قواعد اعتمادات الضمان الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية

 

 

قواعد اعتمادات الضمان الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية

النشــرة رقم 590

International Standby Credits Practices 1SP-98

International Chamber of Commerce

Publication No. 590

 

قاعدة 1. PAGEREF _Toc102536073 \h

أحكام عامة. PAGEREF _Toc102536074 \h

نطاق التطبيق والتعريفات وتفسير هذه القواعد PAGEREF _Toc102536075 \h

1.01 النطاق والتطبيق.. PAGEREF _Toc102536076 \h

1.02 علاقة القانون والقواعد الأخرى.. PAGEREF _Toc102536077 \h

1.03 مبادئ الاستخدام. PAGEREF _Toc102536078 \h

1.04 تأثير القواعد PAGEREF _Toc102536079 \h

1.05 استثناء الأمور المتعلقة بالإصدار المتعارف والتحايل أو سوء استخدام السحب   PAGEREF _Toc102536080 \h

المبادئ العامــة. PAGEREF _Toc102536081 \h

1.06 طبيعة الضمانات.. PAGEREF _Toc102536082 \h

1.07 استقلالية علاقة المصدر - المستفيد PAGEREF _Toc102536083 \h

1.08 تحديد المسئوليات.. PAGEREF _Toc102536084 \h

مصطلحات.. PAGEREF _Toc102536085 \h

1.09 مصطلحات معرفة. PAGEREF _Toc102536086 \h

(a تعريفات.. PAGEREF _Toc102536087 \h

- مقدم الطلب.. PAGEREF _Toc102536088 \h

- المستفيد PAGEREF _Toc102536089 \h

- يوم عمل. PAGEREF _Toc102536090 \h

- المؤيد PAGEREF _Toc102536091 \h

- المطالبة. PAGEREF _Toc102536092 \h

- المستندات.. PAGEREF _Toc102536093 \h

- المسحوبات.. PAGEREF _Toc102536094 \h

- تاريخ انتهاء الصلاحية. PAGEREF _Toc102536095 \h

- شخص... PAGEREF _Toc102536096 \h

- التقديم. PAGEREF _Toc102536097 \h

- المقدم. PAGEREF _Toc102536098 \h

- التوقيع. PAGEREF _Toc102536099 \h

b) المراجع. PAGEREF _Toc102536100 \h

c) التقديم الاليكتروني. PAGEREF _Toc102536101 \h

- "سجل إلكتروني". PAGEREF _Toc102536102 \h

- "التوثيق". PAGEREF _Toc102536103 \h

- "التوقيع الإلكتروني". PAGEREF _Toc102536104 \h

- "الاستلام". PAGEREF _Toc102536105 \h

1.10 المصطلحات الفائضة وغير المرغوبة. PAGEREF _Toc102536106 \h

1.11 تفسير هذه القواعد PAGEREF _Toc102536107 \h

القاعدة  2. PAGEREF _Toc102536108 \h

الالتزامات.. PAGEREF _Toc102536109 \h

2.01 تعهد الوفاء من المصدر والمؤيد للمستفيد PAGEREF _Toc102536110 \h

2.02 التزامات الفروع المختلفة، أو الوكالات، أو مكاتب أخرى.. PAGEREF _Toc102536111 \h

2.03 شروط الإصدار. PAGEREF _Toc102536112 \h

2.04 التسمية. PAGEREF _Toc102536113 \h

2.05 تبليغ الضمان أو التعديل. PAGEREF _Toc102536114 \h

2.06 عندما يكون التعديل مفوضاً وملزما PAGEREF _Toc102536115 \h

2.07 مسلك التعديلات.. PAGEREF _Toc102536116 \h

القاعدة  3. PAGEREF _Toc102536117 \h

التقديـــم. PAGEREF _Toc102536118 \h

3.01 تطابق التقديم بموجب الضمان. PAGEREF _Toc102536119 \h

3.02 ما يشكله التقديم. PAGEREF _Toc102536120 \h

3.03 هوية الضمان. PAGEREF _Toc102536121 \h

3.04 أين والى من يجب التقديم المطابق.. PAGEREF _Toc102536122 \h

3.05 متى يتم التقديم بالوقت المحدد PAGEREF _Toc102536123 \h

3.06 تطابق وسيلة التقديم. PAGEREF _Toc102536124 \h

3.07 فصل كل تقديم. PAGEREF _Toc102536125 \h

3.08 السحب الجزئي والتقديم المتعدد ومبلغ السحوبات.. PAGEREF _Toc102536126 \h

3.09 التمديد أو الدفع. PAGEREF _Toc102536127 \h

3.10 عدم إشعار باستلام التقديم. PAGEREF _Toc102536128 \h

3.11 قواعد تنازل المصدر وقبول الآمر للتنازل عند التقديم. PAGEREF _Toc102536129 \h

3.12 فقدان أو سرقة أو تشوه أو تضرر الضمان الأصلي. PAGEREF _Toc102536130 \h

الإقفال بتاريخ الانتهاء. PAGEREF _Toc102536131 \h

3.13 تاريخ الانتهاء في يوم عطلة. PAGEREF _Toc102536132 \h

3.14 الإقفال في يوم عمل والسماح بمكان آخر بشكل معقول للتقديم. PAGEREF _Toc102536133 \h

قاعدة 4. PAGEREF _Toc102536134 \h

الفحـص... PAGEREF _Toc102536135 \h

4.01 الفحص لأجل التطابق.. PAGEREF _Toc102536136 \h

4.02 عدم فحص المستندات الإضافية. PAGEREF _Toc102536137 \h

4.03 الفحص لعدم التوافق.. PAGEREF _Toc102536138 \h

4.04 لغة المستندات.. PAGEREF _Toc102536139 \h

4.05 مصدري المستندات.. PAGEREF _Toc102536140 \h

4.06 تاريخ المستندات.. PAGEREF _Toc102536141 \h

4.07 طلب توقيع على مستند PAGEREF _Toc102536142 \h

4.08 يقتضي مستند المطالبة. PAGEREF _Toc102536143 \h

4.09 الكلمات المطابقة وما بين القوس... PAGEREF _Toc102536144 \h

4.10 موافقة الآمــر. PAGEREF _Toc102536145 \h

4.11 الشروط والبنود غير المستندية. PAGEREF _Toc102536146 \h

4.12 شكليات الجمل في المستندات.. PAGEREF _Toc102536147 \h

4.13 عدم المسئولية في تحديد المستفيد PAGEREF _Toc102536148 \h

4.14 اسم المكتتب أو المصدر المدمج أو المعزز. PAGEREF _Toc102536149 \h

4.15 الأصل والنسخ والمستندات المتعددة PAGEREF _Toc102536150 \h

أنواع مستند الضمان. PAGEREF _Toc102536151 \h

4.16 طلب من أجل الدفع. PAGEREF _Toc102536152 \h

4.17 إفادة الإخلال أو وقائع للسحب الآخر. PAGEREF _Toc102536153 \h

4.18 مستندات قابلة للتداول. PAGEREF _Toc102536154 \h

4.19 مستندات قانونية أو قضائية. PAGEREF _Toc102536155 \h

4.20 مستندات أخرى.. PAGEREF _Toc102536156 \h

4.21 طلب إصدار تعهد منفصل. PAGEREF _Toc102536157 \h

قاعدة 5. PAGEREF _Toc102536158 \h

إشعار المنع والتصرف بالمستندات.. PAGEREF _Toc102536159 \h

5.01 إشعار عدم القبول في حينه. PAGEREF _Toc102536160 \h

5.02 جملة أسباب عدم القبول. PAGEREF _Toc102536161 \h

5.03 العجز بإعطاء إشعار عدم القبول في وقته. PAGEREF _Toc102536162 \h

5.04 إشعار انتهاء سريان المفعول. PAGEREF _Toc102536163 \h

5.05 طلب المصدر لتنازل الآمر دون طلب المقدم. PAGEREF _Toc102536164 \h

5.06 طلب المصدر لتنازل الآمر بطلب من المقدم. PAGEREF _Toc102536165 \h

5.07 التصرف بالمستندات.. PAGEREF _Toc102536166 \h

5.08 غلاف التعليمات/ خطاب الإرسال. PAGEREF _Toc102536167 \h

5.09 إشعار الآمر بالاعتراض... PAGEREF _Toc102536168 \h

قاعدة 6. PAGEREF _Toc102536169 \h

التحويل والتنازل والتحويل بواسطة عملية قانونية. PAGEREF _Toc102536170 \h

6.01 تحويل حقوق السحب.. PAGEREF _Toc102536171 \h

6.02 عندما تكون حقوق السحب قابلة للتحويل. PAGEREF _Toc102536172 \h

6.03 شروط لأجل التحويل. PAGEREF _Toc102536173 \h

6.04 تأثير التحويل على المستندات المطلوبة. PAGEREF _Toc102536174 \h

6.05 التغطية للدفع على أساس التحويل. PAGEREF _Toc102536175 \h

إقرار تنازل عن العائدات.. PAGEREF _Toc102536176 \h

6.06 التنازل عن العائدات.. PAGEREF _Toc102536177 \h

6.07 طلب لأجل إقرار بالاستلام. PAGEREF _Toc102536178 \h

6.08 شروط إقرار تحويل العائدات.. PAGEREF _Toc102536179 \h

6.09 نزاع مطالبات العائدات.. PAGEREF _Toc102536180 \h

6.10 التغطية عن الدفع على أساس التنازل. PAGEREF _Toc102536181 \h

التحويل بواسطة إجراءات القانون. PAGEREF _Toc102536182 \h

6.11 المحال إليه بواسطة إجراءات القانون. PAGEREF _Toc102536183 \h

6.12 مستند إضافي في حالة السحب باسم وريث/ خلَـف.. PAGEREF _Toc102536184 \h

6.13 إيقاف الالتزامات عندما يقوم الوريث (الخلف) بالتقديم. PAGEREF _Toc102536185 \h

6.14 التغطية للدفع على أساس التحويل بواسطة إجراءات القانون. PAGEREF _Toc102536186 \h

