قرار إداري بإنشاء وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال مكتب محافظ البنك المركزي اليمني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك،

والقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية،

والقرار بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته

بالقرار بقانون رقم (15) لسنة 1996م،

والقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال،

ولما تقتضيه المصلحة العامة:-

قرر

المادة 1:

تنشأ وحدة في قطاع الرقابة على البنوك تسمى وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال.

المادة 2:

تكون مهام واختصاصات الوحدة على النحو التالي:-

1- إلزام المؤسسات المالية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال التقيد بالإجراءات الآتية:

أ- عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها.

ب- عدم التعامل مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منها والتي توضح:-

-          أسم المنشأة.

-          عنوانها.

-          اسم المالك أو المالكين.

-          أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.

-          شهادة تسجيل المنشأة واشهارها بموجب القوانين النافذة.

ج- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية أو النقدية التي تتم سواء محليا أو خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وان تقدم كافة الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للاطلاع عليها.

2- مساعدة المؤسسات المالية بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل الأموال.

3- تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسل أموال.

4- القيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد إليها من معلومات وتقارير خاصة بعمليات غسل أموال.

5- إعداد التقارير عن أي عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لإبلاغ النائب العام بموجب تقرير كتابي مؤيدا بالوثائق الثبوتية وإرسال صورة من التقرير الى لجنة مكافحة غسل الأموال.

6- متابعة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.

7- تكوين قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات.

8- وضع الإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ورفعها إلى اللجنة لإقراراها.

9- التقدم بطلبات إلى النائب العام باتخاذ التدابير التحفظية وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال في حالة الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وبعد موافقة المحافظ.

10- إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ القانون والحالات المبلغ عنها ورفعه إلى اللجنة.

11- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

المادة 3:

يحظر على أعضاء الوحدة وكافة العاملين بها الإفصاح عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ أو التحري والفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تضمنت غسل أموال أو قاعدة البيانات المتعلقة بها ولا يجوز إفشاء المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون.

 المادة 4:

تمارس الوحدة مهامها واختصاصاتها في إطار قطاع الرقابة على البنوك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، واللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تصدر عن اللجنة بعد إقرارها من رئيس مجلس الوزراء.

 المادة 5:

للوحدة الاستعانة بمن تراه في سبيل القيام بمهامها ويسري عليهم أحكام الاحتفاظ بالسرية التامة لما يقومون به من أعمال.

المادة 6:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.

 

صدر بالمركز الرئيسي بصنعاء

بتاريخ 1424/2/11هـ الموافق 2003/4/13م

أحمد عبد الرحمن السماوي

المحافظ

 

 

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.