إسال ونحن نجيب

Guidance On Customer Identification Regulations

إرشادات حول أنظمة تحديد هوية العميل

شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية

الأسئلة الأكثر تكرارا للوائح النهائية لبرنامج تحديد هوية العميل CIP

يناير 2002

 

وقانون سرية البنوك الأمريكية

لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا

القانون (31 CFR PART 103)

 

الجزء الأول: من قانون باتريوت والتشريعات العربية. PAGEREF _Toc101326532 \h

مقدمة مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفدرالي. PAGEREF _Toc101326533 \h

تعريف الحساب.. PAGEREF _Toc101326534 \h

تعريف المصرف.. PAGEREF _Toc101326535 \h

تعريف العميل. PAGEREF _Toc101326536 \h

البطاقات الائتمانية. PAGEREF _Toc101326537 \h

الحسابات المفتوحة وتجديدها وفتح حسابات فرعية. PAGEREF _Toc101326538 \h

المعلومات المطلوبة. PAGEREF _Toc101326539 \h

التحقق من هوية العميل. PAGEREF _Toc101326540 \h

المعلومات الاليكترونية في إثبات الهوية من القانون الأمريكي. PAGEREF _Toc101326541 \h

السجلات المطلوبة حسب القانون الأمريكي. PAGEREF _Toc101326542 \h

الاحتفاظ بالسجلات.. PAGEREF _Toc101326543 \h

مدة الاحتفاظ بالسجلات للحسابات الراكدة PAGEREF _Toc101326544 \h

الاحتفاظ بالمستندات الإضافية التي لا يتطلبها القانون. PAGEREF _Toc101326545 \h

الاحتفاظ بالمستندات للحسابات المتعددة PAGEREF _Toc101326546 \h

إشعار العميل. PAGEREF _Toc101326547 \h

الاعتماد على الغير حسب الأنظمة العربية والأمريكية. PAGEREF _Toc101326548 \h

قائمة القسم 326 في القانون الأمريكي. PAGEREF _Toc101326549 \h

الجزء الثاني: قانون سرية المصارف الأمريكي. PAGEREF _Toc101326550 \h

مقدمة. PAGEREF _Toc101326551 \h

لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا PAGEREF _Toc101326552 \h

أولاً: معنى الأحكام. PAGEREF _Toc101326553 \h

المستفيد، بنك المستفيد PAGEREF _Toc101326554 \h

المستفيد، بنك المستفيد، المستلم، المؤسسة المالية للمستلم، المؤسسة المالية للوسيط  PAGEREF _Toc101326555 \h

المؤسسة المالية. PAGEREF _Toc101326556 \h

تحويل النقود PAGEREF _Toc101326557 \h

المصدر الأصلي. PAGEREF _Toc101326558 \h

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي. PAGEREF _Toc101326559 \h

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي، المحول، المؤسسة المالية للمحول، المؤسسة المالية الوسيطة  PAGEREF _Toc101326560 \h

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي. PAGEREF _Toc101326561 \h

مصرف المصدر الأصلي. PAGEREF _Toc101326562 \h

أمر الدفع. PAGEREF _Toc101326563 \h

السجلات التي يتم حفظها واستبقائها من جانب المؤسسات المالية. PAGEREF _Toc101326564 \h

متطلبات حفظ السجلات.. PAGEREF _Toc101326565 \h

أوامر التحويل المجمعة. PAGEREF _Toc101326566 \h

المصادر الأصلية لغير العملاء الأساسيين. PAGEREF _Toc101326567 \h

المستفيدون غير العملاء الأساسيين. PAGEREF _Toc101326568 \h

متطلبات إمكانية الاسترجاع للبيانات.. PAGEREF _Toc101326569 \h

متطلبات استخدام الحاسبات الآلية لاسترجاع السجلات.. PAGEREF _Toc101326570 \h

الاستثناءات.. PAGEREF _Toc101326571 \h

 

الجزء الأول: من قانون باتريوت والتشريعات العربية

مقدمة مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفدرالي

يعكف الموظفون في مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية وشبكة تطبيق قانون الجرائم المالية وإدارة الاتحاد الائتماني الوطني ومكتب مراقب حسابات العملة و مكتب الإشراف على المدخرات ووزارة الخزانة الأمريكية (الوكالات التابعة لها)، على إصدار هذه القائمة من الأسئلة الأكثر تكرارا (FAQs) بخصـوص تطبيق القانون رقم: (31 C.F.R. § 103.121). وهذه الأنظمة المشتركة تنفذ القسم 326 (القسم 326 من القانون يضيف قسما فرعيا جديدا (1) إلى البند 31 U.S.C. 5318  من قانون سرية البنوك "BSA" ) من قانون باترويت الأمريكي USA PATRIOT Act، والتي تتطلب من البنوك ومؤسسات الادخار واتحادات الائتمان وبعض بنوك محددة غير نظامية فيدرالية ("بنوك") أن يكون لديها برنامج تحديد هوية العميل (CIP).

وفي حين أن الغرض من مستند الأسئلة الأكثر تكرارا هو تقديم إرشادات تفسيرية فيما يتعلق بلوائح (CIP)، فإن الوكالات تعترف بأن هذا المستند لا يفي بكل سؤال قد يطرح فيما يتصل بهذه اللوائح. وتشجع الوكالات البنوك على استخدام مجموعة المبادئ الأساسية، الموضوعة في لوائح CIP، كما هي معلنة في هذه الردود، لمعالجة التغييرات في هذه الأسئلة التي قد تنشأ، ويتوقع من البنوك أن تقوم بتصميم برامجها وفقا لطبيعة أعمالها.

وترغب الوكالات في التأكيد على أن برنامج تحديد هوية العميل CIP يجب أن يتضمن إجراءات مبنية على المخاطرة للتحقق من هوية كل عميل وإلى الحد المعقول والممكن عمليا. ومن المهم أن كل بنك يطور من إجراءاته لكي يأخذ في الحسبان كافة المخاطر ذات الصلة والتي تتضمن تلك المعروضة حسب أنواع الحسابات التي تحتفظ بها البنوك، والطرق المختلفة المتوفرة لفتح الحسابات ونوع تحديد المعلومات المتوفرة، وحجم البنك وموقعه ونوع العمل أو قاعدة العملاء. وهكذا، فإن متطلبات الحد الأدنى المحدد في هذه اللوائح، مثل الأنواع الأربعة الرئيسية من المعلومات التي يجب الحصول عليها من كل عميل، يجب أن يلحق بها إجراءات التحقق المبنية على المخاطرة، حيثما يكون مناسبا، لضمان أن البنوك لديها اعتقادا معقولا لمعرفة هوية كل عميل لديها.

وقد لاحظت الوكالات أنه في حين أن برنامج  CIP يعتبر مهما، إلا أن هذا يعتبر جزءا واحدا فقط من برنامج التزام البنك بقانون سرية البنوك  BSA/AML. إن التنفيذ الكافي لبرنامج CIP، بشكل قائم بذاته، لن يكون كافيا للوفاء بالتزامات البنك بموجب قانون سرية البنوك BSA، والأنظمة المعلنة من جانب الجهات النظامية الفيدرالية الأولية، مثل متطلبات رفع التقارير عن الأنشطة المشبوهة، أو الأنظمة المعلنة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأخيرا، فإن هذه الأسئلة الأكثر تكرارا قد تم تصميمها لمساعدة البنوك في الالتزام بمتطلبات لوائح CIP. وهي لا تعالج إمكانية تطبيق أي قوانين أخرى سواء أكانت فيدرالية أم قوانين خاصة بالولاية.

تعريف الحساب

س (1): من هو العميل؟ هل هو الشخص الذي يقوم بفتح حساب؟ أو الشخص الذي يقترض؟

ج (1): لا يمكن تسمية وصف الشخص "عميلاً" إذا لم يتسلم خدمة. فإذا تقدم شخص ما إلى مصرف لطلب قرض دون أن يفتح حساب فإن ذلك الشخص لا يعتبر عميلاً إلا إذا وافق المصرف على منحه القرض. وأما إذا فتح حساب ومن ثم قدم طلب قرض وبعدها رفض طلبه اعتبر الشخص عميلاُ حيث أن علاقة المصرف والشخص تعتبر علاقة مباشرة متى ما فتح حساب.                                                      

س (2):  هل المشاركات في القروض المشتراة من طرف ثالث والقروض المشتراة من تاجر سيارات مثلاً أو وسيط رهونات ضمن الاستبعاد من تعريف "حساب" بالنسبة للقروض التي يتم اكتسابها بالتملك أو الدمج أو شراء الأصول أو استئناف المسئوليات؟

ج (2) نعم، إن هذا الاستبعاد مقصود به تغطية مشاركات القرض الذي يتم شراؤه من الطرف الثالث والقروض التي يتم شراؤها من تاجر سيارات أو وسيط رهونات. وإذا كان المصرف، على أية حال، يقوم بتوسيع الائتمان للمقترض الذي يستخدم تاجر سيارات أو وسيط الرهونات باعتباره وكيلا له، عندئذ يجب أن يتأكد من أن التاجر أو الوسيط يقوم بأداء برنامج المصرف لمعرفة هوية العميل.                        