قاعدة 7. PAGEREF _Toc102536187 \h

الإلغــاء. PAGEREF _Toc102536188 \h

7.01 عندما يتم إلغاء أو إنهاء ضمان غير قابل للنقض... PAGEREF _Toc102536189 \h

7.02 قرار المصدر بخصوص قرار الإلغاء. PAGEREF _Toc102536190 \h

قاعدة 8. PAGEREF _Toc102536191 \h

التزامات التغطية. PAGEREF _Toc102536192 \h

8.01 الحق بالتغطية. PAGEREF _Toc102536193 \h

8.02 أجور الرسوم والتكاليف.. PAGEREF _Toc102536194 \h

8.03 استرداد التغطية. PAGEREF _Toc102536195 \h

8.04 تغطية مقابلة/ ظهيرة PAGEREF _Toc102536196 \h

قاعدة 9. PAGEREF _Toc102536197 \h

التوقـــيت.. PAGEREF _Toc102536198 \h

9.01 فترة الضمان. PAGEREF _Toc102536199 \h

9.02 تأثير تاريخ الانتهاء على شخص مسمى. PAGEREF _Toc102536200 \h

9.03 احتساب الـوقت.. PAGEREF _Toc102536201 \h

9.04 وقت يوم الانتهاء. PAGEREF _Toc102536202 \h

9.05 حجز الضمان. PAGEREF _Toc102536203 \h

قاعدة 10. PAGEREF _Toc102536204 \h

اشتراكات / مساهمات.. PAGEREF _Toc102536205 \h

10.01 اشتراكات المخاطر. PAGEREF _Toc102536206 \h

10.02 مساهمات المخاطر. PAGEREF _Toc102536207 \h

 

قاعدة 1

أحكام عامة

نطاق التطبيق والتعريفات وتفسير هذه القواعد

1.01 النطاق والتطبيق

 (aيقتصـر تطبيق هذه القواعد على الاعتمادات الضامنة (وتشمل الاعتمادات الضامنة للتنفيذ، والاعتمادات الضامنة المالية، والاعتمادات الضامنة للدفع المباشر).

(b يخضع اعتماد الضمان أو التعهد أو التعهدات الأخرى المشابهة مهما كان وصفها أو تسميتها سواء لاستخدامها محلياً أو دولياً لهذه القواعد إذا نصت على أنها خاضعة لها بصراحة.

(c يجوز تعديل أو استثناء تطبيق أي قاعدة للتعهد الخاضع لهذه القواعد.

(d يشار إلى التعهد الخاضع لهذه القواعد والتي يشار إليها فيما بعد بتعبير "الضمان".

1.02 علاقة القانون والقواعد الأخرى                                     

(a تكمل هذه القواعد القانون المطبق إلى الحد الذي لا يحضرها ذلك القانون.

(b تحل هذه القواعد محل الأحكام المتضاربة في القواعد الأخرى المطبقة والتي يخضع لها أيضا الضمان.

1.03 مبادئ الاستخدام 

تفسير هذه القواعد كاستخدام تجاري فيما يتعلق بـ:

a)      تكامل الضمان هي تعهدات موثوقة وفعالة للدفع؛

b)      ممارسة ومصطلحات المصارف والأعمال في الصفقات اليومية؛

c)      انسجامها ضمن عمليات النظام المصرفي العالمي والتجاري؛ و

d)      التوحيد في تفسيراتها وتطبيقاتها عالمياً.                            

1.04 تأثير القواعد

ما لم يتطلب سياق النص خلافاً لذلك أو ما لم ينص بصراحة تعديلها أو استثناءها تطبق هذه القواعد كبنود وشروط منصوص عليها في الضمان، أو تأييد، أو إشعار، أو تعيين، أو تعديل، أو تحويل، أو طلب إصدار، أو اتفاقية أخرى من:

(i المصدر؛

(ii المستفيد للحد الذي يستخدم به اعتماد الضمان؛

(iiiأي استشاري؛

(iv أي مؤيد (معزز)؛

(v أي شخص تم تسميته في الضمان الذي يتصرف أو يوافق على التصرف، و

(vi الآمر الذي يفوض إصدار الضمان أو يوافق خلافاً لذلك على تطبيق هذه القواعد.

1.05 استثناء الأمور المتعلقة بالإصدار المتعارف والتحايل أو سوء استخدام السحب              

هذه القواعد لا تحدد أو بطريقة أخرى لا تنص على:

a)      توكيل أو تفويض لإصدار ضمان؛

b)      المتطلبات الرسمية لتنفيذ الضمان (مثلاً كتاب موقعة)؛ أو

c)       دفوع القبول على أساس التحايل وسوء الاستخدام أو الأمور المشابهة.

هذه الأمور تترك للقانون المطبق.                            

المبادئ العامــة

1.06 طبيعة الضمانات

a)  الضمان تعهد غير قابل للنقض، ومستقل، ومستندي، وتعهد ملزم عند إصداره دون حاجة لذكر ذلك.

b)   بسبب كون الضمان غير قابل للنقض فليس للمصدر تعديل أو إلغاء التزاماته بموجب الضمان إلا إذا نص في الضمان أو كما تم القبول به من قبل الشخص الذي تم تأكيد إلغاء أو تعديل ضده.

c)   بسبب كـون الضمان مستقلاً فإن سريان التزامات المصدر بموجب الضمان لا يعتمد على:

(i حق أو قدرة المصدر الحصول على تغطية من الآمر؛

(ii حق المستفيد الحصول على السداد من الآمر؛

(iii إشارة في الضمان لأي اتفاقية تغطية أو صفقة ماثلة؛ أو

(iv معرفة المصدر لتنفيذ أو إخلاله لأي اتفاقية تغطية أو صفقة ماثلة.

d)  وبسبب كون الضمان مستندياً، تعتمد التزامات المصدر على تقديم مستندات وفحص المستندات المطلوبة بظاهرها.

e)   وبسبب كـون الضمان أو التعديل ملزماً عند إصداره، فهو ساري المفعول أمام المصدر سواء كان أو لم يكن الآمر قد فوض بإصداره، أو تلقي المصدر رسوماً أو إذا تسلم المستفيد أو استند على الضمان أو التعديل.

1.07 استقلالية علاقة المصدر - المستفيد

التزامات المصدر تجاه المستفيد لا تتأثر بحقوق والتزامات المصدر تجاه الآمر بموجب أي اتفاقية أو عرف أو قانون مطبق.   

1.08 تحديد المسئوليات

المصدر ليس مسئولاً عن:

a)      تنفيذ أو الإخلال في أي صفقة ماثلة؛

b)      دقة، أو صحة، أو الأثر لأي مستند مقدم بموجب الضمان؛

c)      التصرفات أو الإغفال من الآخرين وإن تم اختيار الشخص الآخر من قبل المصدر أو من الشخص المعين؛ أو

d)      التقيد بقانون أو أعراف أخرى فيما عدا العرف أو القانون الذي تم اختياره في  الضمان أو القانون المطبق في مكان الإصدار.                            

مصطلحات                                                                                              

1.09 مصطلحات معرفة

إضافة إلى المعاني المعروفة في قواعد العرف المصرفي والقانون المطبق، تكون للمصطلحات التالية المعاني المذكورة أو التي تشملها أدناه:                            

(a تعريفات

- مقدم الطلب

هو الشخص الآمر لإصدار الضمان أو الذي تم إصدار الضمان لحسابه ويشمل، (i) شخص تقدم باسمه ولكن لحساب شخص آخر، (ii) مصدر يقوم بالتصرف عن نفسه.                       

- المستفيد

شخص مسمى مؤهل يقوم بالسحب بموجب الضمان- أنظر القاعدة رقم 1.11(c)ii

- يوم عمل                                               

يعني اليوم الذي فيه مكان العمل مفتوح بشكل اعتيادي؛ و"يوم عمل المصارف"، يعني اليوم الذي يكون فيه المصرف المعني بالعلاقة مفتوحاً في المكان الذي يجب فيه تنفيذ الفعل ذو الصلة.

- المؤيد

هو الشخص المسمى من قبل المصدر للقيام بإضافة تعهده إلى جانب تعهد المصدر للالتزام بموجب الضمان- أنظر القاعدة 1.11(c)i                                                

- المطالبة

تعني حسب نصها، طلب دفع قيمة الضمان أو المستندات الدالة على مثل هذا الطلب.

- المستندات                                         

تعني السحب، أو المطالبة، أو سند ملكية، أو سندات ضمان استثمار، أو فاتورة، أو شهـادة إخلال، أو أي عرض آخر للواقع، أو قانون، أو حق، أو رأي، والذي يكون عند تقديمه (سواء كان على ورقة أو بوسيلة اليكترونية)، تكون مؤهلة للفحص لأجل مطابقتها مع شروط وبنود الضمان.

- المسحوبات

يعني - وتعتمد على سياق النص - أما مطالبة قدمت أو مطالبة للوفاء.         

- تاريخ انتهاء الصلاحية

ويعني اليوم الأخير للالتزام بالعرض المنصوص عليه في  الضمان.                   

- شخص

ويشمل الشخص الطبيعي، شركة، مؤسسة، شركة ذات مسئولية محدودة، وكالة حكومية، مصرف، أمين، أو أي كيان قانوني أو كيان اتحاد تجاري أو كينونة.                            

- التقديم

يعني - ويعتمد حسب الصياغة - إما فعل تسليم المستندات لأجل فحصها بموجب الضمان أو المستندات التي تم تقديمها.

- المقدم

هو الشخص الذي يقوم بالتقديم أو بالنيابة عن المستفيد أو الشخص المسمى.

- التوقيع

ويشمل أي رمز تم تنفيذه أو تبنيه من قبل شخص لديه النية في تصديق مستند.

b) المراجع                                     

- "تعديل" - قاعدة رقم 2.06  

- "إشعار" - قاعدة رقم 2.05

- "تقريبي" (حوالي أو بالتقريب) - قاعدة رقم 3.08(f)

- "التنازل عن العائد" – قاعدة رقم 6.06

- "التعديل التلقائي" - قاعدة رقم 2.06(a)

- "نسخة" – قاعدة رقم 4.15(d)

- "تعليمات تغطية" -  قاعدة رقم 5.08

- "احترام الوفاء/ الالتزام" -  قاعدة رقم 2.01

- "المصدر" -  قاعدة رقم 2.01

- "تقديم متعدد" -  قاعدة رقم 3.08(b)

- "شخص مسمى" -  قاعدة رقم 2.04

- "شروط غير مستندية" -  قاعدة رقم 4.11

- "أصلي" -  قاعدة رقم 4.15(b)&(c)

- "سحب جزئي" -  قاعدة رقم 3.08(a)

- "ضمان" -  قاعدة رقم 1.01(d)

- "تحويل" -  قاعدة رقم 6.01

- "المستفيد المحول له" -  قاعدة رقم 1.11(c )(ii)

- "التحويل عن طريق عمل القانون" -  قاعدة رقم 6.11

c) التقديم الاليكتروني

تكون للمصطلحات المنصوص عليه في الضمان السماح بالتقديم الإلكتروني المعاني التالية ما لم يتطلب في سياق النص خلاف ذلك.                            

