![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
مصرف الإمارات المركزي
الحسابات المصرفية والوثائق المطلوبة احتمال غسل الأموال عن طريق المعاملات المصرفية التي تتم نقداً احتمال غسل الأموال عن طريق حسابات العملاء احتمال غسل الأموال عن طريق تعاملات ذات صلة بالاستثمار احتمال غسل الأموال عن طريق المعاملات المصرفية والمالية الدولية احتمال غسل الأموال عن طريق قروض مضمونة وقروض غير مضمونة احتمال غسل الأموال عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية رفع التقارير بشان المعاملات المالية والمصرف غير العادية المعلومات التي يجب حفظها في النظام تتعلق بالتالي مدة الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات / الملفات
إن العمل المصرفي والمالي في تطور مستمر سواء من ناحية الربط الإلكتروني العالمي بين البنوك أو من ناحية الوسائل المصرفية المتسارعة التطور وهذا يسهل أموراً كثيرة منها عمليات غسيل الأموال من خلال الشبكات الإلكترونية العالمية وكذلك فأن العولمة وما توفره من سهول انتقال البضائع ونقل المسافرين ينتج أموالاً نقدية تعبر الحدود ومنها أموال الجرائم . ومع أن الجرائم خصوصا تلك المنظمة التي ينتج عنها أموالا تتطلب غسلاً هي قليلة الحدوث في دولة الإمارات بسبب القوانين الصارمة والعقوبات القاسية المطبقة خصوصا بشأن تهريب المخدرات وتوزيعها واستعمالها وكذلك بسبب صعوبة دخول المجرمين إلى الدولة بسبب متطلبات الحصول على الفيزا إلا أن المصرف المركزي يشعر بأن عليه مد يد العون ضمن حدود التشريعات القانونية في الدولة إلى الجهات الرقابية الدولية المسئولة عن مواجهة غسيل الأموال. إن دولة الإمارات تعتبر أنه من الأهمية بمكان التأكد من أن الأموال المتأتية عن طريق نشاطات بمخالفة القوانين في الخارج لا يتم تمريرها من خلال نظام الدفع بين البنوك في الدولة لصالح أولئك المجرمين بغض النظر عن مكان حصول الجريمة وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ولحكام الباب الثالث " تنظيم المهنة المصرفية والمالية " الفصل الثاني القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة وتحديداً كما في المادة (94 ) قرر مجلس إدارة المصرف المركزي تطبيق الإجراءات المذكورة فيما يلي والتي تعكس الاسترشاد بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة حملة العمل المالي الدولية (FATF ) والتي أنشأتها دول مجموعة السبع ( G7) وذلك مساهمة في الجهود الدولية لمواجهة احتمال غسل الأموال باستغلال البنية التحتية المصرفية والمالية الممتازة المتوفرة في دولة الإمارات . المادة (1): غسل الأموال يعني كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية وذلك لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك. المادة (2) تطبق هذه الإجراءات على البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة وتشمل كذلك أعضاء مجالس الإدارات والموظفين في هذه المنشآت المالية وتطبق كذلك على الفروع والشركات التابعة للمنشآت المالية المؤسسة في دولة الإمارات والعاملة خارج الدولة إذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي إجراءات أو تطبق إجراءات أقل منها. المادة (3) الحسابات المصرفية والوثائق المطلوبة - لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص جواز السفر الفعلي والاحتفاظ بنسخة منه تكون موقعة من قبل الموظف المسئول عن فتح الحساب على أنها نسخة طبق الأصل . يجب على البنك الحصول على كامل المعلومات والوثائق بالنسبة للأشخاص الاعتباريين خصوصا صورة الرخصة التجارية مع تدوين تاريخ التجديد وذلك بهدف الاحتفاظ بنسخة من الرخصة السارية المفعول في ملفات البنك في جميع الأوقات كما يجب على البنك الحصول على اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء وبالنسبة للشركات المساهمة العامة يجب الاحتفاظ بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن نسبة 5%. - بالنسبة للجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو المهنية يجب على البنك عدم فتح الحسابات إلا لتلك الجمعيات التي تقدم