تعريف المصرف

س (3): هل يتعين تطبيق قانون المكافحة والقرارات الوزارية التابعة له على الفروع التابعة للبنوك الأجنبية؟

ج (3): لا. القانون لا تنطبق على أي مصرف يقع خارج الدولة. وبرغم من ذلك، واعتبارا للسلامة والوضع السليم، يتم تشجيع البنوك على تنفيذ برنامج فعال لمعرفة هوية العميل في كافة معاملاتها، وهذا يتضمن مكاتبها الأجنبية، فيما عدا إلى الحد الذي قد تتعارض معه متطلبات اللائحة مع القانون المحلي الذي يقع فيه المحل المختار لذلك المصرف.                

تعريف العميل

س (4): من هو "العميل" عندما يتم فتح حساب بواسطة أي فرد يكون لديه توكيل من شخص كامل الأهلية، والذي يعتبر صاحب الحساب المسمى؟

ج (4): "العميل" بشكل عام هو "أي شخص يفتح حسابا جديدا"، أو، عندما ينفذ عملية تجارية أو مالية من خلال أي مؤسسة. وعندما يفتح الشخص حساب لشخص آخر بصفته وكيلا عن شخص كامل الأهلية، فإن الشخص الذي لديه توكيلا يعتبر مجرد وكيل يعمل نيابة عن الشخص الذي فتح الحساب. بالتالي، فإن "العميل" سوف يكون صاحب الحساب المسمى، وليس الشخص الذي لديه التوكيل لهذا الحساب. 

وعلى العكس من ذلك، فإن أي شخص لديه توكيلا، يعتبر "عميلا" إذا تم فتح الحساب لشخص ليس كامل الأهلية القانونية.                                    

س (5): هل الشخص الذي يصبح صاحب مشترك لحساب وديعة، يعتبر "عميلا" تنطبق عليه سياسة اعرف عميلك والقانون؟

ج (5): نعم، أي شخص صاحب مشترك لحساب سواء أكان الحساب توفيراً أو جارياً أو حساب ودائع أو حساب تحت الطلب مشترك مع شخص أو أشخاص آخرين يعتبر عميلاً ويجب أن يخضع للوائح والقوانين التي تلزم المؤسسة لأن ذلك الشخص يؤسس علاقة حساب جديد، مع المصرف.                       

س (6): هل المقترض الجديد، الذي يحل محل مقترض حالي من خلال قبول التزام قرض، يعتبر "عميل" تنطبق عليه اللوائح والقوانين؟

ج (6) نعم، أي مقترض جديد يحل محل مقترض حالي، من خلال قبول التزام قرض، يعتبر "عميلا" لأن المقترض الجديد يؤسس علاقة حساب جديدة مع المصرف.     

البطاقات الائتمانية

س (7): في بعض الحالات يتم إصدار بطاقة ائتمانية من قبل مؤسستان حيث يتم وسم البطاقات بشعار للمؤسستين معا، حيث تشترك المؤسستان في الإيرادات من تلك البطاقات، إلا أن مصدر البطاقة هو الطرف الذي يقوم باعتماد طلبات بطاقة الائتمان ومن ثم يقوم بعمليات التحصيل. هل أي شخص يحصل على بطاقة ائتمان يعتبر عميلا للمصرف الوكيل أو للمصرف الذي يصدر البطاقة؟

ج (7): إن الشخص الذي يستلم بطاقة ائتمانية يستلم تغطية ائتمانية من المؤسسة التي تصدر البطاقة، وبالتالي تقوم هذه المؤسسة بتأسيس حسابا مع العميل وعليه تنطبق تنفيذ سياسة اعرف عميلك على المؤسسة المصدرة للبطاقة والتي تعوض المؤسسة الوكيلة مباشرة.

ولهذه الأسباب، فإن المؤسسة المصدرة للبطاقة تعتبر ملزمةً في التأكد من معرفة العميل. وعلى أية حال، يجوز للمؤسسة الوكيلة أن تؤدي جزءا من برنامج تحديد العميل والتعرف عليه نيابة عن المؤسسة المصدرة للبطاقة. وكما هو الحال مع أي مسئولية أخرى يتم أداؤها من جانب أي وكيل، فإن المؤسسة المصدرة تعتبر في النهاية مسئولة عن التزام الوكيل بمتطلبات القوانين منها معرفة العميل وتحديد هويته. وعلى نحو متبادل، فإن المؤسسة المصدرة يجوز لها أن تعتمد على المؤسسة الوكيلة في أداء عناصر برنامج معرفة هوية العميل إذا كان كلا المؤسستان في نفس البلد، بشرط أن تكون المؤسسة المصدر قادرة على الوفاء بمتطلبات شرط المصداقية التي تعتمد عليها والتي تتضمن متطلبات أن يكون الشخص عميلا لكل من المؤسسة المصدرة والمؤسسة الوكيل.      

الحسابات المفتوحة وتجديدها وفتح حسابات فرعية

س (8): أي قرض أو وديعة ثابتة، كل منهما يعتبر "حسابا" لأغراض تطبيق القانون والقرارات ذات الصلة في تحديد ومعرفة هوية العميل. كيف يتم تنفيذ متطلبات لبرنامج معرفة هوية العميل على قرض يتم تجديده، أو شهادة إيداع أو وديعة يتم تجديدها؟

ج (8): إن القوانين تنطبق على "العميل" بشكل عام. وكما تقدم فإن الشخص الذي يفتح حسابا جديدا يعتبر عميلاً وأن الحساب يعني تنفيذ عملية مالية أو تجارية، والحساب بالنسبة للمصارف تعني الارتباط بعلاقة مصرفية رسمية يتم تأسيسها من قبل العميل والمصرف لتقديم أو الاشتراك في خدمات أو تعاملات أو معاملات مالية أخرى تتضمن حساب ودائع وحساب معاملات أو أصول وحساب ائتمان أو توسعة أخرى لخدمات ائتمانية. ولأغراض تنفيذ القانون بشكل صحيح ولتفعيل الحماية الذاتية، فإنه في كل مرة يتم تجديد أي قرض أو يتم تجديد شهادة إيداع، فإن المصرف يؤسس علاقة مصرفية رسمية أخرى ويتم تأسيس "حساب" جديد. وعلى أية حال، فإن قوانين المكافحة والقرارات المنظمة والمكملة لها تنص على أن مصطلح "عميل" لا يتضمن أي شخص لديه حسابا حاليا لدى المؤسسة أو المصرف، وبشرط أن يكون لدى المؤسسة اعتقادا معقولا بأنها تعرف الهوية الحقيقية للشخص، وفي كل حالة من هذه الحالات، فإن العميل لديه حسابا حاليا، وبالتالي، طالما أن المؤسسة لديها اعتقادا معقولا بأنها تعرف الهوية الحقيقية للشخص (بما فيها مصادر الدخل بالنسبة للمؤسسات المالية)، فإن المؤسسة لا يحتاج إلى أداء برنامجها الخاص بتحديد هوية العميل والتعرف عليه عندما يتم تجديد القرض أو شهادة الوديعة أو فتح حساب فرعي للحسابات المفتوحة سابقاً.

وعلى أية حال، إذا تمت إضافة عميل جديد إلى قرض أو حساب وديعة، فإن المؤسسة قد يحتاج إلى الوفاء بالقواعد فيما يتعلق بعلاقة ذلك الحساب الجديد.         

س (9): هل تعريف العميل يستبعد حسب متطلبات القوانين والضوابط الجهات الإشرافية بالنسبة لشخص كان لديه حساب حالي لدى المصرف ومن ثم أغلق في آخر اثني عشر شهرا؟

ج (9): إذا كان لدى المصرف اعتقادا معقولا بأنه يعرف الهوية الحقيقية للشخص حسب نوع المعاملة أو العلاقة فإن له الحق الاكتفاء بذلك، وبالتالي، فإنه على سبيل المثال، عندما يكون لدى الشخص حساب وديعة وبالتالي يحصل على قرض، فإنه الشخص الذي لديه حساب موجود حاليا لدى المصرف. وعلى العكس من ذلك، لن يعتبر أي شخص أن لديه حسابا حاليا لدى المصرف، إذا كان الشخص لديه قرض، دفعه، وبعد اثني عشر شهر تالية يحصل على قرض جديد.          

س (10): كيف يمكن لأي مصرف أن يظهر أن لديه " اعتقادا معقولا بأنه يعرف الهوية الحقيقية لشخص ما لديه حساب موجود حاليا؟ وكذلك فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم حسابات لدى المصرف اعتبارا من تاريخ صدور قانون المكافحة وأي من الضوابط الإشرافية ذات الصلة؟

ج (10): من بين الطرق التي يمكن لأي مؤسسة أن تدعي أن لديها "اعتقادا معقولا" بأنها تعرف هوية عملائها من قبل صدور قوانين المكافحة والضوابط النهائية ذات الصلة، هو وجود إجراءات سابقة يمكن مقارنتها مع متطلبات القانون في معرفة هوية الأشخاص الذين لديهم حسابات لدى المصرف ومن أهمها مصدر الأموال أو الدخل، حيث يجب أن تكون تلك لبيانات متوائمة مع متطلبات القانون.