- "سجل إلكتروني"

يعني

(i سجل - معلومات مدونة على وسيلة ملموسة (مادية) أو يتم تخزينها بطريقة الكترونية أو بوسيلة أخرى ويتم استعادتها بشكل مرئي - ؛

(i وسيلـة إلكترونية تقوم بالإتصال مع نظام لأجل استلام، تخزين، إعادة إرسال، أو خلافا لذلك لمعالجة معلومات (بيانات- نص- نسخ- أصوات- رموز- برامج كمبيوتر- برامج كمبيوتر جاهزة- نظام معلومات- وما شابه) ، و

(iii قابلة للتصديق وبعد ذلك لفحصها وتطبيقها وبالبنود والشروط الخاصة بالضمان.

- "التوثيق"                             

يعني: التحقق من السجل الإلكتروني بواسطة إجراء عام مقبول أو طريقة عامة في العرف التجاري:

(i هوية المرسل أو المصدر؛ و

(ii سلامة الخطأ ناجمة عند إرسال محتوى المعلومات

(iii سواء كان المعيار لتقدير سلامة المعلومات في سجل إلكتروني هو في بقاء المعلومات كاملة ولم يصيبها التغيير كجزء من التصديق أو تغيير قد ينشأ في المسار الطبيعي للاتصال أو التخزين أو العرض.

- "التوقيع الإلكتروني"

يعني: الحـروف، أو صفة، أو أرقام، أو رموز أخرى في شكل يلحق أو يترافق بشكل منطقي مع سجل إلكتروني قام طرف بإنشائه واعتماده بنية حاضرة لتوثيق سجل إلكتروني.                            

- "الاستلام"

يحدث عندما:

(ii يدخل سجل إلكتروني بشكل قادر على المعالجة بواسطة نظام معلومات تم تسميته في الضمان، أو

(ii قيـام المصدر باستعادة سجل إلكتروني أرسل الى نظام معلومات آخر غير النظام الذي تم تحديده في الضمان.

1.10 المصطلحات الفائضة وغير المرغوبة                            

(a الضمان لا يجب أو ليس بحاجة لأن يذكر بأنه:

(i غير مشروط أو مجرد (إذا ذكر بأن الدفع يجب أن يكون بموجب شروطه بشكل فردي عند تقديم مستندات محددة)؛

(ii مطلق (إذا ذكر فإنه يشير بشكل مجرد بأنه غير قابل للنقض)؛

(iii أولي (إذا ذكر فهو يشير بشكل مجرد بأنه التزام منفصل للمصدر)؛

(iv واجب الأداء في أموال المصدر الخاصة (إذا ذكر فهو يشير بشكل مجرد بأن الدفع بموجبه لا يعتمد على توافر أموال الآمر وأن الدفع قد تم للوفاء بالتزامات المصدر المستقل)؛

(v نظيف أو يدفع عند الطلب (إذا ذكر فهو يشير بشكل مجرد بأنه واجب الأداء عند تقديم طلب كتابي أو مستندات تم تحديدها في الضمان.

(b لا يجـوز استخدام المصطلح "و/أو" في الضمان (وإذا تم استخدامها فهي تعني أي واحد منهم أو كلاهما).

(c المصطلحات التالية ليس لها معنى مفرد مقبول:

(i وسيتم إهمالها: "قابل للمطالبة"، و"قابل للتقسيم"، و"قابل للتجزئة"، و"غير قابل للتقسيم"، و"قابل للنقل".

(ii وسيتم إهمالها ما لم تعطي معاني في سياقها: "قابل للتنازل"، و"مفتوح"، و"إعادة التجديد"، و"دائري".

1.11 تفسير هذه القواعد

a)      تفسر هذه القواعد في سياق العرف القياسي المطبق.

b)      تشير "خطابات الاعتمادات الضامنة" في هذه القواعد الى نوع مستقل من التعهد صممت له هذه القواعد، بينما يشير "الضمان" إلى تعهد خاضع لهذه القواعد.

 

ما لم يتطلب السياق خلافاً لذلك:

(i يشمل المصدر على المؤيد/ المعزز كما لو أن المؤيد/ المعزز كان مصدر مستقل وكان تأييده/ تعزيزه للضمان مستقل تم إصداره لحساب المصدر؛

(ii المستفيد يشمل شخص الذي حول له المستفيد المعين حقوق السحب ("المستفيد المحال إليه")؛

(iii "يشمل" تعني "تشمل ولكنها ليست محددة إلى"؛

(iv "أ أو ب" تعني "أ أو ب أو كلاهما"؛ ولكن "إما أ أو ب" تعني "أ أو ب، ولكن ليس كلاهما"؛ و"أ و ب" تعني "كل من أ و ب"؛

(v الكلمات في العدد المفرد تشمل الجمع، والكلمات في الجمع تشمل المفرد؛ و

(vi الكلمات في الجنس المحايد تشمل أي جنس.    

 (d  (i استخدام العبارات "ما لم يذكر الضمان خلافاً لذلك" والتي في حكمها في قاعدة تؤكد بأن له التحكم على القاعدة؛

(ii غياب مثـل هذه العبارات في قواعد أخرى لا تدل بأن القواعد الأخرى لها أولوية على نص الضمان.

(iii إضافة إلـى المصطلحات "بصراحة أو بوضوح" الى عبارة "إلا إذا نص  الضمان خـلاف ذلك" أو ما في حكمها يعني أنه يجب استبعاد قاعدة أو تعديلها فقط بواسطة صياغة في الضمان المحدد وليس به أي التباس؛ و

(iv بينما يتم تغيير جميع هذه القواعد في نص الضمان، فإن تغيير سريان مفعول بعض هـذه القواعد قد يبطل الضمان كتعهد مستقل بموجب القانون المطبق.

(e العبارة "مذكورة في الضمان" أو ما في حكمها الى النص الفعلي للضمان (سواء كما تم إصداره أو تم تعديله بشكل فعال)، بينما الجملة "تم النص عليه في  الضمان" أو ما شابه تشير الى كل من نص الضمان وهذه القواعد كما تم دمجها.                            

القاعدة  2                                                                                                

الالتزامات                                                                                  

2.01 تعهد الوفاء من المصدر والمؤيد للمستفيد

a)      يتعهد المصدر إلى المستفيد بقبول التقديم الذي تبدو بظاهره تتطابق مع البنود والشروط للضمان وهذه القواعد الملحقة بمعيار قواعد الضمان.

b)      يقبـل المصدر التقديم المطابق الذي قدم له بدفع المبلغ المطالب به عند الإطلاع، ما لم ينص الضمان بقبولها:

(i يقبل السحب (الكمبيالة) المسحوب من قبل المستفيد على المصدر، في تلك الحالة فإن قبول المصدر يكون بواسطة: (a) قبول السحب بشكل مؤقت، و (b) بعـد ذلك يدفع قيمة السحب إلى حاملها عند تقديم السحب المقبول بتاريخ أو بعد تاريخ استحقاقها.

(ii بواسطة الدفع المؤجل للطلب المقدم من المستفيد إلى المصدر، في تلك الحالة فإن قبول المصدر يكون بواسطة: (a) التزام آجل يتحقق في حينه؛ وبعد ذلك يدفع بتاريخ الاستحقاق. (b) بالتداول، في هذه الحالة يقبل المصدر دفع المبلغ المطالب به عند الإطلاع من دون حقه في الرجوع.

c)      يعمل المصدر بطريقة حسب الموعد إذا دفع عند الإطلاع، ويقبل السحب أو يتعهد بالالتزام بالدفع الآجل (أو إذا أعطى إشعار بعدم القبول) خلال المدة المسموح بها لفحص التقديم وإعطاء إشعار بعدم القبول.

d)      (i يتعهد المؤيد/ المعزز بقبول التقديم المطابق التي قدمت له بدفع المبلغ المطالب بـه عند الإطلاع، أو إذا نص الضمان بواسطة طريقة أخرى في القبول المنسجمة مع تعهد المصدر.

(ii إذا سمح التعزيز/ التأييد التقديم إلى المصدر، عندئذ كذلك يتعهد المعزز  بالقبول عند الرفض الجائر للمصدر بواسطة التنفيذ كما لو أن التقديم قد قدمت إلى المعزز.

(iii إذا سمح الضمان التقديم إلى المعزز، عندئذ كذلك يتعهد المعزز بالقبول عند الرفض الجائر للمصدر بواسطة التنفيذ كما لو أن التقديم قد قدمت إلى المصدر.

e)      يقبل المصدر بالدفع مباشرة بواسطة المبلغ المتوفر حسب العملة المعينة في الضمان ما لم يذكر الضمان بأنها تدفع:

(i بواسطة الوحـدة النقدية للحساب، وفي هذه الحالة يكون التعهد حسب تلك الوحدة للحساب.

(ii تسليم بنود أخرى ذات قيمة، وفي هذه الحالة يكون التعهد مقابل تسليم تلك البنود.

2.02 التزامات الفروع المختلفة، أو الوكالات، أو مكاتب أخرى                            

التزامات فروع أخرى، وكالات، أو المكاتب الأخرى لأغراض هذه القواعد، فرع المصدر أو الوكالة أو المكتب الآخر الذي يتعهد بالتنفيذ أو الذي يتعهد بالتنفيذ بالنيابة ما عدا المصدر ملتزما بتلك الصفة فقط وتعامل كشخص مختلف.        

2.03 شروط الإصدار        

يصدر الضمان عندما يخرج من تحكم المصدر ما لم ينص عليه بوضوح بأنه لم يصدر في ذلك الوقت أو أنه ليس معمولاً به. ولا تؤثر الجمل بأن الضمان ليس "متاحاً" أو ليس "ساري المفعول" أو ليس "فعال" وما شابه، فإنها لا تؤثر بطبيعته غير القابلة للنقض وملزماً في الوقت الذي يكون فيه خارج سيطرة المصدر.