شهادة أصلية موقعة من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية تؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات المصرفية. - جميع التغييرات اللاحقة في المعلومات المقدمة بشأن أصحاب الحسابات يجب أن يتم تحديثها بانتظام - تطبق نفس الإجراءات الواردة في 3-1 و 3-2 أعلاه على المنشآت المالية الأخرى التي تستلم الأموال من عملائها لإدارتها في حسابات استثمار أو حسابات استثمار مشتركة مجمعة المادة (4) يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز السفر ( يمكن الاختصار ) أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين المادة (5) - بالنسبة لمن ليست لهم حسابات في البنوك ويرغبون بالدفع نقدا مقابل الحوالات يجب على البنوك والصرافات التحقق بعناية وانتظام من هوية أي عميل من هؤلاء العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها قيمة المعاملة المصرفية (2) ألفي درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر بالنسبة للصرافات وأربعين (40) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر بالنسبة للبنوك في هذا السياق يشمل التحقق عادة تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان الكامل وعنوان المستفيد وفحص وثيقة الهوية الفعلية للعميل وإدخال التفاصيل في النموذجين رقم (م م9/2001/1 للصرافات ) ورقم ( م م 9/2000/1 للبنوك ) المرفقين اللذان يوقعا من قبل العميل وموظف البنك أو المنشاة المالية المسؤول عن إبرام المعاملة المصرفية - في حالة استلام تحويل لكي يدفع نقداً أو على شكل شيكات مسافرين لأشخاص ليس لديهم حسابات في البنك أو وردت عن طريق إحدى الصرافات وكان مبلغها أربعون ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو فيجب مليء النموذج رقم ( م م 9/2000/2 ) المرفق والاحتفاظ به في ملف خاص - حينما تودع مبالغ نقدية أو شيكات مسافرين في حساب قائم بواسطة شخص / أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو كان أولئك الأشخاص من غير الموظفين أو المراسلين المعتادين لصاحب الحساب يجب الانتباه وأخذ الحيطة والحذر - إذا بدا أن المعاملة المالية تتم لصالح شخص أخر يتطلب الانتباه وضرورة تحديد وتسجيل تفاصيل ذلك الشخص المادة (6) في حال الشك بعملية غسيل أموال يجب التحقق من هوية العميل على أي حال وبنفس الطريقة المبينة أعلاه بغض النظر عما إذا كان المبلغ المعني أربعين (40) ألف درهم أو أقل المادة (7) يجب الاحتراز بشكل خاص أيضا بشأن استئجار صناديق الأمانات ويجب تسجيل تفاصيل العملاء الذين يستأجرون صناديق أمانات يزيد حجمها عن 70 سم x 70 سم x 70 سم وفي حالة العملاء غير المقيمين يجب أن يتم تزويد المصرف المركزي بنسخ من النماذج التي تحتوي على تفاصيل عن كل واحد منهم . في حال استئجار أكثر من صندوق واحد يجب اعتبار الحجم الإجمالي كأنه حجم صندوق واحد المادة (8) احتمال غسل الأموال عن طريق المعاملات المصرفية التي تتم نقداً - إيداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم بها فرد أو شركة ممن نشاطاتهم التجارية الظاهرة عادة تتم بالشيكات أو أدوات الدفع الأخرى - ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي عميل أو منشأة تجارية دون سبب واضح خصوصا إذا تم تحويل تلك الودائع ضمن فترة زمنية قصيرة من الحساب إلى جهة لا ترتبط في العادة مع العميل - العملاء الذين يودعون أموالا نقدية على مراحل متعددة بحيث تكون قيمة الوديعة الواحدة أقل من المبلغ المحدد كمؤشر ولكن إجمالي قيمتها يساوي أو يزيد عن المبلغ المحدد كمؤشر - حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية سواء في الإيداع أو السحب بأموال نقدية بدلا من أن تتم عن طريق الأدوات القابلة للتداول ( مثل الشيكات وخطابات الاعتماد والحوالات ، ألخ ) بدون مبرر واضح - العملاء الذين يدفعون أو يودعون أموالا نقدية باستمرار بدلا من استخدام الحوالات المصرفية أو التحويلات المالية أو أية أدوات أخرى قابلة للتداول بدون مبرر واضح - العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الأوراق المالية من فئات