والوسائل البديلة تتضمن إظهار أن المؤسسة لديها علاقة نشطة وطويلة الأمد مع شخص معين، يمكن إثباتها بأمور مثل: تواريخ كشف الحساب التي يتم إرسالها للشخص، المعلومات التي ترسل إلى الجهة الرقابية أو الإشرافية (كالمصرف المركزي بالنسبة إلى المصارف) عن حسابات الشخص بدون إصدار، القروض التي تم أخذها والتي تم سدادها أو الخدمات الأخرى المقدمة للأشخاص على مدى فترة زمنية محددة. وهذا البديل، على أية حال، قد لا يكفي للأشخاص الذين تعتبرهم المؤسسة ممن يشكلون مخاطرة عالية.       

س (11): هل يستبعد أي مصرف من تعريف "عميل" أي شخص لديه حساب مع مصرف تابع خارجي؟

ج (11): لا، أي شخص لديه حســاب مع أي مصرف تـابع (فرع في الخارج مثلاً)، ليس مؤهلا بأن يوصف بأنه "شخص لديه حساب مع المصرف". إلا أنه يجوز للمصرف الرئيسي – وبالعكس - أن يكون قادرا على الاعتماد على المصرف التابع لأداء عناصر برنامجه لتحديد هوية العميل شريطة أن تكون المعلومات المستقاة تتماشى مع متطلبات القانون والولاية القضائية الذي يحكمه المصرف الآخر.       

المعلومات المطلوبة

س (12): ما هو العنوان الذي يجب الحصول عليه من العملاء الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ليس لديهم محل إقامة أو عنوان عمل أو عنوان إقامة لأحد أقربائهم أو لشخص آخر يعرفونه؟ على سبيل المثال، هل يعتبر رقم الطريق الريفي مقبولا كعنوان؟

نعم، الرقم الموجود على صندوق البريد المثبت على جانب الطريق على خط طريق ريفي يعتبر مقبولا كعنوان. إن رقم الخط الريفي، ليس مثل رقم صندوق البريد ولا يعتبر وصفا للمنطقة التقريبية حيث يمكن تحديد مكان العميل. وفي غياب مثل ذلك الرقم، وفي غياب عنوان محل الإقامة أو عنوان العمل لقريب أو شخص آخر يمكن الاتصال به، فإن وصف المكان الفعلي للعميل يكون كافيا.                                

س (13): هل يمكن للمصرف أن يفتح حسابا لشخص أمريكي – مثلاً في فرع له في الولايات المتحدة الأمريكية - ليس لديه رقم هوية دافع ضرائب؟

ج (13): لا، لا يمكن للمصرف ذلك، إلا إذا كان العميل قد قدم طلبا للحصول على رقم هوية دافع ضرائب، ويتأكد المصرف بأن الطلب قد تم حفظه في الملف قبل فتح العميل للحساب، ويحصل المصرف على رقم هوية دافع الضرائب ضمن فترة معقولة من الوقت بعد فتح الحساب. ولا يتطلب شرط الحصول على رقم هوية دافع الضرائب عندما يفتح حسابا آخر لنفس العميل، طالما أن المصرف لديه اعتقادا معقولا بأنه يعرف الهوية الحقيقية للعميل.  ويجوز للمصرف أن يفتح حسابا لأي شخص لا تتوفر له الأهلية القانونية لمعلومات تحديد الهوية، بما في ذلك رقم هوية دافع الضرائب، لشخص يفتح حسابا نيابة عن ذلك الشخص.          

التحقق من هوية العميل

س (14): هل يجب على أي مؤسسة أن تتحقق من دقة كافة معلومات الهوية التي يجمعها؟

ج (14): إن القوانين والضوابط بشكل عام لا تشترط التحقق من هوية العميل شريطة تقديم المستندات الثبوتية الأصلية الصادرة من المؤسسات الحكومية، كما لا تحتاج المؤسسة إلى إثبات دقة كل عنصر من عناصر تحديد الهوية التي تم الحصول عليها، إلا أنه يجب عليها القيام بذلك للحصول على معلومات كافية لتشكيل اعتقادا معقولا يعرف بأنه الهوية الحقيقة للعميل.    

س (15): هل تستطيع المؤسسة استخدام بطاقة هوية موظف كوسيلة وحيدة للتحقق من هوية العميل؟

ج (15): إن المؤسسة التي تستخدم طرقا وثائقية للتحقق من هوية العميل يجب أن يكون لديه إجراءات توضح المستندات المطلوبة التي يجب ألا تقل عن متطلبات القانون. إن كافة القوانين والإجراءات وضحت أنواع المستندات التي يمكن اعتبارها مقبولة حسب القانون وتوقعات الوكالات الاستخباراتية.

وفي الولايات المتحدة يجوز استخدام أشكال أخرى من تحديد الهوية إذا كانت تمكن المؤسسة من تشكيل اعتقاد معقول بأنه يعرف الهوية الحقيقية للعميل. وعلى الرغم من ذلك فإن لوائح Customer Identification Program (CIP) الأمريكية تنصح الحصول على هويتان لاعتبار توفر التزوير والمستندات التي يتم الحصول عليها بطريق الغش، فيفضل قيام المؤسسة على الحصول على أكثر من وثيقة مفردة للتأكد من أن لديها اعتقادا معقولا يعرف بهوية العميل الحقيقية.

وفي الدول الخليجية كالكويت مثلاً، تسمح المصارف بفتح حسابات لغير المقيمين على أراضيها شريطة تقديم وثيقة السفر الأصلية وصورة عنها، وأما فيما يخص الأشخاص الذين يتقدمن بطلبات الإقامة فهنا يتعين مراقبة تلك الحساب ووضعها قيد المراقبة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لمتابعة تقديم الهوية المعتمدة من قبل الدولة وهي البطاقة المدنية وإلا يتعين تعليق الحساب وتجميده لحين تقديم تلك البطاقة.      

المعلومات الاليكترونية في إثبات الهوية من القانون الأمريكي

س (16): هل يستطيع المصرف أن يستخدم المعلومات الإلكترونية السرية مثل الشهادة الرقمية والوسائل غير المستندية للتحقق من هوية أي عميل يفتح حسابا على الانترنت أو من خلال بعض القنوات الإلكترونية البحتة؟

ج (16): هذا ما أثارته لوائح CIP الأمريكية حيث أجازت تلك اللوائح للمصارف العاملة على أراضيها الحصول على وثائق إليكترونية، مثل شهادات رقمية، كطريقة من الطرق التي يستخدمها للتأكد من هوية العميل.  وعلى أية حال، فإن لوائح CIP الأمريكية تتطلب أن يكون لدى المصرف اعتقادا معقولا يعرف بموجبه الهوية الحقيقية للعميل. بالتالي، على سبيل المثال، يكون المصرف مسئولا عن التأكد من أن الطرف الثالث يستخدم ذات المستوى من التوثيق الذي قد يستخدمه المصرف بذاته وهذا ما نصت عليه أيضا إرشادات FFIEC تحت عنوان "التوثيق في بيئة مصرفية إليكترونية" (طبعة 30 يوليو 2001).        

س (17): كيف يجب على المصرف أن يتحقق من هوية شركة تفتح حسابا جديدا عندما لا توجد أي وسائل مستندية أو غير مستندية تثبت هوية الشركة؟

ج (17): حسب لوائح CIP، أي مصرف يفتح حسابا لمثل تلك الشركات يجب أن يقوم بعملية تحقق إضافية عن طريق الحصول على معلومات عن هوية أي فرد لديه صلاحية أو سلطة رقابية على حساب الشركة لكي يتحقق من هوية الشركة.       

س (18): كيف يجب على أي مصرف أن يتحقق من هوية حق ملكية وحيد يفتح حسابا جديدا (مثل حساب باسم شخص "يمارس عملا بصفة" حق الملكية الوحيد) عندما لا تكون وسائل مستندية أو غير مستندية تثبت هوية حق الملكية الوحيد؟

ج (18): في بعض الولايات، فإن حق الملكية الوحيد مطلوب لحفظ ملف لشهادات "خيالية" أو "شهادات باسم مستعار"، فإنه يجوز للمصارف الأمريكية أن تختار استخدام هذه الشهادات باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية حق الملكية الوحيد، إذا كان ذلك مناسبا. وعلى أية حال، عندما لا تكون هناك وسيلة مستندية أو غير مستندية تثبت هوية حق الملكية الوحيد، يجب على المصرف أن يتولى تحقيقا إضافيا عن طريق الحصول على معلومات عن المالك الوحيد أو أي فرد آخر لديه الصلاحية أو السيطرة على حساب حق الملكية الوحيد مثل اسم وعنوان وتاريخ الميلاد ورقم هوية دافع الضرائب لصاحب حق الملكية الوحيد، أو أي فرد آخر لديه الصلاحية أو سلطة الرقابة على الحساب    لكي يتم التحقـق من هوية الملكية الوحيدة.          