2.04 التسمية

a)      يجوز للضمان تسمية شخص للتبليغ، أو تسلم التقديم، أو القيام بالتحويل، أو التعزيز، أو الدفع، أو التداول، أو الالتزام بالدفع الآجل، أو قبول سحب.

b)      الشخص المسمى ليس ملزماً في التنفيذ، ما عدا النطاق الذي تتعهد المسمى القيام به.

c)      الشخص المسمى ليس مفوضاً في إلزام الشخص الذي قام بالتسمية.                    

2.05 تبليغ الضمان أو التعديل

a)      ما لم يذكر الإشعار خلافاً لذلك، فهو يشير إلى:

(i قيام المبلغ بالتحقيق من صحة الرسالة التي يتم تبليغها طبقاً لمعايير أعراف خطاب الاعتماد.

(ii يعكس الإشعار بدقة الرسالة التي تم استلامها.                            

b)      على الشخص الذي طلب منه القيام بتبليغ الضمان وقرر بألا يقوم بذلك إبلاغ الطرف الطالب.

2.06 عندما يكون التعديل مفوضاً وملزما

a)      إذ نص الضمان بصراحة بأنه خاضع "لتعديل تلقائي" بالنسبة إلى الزيادة والنقصان للمبلـغ المتوفر، فإن تعديل تمديد تاريخ الصلاحية أو ما شابه، يكون ساري المفعول تلقائياً دون أي إشعار آخـر أو قبول خارج ما تم النص عليه بصراحة في الضمان. (يشار أيضاً إلى تلك التعديلات بأنها تصبح سارية المفعول "دون تعديل").

b)      عندما لا يكون هناك شرط التعديل التلقائي، فإن التعديل يلزم:

(i المصدر عندما يخرج عن نطاق سيطرته، و

(ii المعزز عندما يخرج عن نطاق سيطرته، إلا إذا ذكر المعزز بأنه لا يعزز التعديل.

c)      عندما لا تكون هناك شرط التعديل التلقائي:

(i على المستفيد الموافقة على التعديل ليصبح ملزماً به؛

(ii قبول المستفيد يجب أن يتم بواسطة وسيلة اتصال سريعة للشخص الذي بلغ بالتعديل، إلا إذا قام المستفيد تقديم المستندات التي تتطابق مع الضمان حسب التعديل والتي لا تتطابق مع الضمان قبل ذلك التعديل؛ و

(iii لا يتطلب التعديل قبول الآمر بأن يكون ملزماً على المصدر أو المعزز أو المستفيد.

d)      قبول جزئي للتعديل هو رفض لكامل التعديل.                            

2.07 مسلك التعديلات       

a)      يجب على المصدر الذي يستخدم شخص لتبليغ الضمان تبليغ جميع التعديلات لذلك الشخص.

b)      لا يؤثر تعديل أو إلغاء اعتماد الضمان بالتزام المصدر للشخص المسمى الذي تصرف ضمن مجال تسميته قبل استلام إشعار التعديل أو الإلغاء.

c)      لا يؤثر عـدم التمديد للضمان القابل للتمديد (التجديد) التلقائي بالتزام المصدر إلى الشخص المسمى الذي تصرف ضمن مجال تسميته قبل استلام إشعاراً لعدم التمديد.                            

القاعدة  3

التقديـــم                                                                         

3.01 تطابق التقديم بموجب الضمان

يجب أن ينص الضمان إلى الوقت، والمكان، والموقع من ذلك المكان إلى الشخص والوسيلة التي يجب بها التقديم. وإذا كان كذلك، يجب أن يتم التقديم لأجل مطابقتها. والى النطاق الذي لا يذكر به، يجب أن يتم التقديم طبقاً لهذه القواعد ليتم مطابقتها.                            

3.02 ما يشكله التقديم 

يشكل استلام المستند المطلوب والذي تم تقديمه بموجب الضمان التقديم المطلوب للفحص لأجل تطبيقها مع البنود والشروط للضمان حتى ولو لم يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة.                            

3.03 هوية الضمان

a)      يجب على التقديم تحديد الضمان الذي بموجبه تم التقديم.

b)      يجوز للتقديم تعريف الضمان بواسطة ذكر مرجعه الكامل واسم وموقع المصدر أو بواسطة إرفاق أصل الضمان أو صورة عنه.

c)      إذا لم يتمكن المصدر تحديد في ظاهر المستند الذي تم استلامه بأنه يجب تنفيذه بموجب ضمان أو لم يستطيع تحديد الضمان الذي يرتبط به، يعتبر تاريخ التقديم هو تاريخ اليوم الذي تم به تحديد الضمان.

3.04 أين والى من يجب التقديم المطابق                            

a)      لمطالبة التقديم، يجب أن يكون في المكان وأي موقع مذكور في الضمان أو الذي تم النص عليه في هذه القواعد.

b)      إذا لم يذكر مكان التقديم إلى المصدر في الضمان، يجب أن يتم التقديم في مقر العمل الذي صدر فيه الضمان.

c)      إذا كان الضمان معززاً، دون تحديد مكان التقديم في التعزيز، فيجب تقديم المستندات لأجل غرض إلزام المعزز (والمصدر)، في مكان عمل المعزز الذي صدر التعزيز منه أو إلى المصدر.

d)      إذا لم يتم ذكر موقع المكان للتقديم (مثل دائرة، الطابق، الغرفة، المحطة، مركز بريد، صندوق بريدي، أو أي موقع آخر)، يجوز أن يكون التقديم إلى:

(i العنوان البريدي العام المذكور في الضمان؛ أو

(ii أي موقع في المكان المخصص لاستلام البريد أو المستندات؛ أو

(iii أي شخص مفوض بشكل فعلي أو ظاهري لاستلامها في مكان التسليم.

3.05 متى يتم التقديم بالوقت المحدد                             

a)      يكون التقديم بالوقت المحدد في أي وقت بعد الإصدار وقبل انتهاء تاريخ الصلاحية.

b)      يعتبر التقديم بعد انتهاء العمل في مكان التقديم بأنه تم في يوم العمل التالي.

3.06 تطابق وسيلة التقديم

a)      لأجل المطابقة يجب تقديم المستندات حسب الوسيلة المذكورة في الضمان.

b)      حيثما لم تذكر الوسيلة، ولأجل تطابق المستند يجب تقديم المستند على شكل مستند ورقي، ما لم يتطلب كون الطلب فقط في هذه الحالة:

(i الطلـب الذي تم تقديمه عبر السويفت، أو التلكس أو بواسطة وسيلة مشابهة مصدقة بواسطة المستفيد بأنه عضو في السويفت أو مصرف يستجيب؛ وخلافاً لذلك.

(ii المطالبة التي لم يتم تقديمها على شكل ورقة لا تتطابق ما لم يجيز المصدر بناء على قراره الفردي استخدام تلك الوسيلة للاتصال.

c)      المستند الذي لـم يتم تقديمه كمستند ورقي إذا تم إرساله بواسطة وسائل إلكترونية حتى لو قام المصدر أو الشخص المسمى الذي تلقى المستند إنشاء مستند ورقي.

d)      حيثما يكـون التقديم مذكوراً بواسطة إلكترونية ولأجل تطابق المستند، فيجب تقديم المستند كسجـل إلكتروني يمكن توثيقه من قبل المصدر أو الشخص المسمى الذي قدمت المستندات إليه.

3.07 فصل كل تقديم                                    

a)      القيام بتقديم غير مطابق، أو تقديم لأجل المطالبة، أو عدم الاستطاعة بتقديم مستند واحـد حسب الجدول/ أو المستندات المسموحة لا يعتبر تنازلاً أو خلافاً بذلك يخل بالحق بإعادة تقديم مستندات في وقتها أو إعادة تقديم في حينه سواء لم يسمح الضمان السحب الجزئي أو السحوبات المتعددة أو التقديم المتعدد.

b)      عدم قبول التقديم المتطابق المجحف لا يشكل رفض تقديم أي مستندات أخرى بموجب الضمان أو سمعة الضمان.

c)      قبول التقديم غير المطابق مع أو بدون إشعار بعدم تطابقها لا يعتبر تنازلاً عن متطلبات الضمان لأجل تقديم مستندات أخرى.                              

3.08 السحب الجزئي والتقديم المتعدد ومبلغ السحوبات 

a)      يجوز التقديم بأقل من المبلغ المتاح ("سحب جزئي").

b)      يجوز تقديم أكثر من تقديم واحد ("تقديم مستندات متعددة").

c)      تعني الجملة "لا يسمح بالسحب الجزئي" إن التقديم يجب أن يكون لكامل المبلغ المتاح.

d)      تعني الجملة "لا يسمح بالسحوبات المتعددة" أو مصطلح مشابه، بأنه يجوز تقديم واحد مقبول ولكن يمكنه أن يكون لمبلغ أقل من إجمالي المبلغ المتاح.

e)      إذا تجاوزت المطالبة المبلـغ المتاح بموجب الضمان، يكون السحب مخالف. وأي مستند فيما عدا مستند المطالبة يذكر فيه مبلغ الزيادة عن المبلغ المطلوب بأنه غير مخالف لأجل هذا السبب.

f)       استخـدام تعابير مثل "تقريباً"، أو "حوالي"، أو "يناهز"، أو كلمات تسمح بالنسيء لا يزيد أو يقل عن 10% من المبلغ الذي تشير إليه الكلمة.                            

3.09 التمديد أو الدفع

هـو طلب المستفيد لتمديد تاريخ انتهاء صلاحية الضمان، أو بشكل متناوب المطالبة بدفع المبلغ المتاح بموجب الضمان:

a)      هو تقديم طلب الدفع بموجب الضمان للفحص فيما إذا كانت حسب هذه القواعد؛ و

b)      تتضمن بأن المستفيد:

(i يوافق على تعديل تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية الى التاريخ المطلوب؛

(ii يتعين من المصدر ممارسة تقديره ليسعى للحصول على موافقة الآمر للقيام بإصدار التعديل.

(iii عند إصدار ذلك التعديل، تسحب مطالبة الدفع منه؛ و

(iv يوافق على الحد الأقصى للوقت المسموح به بموجب هذه القواعد للفحص وإشعار عدم القبول. 

3.10 عدم إشعار باستلام التقديم

لا يتطلب من المصدر إشعار الآمر باستلام التقديم بموجب الضمان.                            

