اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة

Click here For English

 

 CREDIT

 

الفصل الأول - نطاق التطبيق.. PAGEREF _Toc103146913 \h

نطاق التطبيق.. PAGEREF _Toc103146914 \h

التعهد PAGEREF _Toc103146915 \h

استقلال التعهد PAGEREF _Toc103146916 \h

الطابع الدولي للتعهد PAGEREF _Toc103146917 \h

الفصل الثاني - التفسير. PAGEREF _Toc103146918 \h

مبادئ التفسير. PAGEREF _Toc103146919 \h

التعاريف.. PAGEREF _Toc103146920 \h

الفصل الثالث - شكل ومضمون التعهد PAGEREF _Toc103146921 \h

إصدار التعهد وشكله وعدم قابلية الرجوع فيه. PAGEREF _Toc103146922 \h

التعديـــل. PAGEREF _Toc103146923 \h

نقل حق المستفيد في المطالبة بالسداد PAGEREF _Toc103146924 \h

التنازل عن العائدات.. PAGEREF _Toc103146925 \h

انقضاء الحق في المطالبة بالسداد PAGEREF _Toc103146926 \h

انقضاء مدة صلاحية التعهد PAGEREF _Toc103146927 \h

الفصل الرابع - الحقوق والالتزامات والدفوع. PAGEREF _Toc103146928 \h

تحديد الحقوق والالتزامات.. PAGEREF _Toc103146929 \h

معيار سلوك الكفيل/المصدر ومسئوليته. PAGEREF _Toc103146930 \h

المطالبـــة. PAGEREF _Toc103146931 \h

فحص المطالبة والمستندات المرفقة بها PAGEREF _Toc103146932 \h

سـداد المطالبــة. PAGEREF _Toc103146933 \h

المقاصـــة. PAGEREF _Toc103146934 \h

الاستثناء من التزام الســداد PAGEREF _Toc103146935 \h

الفصل الخامس - التدابير القضائية المؤقتة. PAGEREF _Toc103146936 \h

التدابير القضائية المؤقتة. PAGEREF _Toc103146937 \h

الفصل السادس - تنازع القوانين. PAGEREF _Toc103146938 \h

اختيار القانون المنطبق.. PAGEREF _Toc103146939 \h

تحديد القانون المنطبق.. PAGEREF _Toc103146940 \h

الفصل السابع - أحكام ختامية. PAGEREF _Toc103146941 \h

الوديـــع. PAGEREF _Toc103146942 \h

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام. PAGEREF _Toc103146943 \h

الانطباق على الوحدات الإقليمية. PAGEREF _Toc103146944 \h

نفاذ الإعــلان. PAGEREF _Toc103146945 \h

التحفظــات.. PAGEREF _Toc103146946 \h

بـدء النفــاذ PAGEREF _Toc103146947 \h

النقـــض... PAGEREF _Toc103146948 \h

 

الفصل الأول - نطاق التطبيق

المادة 1

نطاق التطبيق

1- تطبق هذه الاتفاقية على أي تعهد دولي مشار إليه في المادة 1:

(i)    إذا كان مكان عمل الكفيل/المصدر الذي يصّدر فيه التعهد واقعاً في دولة متعاقدة،

أو

(ii)     إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ما لم يستبعد التعهد تطبيق الاتفاقية.

2- تطبق هـذه الاتفاقية أيضاً على أي خطاب اعتماد دولي لا يندرج في إطار المادة  2 إذا كان ينص صراحة على أنه يخضع لهذه الاتفاقية.

3- تطبق أحكام المادتين 21 و 22 على التعهدات الدولية المشار إليها في المادة 2 بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة.        

المادة 2

التعهد

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يمثل التعهد التزاماً مستقلاً، يعرف في الممارسة الدولية بأنه كفالة مستقلة أو خطاب اعتماد ضامن، مقدماً من بنك أو مؤسسة أخرى أو شخص آخر (الكفيل/المصدر) بأن يدفع للمستفيد مبلغاً معيناً أو قابلاً للتعيين، لـدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة متنوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، تبين أو يستدل منها استحقاق السداد بسبب تقصير في أداء التـزام ما، أو بسبب حدث طارئ آخر، أو سداداً لمال مقترض أو مستلف، أو سداداً لأي دين مستحق السداد واقع على الأصيل/الطالب أو شخص آخر.