السجلات المطلوبة حسب القانون الأمريكي

س (19): هل يعتبر من المقبول احتجاز وصف وسيلة تحقق من هوية عميل غير مستندية تم استخدامها (مثل تقرير الائتمان الخاص بالعميل أو استفسار بشأن نظام التحقق من حالة غش) في أي سياسة عامة أو إجراء بدلا من تسجيل حقيقة أنه تم استخدام طريقة محددة لكل سجل من سجلات العميل الفردي؟

ج (19): نعم، بشرط أن يكون السجل الذي يستخدم المراجع الإسنادية Cross References  لشرط (شروط) محدد لإجراءات مبنية على المخاطرة ومتضمنة في برنامج المصرف لتحديد هوية العميل تم استخدام للتحقق من هوية العميل.                                         

س (20): هل يمكن للمصرف أن يحتفظ بنسخ من مستندات تم تقديمها للتحقق من هوية العميل، بالإضافة إلى الوصف المطلوب بموجب البند 31 C.F.R. § 103.121(b)(3)(i)(B)، حتى لو كان غير مطلوب منه القيام بذلك؟

ج (20): نعم، يجوز للمصرف أن يحتفظ بنسخ من مستندات تحديد الهوية يستخدمها للتحقق من هوية العميل. وإجراءات المصرف للتحقق من هوية العميل يجب أن تكون مبنية على المخاطرة، في بعض المواقف، والاحتفاظ بنسخ من مستندات تحديد الهوية يجوز ضمانها. وفضلا عن ذلك، يجوز للمصرف، أن يكون لديه إجراءات للاحتفاظ بنسخ من المقترحات الأخرى، على سبيل المثال، لتسهيل التحقق من الغش المحتمل. (وهذه المستندات يجب الاحتفاظ بها وفقا للمتطلبات العامة لحفظ المستندات. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي مصرف يجب أن يعي أنه لا يجب أن يستخدم بشكل غير سليم أي مستندات تتضمن صورا لأفراد مثل رخصة قيادة، فيما يتصل بأي جانب من جوانب أي معاملة ائتمانية.      

الاحتفاظ بالسجلات

س (21): هل المعلومات الأصلية التي تم الحصول عليها أثناء فتح الحساب يجب الاحتفاظ بها أو يمكن للمصرف أن يستوفي متطلبات حفظ السجلات عن طريق الاحتفاظ بمعلومات حديثة عن العميل، أي العنوان الحالي للعميل؟

ج (21): إن غالبية القوانين إلى جانب توصيات مجموعة العمل المالية تنص على وجوب الاحتفاظ بكافة السجلات بما فيها هوية العميل لمدة خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو انتهاء العلاقة.      

س (22): وماذا عن مدة حفظ المستندات بالنسبة لمن لعميل لديه بطاقة ائتمانية ولا يوجد لديه حساب؟

ج (22): يجب توخي الحذر من المراد بمعنى "الحساب". فالحساب لا يعني فتح حساب جاري أو توفير أو ما شبه لدى مصرف أو فتح حساب تعاملات في البورصة أو المقاصة، فالمقصود من الحساب أي معاملة يتم تنفيذها من قبل مصرف أو مؤسسة مالية أو تجارية أو جمعية نفع عام، وفي جميع الحالات يتعين الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية كهوية أصحاب العلاقة إلى جانب مستندات تنفيذ المعاملات لمدة خمس سنوات بعد إقفال الحساب.

    

مدة الاحتفاظ بالسجلات للحسابات الراكدة

س (23): وماذا إذا أصبح الحساب راكدا Dormant؟

ج (23): في هذه الحالة يمكن أن يقوم المصرف بالتخلص من المستندات وهوية أصحاب الحسابات لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح الحساب راكداً شريطة قيام المصرف في غلق الحساب وعدم إعادة فتحه. وبالطبع ننصح قيام المصارف بالاحتفاظ بسجل إليكتروني Image لكافة المستندات الثبوتية لمساعدة أجهزة الاستخبارات في عمل التحريات المطلوبة.      

الاحتفاظ بالمستندات الإضافية التي لا يتطلبها القانون

س (24): إذا طلب أي مصرف من عميل تقديم معلومات أكثر عن تحديد الهوية أكثر من الحد الأدنى أثناء عملية فتح الحساب، فهل يتوجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لأكثر من خمس سنوات؟

ج (24): يجب على المصرف أن يحافظ على المعلومات لمدة خمس سنوات بعد قفل الحساب، أو في حالة حسابات البطاقات الائتمانية، لمدة خمس سنوات بعد إقفال الحساب أو بعد أن يصبح الحساب راكدا حسب ما هو مذكور في الإجابة رقم (23)، والاحتفاظ كذلك بكافة معلومات تحديد الهوية التي يجمعها عن العميل يجب أن تفي بالمتطلبات المذكورة في القوانين ولوائح الأجهزة الإشرافية، لبرنامج تحديد هوية العميل. وهذا قد يتضمن أي معلومات عن تحديد الهوية، يستخدمها المصرف، في وقت فتح الحساب، لإثبات اعتقاد معقول أنه يعرف الهوية الحقيقية للعميل. لى سبيل المثال، إذا حصل المصرف على معلومات أخرى لتحديد الهوية في فتح الحساب بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة، مثل رقم هاتف العميل، عندئذ يجب على المصرف أن يحتفظ بتلك المعلومات. وقد يساءل المصرف عن الأسباب التي دعته بالتخلص من المستندات الثبوتية الأخرى وقد يكون تحت طائلة القانون.               

الاحتفاظ بالمستندات للحسابات المتعددة

س (25): كيف تنطبق فترة احتجاز السجلات على أي عميل يقوم بشكل تلقائي بفتح حسابات متعددة في المصرف؟

ج (25): قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نلفت الانتباه بأهمية تنظيم السجلات والحسابات. فلا يجوز لمصرف أن يفتح حسابات متعددة لعميل واحد، حيث يتعين على المصرف فتح حساب واحد (رئيسي) لكل عميل ومن ثم فتح حسابات فرعية تستند بياناتها إلى الحساب الرئيسي. فإذا تم فتح حسابات متعددة لأي عميل، فإن كافة المعلومات التي يجب الحصول عليها من الحساب الأساسي ويجب الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات بعد إقفال الحساب الرئيسي. مثلاً:

·     حساب رئيسي رقم 255222 ويكون هذا الرقم هو رقم العميل لدى البنك أو ما يطلق عليه الحساب الرئيسي. فلا تكون هناك عمليات مباشرة على هذا الحساب وإنما يكون هذا الحساب هو رقم العميل لدى البنك. وتكون في هذا الحساب البيانات الشاملة والكاملة عن العميل. ويستخدم هذا الحساب لعميلات التحليل، مثلاً: إجمالي الإيداعات في الحسابات الفرعية وإجمالي السحوبات، ومعدل دوران الأصول والالتزامات. ويستخدم هذا الحساب في تجميع البيانات من الحسابات الفرعية وإرسالها بشكل يومي إلى الوحدات الاستخباراتية.

·     حساب جاري (فرعي): 0101255222101 ويتبين أن حساب أو رقم العميل من بين الأرقام الأخرى من اليمين والشمال. وحساب توفير رقم: 1010255222102 وحساب توفير مميز رقم: 1010255222103. وهكذا. وفي حال وجود بطاقات ائتمان يتم ربط رقم البطاقة برقم العميل وهو الذي أطلقنا عليه اسم الحساب الرئيسي),

وبناء على ما تقدم، يجب الاحتفاظ السجلات والبيانات لمدة خمس سنوات بعد إقفال الحساب الرئيسي وهو رقم العميل أو بعد خمس سنوات من ركود الحساب شريطة غلقه وعدم إعادته ضمن الحسابات الفاعلة مرة أخرى.      

إشعار العميل

س (26): هل يتوجب على المصرف أن يقدم إشعارا لكافة ملاك الحسابات المشتركة؟

ج (26): نعم، يجب تقديم إشعارا لكافة ملاك الحسابات المشتركة.  وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم الإشعار "بطريقة يتم تصميمها بشكل معقول لضمان أن العميل قادرة على مشاهدة الإشعار ن أو يتم إعطاء الإشعار بطريقة أخرى، قبل فتح أي حساب. ويجوز للمصرف أن يفي بهذا المطلب عن طريق تقديم إشعارات للملاك لأي من أصحاب الحساب المشترك لتسليمه لملاك الحساب الآخرين شريطة إفصاح باقي الملاك عن رغبتهم بذلك.  بالمثل، يجوز لأي مصرف أن يفتح حسابا مشتركا باستخدام معلومات يحصل عليها كل صاحب من أصحاب الحسابات من صاحب حساب واحد، يعمل نيابة عن أصحاب الحسابات المشتركة الآخرين.   

(س 27): كيف يجب على أي مصرف أن يقدم إشعار لعملائه عندما يشترك في عمليات تسليف غير مباشرة عن طريق طرف ثالث مثل وسيط رهونات أو تاجر سيارات؟

ج (27): عندما يكون وسيط الرهونات أو تاجر السيارات يعمل بصفة وكيل المصرف فيما يتصل بأي قرض، يجوز للمصرف أن يفوض وكيله بالالتزام بأداء متطلبات لوائح برنامج تحديد هوية العميل. وعلى النقيض من الشرط الذي يعول عليه في لوائح برنامج تحديد هوية العميل، فإن المصرف يعتبر مسئولا في النهاية عن التزام الوكيل بتنفيذ القانون. وهذا يعتمد على الطريقة التي يتم بها فتح الحساب، يستطيع الوكيل أن يقدم إشعارا لعميل المصرف، على سبيل المثال: عن طريق وضع علامة أو طبع الإشعار على طلب القرض المقدم للعميل، أو تقديم إشعار شفوي، أو تقديم الإشعار بأي طريقة مصممة بشكل معقول لضمان أن العميل قد تم إعطاؤه الإشعار قبل فتح الحساب.     

الاعتماد على الغير حسب الأنظمة العربية والأمريكية

س (28): عندما يحق للمصرف "الاعتماد" على مؤسسة مالية أخرى لتنفيذ برنامجه الخاص بتحديد هوية العميل، فعلى برنامج أي مؤسسة مالية أخرى يعتمد المصرف؟ 

 ج (28): لا يجوز تطبيق هذا في الدول العربية لكافة العملاء إلا أنه يمكن للمصارف العربية اللجوء إلى مصرف آخر للحصول على معلومات أو بيانات إضافية. وقد صرحت لوائح ((CIP Customer Identification Program السماح للمؤسسات الأمريكية الاعتماد على مؤسسة مالية أخرى في تحديد برنامج اعرف عميلك، إلا أن شرط الاعتماد على مؤسسة مالية أخرى لا يفرض على المؤسسة المالية الأخرى التزاما بازدواج الإجراءات في برنامج تحديد هوية العميل بالمصرف. وإن شرط الاعتماد يسمح للمصرف بالاعتماد على مؤسسة مالية لأداء أي إجراءات خاصة ببرنامج اعرف عميلك بالمصرف، مما يعني أي عناصر تتطلبها القانون لكي تكون متضمنة في تنفيذ سياسة اعرف عميلك، مثل: (1) إجراءات التحقق من هوية العميل، والتي تتضمن تجميع المعلومات المطلوبة من العملاء واستخدام بعض أو كل تلك المعلومات للتحقق من هويات العملاء؛ (2) الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بسياسة اعرف عميلك؛ (3) تقرير ما إذا كان أي عميل يظهر على قائمة محددة  لإرهابيين معروفين أو مشتبه بهم أو لمنظمات إرهابية أو معروفة أو مشتبه فيها حسب القوائم التي تعتمدها الدولة التي تقع المؤسسة ضمن نطاقها الجغرافي؛ (4) تزويد العملاء بإشعار كافي يوضح أن المعلومات مطلوبة للتحقق من هوياتهم.

ونضيف فإنه في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن لأي مصرف أن يستخدم شرط الاعتماد عندما يتم تنظيم المؤسسة المالية الأخرى من جانب أي جهة نظامية أو رقابية التي تخضع للوائح برنامج التزام عام  ((BSA Banks Secrecy of Act وهي تشارك العميل، ويمكن للمصرف أن يظهر اعتماده على أداء المؤسسة المالية الأخرى لعنصر برنامج CIP بالمصرف كان معقولا في ظل الظروف وأن العقد المطلوب قد تم توقيعه وأن الشهادات قد تم تقديمها.                

س (29): علاوة على ما تقدم بخصوص قيام عميل له علاقة طويلة الأمد بمؤسسة مالية أخرى (تتضمن شركة تابعة) بفتح حساب جديد في المصرف، هل يمكن لأي مصرف أمريكي أن يعتمد على ما قامت به مؤسسة مالية أخرى من التحقق من هوية العميل قبل طلب إجراء برنامج CIP؟

ج (29): أي مصرف يخضع للوائح برنامج CIP ، يجوز له أن يعتمد على التحقق الذي تجريه مؤسسة مالية أخرى من هوية العميل، إذا تم استيفاء متطلبات شرط الاعتماد. ويجب أن يكون المصرف قادرا على إظهار أن مثل ذلك الاعتماد على التحقق الذي أجرته المؤسسة المالية الأخرى بخصوص الهوية معقولا في ظل الظروف. على سبيل المثال، يمكن للمصرف أن يفعل ذلك عن طريق مراجعة إجراءات المؤسسة التي يعتمد عليها للتأكد من أن الإجراءات كانت كافية، على الرغم من أن المؤسسة لم تخضع بعد للوائح CIP عندما قامت بالتحقق من هوية العميل.

وبالإضافة إلى ذلك، حتى عندما يعتمد المصرف على التحقق من الهوية التي تقوم بها مؤسسة أخرى، فسوف يواصل المصرف مسئوليته عن الالتزام بكافة المتطلبات الباقية للوائح CIP، وهي مطلب أنه يحتفظ بالسجلات ويزود العميل بإشعار، بمجرد تحديد قائمة القسم 326، ويراجع القائمة عند فتح حساب جديد.    

قائمة القسم 326 في القانون الأمريكي

س (30): هل توجد أي قائمة لإرهابيين معروفين أو مشتبه فيهم أو منظمات إرهابية تم تصميمها لأغراض لوائح برنامج التحقق من هوية العميل؟

ج (30): لا، لم يتم تصميم مثل تلك القوائم حتى تاريخه. وسوف يتم الاتصال بالبنوك عن طريق المشرعين الماليين عندما يتم إصدار أي قائمة. واعتبارا من وقت النشر، فإن القوائم التي يتم نشرها من جانب OFAC لم تكن مصممة باعتبارها قوائم لأغراض لائحة CIP. بالتالي، فإن البنوك تعتبر ملتزمة بشكل منفصل بمراجعة هذه القوائم وفقا لأنظمة OFAC.        

الجزء الثاني: قانون سرية المصارف الأمريكي

مقدمة

الإرشادات التالية التوضيحية للموظفين تعالج الأسئلة التي يتم طرحها بشكل متكرر عن قواعد حفظ السجلات الحديثة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إليكترونيا، والتي صدرت بموجب قانون سرية البنوك عن طريق مجلس الاحتياطي الفيدرالي وشبكة تطبيق القانون على الجرائم المالية (Fin CEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. إن هذه الإرشادات لا تعني أنها إرشادات شاملة ولا تحل محل أو تلغي أحكام اللوائح ذاتها.

وللعلم فقد تم إعادة صياغة غالبية الأسئلة من قبل مكتب الجرائم المالية والتجارية لتماشي متطلبات المؤسسات العربية إلى جانب وضع مقارنة بين التشريعات الأمريكية والعربية متى ما لزم الأمر ذلك.

 

لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا

أولاً: معنى الأحكام

المستفيد، بنك المستفيد

س (31): ما هي الأطراف التي تعتبر بنك المستفيد والمستفيد فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى عميل بنك أجنبي؟

ج (31): البنك الأجنبي الذي يتلقى أمر الدفع لكي يدفعه لعميله هو بنك المستفيد. عميل البنك الأجنبي هو المستفيد.  

المستفيد، بنك المستفيد، المستلم، المؤسسة المالية للمستلم، المؤسسة المالية للوسيط

س (32): ما هي الأطراف التي تعتبر بنك المستفيد والمؤسسة المالية للمستفيد والمستلم عند استلام أموال من أي بنك لإضافتها لحساب شخص مخول بتحويل أموال أو شخص آخر يعمل في أعمال تحويل الأموال ("محول النقود") لإضافة المزيد على حساب عميل محول النقود؟

ج (32): المصرف الذي يحتفظ بحساب محول النقود هو مصرف المستفيد (وأي مؤسسة مالية وسيطة)؛ ومحول النقود هو كل من المؤسسة المالية للمستلم والمستفيد؛ وعميل محول النقود هو المستلم.     