3.11 قواعد تنازل المصدر وقبول الآمر للتنازل عند التقديم 

تنـازل المصدر وقبول الآمر للتنازل عن قواعد التقديم إضافة إلى الشروط الاستثنائية في الضمان أو هذه القواعد، يجوز للمصدر وبناء على قراره المنفرد، ودون إشعار أو قبول الآمر ودون تأثير على التزام الآمر قبل المصدر.

a)      القواعد التالية وأي بنود مشابهة في الضمان والتي هي بشكل مبدئي لفائدة المصدر أو لملاءمة العمليات:

(i معاملة المستندات التي استلمت بناء على طلب المقدم بأنه تم تقديمها بتاريخ لاحق (قاعدة 2.03

(ii تحديد الضمان الذي قدم فيه التقديم (القاعدة 3.03(a)

(iii أينما والى من تم التقديم (القاعدة 3.04(b)، و (c)، و (d))، البلد المنصوص عليه في الضمان للتقديم؛ أو

(iv معاملـة المستندات التي تم تقديمها بعد انتهاء العمل كما لو أنها قدمت في يوم العمل التالي (القاعدة 3.05(b)).

b)      القاعدة التالية ولكن ليس البنود المشابهة المذكورة في الضمان.

(i مستند مطلوب مؤرخ بعد تاريخ تقديمه المذكور (قاعدة 4.06)؛ أو

(ii بأن يكون المستند المطلوب صادر بواسطة المستفيد بنفس لغة الضمان (قاعدة 4.04).

c)      القاعـدة التالية تتعلق بعملية تكامل الضمان فقط طالما يتعامل المصرف مع المستفيد الحقيقي:

- قبول مطالبة بواسطة إلكترونية (قاعدة 3.06(b)) .

- تنـازل بواسطة المعزز يتطلب قبول المصدر بخصوص الفقرات (b) و (c)  من هذه القاعدة.

3.12 فقدان أو سرقة أو تشوه أو تضرر الضمان الأصلي                            

a)      إذ سرق أو فقد أو شوه أو تضرر الضمان الأصلي، لا يحتاج المصدر أن يستبدله أو يتنازل عن أي طلب بتقديم الأصل بموجب الضمان.

b)      إذا وافـق المصدر أن يستبدل الضمان الأصلي أو يتنازل عن طلب تقديمه، يجوز له تزويد بديل أو نسخة عند الى المستفيد دون المساس بالتزامات الآمر قبل المصدر للتغطية. ولكن إذا قام بذلك يجب على المصدر أن يؤشر بذلك على البديل أو النسخة. يجوز للمصدر وبناء على قراره المنفرد أن يطلب إلزام المستفيد بالتعويض عن الضرر بشكل مقبول وتأكيدات من الأشخاص الذين تم تسميتهم بأنه لم يتم أي دفع.

الإقفال بتاريخ الانتهاء                            

3.13 تاريخ الانتهاء في يوم عطلة

a)      إذا كان اليوم الأخير للتقديم مذكور في الضمان (سواء ذكر بأنه تاريخ الانتهاء أو التاريخ الذي يجب فيه استلام المستندات) بأنه ليس يوم عمل للمصدر، أو للشخص المسمى حيـث يجب أن يتم التقديم، عندئذ، يكون التقديم هناك في يوم العمل التالي ويتم اعتباره مقدم في الوقت المحدد.

b)      على الشخص المسمى الذي تم ذلك التقديم إليه إعلام المصدر.                            

3.14 الإقفال في يوم عمل والسماح بمكان آخر بشكل معقول للتقديم

a)      إذا كان مكان التقديم المذكور في الضمان مقفلاً لأي سبب في آخر يوم عمل لأجل التقديم ولم يتم التقديم في حينها بسبب ذلك الإقفال. عندئذ يمدد اليوم الأخير للتقديم تلقائياً إلى اليوم الذي يصادف اليوم الثلاثون في التقويم (الميلادي) بعد إعادة فتح مكان التقديم للعمل ما لم ينص الضمان خلافاً لذلك.

b)      عند إقفال أو توقع إقفال مكان التقديم، يجوز للمصدر تفويض التقديم في مكان آخر بشكل معقول في الضمان، أو في تسلم اتصال (رسالة) من قبل المستفيد، وإذا تم ذلك، عندئذ:

(i يجب أن يتم التقديم في يذلك المكان المعقول، و

(ii إذا تم تسلم الاتصال (رسالة) بأقل من ثلاثين يوماً شمسية (في التقويم الميلادي) قبل اليوم الأخير للتقديم، ولهذا السبب اعتبر التقديم ليس في وقته المحدد، يتم تمديد اليوم الأخير تلقائياً للتقديم الى اليوم الذي يصادف الأيام الثلاثون من التقويم (الميلادي) بعد اليوم الأخير للتقديم.

قاعدة 4                            

الفحـص                                                                                     

4.01 الفحص لأجل التطابق

a)      يجب أن تتطابق المطالبات مع الشروط والبنود الخاصة بالضمان لأجل قبولها.

b)      يتم تحديد ما إذا كان التقديم متطابقاً بواسطة فحص التقديم الذي يبدو في ظاهره مطابق للبنود والشروط المذكورة في الضمان كما تم تفسيرها وإلحاقها بموجب هذه القواعد التي يجب أن تقرأ في سياق معيار عرف الضمان.                            

4.02 عدم فحص المستندات الإضافية 

المستندات المقدمة غير المطلوبة بموجب الضمان لا يحتاج لفحصها، وفي أي حال سوف يتم إهمالها لأغراض تحديد مطابقة التقديم. ويجوز إعادتها إلى المقدم من دون مسئولية أو تمريرها مع المستندات الأخرى المقدمة.

4.03 الفحص لعدم التوافق                            

يتطلب من المصدر أو من الشخص المسمى بفحص المستندات غير المتوافقة مع بعضها البعض إلى الحد المنصوص عليه فقط في الضمان.                            

4.04 لغة المستندات

يجب أن تكون لغة كافة المستندات الصادرة من قبل المستفيد بلغة الضمان.

4.05 مصدري المستندات                            

أي مستند مطلوب يجب أن يصدر من قبل المستفيد إلا إذا أشار الضمان بأنه يتوجب علـى شخص ثالث إصدار المستند أو يقوم شخص ثالث بإصدار مستند من النوع الذي يتطلبه معيار عرف الضمان.

4.06 تاريخ المستندات                                   

يجوز لتاريخ الإصدار لمستند مطلوب أن يكون قبل ولكن ليس بعد تاريخ تقديمه.

4.07 طلب توقيع على مستند

a)      لا يحتاج مستند مطلوب أن يتم توقيعه ما لم يذكر الضمان بأنه يجب توقيع المستند أو أن المستند يكون من نوع معيار عرف الضمان يتطلب توقيعه.

b)      يجوز القيام بالتوقيع المطلوب بأي طريقة تنسجم مع الواسطة التي قدم بها المستند الموقع.

c)      ما لم يحدد الضمان:

(i اسم الشخص الذي يجب أي يوقع المستند ويتم اعتبار أي توقيع أو توثيق مطابق؛

(ii ليس من الضرورة الإشارة إلى منصب الشخص الذي يجب عليه التوقيع.

d)      إذ حدد الضمان بأنه يجب أن يوقع من قبل:

(i شخص طبيعي مسمى دون الحاجة إلى تحديد منصبه، فالتوقيع المطابق هو الذي يبدو بأن توقيع الشخص الذي تم تسميته؛

(ii شخص قانوني مسمى، أو وكالة حكومية دون تحديد الشخص الذي سيوقع نيابة عنها أو منصبه، وأي توقيع يبدو بأنه تم نيابة عن الشخص القانوني المسمى أو الوكالة الحكومية يعتبر مطابق؛ أو

(iii شخص طبيعي مسمى أو شخص قانوني أو وكالة حكومية تتطلب ذكر منصب الشخص الذي سيقوم بالتوقيع، فالتوقيع المطابق هو الذي يبدو بأنه توقيع الشخص الطبيعي المسمى أو الشخص القانوني أو الوكالة الحكومية ويشير إلى منصبه.     

4.08 يقتضي مستند المطالبة

إذا لم يحدد الضمان أي مستند مطلوب، فسيعتبر أنه يتطلب مطالبة مستندية للدفع.           

4.09 الكلمات المطابقة وما بين القوس

            إذا تطلب الضمان:

a)      جملة دون صياغة محددة، فعندئذٍ يجب أن تبدو صياغة المستند الذي تم تقديمه تعطي نفس المعنى للمستند المطلوب في الضمان.

b)      الكلمات المحددة بواسطة استخدام المزدوجين (Quotation Markers) والكلمات المفصلة، أو إلحاق مستند أو نموذج، عندئذٍ فإن الأخطاء المطبعية والهجائية والتنقيط/ الترقيم والفراغات وأشباهها التي تظهر عند قراءة النص ليست بحاجة لنسخها، والسطور الفارغة أو الفراغات يجوز استكمالها لأجل البيانات بطريقة منسجمة مع الضمان؛ أو

c)      الكلمات المحددة بواسطة استخدام المزدوجين والكلمات المنفصلة، أو إلحاق مستند أو نموذج، وكذلك التي تزود بتلك الكلمات المحددة يجب أن تكون "مطابقة" أو متشابهة، عندئذٍ يجب أن تكون إعادة استخراج صياغة المستند وتطابقه مع المستند المقدم يشمل الأخطاء المطبعية والهجائية، والتنقيط/ الترقيم، والفراغات وما شابه وكذلك السطور الفارغة والفراغات الخاصة بالبيانات.                

4.10 موافقة الآمــر

الضمان يجب أن لا يحدد بأن المستند المطلوب إصداره أو توقيعه أو توثيقه من قبل الآمر، لذلك إذا تضمن الضمان متطلبات مثل تلك، لا يحق للمصدر التنازل عن تلك المتطلبات ولن يكون مسئولاً عن حجز الآمر للمستند أو التوقيع.                            

4.11 الشروط والبنود غير المستندية

a)      يجـب إهمال أي بند أو شرط غير مستندي في الضمان سواء أثر بالتزام المصدر بمعاملة التقديم بأنها متطابقة أم لم يؤثر أو اعتبار الضمان بأنه قد أصدر أو عدل أو أنهي.

b)      تكون البنود أو الشروط غير مستندية إذا لم يتطلب في الضمان تقديم مستند يبرهن عليه، وإذا لم يتم تحديد تحقيقها من قبل المصدر في سجلاته الخاصة أو ضمن عمليات المصدر الاعتيادية.

c)      تشمل التحديدات في سجلات المصدر الخاصة أو ضمن عمليات المصدر الاعتيادية على التحديدات التالية:

(i متى وأينما وكيفما قدمت المستندات أو تم تسليمها إلى المصدر خلافاً لذلك؛

(ii متـى وأينما وكيفما أرسلت أو قدمت الرسائل (Communications) على الضمان بواسطة المصدر، أو المستفيد، أو أي شخص مسمى؛

(iii تحويل المبالغ في حساب أو من حساب المصدر؛ و

(iv المبالغ القابلة للتعيين من مؤشر منشور Published Index، (مثال، إذا نص الضمان على تحديد مبلغ الفائدة الناشئ طبقاً لسعر الفائدة المنشور).

d)      لا يتطلب من المصدر إعادة احتساب حسابات المستفيد بموجب معادلة Formula منصوص عليها أو مشار إليها في الضمان ما عدا إلى الحد الذي نص عليه الضمان.                 