2- يجوز إعطاء التعهد:

        (i)      بناء على طلب أو أمر من (الأصيل/الطالب) عميل الكفيل/المصّدر، أو

(ii)     بناء على أمر من بنك آخر أو مؤسسة أخرى أو شخص آخر "طرف آمر" يتصرف بناء على طلب من (الأصيل/الطالب) عميل ذلك الطرف الآمر: أو

(iii)    لصالح الكفيل/المصّدر نفسه.

3- يجوز أن ينص التعهد على أن يكون السداد في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك:

    (i)         السداد بعملة معينة أو وحدة حساب معينة،

   (ii)          قبول سفنجة[1] ،

  (iii)          السداد الآجل ،

  (iv)          تقديم شيء محدد ذي قيمة.

4- يجوز أن ينص التعهد على أن يكون الكفيل/المصّدر نفسه هو المستفيد عندما يتصرف لصالح شخص آخر.             

المادة 2

استقلال التعهد

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون التعهد مستقلاً عندما لا يكون التزام الكفيل/المصّدر تجاه المستفيد:

(i)      مرهوناً بوجود معاملة أصلية أو صلاحيتها، أو بأي تعهد آخر (بما في ذلك خطابات الاعتماد الضامنة أو الكفالات المستقلة التي يتعلق بها أي تثبيت للتعهد أو أي كفالة مقابلة)، أو

(ii)    خاضعاً لأي شرط أو حكم غير وارد في نص التعهد، أو لأي فعل أو واقعة مستقبلية غير مؤكدة الوقوع عدا تقديم المستندات، أو أي فعل أو واقعة أخرى من هذا القبيل تدخل في نطاق عمليات الكفيل/ المصّدر.

المادة 4                                 

الطابع الدولي للتعهد

1- يكون التعهد دولياً إذا كان مكانا عمل أي شخصين من الأشخاص التاليين، حسب ما هو مذكور في التعهد، يقعان في دولتين مختلفتين: الكفيل/ المصّدر،

    المستفيد، الأصيل/ الطالب، الطرف الآمر، المثبت. 

2- لأغراض الفترة السابقة:

(i)  إذا ذكر في التعهد أكثر من مكان عمل واحد لشخص معين يؤخذ بأوثق تلك الأماكن صلة بالتعهد،

(ii) إذا كان التعهد لا يذكر مكان عمل لشخص معين بل يبين محل إقامته المعتاد، يؤخذ بمحل الإقامة هذا في تقرير الطابع الدولي للتعهد.

الفصل الثاني - التفسير

المادة 5

مبادئ التفسير

لدى تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إبلاء الاعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقها ومراعاة حسن النية في الممارسة الدولية المتبعة في الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.

المادة 6

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يبين خلاف ذلك صراحة في أحد أحكام الاتفاقية أو بمقتضى السياق:

(أ) "التعهد" يشمل "الكفالة المقابلة" و"تثبيت التعهد" ؛

(ب) "الكفيل/المصدر" يشمل "الكفيل المقابل" و"المثبت" ؛

(ج) "الكفالة المقابلة" تعنـي تعهداً مقدماً إلى كفيل/مصدّر لتعهد آخر من طرفه الآمر وينص على السداد لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، تبين، أو يستدل منها، أن الشخص المصدر للتعهد الآخر قد طولب بالسداد، أو قام، بالسداد بموجب ذلك التعهد الآخر؛

(د) "الكفيل المقابل" يعني الشخص المصدر للكفالة المقابلة ؛

(هـ) "تثبيت التعهد" يعني تعهداً مضافاً إلى تعهد الكفيل/ المصدّر ومأذوناً به من الكفيل/ المصدّر، يوفر للمستفيد خيار توجيه المطالبة بالسداد إلى المثبت بدلاً من الكفيل/ المصدّر لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة متنوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، دون مساس بحق المستفيد في مطالبة الكفيل/ المصدّر بالسداد ،

(و) "المثبت" يعني الشخص الذي يضيف تثبيتاً إلى التعهد ؛

(ز) "المستند" يعني واسطة تخاطب في شكل يوفر تسجيلاً كاملاً لها.

الفصل الثالث - شكل ومضمون التعهد

المادة 7

إصدار التعهد وشكله وعدم قابلية الرجوع فيه

 1-   يقع إصدار التعهد حينما وحيثما يخرج التعهد من نطاق سيطرة الكفيل/المصدر المعني.

