لها غرض واضح أو سبب اقتصادي واضح، أو العمليات التي تتم مع أطراف أخرى من دول لا تطبق فيها ضوابط كافية لمكافحة عمليات غسيل الأموال. 2) في حالة الاشتباه في مصداقية البيانات والمعلومات التي يقدمها العملاء يجب على موظف البنك التحقق من صحتها بالطريقة المناسبة . وعموماً يجب الحصول على معلومات كافية عن الطبيعة التجارية لأنشطة العميل إضافة إلى معرفة وفهم الأساس التجاري لكل معاملة أو خدمة مقدمة للعميل المشتبه فيه. 3) يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات عمل وضوابط داخلية لمكافحة غسيل الأموال على أن يتم تطويرها بشكل مستمر. وتشمل هذه الضوابط كحد أدنى ما يلي: أ- تكليف مراقب الالتزام) compliance officer) بتأكيد تطبيق هذه الضوابط والتنسيق مع البنك المركزي في هذا المجال. ب- على البنك تطوير نظام رقابة داخلية لمكافحة غسيل الأموال ، ويتضمن هذا النظام السياسات والإجراءات المكتوبة التي تكفل عدم استخدام البنك و فروعه من قبل غاسلي الأموال والكشف عن مثل هذه العمليات. ويجب أن تتضمن هذه السياسات والإجراءات خصوصاً تلك التي تؤكد مبدأ "أعرف عميلك". وذلك إضافة إلى تصميم نظام محكم للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات البنك والتي تساعد لهذا الغرض. وتشمل تقارير وأرصدة الحسابات الجارية وتقارير الحوالات وتقارير العمليات الكبيرة، إضافة إلى تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة المتتالية. ج) يجب أن تتأكد وحدة المراجعة الداخلية في البنك من اتباع جميع موظفي البنك وعلى كافة مستوياتهم لسياسات وإجراءات البنك فيما يختص بمكافحة عمليات غسيل الأموال د) على البنوك أن تقوم بوضع الضوابط اللازمة لمنع استغلال وسائل الدفع الإلكترونية في عمليات غسيل الأموال. خامساً: التبليغ عن اكتشاف عمليات غسيل الأموال أو الاشتباه فيها 1) على كل موظف في البنك في حالة اشتباهه أو اكتشافه لعملية غسيل أموال أن يبلغ إدارته، وعلى البنك إبلاغ بنك السودان فوراً مع تقديم جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات ، ويجوز لبنك السودان إصدار توجيه إلى ذلك البنك بتجميد تلك المعاملة أو التحفظ عليها كما يجوز له إشعار أي جهة رسمية أو قضائية بذلك. ولا يجوز للموظف أو البنك لفت نظر العميل بأي صورة بأن عمليته فيها شبهة غسيل أموال. 2) يجب على كل موظف في حالة اكتشافه أو اشتباهه لعملية غسيل أموال أن يبلغ عنها وفقاً للإجراءات المتبعة في بنكه ، حيث أن الإخفاق في التبليغ أو تحذير من له علاقة بعمليات غسيل الأموال أو مساعدته قد يترتب عليها عقوبات مالية وإدارية وقانوينة تطال الموظف نفسه. 3) يعفي البنك أو الموظف المبلغ من أية مسئولية نتيجة تبليغه سواء ثبت صحة الاشتباه أو لم يثبت. طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية . كما أن إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشتبه فيها لا يتنافى مع السرية المصرفية المنصوص عنها في لوائح وأنظمة البنوك. سادساًً: مسئوليات المراجع الخارجي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال على المراجع الخارجي لحسابات البنك أن يقوم وضمن مهامه في نطاق المراجعة بمراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك لدى البنك وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيه وان يدرج ذلك ضمن تقريره. كما يجب عليه أثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع للحسابات أن يبلغ إدارة البنك بأية عملية يشتبه في كونها غسيلاً للأموال. أ- يجب أن يقوم البنك بتدريب الموظفين المعنيين باستلام النقد أو مراقبة الحسابات وتقاريرها، وذلك على جميع الأمور ذات الصلة بغسيل الأموال. ويجب أن يكون التدريب متماشياً مع المسئوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخى الحيطة و الحذر دائماً. ب- سوف يقوم بنك السودان بتوجيه البنوك بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها، وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب على سبل مواجهة غسيل الأموال. ثامناً: مسئولية البنك عن الاحتفاظ بالسجلات والبيانات على البنك تطوير نظام لحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالعمليات سواء المحلية أو الخارجيــة بحيث يمكن إتاحة هذه البيانات للجهات المختصة عند الطلب. على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء المعاملة بكل السجلات المتعلقة بعملياتها المحلية والدولية لتتمكن من الوفاء بسرعة بما يطلبه بنك السودان من معلومات، وهذه السجلات يجب أن تكون كافية وبما يسمح بإعادة تكوين العمليات الفردية بما في ذلك القيم ونوعية العملات. على كافة البنوك العاملة تنفيذ ما جاء في هذا المنشور اعتبارا من تاريخ صدوره وتعميـــــــــمه على كافة فروعها في الداخل والخارج وإصدار التعليمات الداخلية لتطبيقه. ع / بنك السودان الهادي صالح محمد محمد صديق الحسن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||