قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن تجريم غسل الأمـــوال

للغة الإنجليزية ...اضغط هنا

 

تعاريف

المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

·      الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

·      الوزير: وزير المالية والصناعة.

·      المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

·      المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

·      اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.

·     الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، ومنقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.

·     غسل الأموال: كل عمل  ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء  أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون.

·     المتحصلات: أي أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون.

·     التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة.

·      المصادرة: نزع ملكية الأموال بصورة دائمة موجب حكم صادر من محكمة مختصة.

·     الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 من المادة 2 من هذا القانون.

·     المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

·     المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها.

الفصل الأول - تعريف غسل الأموال

المــادة (2)

1)     يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة:

(أ )  تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.

(ب) إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

(ج) اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.

2)     لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية:

(أ‌)   المخدرات والمؤثرات العقلية.

(ب‌)  الخطف والقرصنة والإرهاب.

(ج)  الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.

(د)   الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.

(هـ)  جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

(و)   جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.

(ز)   أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات  الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المــادة (3): تكون المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالقانون.

الفصل الثاني - التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها

المــادة (4): للمصرف المركزي أن يأمر وفقاً لهذا بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام. وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها. وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.

المــادة (5): مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام.

1)     لا تتم قرارات التحفظ على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.

المــادة (6): يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.

المــادة (7): تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

المــادة (8): تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  ‌أ.     إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.

المــادة (9): يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية" لمواجهة غسل الأموال" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها:

·                  المصرف المركزي.

·                  وزارة الداخلية.

·                  وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

·                  وزارة المالية والصناعة.

·                  وزارة الاقتصاد والتجارة.

·                  الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية.

·                  مجلس الجمارك في الدولة.

المــادة (10): تختص اللجنة بما يأتي:

·                  اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة.

·                  تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

·                  تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

·                  اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة.

·                  أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المتخصصة بالدولة.

وتحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجان.

المــادة (11): على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.

المـــادة (12): على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي لا يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث - العقوبات

المـــادة (13): يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة المتحصلات أو الممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.

المـــادة (14): يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.

المـــادة (15): يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال.

المـــادة (16): يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجع بشأن قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً.

المـــادة (17): يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد الإضرار بشخص آخر.

المـــادة (18): يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2,000) ألفي درهم..ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.

المـــادة (19): يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المـــادة (20): تعفى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

الفصل الرابع - التعاون الدولي

المـــادة (21): يجوز للسلطات القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقباً عليه في الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو مستخدمة فيها.

المـــادة (22): يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادر أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها اتفاقية مصدق عليها.

الفصل الخامس - أحكام عامة

المـــادة (23): يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير.

المـــادة (24): يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المـــادة (25): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.    

 

 

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.