  2-  يجوز إصدار التعهد في أي شكل يحفظ تسجيلاً كاملاً لنص التعهد ويوفر توثيقاً لمصدره بالوسائل المتعارف عليها عموماً أو بإجراء يتفق عليه الكفيل/ المصدر والمستفيد.

  3-   يجـوز من وقت إصدار التعهد، أن يُطالب بالسداد وفقاً لشروط وأحكام التعهد، ما لم ينص فيه على وقت آخر.

  4-   لا يجوز بعد إصدار التعهد، الرجوع فيه، ما لم ينص على جواز ذلك.

 المادة 8

التعديـــل

  1-  لا يجوز تعديل التعهد إلا بالشكل المنصوص عليه في التعهد، أو بشكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 في حالة عدم وجود مثل هذا النص.

  2-  ما لـم ينص التعهد، أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد، على خلاف ذلك، يعتبر التعهد معدلاً لدى صدور التعديل إذا كان المستفيد قد سبق له الإذن بالتعديل.

  3-  ما لم ينص التعهد، أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد، على خلاف ذلك وحيث لا يكون المستفيد قد سبق له الإذن بأي تعديل، لا يعدل التعهد إلا عندما يتلقى الكفيل/ المصدّر إشعاراً بقبول التعديل يصدره المستفيد بشكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7.

  4-  لا يكون لتعديل التعهد أي أثر على حقوق والتزامات الأصيل/ الطالب (أو طرف آمر آخر) أو حقوق والتزامات مثبت التعهد ما لم يوافق ذلك الشخص على التعديل.

المادة 9

نقل حق المستفيد في المطالبة بالسداد

  1-  لا يجوز نقل حق المستفيد في المطالبة بالسداد إلا إذا كان التعهد يأذن بذلك، وإلا بالقدر والكيفية المأذون بهما في التعهد.

  2-  إذا كان التعهد ينص على أنه قابل للنقل دون بيان ما إذا كانت موافقة الكفيل/ المصدّر، أو شخص آخر مأذون له لازمة للنقل الفعلي أم لا، لا يكون الكفيل/ المصدّر، ولا أي شخص آخر مأذون له، ملزماً بتنفيذ النقل إلا بالقدر والكيفية اللذين وافق عليهما صراحة.

المادة 10

التنازل عن العائدات

  1-  ما لـم ينص التعهد، أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد، على خلاف ذلك، يجوز للمستفيد التنازل لشخص آخر عن أي عائدات قد يكون، أو قد يصبح، مستحقاً لها بموجب التعهد.

  2-  إذا تلقى الكفيل/ المصدّر، أو شخص آخر ملزم بالسداد، إشعاراً صادراً عن المستفيد في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 بتنازله غير القابل للرجوع فيه، فإن السداد إلى المتنازل له يبرئ الملتزم، بمقدار ما سدده، من التزامه بموجب التعهد.

المادة 11

انقضاء الحق في المطالبة بالسداد

1- ينقضي حق المستفيد في المطالبة بالسداد بموجب التعهد متى:

       (i)    تلقـى الكفيل/ المصدّر بياناً صادراً عن المستفيد بإعفائه من الالتزام في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 ؛

       (ii)  اتفق المستفيد والكفيل/ المصدّر على إنهاء التعهد بالشكل المنصوص عليه في التعهد أو بشكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 في حالة عدم وجود مثل هذا النص؛

      (iii)  تـم سداد المبلغ المتاح بموجب التعهد، ما لم ينص التعهد على التجدد التلقائي للمبلغ أو على زيادة تلقائية للمبلغ المتاح أو ما لم ينص بأي شكل آخر على استمرار التعهد؛

     (iv)  انقضت مدة صلاحية التعهد وفقاً لأحكام المادة 12.

2-   يجوز أن ينص التعهد، أو أن يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير هذا التعهد، على أن إعادة المستند الوارد فيه التعهد إلى الكفيل/ المصّدر أو أي إجراء يعادل عملياً إعادة المستند في حالة إصدار التعهد في شكل غير ورقي، تمثل وحدها أو بالاقتران مع إحدى الوقائع المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 من هذه المادة، شرطاً لازماً لانقضاء الحق في المطالبة بالسداد. ومهما يكن من أمر، فإن احتفاظ المستفيد بأي مستند من هذا القبيل بعد انقضاء الحق في المطالبة بالسداد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 1 من هذه المادة، لا يحفظ بأي حال من الأحوال أي حقوق للمستفيد بموجب التعهد.      