المؤسسة المالية

س (33): ما هي أنواع "المؤسسات المالية" التي تغطيها في قانون السرية المصرفية الأمريكي؟

ج (33): تنطبق اللوائح على كافة المؤسسات المالية، وهي تخضع لأنظمة وإجراءات سرية البنوك. و"المؤسسات المالية" حسبما تم تعريفها في القسم (103.11(n)) تتضمن "البنوك" بالإضافة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك مثل شركات الوساطة التي تعمل في الأوراق المالية أو المتداولين المطلوب تسجيلهم لدى شركة سوق الأوراق المالية، شركات الصرافة، الكازينوهات والأشخاص الذين يعملون في أعمال تحويلات الأموال.  والتعريف "مؤسسة مالية" مقصور على تلك المؤسسات التي تقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حين أن المصطلحات "مصرف المستفيد" و "مصرف المصدر الأصلي" حسبما هي معرفة في الجزء (103.11(e))، و الجزء (103.11(w)) على التوالي، تتضمن المؤسسات التي تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المتطلبات الخاصة بقانون سرية البنوك لا تنطبق بشكل عام على بنوك المستفيد الأجنبية أو البنوك المصدرة الأجنبية. والتعاريف "مصرف المستفيد" (beneficiary’s bank) و "مصرف المصدر الأصلي" (originator’s bank) قد تم التوسع  فيها لكي تتضمن المؤسسات الأجنبية لتوضيح دور المؤسسات المحلية المشتركة في المعاملات الدولية. وهكذا، فإن البنوك المحلية المشتركة في المعاملات الدولية غير مطلوب منها بموجب اللوائح الاتصال بمصرف أجنبي لمعرفة معلومات ناقصة عن عميل المصرف الأجنبي. ويشجع المجلس ووزارة الخزانة البنوك الأجنبية، على أية حال، على الالتزام بالجهود المطلوبة للحصول على وتضمين معلومات كاملة عن الأطراف المشاركة في عملية التحويل حيثما لا يكون ذلك ممنوعا بموجب القانون.  

تحويل النقود

س (34): هل تنطبق قوانين المكافحة فقط على "التحويلات البرقية"؟

ج (34): تنطبق قوانين المكافحة على حوالات الأموال وتحويلات الأموال التي تغطي مجموعة واسعة من طرق تحريك الأموال. وتتضمن ضوابط المصارف المركزية تحويلات داخلية فيما بين الحسابات بنفس المصرف، مثل: عندما يقوم مصرف بتحويل الأموال من حساب مصدر أصلي إلى حساب مستفيد بذات المصرف (إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد طرفين مختلفين)، بالإضافة إلى الأوامر التي تتم شخصيا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الرسائل الإلكترونية أو يتم تسليمها عن طريق عميل أو عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات ومؤسسات الصرافة NBFI. والتعريف يتضمن كافة تحويلات الأموال التي تمت في نفس البلد، بغض النظر عما إذا كان التحويل نشأ أصلا أو انتهى في الخارج.  

 

المصدر الأصلي

س (35): إذا كان للشركة فرد أو عدة أفراد مخولين من الشركة بطلب تحويلات أموال من خلال حسابات الشركة، من يكون المصدر الأصلي لذلك التحويل؟

ج (35): تعتبر الشركة (وليس الفرد أو الأفراد المخولين بإصدار أمر التحويل نيابة عن الشركة) هي المصدر الأصلي للتعليمات. وبالتالي، فإن المعلومات التي يمكن استرجاعها عن طريق اسم الشركة، وليس عن طريق اسم الفرد الذي قام بطلب تحويل الأموال.  

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي

س (36): ما هي الأطراف التي تعتبر المصدر الأصلي ومصرف المصدر الأصلي فيما يختص بتحويل الأموال الذي قام به عميل مصرف أجنبي؟

ج (36): عميل المصرف الأجنبي، أي الذي أرسل أول أمر دفع، هو المصدر الأصلي. والمصرف الأجنبي الذي يقبل طلب الدفع من ذلك العميل هو مصرف المصدر الأصلي.     

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي، المحول، المؤسسة المالية للمحول، المؤسسة المالية الوسيطة

س (37): ما هي الأطراف التي تعتبر مصدر أصلي ومحول لحوالة الأموال أو محول الأموال، عندما يتم تحويل الأموال برقياً عن طريق محول نقود (نيابة عن العميل) من خلال حساب في مصرف؟

ج (37): المحول هو عميل محول النقود؛ ومحول النقود هو كلا من: المؤسسة المالية للمحول والمصدر الأصلي والمصرف هو مصرف المصدر الأصلي والمؤسسة المالية الوسيطة.        

المصدر الأصلي، مصرف المصدر الأصلي

س (38): من هو المصدر الأصلي في أي معاملة حيث يقوم الأمين Trustee بطلب حوالة أموال من حساب في مصرف تملكه شركة إدارة الأموال Trust؟

ج (38): الأمين هو مجرد شخص مخول بالعمل نيابة عن شركة إدارة أموال، والتي تعتبر كيانا قانونيا مستقلا. وشركة إدارة الأموال Trust هي بذاتها المصدر الأصلي لحوالة الأموال والمصرف الذي يحتفظ بالحساب هو مصرف المصدر الأصلي.  

مصرف المصدر الأصلي

س (39): إذا قام العميل بعمل حوالة أموال من خلال المصرف (1)، الذي يستخدم المصرف (2) كمصرف مراسل، فأي المصرفين يعتبر مصرف المصدر الأصلي؟

ج (39): العميل هو المصدر الأصلي؛ المصرف (1) هو مصرف المصدر الأصلي؛ والمصرف (2) هو المصرف الوسيط.  

أمر الدفع

س (40): هل هو تعليمات لمصرف بالدفع بموجب خطاب ائتمان، أمر دفع، وفقا لمتطلبات حفظ السجلات؟

ج (40): بشكل عام، فإن التعليمات الصادرة للمصرف للقيام بمدفوعات بموجب خطاب ائتمان (كالاعتمادات المستندية) تخضع لمتطلبات هي أن المستفيد يقوم بأداء بعض الأعمال مثل تسليم المستندات. ولأن مصطلح "أمر الدفع" محدود بتعليمات لا تنص على شرط للدفع للمستفيد في غير وقت الدفع، فإن المعاملة لا تعتبر أمر دفع وليست حوالة أموال تخضع لمتطلبات حفظ السجلات. وعلى أية حال، هناك معاملات أخرى محددة تتصل بخطاب الائتمان، ربما تفي بالتعريف "أمر دفع".    

السجلات التي يتم حفظها واستبقائها من جانب المؤسسات المالية

(الأسئلة والأجوبة التالية التي تستخدم المصطلحات المرتبطة بتحويلات الأموال عن طريق المصارف، تعتبر أيضا قابلة للتطبيق على تحويلات الأموال عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية (NBFIs).

متطلبات حفظ السجلات

س (41): متى تصبح قوانين حفظ السجلات نافذة؟

ج (41): من تاريخ صدور القانون أو الضوابط من الجهات الإشرافية أيهما أقل.    

س (42): حسب التشريعات العربية ومقارنتها بالأمريكية: هل كافة حوالات الأموال تخضع لضوابط حفظ السجلات، بغض النظر عن حجم المعاملة وإلى متى؟

ج (42): بالنسبة لغالبية التشريعات العربية فإن المطلوب حفظ السجلات عند إتمام عملية التحويل لمدة خمس سنوات بغض النظر عن القيمة أو بعد إقفال الحساب إذا كان للعميل حساب في مصرف حسب تشريع كل دولة، إلا أن التشريعات الأمريكية تطلب الاحتفاظ بالسجلات لتحويلات الأموال المساوية لمبلغ 3,000 دولار أو أكثر من ذلك لمدة خمس سنوات وفقا للبند (103.38(d)) من القانون.         

س (43): هل تتطلب ضوابط رفع أي تقارير للحكومة عن أي معلومات؟

ج (43): لا، المعلومات ذات الصلة بتحويل الأموال يجوز أن تخضع لمتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.  

س (44): ما هي العلاقة بين ضوابط حفظ سجلات حوالة الأموال وضوابط الإبلاغ عن معاملات مشبوهة من جانب المؤسسات المالية؟

ج (44): متطلبات حفظ السجلات لتحويل الأموال لا تؤثر على مسؤولية المؤسسة في الإبلاغ عن أي معاملة بصفتها معاملة مشبوهة تخضع للأحكام وضوابط الجهات الإشرافية التي تتطلب مثل ذلك الإبلاغ. والموضوعان منفصلتان وتعتبران متطلبات واضحة بموجب القانون. والظروف التي بموجبها يجب على المصرف أن يبلغ عن تحويل أموال باعتبارها مشبوهة هي مشروحة بشكل كامل في ضوابط المصارف المركزية.  

س (45): إذا تم تسجيل تعليمات أمر دفع شفوي بشكل مبدئي على شريط تسجيل سمعي، فهل تسجيل تلك التعليمات مطلوب حفظه بذلك الشكل؟

ج (45): يجوز للمصرف أن يستبقي إما الأصل أو نسخة مايكروفيش، أو صورة أخرى أو سجل إليكتروني للتعليمات. ونسخة من التسجيل الصوتي لأمر الدفع لا تحتاج إلى نسخ لفظي، طالما أنها تتضمن المعلومات المطلوبة.   