صغير إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة وفي هذه الحالة وإذا كان المبلغ المبدل أربعين (40) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر يجب أن يملأ النموذج رقم ( م م 9/2000/3 ) المرفق ويحفظ في ملف خاص - العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة من المال إلى خارج الدولة مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا والمبالغ المحولة من خارج الدولة لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لهم نقدا - إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة الصرف أو أجهزة الإيداع الخاصة بإيداع النقد لتجنب الاتصال المباشر مع موظفي البنك أو المنشأة المالية الأخرى إذا كانت هذه الإيداعات لا تتماشى مع أعمال / الدخل العادي للعميل المعني المادة (9) احتمال غسل الأموال عن طريق حسابات العملاء - العملاء الذين يحتفظون بعدد من حسابات العهدة أو حسابات العملاء التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يؤدونه خصوصا إذا كانت هناك معاملات مصرفية تتضمن أسماء أشخاص غير معروفين - العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الإيداعات مبلغا كبيرا ما عدا في حالة المنشآت التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع البنوك التي تقدم لها التسهيلات المصرفية من وقت لآخر - أي وقت أو شركة ممن يظهر حسابهم فعليا عدم وجود نشاطات عادية مصرفية شخصية أو نشاطات مرتبطة بعمل تجاري لكن ذلك الحساب يستعمل لتلقي أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب أو عمله التجاري ( مثال ذلك ، زيادة ضخمة في معدل حركة الحساب ) - العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة منشآت مالية ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحويل أرصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع إلى جهة خارجية - إيداع شيكات أطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب عندما لا يبدو أن لها علاقة بصاحب الحساب أو طبيعة عمله - سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقا أو من حساب قد تسلم للحال أموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج - قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع أموال في نفس الحساب بدون تفسير ملائم - إيداعات كبيرة غير عادية في حسابات محل مجوهرات لم تشهده تلك الحسابات من قبل خصوصا إذا تم جزء كبير منها نقدا - على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى أن تتفحص بشكل خاص التحويلات المالية القادمة من والمتجهة إلى دول لا تطبق توصيات مجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) أو لا تلزم منشآتها المالية بتطبيق تلك التوصيات المادة (10) احتمال غسل الأموال عن طريق تعاملات ذات صلة بالاستثمار - شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة الأمانة لدى المنشاة المالية حينما لا يبدو ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للعميل - صفقات اقتراض مقابل رهن ودائع شركة أو شركات تابعة لدى منشآت مالية في الخارج خصوصا إذا كانت في بلدان معروفة بأنها بلدان إنتاج أو تصنيع مخدرات أو أسواق كبيرة للمخدرات وفقاً للقائمة التي تصدر من المصرف المركزي من وقت لآخر - الأشخاص أو المنشآت التجارية التي تحضر مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الصفقات لا يتماشى مع دخل الأشخاص المعنيين أو المنشآت التجارية - شراء أو بيع أوراق مالية دون غرض واضح أو في ظروف تبدو غير عادية المادة (11) احتمال غسل الأموال عن طريق المعاملات المصرفية والمالية الدولية - العملاء الذين يتم التعريف عنهم من قبل فرع في الخارج أو شركة تابعة أو بنك أخر يتواجد في دولة من الدول التي تتيح فيها أو تصنع فيها المخدرات - بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي إلي حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج - طلبات متتالية لإصدار شيكات المسافرين والحوالات بعملات أجنبية أو أدوات أخرى قابلة للتداول بمبالغ تفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون أسباب واضحة - إيداعات متتالية لشيكات المسافرين أو الحوالات بالعملات الأجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون أسباب واضحة خصوصا إذا كانت صادرة من الخارج المادة (12) استعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول حيث تكون هكذا تجارة غير منسجمة مع العمل التجاري العادي للعميل بهذا الخصوص على البنوك أن تلتزم بدقة بالتالي :- - الحذر في حالة كون المستفيدين من خطابات الاعتماد أو كون شركات الشحن مملوكة من قبل عميل البنك الذي يفتح هذه الاعتمادات - المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل إلى البنك وإلى سلطات الجمارك – الميناء – المطار يجب أن تكون مطابقة للأصل - فحص الوثائق يجب أن يتم على أساس انتقائي ومنتظم مع شركات الشحن وسلطات الجمارك – الميناء – المطارات - كما يجب أن يكون حجم التسهيلات مطابقا للضمانات في الحيازة ومع طبيعة العمل أو مستوى النشاطات ومع ملائمة العميل المادة (13) احتمال غسل الأموال عن طريق قروض مضمونة وقروض غير مضمونة - العملاء الذين يسددون القروض المصنفة / السيئة قبل الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر من المتوقع - العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مملوكة من قبل منشأة مالية أو طرف ثالث حيث مصدر تلك الأصول غير معروف أو أن الأصول غير معروف أو أن الأصول لا تتوافق مع وضع العميل - العميل أو العملاء الذين يطلبون من منشأة مالية تمويلهم أو ترتيب تمويل لهم لدى أطراف ثالثة حيث يكون مصدر مساهمة العميل أو العملاء المالية في ذلك التمويل غير معروف المادة (14) احتمال غسل الأموال عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية - يجب على البنك / المنشأة المالية التي توفر لعملائها أنظمة التحويل الإلكتروني أن تربط برنامجا على النظام يرصد كافة المعاملات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الإبلاغ بشأن تلك المعاملات - عندما يتلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الإلكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة إلى بلد أخر - العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل بما فيها الإيداع إلكترونيا والتي لا يمكن تصنيفها على أنها إيداعات بحسن نية أو الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دول معرفة من قبل المصرف المركزي على أنها بلدان تعتبر أسواقاً كبيرة للمخدرات - التحويلات من الخارج التي تصل باسم عميل البنك أو أي منشأة مالية إلكترونيا ثم تحول إلى الخارج إلكترونيا من دون أن تمر بالحساب ( أي لا تودع ثم تسحب من الحساب ) غير مسموح بها أي يجب أن تسجل في الحساب وتظهر في كشف الحساب المادة (15) - على البنوك أن تطلب من عملائها من شركات التأمين أنه في حالة قيام أحد الأشخاص بشراء بوليصة تأمين على الحياة ادخارية أو جزء منها مقابل مبلغ نقدي أن يطلب من ذلك الشخص ملء النموذج رقم ( م م 9/2000/4 ) المرفق لتقديمه مع إيداعات شركة التأمين المعنية وعلى البنك عند الاشتباه ملء تقرير معاملات مشبوهة ( نموذج رقم م م 9/2000/6 ) وإرساله إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة – المصرف المركزي - في حالة المبالغ النقدية المشكوك فيها والمضبوطة في نقاط الحدود أو نقاط وصول الطرود البريدية أو البضائع المشحونة أو في الحملات الشرطية والأمنية يقوم المصرف المركزي من خلال الوحدة المذكورة في ( 16 – 1 ) أدناه بالتنسيق مع السلطات المعنية - على البنوك عدم قبول خصم شيكات أطراف ثالثة غير معروفة من خارج الدولة عدا البنوك حتى وإن كان بالإمكان تحصيلها لدى البنوك المراسلة لأن بعض البلدان تطبق نظام الرجوع وإبطال تلك المعاملة المصرفية حتى بعد سبع سنوات من إتمامها فتحدث عملية غسل أموال عكسية وعلى البنوك أيضا نصح عملائها التجار بعدم قبول مثل هذه الشيكات حتى ولو قدمت برسم التحصيل - على البنوك عند القيام بقبول الأوراق المالية وأدوات الاستثمار الأجنبية لإيداع قيمتها في حساب عميل أو لرهنها مقابل قرض أن