4.12 شكليات الجمل في المستندات

a)      لا تحتاج أن ترفق الجمل بواسطة اسلوب رزين أو رسمي أو أي تصرف شكلي.

b)      إذا تطلب الضمان إضافة إجـراء رسمي إلى جملة مطلوبة من قبل الشخص الذي يقوم بـه دون تحديد الشكل أو المحتوى، فإن الجملة تتطابق إذا أشارت بأنها أقرت، أو أكّدت، أو أثبتت، أو صدقت، أو محلفة تحت القسم أو قررت وما شابه ذلك.

c)      إذا نص الضمان بوجوب التشهيد على جملة بواسطة شخص آخر دون تحديد الشكل أو المحتوى، فإن جملة الشاهد تتطابق إذا بدت بأنها تحتوي على توقيع شخص عدا المستفيد مع إشارة بأن ذلك الشخص يتصرف كشاهد.

d)      إذا نص الضمان بأنه يجب على شخص - عدا المستفيد - يتصرف بصفة حكومية أو قضائية، أو اعتبارية، أو أي صفة تمثيلية أخرى بالقيام بالمصادقة والإقرار ومنح السمة وما شابه ذلك على الجملة دون تحديد الشكل أو المحتوى، تتطابق الجملة إذا احتوت على توقيع شخص عدا المستفيد التي تتضمن إشارة إلى الصفة التمثيلية للشخص والى المؤسسة التي يتصرف الشخص نيابة عنها.               

4.13 عدم المسئولية في تحديد المستفيد

ما عدا إلى المدى الذي يتطلبه الضمان في تقديم السجل الإلكتروني:

a)      ليس على الشخص الذي يقبل التقديم التزام أمام الآمر في التأكد من هوية الشخص الذي يقوم بالتقديم أو المتنازل له؛

b)      يكون الالتزام قد تحقق إذا تم الدفع عند الطلب بموجب ضمان الى المستفيد المسمى، أو المحول له، أو المتنازل إليه المعتمد، أو الوريث/ خلف بالطرق القانونيـة، أو إلى حساب، أو حساب مذكور في الضمان، أو في غلاف التعليمات من المستفيد، أو شخص مسمى.

4.14 اسم المكتتب أو المصدر المدمج أو المعزز

إذا قام المصدر أو المعزز بإعادة تنظيم، أو دمج، أو تغيير أسمه، أي مرجع مطلوب بالاسم إلى المصدر أو المعزز في المستندات المقدمة تجوز له أو لوريثه/ خلفه.                            

4.15 الأصل والنسخ والمستندات المتعددة

a)      يجب أن يكون المستند أصلي،

b)      يعتبر تقديم سجل اليكتروني "أصلياً" عندما يسمح أو يتطلب تقديم اليكتروني.

c)      (i يعتبر المستند المقدم أصلياً ما لم يبدو في ظاهره بأنه استخرج من أصل.

(ii يعتبر المستند المستخرج من مستند أصلي بأنه أصلياً إذا كان التوقيع أو التوثيق أصلياً.

d)      الضمان الذي يتطلب تقديم نسخة أصلية يسمح تقديم اما الأصل أو نسخة ما لم ينص الضمان على تقديم النسخة فقط أو خلافا لذلك يعكس مضمون كافة الأصول.

e)       إذا طلب تقديم نسخ متعددة من ذات المستند، فيجب أن تكون واحدة منها أصلاً ما لـم:

(i يتطلب "نسختان أصليتان" أو "أصول متعددة "، وفي أية حالة يجب أن تكون كافة المستندات أصلية؛ أو

(ii يتطلب "نسختان" أو "على نحو مضاعف"، أو ما شابه، وفي أية حالة يجوز تقديم إما الأصول أو النسخ.

أنواع مستند الضمان                        

4.16 طلب من أجل الدفع

a)      لا يتطلب فعل مطالبة الدفع من إفادة المستفيد أو مستند آخر مطلوب.

b)      إذا تطلبت المطالبة طلب مستقل، يجب أن يحتوي على:

            (i طلب للدفع من المستفيد موجه إلى المصدر أو الشخص المسمى؛

(ii تاريخ يشير إلى التاريخ الذي أصدر فيه الطلب؛

(iii المبلغ المطلوب؛ و

(iv توقيع المستفيد.

c)      يجوز أن تكون المطالبة على شكل سحب Draft أو تعليمات أخرى، أو أمر، أو أمر بالدفع، وإذا تطلب الضمان تقديم "سحب"، أو "كمبيالة" Bill of Exchange فإن السحب أو الكمبيالة لا تحتاج أن تكون بطريقة قابلة للتداول ما لم يذكر الضمان ذلك.                   

4.17 إفادة الإخلال أو وقائع للسحب الآخر                  

إذا تطلب الضمان إفادة، أو شهادة، أو حيثيات أخرى بالإخلال، أو وقائع سحب أخرى، يكون المستند متطابق إذا احتوى على:

a)      تمثيل الواقع باستحقاق الدفع بسبب حدوث واقعة السحب الموصوفة في الضمان؛

b)      تاريخ يشير إلى تاريخ إصداره؛ و

c)      توقيع المستفيد.                            

4.18 مستندات قابلة للتداول                                                           

إذا طلب الضمان تقديم مستنداً قابلاً للتحويل بواسطة التظهير والتسليم دون ذكر ما إذا، وكيـف، والى من يجب أن يتم التظهير، عندئذٍ يجوز تقديم المستند دون تظهيره، أو إذا تم تظهيره يجب أن يكون التظهير على بياض، وبأي حال، يجوز إصدار المستند أو تداوله مع حق الرجوع أو بدون حق الرجوع.               

4.19 مستندات قانونية أو قضائية

إذا تطلب الضمان تقديم مستند صادرة من حكومة، أو أمر قضائي، أو حكم تحكيم قضائي، أو ما شابه، يعتبر المستند أو نسخة عند مطابقاً إذا بين:

(i صادر من وكالة حكومية أو محكمة وما شابه؛

(ii له عنوان واسم مناسب؛

(iii موقع؛

(iv مؤرخ؛ و

(v مصدق أو موثق أصلاً بواسطة وكالة حكومية، أو محكمة، أو ما شابه.

4.20 مستندات أخرى                             

a)      إذا تطلب الضمان مستنداً أخر خلاف المستند الذي تم تحديد محتواه في هذه القواعد دون تحديد المصدر أو محتوى بياناته أو كلماته، يتطابق المستند إذا ظهر بأنه موصوف بطريقة ملائمة أو يخدم وظيفة ذلك النوع من المستند بموجب معيار عرف الضمان.

b)      يجب فحص المستند الذي تم تقديمه بموجب الضمان في سياق عرف الضمان وبموجب هذه القواعد حتى لو كان المستند من نوع (مثل، الفاتورة التجارية، أو مستند نقل، أو مستندات تأمين، أو ما شابه) والتي لأجلها تحتوي على تفاصيل الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.

4.21 طلب إصدار تعهد منفصل                            

إذا تطلب الضمان قيام المستفيد من الضمان إصدار تعهد مستقل خاص به لوحده إلى مستفيد آخر (سواء قام الضمان بسرد نص ذلك التعهد أم لا):

a)      لا يتلقى المستفيد أي حقوق عدا حق السحب بموجب الضمان حتى لو دفع المصدر رسوم إلى المستفيد لإصدار التعهد المستقل؛

b)      لا يحتاج التعهد المستقل أو أي مستند مقدم بموجب ذلك التعهد بأن يقدم إلى المصدر؛ و

c)      إذا تسلم المصدر الأصول أو النسخ من التعهد المستقل أو المستندات التي تم تقديمها بموجب التعهد على الرغم من أن تقديمها ليس مطلوباً كشرط للوفاء بالضمان:

(i لا يحتاج المصـدر إلى فحصها وفي أي من الأحوال يهمل تطابقها وانسجامها بموجب الضمان أو تعهد المستفيد المستقل؛ و

(ii يحق للمصدر ومن دون مسئولية إعادتها إلى المقدم أو إرسالها إلى الآمر مع التقديم.

قاعدة 5                            

إشعار المنع والتصرف بالمستندات

5.01 إشعار عدم القبول في حينه

a)      يجب إعطاء إشعار بعدم القبول خلال فترة بعد تقديم المستندات بشكل معقول.

(i يعتبر الإشعار الذي تم إعطاءه خلال ثلاثة أيام عمل بأنه تم إعطاءه بشكل معقول، ويعتبر بعد سبعة أيام عمل بأنه تم إعطاءه بشكل غير معقول.

(ii سواء كان الوقت الذي تم خلاله إعطاء إشعار بشكل غير معقول لا يعتمد على موعد نهائي وشيك لأجل التقديم.

(iii يبدأ وقت احتساب إعطاء إشعار عدم القبول في يوم العمل التالي ليوم العمل للتقديم.

(iv ما لم ينص الضمان بصراحة خلافاً لذلك بوقت أقل من الوقت الذي يجب إعطاء "إشعار عدم القبول" فليس على المصدر التزام لتسريع فحصه للتقديم.

b)      (i الوسيلة التي يجب إعطاء "إشعار عدم القبول" هي بواسطة الاتصالات السريعة Telecommunication، وإذا لم تتوفر، فبواسطة أي وسيلة متوفرة أخرى تؤدي بالإشعار الفوري.

(ii إذا تـم استلام "إشعار عدم القبول" خلال الفترة المسموحة لإعطاء "إشعار عدم القبول"، عندئذٍ تعتبر بأنها أعطيت بواسطة فورية.

c)      يجب إعطاء "إشعار عدم القبول" إلى الشخص الذي استلمت منه المستندات (سواء كان المستفيد أو الشخص المسمى أو شخص غير شخص التسليم) ما عدا كما يطلب المقدم خلافاً لذلك.

5.02 جملة أسباب عدم القبول                                                 

يجـب أن يذكر "إشعار عدم القبول" كافة الاختلافات التي كان على أساسها إشعار عدم القبول.

5.03 العجز بإعطاء إشعار عدم القبول في وقته                            

a)      العجز في إعطاء إشعار بالاختلافات في "إشعار عدم القبول" خلال الوقت وبواسطة الوسيلة المحددة في الضمان أو هذه القواعد يحول دون تأكيد الاختلافات في أي مستند يحتوي على اختلافات يتم التحفظ عليها أو أعيد تقديمها، ولكنه لا يمنع التأكيد بوجود تلك الاختلافات في أي تقديم بموجب نفس الضمان أو الضمان المستقل.

b)      العجز في إعطاء "إشعار عدم القبول" أو "القبول" أو "الإقرار" بالتعهد المؤجل يلزم المصدر بالدفع عند الاستحقاق.                            

5.04 إشعار انتهاء سريان المفعول

العجـز في إعطاء إشعار بأن التقديم قد تم بعد تاريخ الصلاحية لا يمنع عدم القبول لهذا السبب.

5.05 طلب المصدر لتنازل الآمر دون طلب المقدم                 

إذا قرر المصدر بأن التقديم غير متطابق وإذا لم يقم المقدم بإعطاء تعليمات خلافاً لذلك، يجوز للمصدر بناء على قراره الفردي أن يطلب من الآمر التنازل عن عدم التطابق أو خلافاً لذلك أن يسمح بالقبول خلال الفترة المتاحة لإعطاء إشعار عدم القبول ولكن دون تمديده. وللحصول على تنازل الآمر لا يلزم المصدر بالتنازل عن عدم التطبيق.

5.06 طلب المصدر لتنازل الآمر بطلب من المقدم                            

إذا وبعد استلام إشعار عدم القبول، طلب المقدم بأن ترسل المستندات المقدمة إلى المصدر أو ليسعى المصدر الحصول على تنازل الآمر:

a)      لا يلزم أي شخص إرسال أي مستندات متناقصة أو أن يسعى للحصول على تنازل الآمر؛

b)      يبقى التقديم إلى المصدر خاضعاً إلى هذه القواعد ما لم يقدم المقدم بإعطاء الموافقة الصريحة تخرجه منها؛ و

c)      إذا أرسلت المستندات أو تم السعي إلى التنازل:

(i يمنع المقدم من معارضة الاختلافات التي أشعره بها المصدر؛

(ii لا يبرأ المصدر في فحص التقديم بموجب هذه القواعد؛

(iii لا يلزم المصدر بالتنازل عن الاختلافات حتى لو تنازل عنها مقدم الطلب؛ و

(iv على المصدر أن يحتفظ بالمستندات حتى يتلقى رداً من الآمر أو طلب مـن المقدم لإعادة المستندات، يجوز للمصدر إعادة المستندات الى المقدم إذا لم يتسلم رداً أو طلباً خلال عشرة أيام عمل من إشعار عدم القبول.      

5.07 التصرف بالمستندات

يجب إعادة المستندات التي لم تقبل أو يتم الاحتفاظ بها أو التصرف بها حسب تعليمات المقدم بشكل معقول. العجز في التصرف بالمستندات في إشعار عدم القبول لا يمنع المصدر من تأكيد أي دفاع خلافاً لذلك تكون متاحة له مقابل القبول.

5.08 غلاف التعليمات/ خطاب الإرسال                            

a)      يمكن اعتماد التعليمات المترافقة مع التقديم بموجب الضمان في الحدود التي لا تتناقض مع بنود وشروط الضمان أو المطالبة أو هذه القواعد.

b)      يمكن اعتماد التقديمات التي تمت من قبل شخص مسمى وترافقت مع التقديم في الحدود التي لا تتناقض مع بنود وشروط الضمان أو هذه القواعد.

c)      رغماً عن استلام تعليمات، يجوز للمصدر أو للشخص المسمى دفع، أو إعطاء إشعار، أو إعادة المستندات، أو خلافاً لذلك التعامل مع المقدم مباشرة.

d)      الجملة في المخالفة في رسالة الغلاف للمستندات لا يعفي المصدر من فحص التقديم لأجل المطابقة.

5.09 إشعار الآمر بالاعتراض                          

a)      علـى الآمر الاعتراض في حينه على قبول المصدر لتقديم غير المتطابق بواسطة إعطاء إشعار بوسيلة فورية في حينه.

b)      يعتبر الآمر بأن تصرف في حينه إذا اعترض على الاختلافات بإرسال إشعار إلى المصدر، يذكر فيه الاختلافات التي كانت أساس الاعتراض خلال فترة معقولة بعد استلام الآمر للمستندات.

c)      العجـز بإعطاء إشعار بالاعتراض في حينه بواسطة وسائل فورية تمنع الآمر من التمسك بالحق ضد المصدر عن أي اختلاف أو أمور أخرى تبدو من ظاهر المستندات التـي تسلمها الآمر، لكنها لا تمنع الحق بهذا الاعتراض لأي تقديم آخر بموجب الضمان نفسه أو ضمان آخر.

قاعدة 6                            

التحويل والتنازل والتحويل بواسطة عملية قانونية

6.01 تحويل حقوق السحب

حيـث يطلب المستفيد بقبول المصدر أو الشخص المسمى السحب من شخص آخر كما لو كان مستفيداً، تطبق هذه القواعد على تحويل حقوق السحب ("التحويل").

6.02 عندما تكون حقوق السحب قابلة للتحويل                            

a)      يعتبر الضمان غير قابل للتحويل ما لم ينص على ذلك.

b)      عندما ينـص الضمان بأنه قابل للتحويل دون شروط أخرى، فإنه يعني بأن حقوق السحب:

(i يجوز تحويلها بالكامل أكثر من مرة واحدة؛

(ii لا يجوز تحويلها بشكل جزئي؛

(iii لا يجوز تحويلها ما لم يوافق المصدر (وكذلك المعزز) أو شخص آخر مسمى بشكل محدد في الضمان لأجل إتمام التحويل المطلوب من قبل المستفيد.

6.03 شروط لأجل التحويل                            

لا يستدعي لمصـدر الضمان للضمان القابل للتحويل أو شخص مسمـى إتمام التحويل ما لم:

a)      وجود قناعة وصحة الضمان الأصلي؛ و

b)      قيام المستفيد بتقديم أو بتحقيق:

(i طلب بطريقة مقبولة للمصدر أو للشخص المسمى يشمل تاريخ سريان معقول لعمل التحويل واسم وعنوان المحول إليه؛

(ii أصل الضمان؛

(iii التحقق من توقيع الشخص الموقع عن المستفيد؛

(iv التحقق من مرجعية الشخص الموقع عن المستفيد؛

(v دفع رسوم التحويل؛ و

(vi أي طلبات أخرى بشكل معقول.                            

6.04 تأثير التحويل على المستندات المطلوبة

حيث يكون هناك تحويل لحقوق السحب بالكامل:

a)      يجب أن يقوم المحول له المستفيد بالتوقيع على السحب أو المطالبة؛ و

b)      يجـوز استخدام اسم المستفيد المحول له مكان اسم المستفيد المحول في أي مستند مطلوب.

6.05 التغطية للدفع على أساس التحويل                            

المصـدر أو الشخص المسمى الذي يقوم بالدفع بموجب التحويل طبقاً للقاعدة 6.03(a)، و(b)(i)، و(b)(ii) يؤهل للتغطية كما لو أنه دفع إلى المستفيد.

إقرار تنازل عن العائدات

6.06 التنازل عن العائدات                            

عندما يطلب من مصدر أو شخص مسمى باستلام طلب المستفيد للدفع إلى المتنازل إليه كافة أو جزء من عائدات سحب Proceeds المستفيد بموجب الضمان، تطبق هذه القواعد على إقرار التنازل عن العائدات ما عدا عندما يتطلب القانون المطبق خلافاً لذلك.

6.07 طلب لأجل إقرار بالاستلام                            

a)      ما لم يتطلب القانون المطبق خلافاً لذلك، فالمصدر أو الشخص المسمى.

(i ليس ملزماً لإعطاء فحوى إقرار التنازل عن العائدات ما لم يقر باستلامه؛ و

(ii ليس ملزماً ليقر باستلام التنازل.

b)      إذا أقر بالتنازل:

(i لا يمنح الإقرار أي حقوق تتعلق بالضمان الى المحال إليه المخول فقط بالعوائد التي تم التنازل عنها، إذا توفرت هذه العوائد والتي قد تتأثر حقوقه بالتعديل أو الإلغاء، و

(ii تخضع حقوق المحال إليه إلى:

a)      وجود أي عائدات صافية واجبة الدفع إلى المستفيد من قبل الشخص الذي قام بالإقرار؛

b)      حقوق الأشخاص المسميين والمحال إليه والمستفيدين؛

c)      حقوق المحال إليهم الآخرين المقرّين؛ و

d)      أي حقوق أخرى أو مصالح التي يكون لها الأولوية بموجب القانون المطبق.

6.08 شروط إقرار تحويل العائدات                            

يحق للمصدر أو شخص مسمى وضع شرط لإقراره عند استلام:

a)      أصل الضمان للفحص أو التأشير؛

b)      التحقق من توقيع الشخص الموقع نيابة عن المستفيد؛

c)      التحقق من مرجعية الشخص الموقع نيابة عن المستفيد؛

d)      طلب غير قابل للنقض موقع من المستفيد عن إقراره بالتنازل يشمل إفادات، ومواثيق، وتعويض عن ضرر، وشروط أخرى قد تحتوي في نموذج طلب المصدر أو الشخص المسمى طالباً به إقراراً بالتنازل، مثل:

(i تطابق السحوبات المتكلفة إذا سمح الضمان بالسحوبات المتعددة؛

(ii الكامل، والشكل القانوني، والموقع، والعنوان البريدي للمستفيد والمحال إليه؛

(iii تفاصيل أي طلب تكليف بطريقة الدفع أو تسليم عائدات الضمان؛

(iv حدود التنازلات الجزئية وحظر التنازلات المتلاحقة؛

(v إفادة تخص شرعية وأولوية التنازل المتعلقة؛ أو

(vi حق المصدر أو الشخص المسمى في استعادة أي عائد تسلمها المحال إليه والقابلة للإعادة من المستفيد.

e)        دفع رسوم الإقرار؛ و

f)       تحقيق المتطلبات الأخرى بشكل معقول.                            