 

س (46): هل يجوز لأي مصرف أن يستخدم اسم رمزي أو اسم مستعار لعميله؟

ج (46): لا يجوز ذلك حسب غالبية التشريعات العربية، وفي بعض التشريعات فإن القانون يجوز للمصارف، لعدد من الأسباب، أن تستخدم مخططات تصنيف مختلفة فيما يتصل بسجلات تحويل أموالها. ويجب أن يكون المصرف قادرا على استعادة السجلات، وهذا يعتمد على أية حال، على الاسم الحقيقي لعميله، وليس الاسم الحركي أو الاسم المستعار.   

س (47): هل الاحتفاظ باسم المدينة والولاية (أو الدولة) يعتبر عنوانا كافيا؟

ج (47): يجب أن تحصل المصارف على عنوان كامل يتضمن معلومات عن الشارع حيثما أمكن. 

س (48): إذا قام أحد العملاء بالترتيب للاحتفاظ ببريده لكي يقوم باستلامه هو في موقع المصرف، هل يجوز له أن يستخدم عنوان المصرف عنوانا لعميله؟

ج (48): لا يجوز على الإطلاق، حيث يجب على المصرف أن يحتفظ بسجل لعنوان العميل، بدلا من عنوان موقع المصرف الذي تم فيه الاحتفاظ ببريد العميل لأخذه بنفسه.   

أوامر التحويل المجمعة

س (49): في بعض الظروف، يجوز "تجميع" أوامر التحويل". على سبيل المثال: يجوز لمؤسسة صرافة في تكساس أو تحصل العديد من أوامر التحويل لمبالغ أصغر من مختلف الأشخاص الذين يقومون بإرسال أموالهم إلى أقاربهم في المكسيك و "ربطهم" في أمر تحويل واحد لمصرف في تكساس كجزء من تحويل أموال للمكسيكية. وأمر التحويل التجميعي لا يحدد الأشخاص الذي قاموا بالتحويل أو المستلمين لأوامر التحويل. ويقوم مصرف تكساس بإرسال أمر التحويل "التجميعي" إلى مصرف مكسيكي (يحتفظ له بحساب مقاصة) ويقوم المصرف المكسيكي بالدفع لشركة الصرافة المكسيكية. وتقوم شركة الصرافة بالدفع إلى المستلمين المكسيكيين بناء على أوامر تحويل منفصلة استلمتها مباشرة من شركة الصرافة. فما هي متطلبات حفظ السجلات لشركة الصرافة المكسيكية ومصرف تكساس؟

ج (49): لن نجد في الضوابط في الدول العربية إجابة على هذا السؤال، وعليه نجيب ما تم إثارته في هذا المثال حسب التشريعات الأمريكية. وهي: يتم استكمال المدفوعات عن طريق تجميع (1) حوالات النقود بين عملاء شركة الصرافة و (2) تحويل أموال منفصل بين شركات الصرافة ذاتها. وفيما يتعلق بمجموعة تحويلات الأموال، فإن الأشخاص في تكساس هم الذين قاموا بالتحويل وشركة الصرافة في المكسيك هي المؤسسة المالية التي قامت بالتحويل، والتي يجب أن تجمع وتحتفظ بالمعلومات فيما يتعلق بأوامر التحويل الفردية – وقد نص ذلك بصراحة القانون الأمريكي بموجب البند (103.33(f)(1)(i)) فيما عدا أي أوامر تحويل أقل من 3,000 دولار أمريكي -  وتقوم شركة الصرافة في تكساس بإرسال رسائل (بالهاتف أو التلغراف)، والتي تعتبر أوامر تحويل، لشركة الصرافة المكسيكية التي تزود تعليمات بالدفع للمستلمين. وشركة الصرافة المكسيكية هي المؤسسة المالية المستلمة. والأفراد المكسيكيون هم المستلمون.

وتتم تسوية تحويلات الأموال هذه من خلال حوالة الأموال "المجمعة" المنفصلة، والتي تعتبر فيها شركة الصرافة في تكساس المصدر الأصلي ومصرف تكساس هو مصرف المصدر الأصلي. وهذه تعتبر حوالة أموال منفصلة لأن مصرف تكساس لديه تحويلات أموال عديدة مجمعة منفصلة، بالتالي تغيير مبلغ أمر الدفع بالإضافة إلى أطراف الحوالة. ومن المطلوب من مصرف تكساس تحصيل المعلومات والاحتفاظ بها بخصوص شركة الصرافة في تكساس حسب متطلبات البند (103.33(e)(1)(i)). أما بخصوص حوالة الأموال المتجمعة، فإن المصرف المكسيكي هو مصرف المستفيد وشركة الصرافة المكسيكية هي المستفيد.   

س (50): هل هناك أي اختلافات في متطلبات حفظ السجلات للمؤسسات المالية غير المصرفية بالمقارنة مع المؤسسات المالية؟

هناك مشاكل في بعض الدول العربية كالكويت مثلاً بالنسبة للجهة الإشرافية، فشركات الصرافة تخضع تحت إشراف بنك المركزي الكويتي وأما مؤسسات الصرافة الفردية فإنها تخضع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. وقد حرمت على مؤسسات الصرافة عمل التحويلات. والمصارف المركزية العربية تقوم بالتدقيق على السجلات والاحتفاظ بالهويات، وقد غرمت محكمة كويتية شركة صرافة بمبلغ ألف دينار كويتي لسبب عدم امتثالها لقانون المكافحة والذي ينص بصراحة على وجوب حفظ هوية الأمر وبيان العملية لمدة خمس سنوات.

وأما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مطلب متزايد لحفظ السجلات للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs). إذ أن المؤسسات المالية غير المصرفية، وليس البنوك، هي التي يجب أن تحتفظ بالأصل أو نسخة من أي نموذج يتصل بتحويل الأموال يتم استيفاؤه أو توقيعه من جانب الشخص الذي يطلب أمر التحويل - راجع البند (103.33(f)(1)(i)(G)) - ويجوز للمؤسسة المالية للمحول إما أن تحتفظ بالأصل أو بنسخة مايكروفيلم أو نسخة أخرى أو سجل إليكتروني للمعلومات.  

المصادر الأصلية لغير العملاء الأساسيين

س (51): هل المصرف ملزم بقبول أمر دفع من شخص ما لا يعتبر عميل أساسي؟

ج (51): لا. هذه القاعدة تضع بشكل مجرد متطلبات أوامر الدفع المقبولة من جانب أي مؤسسة مالية.   

المستفيدون غير العملاء الأساسيين

س (52): إذا حاول مصرف المستفيد الحصول على معلومات عن هوية أي مستفيد لا يعتبر عميلا أساسيا، وكان الشخص غير قادر أو غير راغب في تقديم الهوية، هل يجب على المصرف رفض المعاملة؟

ج (52): مسئولية مصرف المستفيد الذي يقبل أمر الدفع تشتمل على قوانين أخرى غير ضوابط حفظ سجلات حوالة الأموال. وضوابط حفظ السجلات لا تؤثر على تلك المسئولية. إذا صدرت تعليمات لمصرف المستفيد بصرف المدفوعات للمستفيد شخصيا وكان الشخص الذي يدعي أنه المستفيد أخفق في تقديم الهوية المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للمصرف أو ضوابط الجهات الإشرافية، فيجوز أن تتأثر مسئولية مصرف المستفيد للقيام بصرف تلك المدفوعات. إذا كان مصرف المستفيد لا يعتقد، على أية حال، بأن عدم وجود تعاون من الشخص الذي يدعى بأنه المستفيد فيما يختص بتقديم أساس كاف للاحتفاظ بالمدفوعات، فيجب وضع ملاحظة في السجل لعدم وجود الهوية المطلوبة. وفضلا عن ذلك، فإن موظف المصرف يجب عليه أن يبلغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات المنوطة بتطبيق القانون حسبما هو مطلوب بموجب ضوابط الإبلاغ عن النشاط المشبوه.

والضوابط لا تتطلب الهوية عندما لا يتم تسليم العوائد شخصيا إلى المستفيد.  ومصرف المستفيد يجب أن يحتفظ بنسخة من الشيك أو أي أداة مالية أخرى مستخدمة لصرف المدفوعات، أو المعلومات المتضمنة بها، بالإضافة إلى اسم وعنوان الشخص الذي تم إرسال الحوالة إليه.  

متطلبات إمكانية الاسترجاع للبيانات

س (53): ما هي السرعة التي يتوجب بها استرجاع السجلات؟

ج (53): إن معيار إمكانية الاسترجاع ليس مذكور في التشريعات العربية والضوابط، إلا أننا وجدنا أن اللوائح الأمريكية وضحت هذه الحيثية في البند  103.38(d) وبموجب المعيار الأمريكي، فإن الحد الزمني لإمكانية الاسترجاع يختلف بناء على الظروف. وبشكل عام، فإن إمكانية الوصول إلى السجلات يجب أن تكون ضمن فترة زمنية معقولة، إذا أخذنا في الاعتبار كمية السجلات المطلوبة، طبيعة وعمر السجل، كمية ونوع المعلومات التي تقدمها الجهات القائمة على تطبيق القانون التي صدر عنها الطلب، بالإضافة إلى حجم وقدرة المصرف المعني على استرجاع السجلات. وباعتباره موضوعا محددا، فإن الحد الزمني المتوقع لإمكانية الاسترجاع سوف يعتمد على أحكام الطلب. وننوه فإن المؤسسات في الدول العربية يتعين عليها تبني ميكنة هذه العمليات وإلا سيصعب عليها تحليل البيانات واسترجاعها.    