تتأكد من أنها صحيحة غير مزورة من مصدرها وتستفسر عن مصدر أموال الشراء إذا كانت غير مزورة وإذا وجد أنها مزورة أو مصدر الأموال المستخدمة في شرائها قد تأتي من مصادر غير قانونية فيتم تسليمها إلى المصرف المركزي بعد إخطار العميل بذلك الأمر - رغم أن مهمة التأكد من سلامة مصادر الأموال المحولة من الخارج تقع على البنوك في الخارج إذ أن عملية الغسل الفعلية تكون قد تمت لدى البنك المحول إلا أن مبدأ التعاون يحتم على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى أخذ الحيطة والحذر وإعلام المصرف المركزي في حالة الشك وعلى هذه الجهات أيضا أخذ موافقة المصرف المركزي قبل اتخاذ أي من الخطوات التالية :- 1- رفض استلام التحويل وإرجاعه 2- تجميد المبلغ المحول أو تعطيل تعليمات التصرف به 3- إغلاق حساب العميل المحول إليه - في حالة إصدار المصرف المركزي قرار تجميد أي مبلغ يكون ذلك لمدة لا تزيد عن (7) أيام عمل وبفائدة بالسعر الساري في السوق كما يتم إبلاغ صاحب الحساب المعني فورا بشأن التجميد مع مطالبته بتزويد البنك الذي به الحساب بالوثائق الضرورية لإثبات سلامة المعاملة المصرفية المعنية وهذه الخطوات تعتبر مهمة لتجنب التكاليف الإدارية على العميل والإشكاليات القانونية التي قد تحدث له فيجر الأطراف الأخرى إليها أو تتيح له المطالبات إذا تبين أن الأموال قد تأتت من مصادر قانونية وبعد انقضاء مدة التجميد المذكورة يتخذ المصرف المركزي قرار فك التجميد حتى وإن لم يتم الحصول على رد السلطة الرقابية في بلد التحويل - على الصرافات عدم فتح الحسابات الجارية لدى البنوك والمنشآت المالية الأخرى خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المادة (16) رفع التقارير بشان المعاملات المالية والمصرف غير العادية - جميع البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى وأعضاء مجالس إدارتها ومدرائها وموظفيها ملزمون شخصياً ( مع الأخذ في الاعتبار الأمثلة التي أعطيت تحت الأجزاء السابقة ) بالأخطار عن أي معاملة مالية غير عادية تستهدف غسل الأموال وذلك إلى :- 1- المدير المسئول 2- وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - في سبيل تسهيل عملية التحقق من المعاملات المصرفية المشبوهة في أنها تستهدف غسل الأموال والتي تتم عن طريق البنوك أو الصرافات بشكل خاص والمنشآت المالية الأخرى على تلك المنشآت رفع التقارير عن تلك الحالات إلى المصرف المركزي إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة كما هو محدد أعلاه وملء النموذج رقم ( م م /9/2000/6 ) - على البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى اتخاذ ما يلي :- 1- تحديد اسم موظف يكلف كموظف انضباط لدى المنشأة المالية المعنية ويكون مسئولا بالإضافة إلى أمور أخرى عن الاتصال بالمصرف المركزي للإعلام عن حالات غسل الأموال والحالات المشبوهة وإرسال التقارير والتأكد من حفظ بعضها بشكل مناسب وتدريب الموظفين وكذلك تلقي الاتصالات بهذا الصدد 2- التأكد دائما من أن نظام الضبط الداخلي لديها يعمل بكفاءة ويغطي بشكل مناسب تطبيق نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال - من أجل تعزيز التحقيقات اللاحقة من قبل السلطات المختصة يجب التحقق من أي معاملة مصرفية غير عادية بأقصى درجة من السرية ولا يجوز مطلقا للمنشأة المعنية أو لموظفيها الاتصال بالعميل لإبلاغه بما يجري - التخلف عن الإبلاغ : يتم معاقبة البنوك التي تتخلف عن الإبلاغ عن المعاملات المصرفية غير العادية المشبوهة وفقا للقوانين والأنظمة السارية - العقوبات الجزائية : حيثما يصبح المصرف المركزي على علم بأية نشاطات غسل أموال يرفع بعد التأكد التام تقريراً إلى السلطات المعنية بتطبيق القانون المادة ( 17 ) يقوم موظف الانضباط لدى أي بنك أو منشأة صرافة أو أي منشأة مالية أخرى بتدريب الموظفين المعنيين باستلام النقد أو مراقبة الحسابات وتقاريرها وذلك على جميع الأمور ذات العلاقة بغسل الأموال يجب أن يكون التدريب متماشيا مع المسئوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة والحذر دائما . سوف يقوم المصرف المركزي