 المادة 12                                               

انقضاء مدة صلاحية التعهد

تنقضي فترة صلاحية التعهد:

في تاريخ الانقضاء، الذي يمكن تاريخاً تقويمياً محدداً أو اليوم الأخير من فترة زمنية محددة منصوص عليها في التعهد، على أنه إذا لم يكون تاريخ الانقضاء يوم عمل في مكان عمل الكفيل/ المصدّر الذي يصدر فيه التعهد، أو مكان عمل شخص أخر، أو في مكان آخر منصوص عليه في التعهد لتقديم المطالبة بالسداد، يقع الانقضاء في أول يوم عمل يليه؛

إذا كان الانقضاء يتوقف حسبما ورد في التعهد على وقوع فعل أو واقعة لا تدخل في نطاق عمليات الكفيل/ المصدّر، فعندما يبلغ الكفيل/ المصدّر بوقوع الفعل أو الواقعة بتقديم المستند المحدد في التعهد لذلك الغرض، وإن لم يحدد مثل هذا المستند، فبتقديم شهادة مصدقة من المستفيد بوقوع الفعل أو الواقعة؛

إذا لم يذكر في التعهد أي موعد للانقضاء أو إذا لم يكن قد تم بعد إثبات حدوث الفعل أو الواقعة التي ذكر أن الانقضاء متوقف عليها بتقديم المستند المطلوب ولم يكن تاريخ الانقضاء قد ذكر علاوة على ذلك، فعند انقضاء ست سنوات على تاريخ إصدار التعهد.

الفصل الرابع - الحقوق والالتزامات والدفوع

المادة 13

تحديد الحقوق والالتزامات

  1-  تحدد حقوق والتزامات الكفيل/ المصدّر والمستفيد الناشئة عن التعهد بمقتضى الأحكام والشروط المبينة في التعهد، بما في ذلك أي قواعد أو شروط عامة أو أعراف مشار إليها بالتحديد فيه وكذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

  2-  في تفسير أحكام وشروط التعهد، وفي تسوية المسائل التي لا تتناولها أحكام وشروط التعهد أو أحكام هذه الاتفاقية، تراعى القواعد والأعراف الدولية المتعارف عليها في الممارسات الخاصة بالكفالات المستقلة أو خطابات الاعتماد الضامنة.

المادة 14

معيار سلوك الكفيل/المصدر ومسئوليته

  1-  يتعين على الكفيل/ المصدّر في أداء التزاماته بموجب التعهد وبمقتضى هذه الاتفاقية، أن يتصرف بحسن نية وأن يتوخى قدراً معقولاً من الحرص، مع إبلاء الاعتبار الواجب للمعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية الخاصة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.

    2-    لا يجوز إعفاء الكفيل/ المصدّر من المسئولية عن عدم تصرفه بحسن نية أو عن أي سلوك يتسم بالإهمال الجسيم.

المادة 15

المطالبـــة

  1-   تقدم أي مطالبة بالسداد بمقتضى التعهد في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 وطبقاً لشروط وأحكام التعهد.

  2-  ما لم ينص التعهد، على خلاف ذلك، يتعين تقديم أي تصديق أو أي مستند آخر يقتضيه التعهد، فيغضون الوقت الذي تجوز فيه المطالبة بالسداد، إلى الكفيل/المصدّر في المكان الذي صدر فيه التعهد.

  3-  يعتبر المستفيد، إذ يطالب بالسداد، أنه يصدق على أن المطالبة ليست صادرة عن سوء نيـة، وأنها لا تنطوي أي من العناصر المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 1 من المادة 19.

المادة 16                                                                                            

فحص المطالبة والمستندات المرفقة بها

  1-  يقوم الكفيل/ المصدّر بفحص المطالبة وأي مستندات مرفقة بها وفقاً لمعيار السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 14. وعند تقرير ما إذا كانت المستندات مطابقة ظاهرياً لشروط وأحكام التعهد، ومتسقة فيما بينها، يولي الكفيل/ المصدّر الاعتبار الواجب للمعيار الدولي المعمول به في الممارسات الخاصة بالكفالات المستقلة أو خطابات الاعتماد الضامنة.