س (54): كيف يتوجب استرجاع السجلات؟

ج (54): المعلومات المحتجزة من جانب مصرف المصدر الأصلي يجب أن تكون قابلة للاسترجاع باسم المصدر الأصلي، إذا كان المصدر الأصلي يحتفظ بحساب قد تم استخدامه لتحويل الأموال بواسطة رقم حساب المصدر الأصلي. ومصرف المستفيد يجب أن يحتفظ ويسترجع المعلومات عن طريق اسم المستفيد، وإذا كان المستفيد عميلا أساسيا له حساب، فيتم ذلك برقم الحساب.

ولا تحتاج المعلومات إلى احتجازها بأي طريقة محددة طالما أن المصرف يحتفظ بالسجلات المطلوبة بطريقة تمكن من الوفاء بمتطلبات الاسترجاع.  ويجوز للمصرف أن يتخذ خطوات وسيطة حسبما يكون ضروريا لاسترجاع السجل المطلوب، على سبيل المثال: إذا صدرت تعليمات للمصرف باسترجاع حوالة بناء على اسم عميله، فيجوز للمصرف أن ينظر أولا في رقم الحساب الخاص بذلك العميل، وبعد ذلك يراجع كشوف حساب العميل الخاصة بحوالة (حوالات) الأموال المحددة. ومع استخدام رقم المعاملة الذي يحدد الحوالة المحددة المتضمنة في بيان العميل، يجوز للمصرف بعد ذلك استرجاع تلك الحوالة من سجلات حوالات الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، إذا قبل المصرف حوالات من غير العملاء، فيجب على المصرف أيضا أن يسترجع السجلات من أي حوالات لغير العملاء بناء على الاسم المقدم.  

س (55): عندما يكون هناك اسمين أو أكثر من الأسماء على الحساب، هل يجب أن تكون البنوك قادرة على استرجاع السجلات عن طريق كافة الأسماء على الحساب أو عن طريق صاحب الحساب الأساسي؟

ج (55): حيثما يكون المصرف ملتزما بتقديم سجلات بموجب القانون، وكان الطلب يتضمن اسما محددا لأي شخص، فيجب أن يكون المصرف قادرا على استرجاع السجلات بواسطة ذلك الاسم، بغض النظر عما إذا كان الشخص هو صاحب الحساب الأساسي.   

س (56): هل السجلات المحتفظ بها بموجب اللوائح يجب الاحتفاظ بها في موقع المصرف؟

ج (56): لا. لا يوجد مطلب للاحتفاظ بالسجلات في موقع المصرف.  

متطلبات استخدام الحاسبات الآلية لاسترجاع السجلات

س (57): هل يجب على المصرف أن يستخدم النظم الآلية في سجلات حوالات الأموال وأنظمة الاسترجاع لكي يلتزم باللوائح والنظم؟

لا. على الرغم من أن النظام الآلي لحفظ السجلات ونظام الاسترجاع غير مطلوب بموجب القانون بصراحة، ربما يرغب المصرف في أن يأخذ في الاعتبار تنفيذ نظام آلي، وهذا يعتمد على الحاجة إلى سجلات تحويل الأموال ووسيلته الحالية للاحتفاظ بالسجلات. وبناء على حجم الطلبات الخاصة بتطبيق القانون، يتوجب على المصرف أن يوازن بين تكاليف تنفيذ نظام آلي في مقابل تكاليف البحث اليدوي في السجلات. واللوائح لا تتطلب ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات في أي نظام محدد. على سبيل المثال: ربما يحتفظ المصرف بمعلومات عن عملائه في ملف عملائه ومعلومات عن تحويلات الأموال في ملف منفصل، ويجوز أن يعود إلى مرجع العميل في الملف المنفصل ويسترجع المعلومات.                                                                                                                

الاستثناءات

س (58): ما هي أنواع الحوالات المستثناة من القانون والضوابط؟

ج (58): إن الحوالات المستثناة من القانون والضوابط لم تتطرق إليها التشريعات العربية والضوابط بشكل مفصل إلا أن اللوائح الأمريكية حددت تلك الاستثناءات في البند: 103.33(e)(6) وهي:

(1) حوالات أقل من 3,000 دولار أمريكي.

(2) حوالات مدينة.

(3) حوالات يحكمها قانون حوالات الأموال الإلكترونية.

(4) بالإضافة إلى أي حوالات نقدية أخرى تتم من خلال أجهزة الصرف الآلي ATM وأنظمة نقاط البيع POS.

(5) الحوالات حيث يكون المصدر الأصلي والمستفيد واحدا مما يلي: (أ ) مصرف محلي، (ب)  مصرف فرعي مملوك بالكامل لمصرف محلي (ج) وسيط محلي أو متداول في الأوراق المالية؛ (د) وسيط فرعي مملوك بالكامل لوسيط محلي أو متداول في الأوراق المالية (هـ) الولايات المتحدة الأمريكية (و) أي ولاية أو حكومة محلية؛ أو (ز)  أي وكالة فيدرالية أو ولاية أو حكومة محلية أو أداة.

(6) الحوالات حيث يكون كل من (أ)  المصدر الأصلي والمستفيد هو ذات الشخص، و (ب)  مصرف المصدر الأصلي ومصرف المستفيد هو ذاته المصرف المحلي.      

س (59): هل تنطبق اللوائح الأمريكية والتي سبق الإشارة إليها في الإجابة السابقة إذا كان التحويل من حساب مصرف فردي لشخص إلى حساب مصرفي مشترك لشخص في ذات المصرف المحلي؟

ج (59): لا. لأن المصدر الأصلي والمستفيد هما نفس الشخص، ومصرف المصدر الأصلي ومصرف المستفيد هو ذات المصرف المحلي. وهذه الحوالات مستثناة من اللوائح الأمريكية.    

س (60): هل تنطبق اللوائح الأمريكية على الحوالات بين المصارف حيث يكون المصدر الأصلي والمستفيد أشخاصا مختلفين؟

ج (60): نعم. التحويلات بين المصارف مستثناة من اللوائح فقط إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد هو نفس الشخص (إلا إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد كلاهما مستثنيان.

س (61): هل تنطبق اللوائح الأمريكية على الحوالات التي يكون في المصدر الأصلي والمستفيد نفس الشخص ومصرف المصدر الأصلي ومصرف المستفيد هما مصرفين منفصلين يملكهما الشركة القابضة لذات المصرف؟

ج (61): نعم. تنطبق اللوائح على هذه الحوالات، لأنه على الرغم من أن البنوك تابعة، إلا أنها كيانات قانونية مستقلة. والتحويلات بين الفروع في الولايات المتحدة لذات المصرف الداخلي، وحتى عبر حدود الولاية، تعتبر مستثناة، على أية حال، لو كان المصدر الأصلي والمستفيد هما نفس الشخص.    

س (62): يرجى توضيح تطبيق الاستثناءات بشأن حوالات الأموال المتضمنة في بند القانون رقم 103.33(e)(6)؟

ج (62): إذا كان كل من الطرفين (المصدر الأصلي والمستفيد) بحوالة الأموال من أي من المدرجين بالكيانات المستثناة ، يتم استثناء المعاملة.  تتضمن الأمثلة على استثناء الحوالات، حوالة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى حي مدرسة عامة (أداة حكومة محلية)، حوالة من مصرف محلي إلى وسيط أو متداول محلي؛ وحوالة من وسيط أو متداول محلي إلى مسئول الخزانة بالولاية.    

س (63): قسم لإدارة الأموال بالمصرف يستخدم اسم مرشح، يعتبر شركة (شركة تابعة غير مملوكة بالكامل للمصرف)، وهذا المرشح يرسل حوالات برقية بشكل متكرر من حساب المرشح لحساب باسم المرشح في مصرف آخر. هل هذه المعاملات مستثناة من متطلبات حفظ السجلات؟

ج (63): ليس من غير المعتاد لأي مصرف أن يقوم بوضع مرشح لأغراض تسجيل شهادات أسهم وأوراق تجارية ومشاركات واسهم مسجلة.  والمرشح بشكل عام يعتبر شركة من مسؤولين معينين أو أعضاء بالجهاز الإداري ويملكون اسما قانونيا (مختلف عن المصرف) ومسجل وفقا لقوانين الدولة. ولأن المرشح يعتبر كيانا قانونيا مستقلا، وليس شركة تابعة مملوكة بالكامل للمصرف، فإن حوالاته النقدية غير مستثناة من متطلبات حفظ السجلات.            

 

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.