بتوجيه البنوك بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب على سبل مواجهة غسل الأموال وعلى كافة المنشآت المالية إرسال موظفيها المعنيين للاستفادة من هذه البرامج. المادة (18) إن الهدف من حفظ السجلات هو ضمان قدرة البنوك والمنشآت المالية الأخرى على تقديم المعلومات الأساسية بشأن صاحب الحساب ولإعادة هيكلة المعاملات المصرفية الفردية المنفذة بناء على طلب السلطات المعنية من الأهمية بمكان توفر قاعدة معلومات وأن يتم تخصيص وقيد جميع المعاملات المصرفية في حساب العميل كما أنة من الضروري تزويد السلطات المختصة بنسخ من تلك المعاملات المصرفية يجب أن يقوم البنك أو المنشاة المالية الأخرى المعنية بوضع نظام لحفظ الملفات وأن يوجه الموظفين بحفظ المراسلات والبيانات وملاحظات العقود بشأن المعاملات المصرفية في ملفات خاصة بحيث يمكن القيام بالرد على طلبات السلطات المعنية في الوقت الملائم بالإضافة يجب أن تحتوي قاعدة المعلومات على قائمة بأسماء الأشخاص الذين أنجزوا معاملات نقدية بمبالغ تساوي أو تجاوز مبلغ الحد المعتمد " كمؤشر " المادة (19) المعلومات التي يجب حفظها في النظام تتعلق بالتالي 1- صورة من جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها " صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني 2- صورة الرخصة التجارية في حالة معاملات المنشآت موقع عليها على أنها " صورة طبق الأصل " بواسطة الموظف المعني 3- حجم الأموال المتدفقة من خلال الحساب ( حركة الحساب ) 4- مصدر الأموال أي واردة من أية بنوك أو منشآت مالية أخرى إذا كانت بالتحويل 5- نوعية الأموال المودعة أو المسحوبة ( نقدا – شيكات ألخ ) 6- هوية الأشخاص الذين يقومون بإبرام المعاملات المصرفية في حالة كانوا غير صاحب أو أصحاب الحساب أو المستفيدين 7- وجهة الأموال في حالة التحويلات من الحساب 8- نوع التعليمات والتحويل بشأن تشغيل الحساب المادة (20) في الوقت الذي يعلم فيه المصرف المركزي أن البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى ليست مفتش شرطة فأن عامل التوقيت يبقى جوهريا إذا ما استطاعت المنشأة المالية المعنية الحصول على المعلومات المطلوبة مما ينعكس إيجاباً على سمعة المنشأة المالية المعنية المادة (21) مدة الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات / الملفات في الحالات التي تسري عليها هذه الإجراءات يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات وأن تكون متوفرة لمفتشي المصرف المركزي للتفتيش عليها وللتحقيق لمدة لا تقل عن 5 سنوات وهذا يشمل وثائق فتح الحساب التي يجب الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات بعد إغلاق الحساب ( القانون التجاري : المادة 32 ) يمكن الاحتفاظ بالوثائق الأصلية أو تخزينها في ميكروفيلم أو في الكمبيوتر في حالة كون الحساب مفتوح ويعمل والتحقيقات ذات العلاقة بمعاملات مصرفية غير عادية جارية يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات حتى يعلن مفتشو المصرف المركزي أو سلطات التحقيق انتهاء التفتيش وأقفاله المادة ( 22 ) على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة اعتماد هذه الإجراءات دون غيرها والتوقف فورا عن العمل بأي إجراءات داخلية أو الالتزام بأنظمة أي دولة أجنبية في هذا المجال وعلى كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى الوطنية المؤسسة في دولة الإمارات إعلام المصرف المركزي في حالة منعت فروعها أو مؤسساتها التابعة الموجودة في الخارج من تطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال المادة ( 23 ) إن هذه الإجراءات تصبح سارية المفعول اعتبارا من 1/12/2000 لذلك يرجى عمل الترتيبات واتخاذ الخطوات اللازمة من الآن المادة (24) يرجع إلى محافظ المصرف المركزي في تفسير بنود هذا النظام وتكون تفسيراته نهائية المادة ( 25 ) يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية تعتبر أية تعاميم إشعارا قرارات أو توجيهات تتعارض مع هذه النظام لاغية.
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
|||||||||||||||||||||||