  2-  ما لم ينص التعهد، أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد على خلاف ذلك، يتاح للكفيل/ المصدّر وقت معقول، ولكن لا يزيد على سبعة أيام عمل اعتباراً من اليوم التالي ليوم تسلم المطالبة وأي مستندات مرفقة بها، لكي:

                             (i)    يفحص المطالبة وأي مستندات مرفقة بها ؛

                            (ii)    ويقرر ما إذا كان سيقوم بالسداد أم لا ؛

                           (iii)   فإذا كان قراره هو عدم السداد فلكي يصدر إشعاراً بذلك للمستفيد.

وما لم ينص التعهد، أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد على خلاف ذلك، يزيل الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بإحدى وسائط الإرسال السلكية أو اللاسلكية، أما إذا تعذر ذلك، فبوسيلة أخرى سريعة ويبين الإشعار السبب في قرار عدم السداد.

المادة 17

سـداد المطالبــة

  1-  رهناً بأحكام الفقرة 19 يقوم الكفيل/ المصدّر بالسداد استجابة لمطالبة مقدمة وفقاً لأحكام المادة 15، وبعـد التأكد من أن المطالبة بالسداد تمتثل لتلك الأحكام، يتم السداد على الفور، ما لم ينص التعهد على سداد آجل، وفي هذه الحالة يتم السداد في الوقت المنصوص عليه.

  2-  ليـس من شأن أي سداد يتم استجابة لمطالبة لا تتفق وأحكام المادة 15 أن يمس حقوق الأصيل/ الطالب.

المادة 18

المقاصـــة

ما لم ينص التعهد أو يتفق الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد، على خلاف ذلك يجوز للكفيل/ المصدر أن يستفيد في أداء الالتزام بمقتضى التعهد من حق في المقاصة باستثناء أية مطالبة يتنازل له عنها الأصيل/ الطالب أو الطرف الآمر.

المادة 19

الاستثناء من التزام الســداد

1- إذا كان من البين والواضح:

                             (i)     أن أي مستند مقدم مزور أو قد جرى تزييفه؛ أو

                            (ii)     أن السداد لم يكن مستحقاً على الأساس الوارد في المطالبة والمستندات الداعمة؛ أو

                           (iii)     أن المطالبة بحكم نوع التعهد وغرضه ليس لها أساس يمكن تصوره.

كان للكفيل / المصدّر متصرفاً بحسن نية، الحق، إزاء المستفيد، في أن يمتنع عن السداد.

2- لأغراض الفقرة (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، ترد فيما يلي أنواع الحالات التي لا يتصور أن يكون فيها أساس للمطالبة:

(أ) حـيث لا يكون هناك شك في عدم وقوع الحدث أو الخطر الاحتمالي الذي أريد بالتعهد أن يؤمن المستفيد من وقوعه؛

(ب) حيث يكون الالتزام الأصلي الواقع على الأصيل/ الطالب قد أعلنت بطلانه محكمة أو هيئـة تحكيم، ما لم يبين التعهد أن هذا الحدث الاحتمالي يندرج ضمن المخاطر التي يغطيها التعهد؛

(ج) حـيث لا يكون هناك شك في أن الالتزام الأصلي قد تم أداؤه على نحو يرضي المستفيد؛

(د) حيث يكون من الواضح أن الذي حال دون أداء الالتزام الأصلي هو تصرف معيب متعمد من المستفيد؛

(هـ) فـي حالة مطالبة بمقتضى كفالة مقابلة، حيث يكون المستفيد من الكفالة المقابلة قد قام بالسداد بسوء نية باعتباره الكفيل/ المصدّر للتعهد الذي تتعلق به الكفالة المقابلة.

2- في الظروف المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، يكون للأصيل/ الطالب الحق في اتخاذ تدابير قضائية مؤقتة عملاً بالمادة 20 .

الفصل الخامس - التدابير القضائية المؤقتة

المادة 20

التدابير القضائية المؤقتة

1- إذا ورد في التماس من الأصيل/ الطالب أو الطرف الآمر ما يدل على قيام احتمال قوي بوجود ظرف من الظروف المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) أو(ب) أو(ج) من الفقرة 1 من المادة 19 فيما يتعلق بمطالبة قدمها المستفيد أو يتوقع أن يقدمها، جاز للمحكمة استناداً إلى ما يتاح فوراً من أدلة قوية:

 (i)     أن تصدر أمراً مؤقتاً بألا يحصل المستفيد على المبلغ المُطالب به، بما في ذلك الأمر بأن يحتفظ الكفيل/ المصدّر بمبلغ التعهد؛ أو

(ii)     أن تصدر أمراً مؤقتاً بتجميد عائدات التعهد التي دفعت للمستفيد، واضعة في الاعتبار ما إذا كان من المحتمل أن يعاني الأصيل/ الطالب من ضرر

          جسيم في حال عدم إصدار مثل هذا الأمر.