6.09 نزاع مطالبات العائدات

إذا كان هناك مطالبات متنازع عليها في العائدات، عندئذٍ يتوقف الدفع للمحال إليه المقر حتى حل النزاع.

6.10 التغطية عن الدفع على أساس التنازل

يخول بالتغطية المصدر أو الشخص المسمى بموجب إقرار تنازل طبقاً للقاعدة رقم 6.08(a) و(b) كما لو أن الدفع قد تم للمستفيد. إذا كان المستفيد مصرفاً، يجوز للإقرار أن يكون على أساس الاتصال الموثق Authenticated Communication على شكل وحيد.

التحويل بواسطة إجراءات القانون                            

6.11 المحال إليه بواسطة إجراءات القانون

تطبـق هذه القواعد على تحويل بواسطة إجراءات القانون عندما يدعي وريث أو ممثل شخص أو مصفي أو أمين أو حارس قضائي أو شركة وارثة أو شخص مشابه بأن القانون قد عينه ليرث مصالح المستفيد ويقدم مستندات باسمه كما لو أنه المحال إليه من المستفيد.       

6.12 مستند إضافي في حالة السحب باسم وريث/ خلَـف

يجوز معاملة الوريث المطالب كما لو أنه محال إليه المفوض من المستفيد لحقوق سحب الكامل إذا قدم مستند إضافي أو مستندات تبدو بأنها صادرة بواسطة موظف حكومي أو ممثل (ويشمل ضابط قضائي) ويشير إلى:

a)      أن الوريث (الخلف) المطالب هو الباقي من الدمج، أو المدمج، أو أفعال مشابهة لمؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو مؤسسات أخرى مشابهة؛

b)      أن الوريث (الخلف) المطالب مخول أو معين ليقوم بالتصرف بالنيابة عنه المستفيد المسمى أو المالك بسبب حوادث العجز (الإفلاس).

c)      أن الوريث (الخلف) المطالب مفوض أو معين ليقوم بالتصرف بالنيابة عن المستفيد المسمى بسبب الوفاة أو العجز؛ أو

d)      إن اسم المستفيد المسمى تغير ليصبح اسم الوريث (الخلف) المطالب.

6.13 إيقاف الالتزامات عندما يقوم الوريث (الخلف) بالتقديم                            

مصدر أو شخص مسمى الذي يتسلم تقديماً من وريث (خلف) مدعى يتطابق في كافة النواحي ما عدا اسم المستفيد:

a)      يحق له أن يطلب بطريقة مقنعة بالنسبة إلى شكل ومضمون:

(i رأي قانوني؛

(ii مستند إضافي أشير إليه في القاعدة 6.12 (مستند إضافي في حالة السحب باسم وريث/خلف) من موظف حكومي؛

(iii إفادة ومواثيق وتعويض عن ضـرر تخص حالة الوريث/ الخلف المدعى كوريث/ خلف بواسطة عملية قانونية؛

(iv دفع رسوم معقولة متعلقة بهذه التمديدات؛ و

(v أي شيء مطلوب لأجل التحويل بموجب القاعدة 6.03 (شروط التحويل)، أو إقرار بالتنازل عن العائدات بموجب القاعدة 6.08 (شروط إقرار تحويل العائدات)؛

لكن لا تشكل تلك المستندات مستنداً مطلوباً لغرض انتهاء صلاحية الضمان.

b)      وحتى تسلم المصدر أو الشخص المسمى المستندات المطلوبة، يتوقف التزام القبول أو إشعار عـدم القبول، لكن لا يتم بموجب تلك المستندات تمديد لأي موعد نهائي لتقديم المستندات المطلوبة.

6.14 التغطية للدفع على أساس التحويل بواسطة إجراءات القانون                            

يخـول المصدر أو الشخص المسمى بالتغطية بموجب تحويل بواسطة إجراءات القانون طبقاً للقاعـدة 6.12 (مستند إضافي في حالة السحب باسم وريث/ خلف) بتغطية كما لو أنه قام بالدفع إلى المستفيد.

قاعدة 7 

الإلغــاء                                                             

7.01 عندما يتم إلغاء أو إنهاء ضمان غير قابل للنقض                            

لا يجوز إلغاء حقوق المستفيد في الضمان دون موافقته. ويجوز أن يبرهن على الموافقـة بشكل كتابي أو بواسطة تصرف كإعادة الضمان الأصلي بطريقة تتضمن بأن المستفيـد يوافق على الإلغاء. وعندما يتم إيصالها إلى المصدر فأن موافقة المستفيد على الإلغاء تعتبر غير قابلة للنقض.

7.02 قرار المصدر بخصوص قرار الإلغاء                            

قبل الانضمام إلى طلب تفويض المستفيد بالإلغاء ومعاملة الضمان بأنه ملغي لكافة الأغراض، يحق للمصدر أن يطلب بطريقة مقنعة بالشكل والمضمون:

a)      الضمان الأصلي؛

b)      التحقيق من توقيع الشخص الذي وقع نيابة عن المستفيد؛

c)      التحقق من مرجعية الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المستفيد؛

d)      رأي قانوني؛

e)      تخويل غير قابل للنقض موقع من المستفيد للإلغاء وتشمل إفادات ومواثيق، وتعويض عن ضرر، وشروط مشابهة متضمنة في النموذج المطلوب؛

f)       الاطمئنان بأن التزام أي معزز قد تم إلغاءه،

g)      القناعة في عدم وجود أي تحويل أو دفع بواسطة أي شخص مسمى؛ و

h)      أي إجراء آخر بشكل معقول.                            

قاعدة 8

التزامات التغطية                             

8.01 الحق بالتغطية

a)      حيث يتم الدفع مقابل تقديم متطابق لهذه القواعد، يجب أن تعمل التغطية بواسطة:

(i طلب إصدار الضمان من الآمر إلى المصدر؛ و

(ii مصدر إلى شخص مسمى بالالتزام أو خلافاً لذلك إعطاء القيمة؛ و

b)      يجب على الآمر تعويض المصدر مقابل كافة المطالبات والالتزامات والمسئوليات (وتشمل رسوم المحامي) التي تنشأ عن:

(i فرض قانون أو قواعد أخرى غير التي تم اختيارها في الضمان أو المطبقة في مكان الإصدار؛

(ii التحايل والتزوير أو التصرفات غير القانونية من الآخرين؛ أو

(iii تنفيذ المصدر لالتزامات المعزز الذي قام برفض خاطئ للتعزيز.

c)      تلحق هذه القاعدة بأي اتفاقية قابلة للتطبيق أو سياق التعامل التجاري أو قواعد، أو العادات أو استخدامات نصت على التغطية أو التعويض على أسباب أخف أو أسباب أخرى.

8.02 أجور الرسوم والتكاليف                            

a)      يجب على الآمر دفع أجور المصدر وتغطية المصدر عن أي أجور التزم بها المصدر بالدفع لشخص مسمى مع موافقة الآمر لتبليغ، أو تعزيز، أو قبول، أو تداول، أو تحويل أو لإصدار تعهد مستقل.

b)      يلتزم المصدر دفع أجور الأشخاص الآخرين:

(i إذا كانت واجبة الأداء طبقاً لبنود الضمان؛ أو

(ii إذا كانت رسوم معقولة متعارف عليها ونفقات شخص يتطلبه المصدر لإشعار، أو قبول، أو مداولة، أو تحويل، أو لإصدار تعهد مستقل ولا يمكن استثناءها ولا يتم استعادتها من المستفيد أو مقدم آخر بسبب عدم وجود طلب بموجب الضمان.           

8.03 استرداد التغطية

يجب على شخص مسمى حصل على تغطية قبل أن يقوم المصدر بعدم قبول في حينه للتقديم أن يقوم باسترداد التغطية مع الفائدة إذا رفض المصدر القبول ولا يمنع ااسترداد المبلغ لشخص مسمى بعدم قبول المطالبات بشكل خاطئ.

8.04 تغطية مقابلة/ ظهيرة                            

أي تعليمات أو تفويض للحصول على التغطية من مصرف الى مصرف آخر يخضع للقواعد النظامية لغرفة التجارة الدولية لأغراض التغطية المقابلة.

قاعدة 9                                                                                       

التوقـــيت                                                                                               

9.01 فترة الضمان                            

على الضمان أن:

a)      يحتوي على تاريخ انتهاء؛ أو

b)      يسمح للمصدر إنهاء الضمان عند إشعار مسبق بشكل معقول أو الدفع.

9.02 تأثير تاريخ الانتهاء على شخص مسمى                            

لا تتأثر حقوق الشخص المسمى الذي يتصرف ضمن مجال تسميته بواسطة تاريخ انتهاء الضمان.

9.03 احتساب الـوقت                            

a)   فتـرة الزمن والتي يجب اتخاذ إجراء خلالها بموجب هذه القواعد تبدأ مع أول يوم عمل تلي يوم العمل عندما يتم التعهد بذلك الإجراء في المكان الذي تم التعهد بهذا الإجراء.

b)   تبدأ فترة التمديد في اليوم الشمسي (التقويم) الذي يلي تاريخ الانتهاء المذكور حتى لو صادفت اليوم الذي يكون فيه عمل المصدر مغلقا.

9.04 وقت يوم الانتهاء                            

يقع في نهاية يوم العمل في مكان التقديم إذا لم يذكر الوقت في اليوم للانتهاء

9.05 حجز الضمان

لا يحفظ حجز الضمان الأصلي أي حقوق بموجب الضمان بعد توقف حق طلب المبلـغ.

قاعدة 10                             

اشتراكات / مساهمات

10.01 اشتراكات المخاطر

إذا لم يذكر الضمان بأكثر من مصدر واحد، أي إلى من يجب أن يتم التقديم، يجوز أن يتم التقديم إلى أي مصدر بأثر ملزم على كافة المصدرين.                            

10.02 مساهمات المخاطر

a)      ما لم يتم الاتفاق خلافاً على ذلك بين الآمر والمصدر، يحق للمصدر بيع سهمه في المخاطرة في حقوق المصدر مقابل الآمر وأي مقدم ويحق له كشف معلومات الطلب إلى المساهمين الممثلين.

b)      لا يؤثر بيع المصدر لحصته في مساهمته في المخاطرة بموجب الضمان أو توليد أي حقوق أو التزامات بين المستفيد والمساهمين الآخرين في المخاطرة.                        

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.