2-         يجوز للمحكمة عند إصدار الأمر المؤقت المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، أن تلزم الشخص الذي يلتمس إصدار هذا الأمر بأن يقدم تأميناً في الشكل الذي تراه المحكمة مناسباً.

3-          لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً مؤقتاً من النوع المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بناء على أي اعتراض على السداد غير الاعتراضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة 1 من المادة 19؛ أو على استعمال التعهد لغرض إجرامي.

الفصل السادس - تنازع القوانين

المادة 21

اختيار القانون المنطبق

يخضع التعهد للقانون الذي يكون اختياره:

(i)            قد نص عليه في التعهد أو يتبين من شروط وأحكام التعهد؛ أو

(ii)           قد اتفق عليه بين الكفيل/ المصدّر والمستفيد في غير التعهد.  

المادة 22

تحديد القانون المنطبق

في حال عدم اختيار قانون وفقاً للمادة 21، يخضع التعهد لقانون الدولة التي يقع فيها مكان عمل الكفيل / المصدّر الذي أصدر فيه التعهد.

الفصل السابع - أحكام ختامية

المادة 23

الوديـــع

الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية.

المادة 24

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

    1-    هذه الاتفاقية معروضة لتوقيع جميع الدول عليها، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، حتى 11 كانون الأول /  ديسمبر 1997 .

    2-    هذه الاتفاقية قابلة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة عليها.

    3-    باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام جميع الدول غير الموقعة عليها اعتباراً من تاريخ عرضها للتوقيع.

    4-    تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 25

الانطباق على الوحدات الإقليمية

  1-  إذا كان للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسـائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لهذه الدولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من هذه الوحدات، ولها، في أي وقت، أن تستبدل بإعلانها السابق إعلاناً آخر.

  2-   تبين في هذه الإعلانات صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

  3-  إذا لم تسر هذه الاتفاقية، بموجب إعلان صادر وفقاً لهذه المادة، على جميع الوحدات الإقليمية للدولة وكان مكان عمل الكفيل/المصدّر أو المستفيد كائناً في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر مكان العمل المذكور غير كائن في دولة متعاقدة.

  4-  إذا لم تصدر الدولة أي إعلان بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، تسري الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لهذه الدولة.

المادة 26

نفاذ الإعــلان

 1-    تكون الإعلانات الصادرة وقت التوقيع بموجب المادة 25 مرتهنة بالتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

 2-    تصدر الإعلانات وتؤكد كتابة ويخطر بها الوديع رسمياً.

 3-  يصبح الإعلان نافذاً مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، غير أن كل إعلان يتلقى الوديع إخطاراً رسمياً به بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ يصبح نافذاً في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع للإخطار.

  4-  يجوز لكل دولة تصدّر إعلاناً بموجب المادة 25 سحب هذا الإعلان في أي وقت بإخطار رسمي كتابي موجه إلى الوديع. ويكون هذا السحب نافذاً في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على استلام الوديع للإخطار.

المادة 27

التحفظــات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 28

بـدء النفــاذ

  1-  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ إيداع الصك الخامس الخاص بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

  2-  بالنسبة لكل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك الخامس الخاص بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ إيداع الصك اللازم من قبل تلك الدولة.

  3-  لا تطبق هذه الاتفاقية إلا على الالتزامات الصادرة في تاريخ أو بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 1.

المادة 29

النقـــض

  1-    يجـوز لكل دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي موجه إلى الوديـع.

  2-    يبدأ نفاذ النقض في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على استلام الوديع للإخطـار. وإذا حددت في الإخطار فترة أطول، يكون النقض نافذاً

          لدى انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإخطار.

  3-     حررت في نيويورك هذا اليوم الحادي عشر من كانون الأول / ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين في نسخة أصلية واحدة وتتساوى

           نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.

وإثباتاً لـذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.



[1]an>  السفنجة: كمبيالة أو سحب.

 

 

 
 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.